المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها.
القانون الحالي المنظم للتعاضديات الاجتماعية
يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها.
التعاضدية الاجتماعية شخص معنوي ذو غرض غير مربح، يخضع للقانون الخاص، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
تكتسب صفة التعاضدية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتدعى في صلب النص "السلطة العمومية المختصة".
يتم تسجيل التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
تهدف التعاضدية الاجتماعية إلى القيام بأعمال التضامن والمساعدة والاحتياط لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم، ولا سيما من خلال دفع الاشتراكات.
تهدف الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه التي تقوم بها التعاضدية الاجتماعية إلى ضمان أداءات النظام العام والأداءات الفردية و/أو الجماعية والتكميلية و عند الاقتضاء، الأداءات الإضافية إلى الأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تقدم أيضا أداءات اختيارية، فردية و/أو جماعية، تندرج في إطار التضامن والمساعدة والاحتياط، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
يقصد بذوي الحقوق في مفهوم هذا القانون الأشخاص المحددون في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
تشتمل الأداءات الفردية للنظام العام المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية على أداء واحد أو أكثر من الأداءات الآتي ذكرها:
1- الأداءات العينية للتأمين المرضى على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود 100% من التسعيرة المرجعية لتَعويض الضمان الاجتماعي.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما أو يأسفها.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية المبلغ الحقيقي للمصاريف.
2- التعويضات اليومية للتأمين المرضي على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود أقصاها 25% من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية للعامل عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%.
3- الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20% من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به.
4- الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50% على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع الريع والزيادة نسبة 80% من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع كما هو محدد في التشريع المعمول به.
5- الزيادة في معاشات المنقولة لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى بعنوان الضمان الاجتماعي على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
يمكن أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية و/أو نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية.
يسدد العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية مبلغ مصاريف العلاجات الصحية غير المتكفل بها بعنوان الضمان الاجتماعي، ويطلب من التعاضدية الاجتماعية التعويض التكميلي والتعويض الإضافي عند الاقتضاء، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج يكون قد أُبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع التكميلي من قبل الغير وعند الاقتضاء الإضافي.
عندما ينص التنظيم المعمول به على اتفاقيات نموذجية للضمان الاجتماعي مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، فإنه لا يمكن التعاضديات الاجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قبل الغير في مجال التعويض التكميلي والإضافي لمصاريف العلاج الصحي إلا مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي.
تستمد الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة مع التعاضدية الاجتماعية من أحكام الاتفاقيات النموذجية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي.
تشمل الأداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية ما يأتي:
يمكن للتعاضدية الاجتماعية من أجل ضمان الأداءات الجماعية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد الأداءات الجماعية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تقدم التعاضدية الاجتماعية الأداءات المذكورة في هذه المادة مجانا لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.
يجب أن تدرج المعلومات الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمن له اجتماعيا في البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 الموافق 1403 رمضان المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي و/أو الإضافي للمصاريف من قبل التعاضدية الاجتماعية، باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية بالنسبة لأداءات التعاضدية الاجتماعية حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية.
توضح كيفيات إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا عن طريق التنظيم.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية من أجل تطبيق أحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون إبرام اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها الأساسي تقدم مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة.
تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية ويمكن أن تتعلق لا سيما بالاستفادة من:
يمنح التقاعد التكميلي الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل.
يجب أن يمول التقاعد التكميلي المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي في إطار الاندماج فيما بينها.
يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلا بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها.
يجب أن تكون الموارد المالية لصندوق التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية محل اكتتاب عقد تأمين مع شركة تأمين معتمدة ينص على الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي للأعضاء المنخرطين المعنيين للتعاضدية الاجتماعية أو على تعويض الاشتراكات المحينة لفائدة الأعضاء المنخرطين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من حق التقاعد التكميلي في حالة حل التعاضدية الاجتماعية أو توقفها عن الدفع.
يمكن الانخراط في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية دون الإلزام بالانخراط في النظام العام أو أداءات النظام الاختياري الأخرى لهذه التعاضدية الاجتماعية.
يجب أن يشمل كل انخراط مستخدمي هيئة مستخدمة في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية كافة العمال الأجراء لهذه الهيئة بعد اتفاق جماعي يبرم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم انخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي على أساس انخراط جماعي من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها.
يمكن الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية المذكورين في الفقرتين 2 و3 أعلاه أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون ضمن تعاضديات اجتماعية أخرى غير تلك الخاصة بقطاع نشاطهم.
يمكن مستخدمي الوظيفة العمومية وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام هذه المادة أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أي تعاضدية اجتماعية.
يمكن العامل الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة يكون مستخدموها منخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة أخرى أو يمارس نشاطا لحسابه الخاص أن يبقى منخرطا في التقاعد التكميلي لنفس التعاضدية الاجتماعية مع دفع مجمل الاشتراك الخاص به على أساس الأجر أو الدخل المهني الجديد طبقا للتشريع المعمول به.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على العامل غير الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني الذي انخراط بموجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
يترتب على الانخراط في التقاعد التكميلي للعمال الأجراء المستفيدين المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه دفع اشتراكات على عاتق المستخدم والعامل.
تكون اشتراكات التقاعد التكميلي للعمال غير الأجراء حصريا على عاتق المستفيدين.
تحدد النسبة الإجمالية لاشتراك التقاعد التكميلي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي:
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه على العمال غير الأجراء حسب أساس وأجزاء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توزع نسبة اشتراك التقاعد التكميلي للعمال الأجراء المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه بالتساوي بين المستخدم والعامل.
تقتطع اشتراكات التقاعد التكميلي من الدخل الخاضع للضريبة.
لا يمكن تصفية أو دفع معاش التقاعد التكميلي إلا ابتداء من تصفية حقوق التقاعد الخاصة بالنظام العام للضمان الاجتماعي.
يجب أن تساوي كل سنة اشتراك بعنوان التقاعد التكميلي 0.625% من الأجر المتوسط أو من الأساس الشهري المعتمد كمرجع لحساب معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تعد الفترة المماثلة لفترة العمل بموجب التشريع المعمول به في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي فترات انخراط بعنوان التقاعد التكميلي.
تجمع الحقوق في معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة بعنوان الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 21 أعلاه مع معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
يمكن المنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي على عدد السنوات الدنيا للاشتراك المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه الاستفادة من اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض على عاتقهم حصريا في حدود خمس (5) سنوات.
يعتمد في حساب اشتراكات التعويض المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على الأساس الأخير لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد.
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب دفع معاشات التقاعد التكميلي حسب نفس الفترات والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
تطبق نفس القواعد المعمول بها في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي بما فيها المعاش المنقول في حالة وفاة مؤمن له اجتماعيا منخرط في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
ترفع قيمة معاشات التقاعد التكميلي ابتداء من أول مايو من كل سنة بأثر رجعي على أساس نسبة يقترحها مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية وتصادق عليها جمعيتها العامة.
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات تمويل صندوق المساعدة والإسعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف الصندوق وكذا شروط منحها لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.
يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية الأداءات الأخرى ذات الطابع الاختياري المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
يمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية من قبل عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية أو الخاصة، وكذا أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة مؤمن لهم اجتماعيا طبقا للتشريع المعمول به ولا سيما:
يحق للأشخاص المذكورين في المادة 31 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولقوانينها الأساسية.
يمكن أن يكون الانخراط جماعيا يكتتب من قبل مستخدم أو منظمة نقابية أو مهنية تبعا لاتفاق جماعي يتم طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يؤكد الانخراط الجماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه بانخراط فردي.
يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن خمسة آلاف (5000) منخرط لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على التعاضدية الاجتماعية الحفاظ على عدد أدناه خمسة (5) أعضاء منخرطين مقابل مستفيد واجد من معاش التقاعد التكميلي بعنوان صندوق التقاعد التكميلي.
يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تؤسس فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة لفائدة أعضائها المنخرطين حسب نفس قواعد تأسيس التعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
تعد الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات منشأة تعاضديات اجتماعية في مفهوم هذا القانون.
تؤسس التعاضدية الاجتماعية بحرية عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
تتخذ الجمعية العامة التأسيسية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين أو الممثلين، وتصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومسؤول هيكل التسيير ومحافظ الحسابات الذين يجب أن يقبلوا صراحة مهامهم، ويجب أن تلحق هذه الموافقة بمحضر الجمعية العامة التأسيسية.
يجب أن تضم الجمعية العامة التأسيسية لتعاضدية اجتماعية خمسين (50) عضوا مؤسسا على الأقل تحت طائلة البطلان.
تؤسس الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات بحرية عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين يمثلون التعاضديات الاجتماعية المؤسسة.
يجب على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو إدارتها أو تسييرها أن يستوفوا وجوبا الشروط الآتية:
تؤسس التعاضدية الاجتماعية بصفة قانونية بعد:
يشمل الملف الذي تسلم السلطة العمومية المختصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية ما يأتي:
إذا اعتبرت السلطة العمومية المختصة أن تأسيس التعاضدية الاجتماعية مخالف للتشريع المعمول به لعدم احترام أحكام هذا القانون، فإنه يجب أن يعلل قانونا رفض تسليم وصل التسجيل ويبلغ للتعاضدية الاجتماعية في الآجال المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.
تتوفر التعاضدية الاجتماعية المعنية على أجل ستين (60) يوما لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
يسلم للتعاضدية الاجتماعية وجوبا وصل التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة قرارا لصالحها.
تكتسب التعاضدية الاجتماعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية عند تأسيسها طبقا للمادتين 38 و2 أعلاه، ويمكنها حينئذ أن تقوم على الخصوص بما يأتي:
يتعين على مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية أن ينظم جمعية عامة انتخابية لهيئات التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
يمكن التعاضدية الاجتماعية في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبعد رخصة من السلطة العمومية المختصة أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات اجتماعية أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة.
وتخضع الهبات والوصايا وكل إعانات أخرى مهما كان نوعها الآتية من تعاضديات اجتماعية أو منظمات أجنبية إلى الترخيص المسبق للسلطة العمومية المختصة بعد رأي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تكتسب صفة العضوية في تعاضدية اجتماعية بتوقيع المعني عقد انخراط وتثبت هذه الصفة ببطاقة انخراط تسلم من قبل التعاضدية الاجتماعية.
يتمتع أعضاء التعاضدية الاجتماعية بالحقوق والواجبات المحددة في هذا القانون والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
يحق لكل عضو منخرط في التعاضدية الاجتماعية المشاركة في هيئات التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن التعاضدية الاجتماعية من التدخل في سيرها.
يجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات وكذا عن الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
يجب أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على الخصوص على ما يأتي:
يمنع على التعاضدية الاجتماعية إدراج في قانونها الأساسي أحكاما يمكن أن يترتب عليها أي تمييز بين أعضائها المنخرطين.
يتعين على التعاضدية الاجتماعية إخطار السلطة العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخلها على قانونها الأساسي وكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها وعلى هيكل التسيير في الثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات المتخذة.
لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلا بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية والتصريح على مطابقتها من قبل السلطة العمومية المختصة في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ نشرها في يوميتين إعلاميتين (2) ذواتي توزیع وطني على الأقل.
هيئات التعاضدية الاجتماعية هي:
تنتخب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجدد طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 52 أعلاه مجانا.
تتنافى عهدة أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية مع ممارسة كل وظيفة مأجورة في التعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية الاجتماعية ما عدا تلك المارسة بحكم عهدتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين ينتخبون بأغلبية الأعضاء المنخرطين وفقا للشرائط والكيفيات المحددة في قانونها الأساسي.
تجدد تشكيلة الجمعية العامة كل خمس (5) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء مندو بي الجمعية العامة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من الأجل المحدد لانقضاء العهدة.
يجري انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في أماكن العمل أو في أي مكان آخر يعتبره مجلس الإدارة مناسبا تحت إشراف أحد أعضائه يفوّضه قانونا هذا المجلس.
يضع المستخدمون تحت تصرف عمالهم الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية المكان والوسائل الضرورية لتحضير وإجراء الانتخابات المذكورة في الفقرة 3 أعلاه.
أعضاء مجلس الإدارة غير الممارسين غير معنيين بعملية التجديد على مستوى القاعدة.
الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي:
تدون قرارات الجمعية العامة في محضر وتقيد في سجل يفتح لهذا الغرض، موقعا ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) سنة بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة.
ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الخمسة (5) أشهر التي تلي قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية وتقوم بدراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 58 أعلاه.
يمكن عقد جمعية عامة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها أو من رئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من السلطة العمومية المختصة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية.
تننعقد اجتماعات الجمعية العامة بحضور محضر قضائي.
يتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل للأعضاء المنخرطين مندوبي الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المرتبطة به قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (5) إلى أحد عشر (11) منخرطا مندوبا تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا.
تحدد عهدة أعضاء مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
يمارس مجلس الإدارة السلطة العامة لإدارة التعاضدية الاجتماعية التي تفوضه إياها الجمعية العامة في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي.
وبهذه الصفة، يكلف مجلس الإدارة على الخصوص بما يأتي:
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل مداولات المجلس الذي يفتح لهذا الغرض ويكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يتولى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية ما يأتي:
يكلف مكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
يحق لأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية والعمال الأجراء الحصول على غيابات يرخص لهم بها مستخدموهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة طبقا للتشريع المعمول به.
تتكون لجنة الرقابة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين من غير أعضاء مجلس الإدارة تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها من بين المترشحين ذوي المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهامهم.
تتولى هذه اللجنة مهمة التدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سيرها وممارسة نشاطاتها وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
تعد هذه اللجنة تقريرا عن المراقبة وتعرضه على الجمعية العامة خلال اجتماعها.
يمكن لجنة الرقابة أن تطلب انعقاد جمعية عامة استثنائية على أساس تقرير يوجه إلى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسخة منه إلى السلطة العمومية المختصة.
يحدد تنظيم هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية وسيره بموجب قانونها الأساسي.
يتوفر مسؤول هيكل التسيير على السلطات المخولة له بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية ويمارسها تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة.
تنشئ الجمعية العامة ضمنها لجنة الاتصال مع المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
تتمثل المهمة الأساسية للجنة الاتصال في ترقية التعاضدية الاجتماعية والتشاور بين ممثلي العمال وأصحاب العمل الرامي إلى تطوير الانخراط في التعاضدية الاجتماعية وتسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة لجنة الاتصال وكيفيات سيرها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي:
تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام الفردية والجماعية المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي:
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه على العمال غير الأجراء حسب أساس وأجزاء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد نسبة الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الاختيارية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
تعين على التعاضدية الاجتماعية تأسيس صندوق احتياط يخصص لضمان توازناتها المالية. وتحدد موارد هذا الصندوق طبقا لأحكام المادة 79 أدناه.
يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اقتطاع الاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي.
يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ اقتطاعه.
يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك. ويتعين على التعاضدية الاجتماعية في هذه الحالة أن تعلم الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة للمعاش أو ريع الضمان الاجتماعي في أجل ثلاثين (30) يوما.
يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الكيفيات والدورية الزمنية التي يحددها قانونها الأساسي.
تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي:
لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية نسبة 10% من الموارد الناتجة عن الاشتراكات.
تحدد نسب تخصيص الموارد المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
مع مراعاة أحكام المادتين 19 و23 أعلاه، توزع الموارد الناجمة عن مبالغ الاشتراكات المدفوعة بعنوان الأداءات الاختيارية حسب الكيفيات المحددة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تخصص الإعانات المحتملة التي تمنح للتعاضدية الاجتماعية في مجملها للأغراض التي رصدت لها طبقا للتشريع المعمول به.
يكون استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها حصريا من اختصاص هيئاتها.
تفتح السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ووفقا للشكل التجاري.
يعين مسؤول هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية محاسبا يمارس مهامه تحت مسؤوليته.
تتشارك ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار تنفيذ مهامها.
يتولى تدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية محافظ حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية.
يدقق محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص في صحة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات التعاضدية الاجتماعية في تقارير تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة.
يمكن مجلس الإدارة أيضا أن يقرر مباشرة أي عملية تدقيق أو مراقبة تسيير التعاضدية الاجتماعية.
يمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم.
على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي:
ترسل التقارير والكشوف المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المتعلق بها تحت مسؤولية رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وجوبا قبل نهاية السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المالية المقفلة.
في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 60 أعلاه أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تستدعي جمعية عامة استثنائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية.
وإذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى تعيين متصرف إداري مؤقت تحدد مهامه عن طريق التنظيم.
وفي حالة ما إذا كانت التعاضدية الاجتماعية موضوع إجراء قضائي، فإنه يمكن الجهة القضائية المختصة المخترة قانونا أن تعين متصرفا إداريا مؤقتا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء.
يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية المختصة.
ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية في يوميتين إعلاميتين (2) ذواتي توزیع وطني على الأقل أثناء التصفية.
يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها.
وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به تبت فيه لا سيما الآجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.
يترتب على الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية أيلولة الممتلكات وفقا لقانونها الأساسي.
يمكن حل تعاضدية اجتماعية عن طريق القضاء بطلب من السلطة العمومية المختصة عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطات مخالفة للتشريع المعمول به ولا سيما:
في حالة الحل الصادر عن طريق القضاء، تتم أيلولة ممتلكات التعاضدية الاجتماعية وفقا لقانونها الأساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك.
عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطا ذا صالح عام و/أو منفعة عمومية، فإن السلطة العمومية المختصة تتخذ أو تعمل على اتخاذ تدابير ملائمة قصد ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على حقوق أعضائها المنخرطين.
يؤسس مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية. ويكون المجلس جهازا استشاريا تتمثل مهمته في إبداء كل رأي واقتراح وتوصية تتعلق بنشاط التعاضديات الاجتماعية من شأنها ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور في إطار التعاضدية الاجتماعية.
يتشكل المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية لا سيما من السلطة العمومية المختصة ووزارة المالية والتعاضديات الاجتماعية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وهيئات الضمان الاجتماعي.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
يعد المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية تقريرا سنويا عن نشاطاته يرسله إلى السلطة العمومية المختصة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية غير مسجلة أو رغم حلها طبقا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يخالف أحكام المادتين 53 و89 أعلاه المتعلقتبن على التوالي بانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية.
دون الإخلاف بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه الذي لم يقم باقتطاعها بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار (20.000 دج) عن كل عضو منخرط.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة طبقا للمادة 78 أعلاه.
دون الإخلاف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس سنوات (5) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من يستعمل موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأغراض شخصية.
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس سنوات (5) وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل شخص ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس سنوات (5) وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من تلقى عن طريق الاحتيال أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 47 أعلاه المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الاجتماعية.
يتعين على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة واحدة (1) وإيداع قوانين أساسية جديدة.
يمكن السلطة العمومية المختصة أن تطلب حل التعاضدية الاجتماعية عن طريق القضاء بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية المعنية انقضاء هذا الأجل.
مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، تستمد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أحكامها من هذا القانون.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حُرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا، من النظام العام. يثير القاضي الدفع بعدم القبول تلقائيا، لتعلقه بآجال ممارسة الطعن.
منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي