المادة 1
الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني. تخصص الخدمة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي.
الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني. تخصص الخدمة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي.
يقصد بالمشاركة في الدفاع الوطني، تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية.
إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة (19) سنة كاملة.
تؤدى الخدمة الوطنية بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي. ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال كل مدتها القانونية.
تحدد المدة القانونية للخدمة الوطنية باثني عشر (12) شهراً.
إن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني. وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية.
كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطاً حراً. تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم.
كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحرراً من التزامات الخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 60 أدناه.
يقاضى المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكري الخدمة الوطنية أمام المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام قانون القضاء العسكري المذكور أعلاه.
تخص عملية الإحصاء كل المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج والبالغين سبعة عشر (17) عاماً خلال السنة الجارية.
يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج وتسلم لهم شهادة إحصاء. في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني.
يجب على هياكل الدولة، ولا سيما منها تلك المذكورة في المادة 11 أعلاه، توفير كل الشروط الضرورية للسير الحسن لأعمال الإحصاء.
تجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة. ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديسمبر من كل سنة إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة بعد التحيين والمراقبة، مع التأكيد بوجه خاص على ما يأتي: حالات الجنسية غير المثبتة، التسجيل المزدوج، المسجلون خطأ، محلات الإقامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة كلما اقتضت الضرورة عن طريق التنظيم.
لا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين. على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة بيانات وفيات المواطنين المحصين المتوفين خلال السنة الجارية مع جداول وملفات الإحصاء المذكورة في المادة 13 أعلاه وفي نفس الآجال.
يسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه بعد معاينة النسيان. ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة.
يتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصين وتحديد حالتهم الصحية والبت في تأهيلهم. يتعين على المواطنين المستدعين الحضور إجبارياً في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي. تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.
يعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين أحدهما على الأقل صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية. ويعد الدرك الوطني محضر معاينة المانع.
يعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية: المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم، والمواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم.
ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 أعلاه، فإن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي يعلنون مؤهلين تلقائياً ويفقدون الحق في طلب الإعفاء.
يصنف المواطنون بعد الخضوع للانتقاء الطبي إلى: مؤهل للخدمة الوطنية، غير مؤهل للخدمة الوطنية. وعلى إثر ذلك يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي.
يلزم المواطنون أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية المختصة بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة. دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد.
يمكن للمواطن أثناء الانتقاء الطبي إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين. يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.
يمكن للمواطن في حالة تعرضه لمرض أو إصابة جديدة قد تؤدي إلى إعفائه من الخدمة الوطنية طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده.
يمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية لكل مواطن يتقدم بطلب، وذلك حتى بعد التجنيد، ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.
تحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية. يحدد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
تحال الطعون التي يتقدم بها المواطنون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها.
يمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية المختصة إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به في الحالتين الآتيتين: مانع مؤقت مبرر، وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة.
يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به. ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين.
لا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه.
ترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين وكذا قوائم الحائزين على الشهادات سنوياً من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.
يكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة.
تعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم مقابل وصل استلام مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني. تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.
يجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء. وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة.
يبلغ أمر الاستدعاء المرفق بأمر التحاق للمواطن المعني عندما يسلم له قانوناً مقابل وصل استلام. وفي حالة رفض المعني الإفادة باستلامه، يعتبر الأمر مبلغاً قانوناً.
يعد عاصياً كل مواطن: مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية طبقاً لأحكام المادة 34 أعلاه إذا لم يلتحق بوحدة تجنيده ما عدا في حالة القوة القاهرة؛ أو بلغ خمساً وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
ترفع ضد كل مواطن يكون في حالة عصيان شكوى من هيئة الخدمة الوطنية المختصة أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليمياً.
تتوقف حالة العصيان، على الخصوص، في إحدى الحالات الآتية: التوقيف، الامتثال الطوعي، النطق بحالة العصيان خطأ، الوفاة.
بغض النظر عن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية المختصة إقليمياً، تبت هيئة الخدمة الوطنية المختصة في وضعية المواطن تجاه الخدمة الوطنية.
تحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث تجاه العصاة عن طريق التنظيم.
يقسم كل صف سن للمواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات. يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ تجنيدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يجند كل مواطن عندما يلتحق بوحدته ويخضع للفحص الطبي للتجنيد ويكون موضوع إشعار بالتجنيد. وعلى إثر ذلك يدمج في إطار عسكريي الخدمة الوطنية ويخضع لأحكام هذا القانون والقوانين والنظم التي تحكم المستخدمين العسكريين.
يوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية على إثر الفحص الطبي للتجنيد إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.
يوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.
يصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى: طلبة ضباط الخدمة الوطنية، طلبة صف ضباط الخدمة الوطنية، طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية. توضح أحكام هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
علاوة عن التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.
يسمى عسكريو الخدمة الوطنية على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبقاً للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الآتية: ملازم، مرشح، رقيب، عريف أول، عريف، جندي.
يوضع عسكري الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيتين القانونيتين الأساسيتين الآتيتين: القيام بالخدمة، عدم القيام بالخدمة.
القيام بالخدمة هو وضعية عسكري الخدمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي أداؤها. ويبقى في هذه الوضعية عسكري الخدمة الوطنية: الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة (1)، والمستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية للأسباب المذكورة في المادة 59 من هذا القانون. يكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفاً، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد حسب رتبته.
عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة لوجوده في إحدى الحالات الآتية: رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية؛ الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.
يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية.
إن المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة.
يتم استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين (30) يوماً من التوقيف، بعد تسريح دفعتهم، لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة التأديبية.
تعد كخدمة فعلية كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بألاّ وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.
يخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعى فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية. وخلال هذا الفحص وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانوناً، يحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية المختصة وفقاً للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه.
يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني عند نهاية خدمتهم بصفة نهائية بطاقة الخدمة الوطنية وفقاً للتنظيم المعمول به.
يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف. يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يدمج عسكريو الخدمة الوطنية الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياط وفقاً للتشريع الذي يحكم الاحتياط.
يمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية لسبب صحي أو في الحالات الاستثنائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية المواطنون: الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية؛ المعلنون غير مؤهلين للخدمة الوطنية وفقاً لأحكام المواد 17 و20 و42 و43 من هذا القانون؛ المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام وفقاً لأحكام المواد 24 و25 و26 من هذا القانون؛ المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية؛ المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدنية بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة.
يكون كذلك متحررين من التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين ولا يجندون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.
لعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية. يحدد مبلغ المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم.
يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد.
يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه.
يستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
مهما يكن نظامها القانوني، يعلق التجنيد كل علاقة عمل. يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص في وضعية تسمى الخدمة الوطنية.
بمجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية.
تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف.
يستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى: من أجل استحقاق خاص قصداً لمكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة؛ بعد الوفاة عرفاناً لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
علاوة عن الحقوق المذكورة أعلاه، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
يلزم عسكريو الخدمة الوطنية بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما: المواد من 2 إلى 6 من الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية؛ الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية؛ القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية.
تبقى الأحكام التنظيمية المتعلقة بالخدمة الوطنية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية سارية المفعول حتى صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية الموجودين في الخدمة بتاريخ نشره عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014. عبد العزيز بوتفليقة
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .