المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها.
ما زال ساري المفعول مع وجود مشاريع تعديلات ومناقشات
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها.
تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون، تجمع اشخاص طبيعيين و/او معنويين على اساس تعاقدي لمدة محددة او غير محددة.
ويشترك هؤلاء الاشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من اجل ترقية الانشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والانساني.
يجب ان يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب ان تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع.
غير انه، يجب ان يندرج موضوع نشاطاتها واهدافها ضمن الصالح العام وان لا يكون مخالفا لثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والاداب العامة واحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تعتبر الاتحادات والاتحاديات او اتحاد الجمعيات المنشاة سابقا، جمعيات بمفهوم هذا القانون.
كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون، الجمعيات ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.
تاسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها
### الفصل الاول
تاسيس الجمعيات
يجب على الاشخاص الطبيعيين الذين بامكانهم تاسيس جمعية وادارتها وتسييرها ان يكونوا:
يجب على الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ان يكونوا:
من اجل تاسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض.
تؤسس الجمعية بحرية من قبل اعضائها المؤسسين. ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تاسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي.
تصادق الجمعية العامة التاسيسية على القانون الاساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها التنفيذية.
يكون عدد الاعضاء المؤسسين كالاتي:
يخضع تاسيس الجمعية الى تصريح تاسيسي والى تسليم وصل تسجيل. يودع التصريح التاسيسي لدى:
يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التاسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية او ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل ايداع تسلمه وجوبا الادارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.
يمنح للادارة ابتداء من تاريخ ايداع التصريح، اجل اقصى لاجراء دراسة مطابقة لاحكام هذا القانون يكون كما ياتي:
يتعين على الادارة خلال هذا الاجل او عند انقضائه على اقصى تقدير، اما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد او اتخاذ قرار بالرفض.
يسلم وصل تسجيل من قبل:
يجب ان يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام احكام هذا القانون وتتوفر الجمعية على اجل ثلاثة (3) اشهر لرفع دعوى الالغاء امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا. اذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل.
وفي هذه الحالة، يمنح للادارة اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الاجل الممنوح لها لرفع دعوى امام الجهة القضائية الادارية المختصة لالغاء تاسيس الجمعية. ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ.
عند انقضاء الاجال المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه، يعد عدم رد الادارة بمثابة اعتماد للجمعية المعنية.
وفي هذه الحالة، يجب على الادارة تسليم وصل تسجيل للجمعية.
يرفق التصريح التاسيسي المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يتكون مما ياتي:
### الفصل الثاني
حقوق الجمعيات وواجباتها
تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الاحزاب السياسية ولا يمكنها ان تكون لها اية علاقة بها سواء اكانت تنظيمية ام هيكلية، كما لا يمكنها ان تتلقى منها اعانات او هبات او وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها ايضا ان تساهم في تمويلها.
يحق لاي عضو في احدى الجمعيات ان يشارك في هيئاتها التنفيذية في اطار قانونها الاساسي واحكام هذا القانون.
تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعية وتجدد حسب المبادئ الديمقراطية ووفق الاجال المحددة في قانونها الاساسي.
يمنع اي شخص معنوي او طبيعي،
اجنبي عن الجمعية، من التدخل في سيرها.
تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية والاهلية المدنية بمجرد تاسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما ياتي:
يجب على الجمعيات ان تبلغ السلطات العمومية المختصة عند عقد جمعياتها العامة، التعديلات التي تدخل على قانونها الاساسي والتغييرات التي تطرا على هيئاتها التنفيذية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة.
لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات الا ابتداء من تاريخ نشرها في يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني.
دون الاخلال بالالتزامات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الادبية والمالية السنوية الى السلطة العمومية المختصة اثر انعقاد جمعية عامة عادية او استثنائية، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة عليها.
يعاقب على رفض تسليم الوثائق المذكورة في المادتين 18 و19 اعلاه بغرامة تتراوح بين الفي دينار (2.000 دج) وخمسة الاف دينار (5.000 دج).
يجب على الجمعية ان تكتتب تامينا لضمان الاخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
يمكن الجمعيات المعتمدة ان تنخرط في جمعيات اجنبية تنشد الاهداف نفسها او اهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم اعلام الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب راي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60) يوما لاعلان قراره المعلل.
وفي حالة الرفض، يكون قراره قابلا للطعن امام الجهة القضائية الادارية المختصة التي يجب ان تفصل في مشروع الانخراط في اجل ثلاثين (30) يوما.
يمكن الجمعيات ان تتعاون في اطار الشراكة مع جمعيات اجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الاهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع هذا التعاون بين الاطراف المعنية الى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة.
يمكن الجمعية في اطار التشريع المعمول به القيام بما ياتي:
تنظيم الجمعيات وسيرها
### الفصل الاول
القانون الاساسي للجمعيات
تتوفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بادارة الجمعيا وتسييرها.
تتشكل الجمعية العامة من جميع اعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الاساسي للجمعية.
يجب ان تتضمن القوانين الاساسية للجمعيات ما ياتي:
يجب ان لا تتضمن القوانين الاساسي للجمعيات بنودا او اجرءات تمييزية تمس الحريات الاساسية لاعضائها.
### الفصل الثاني
موارد الجمعيات واملاكها
تتكون موارد الجمعيات مما ياتي:
مع مراعاة احكام المادة 23 اعلاه، يمنع على اية جمعية الحصول على اموال ترد اليها من تنظيمات اجنبية ومنظمات غير حكومية اجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.
ويخضع هذا التمويل الى الموافقة المسبقة للسلطا المختصة.
يجب الا تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية الا لتحقيق الاهداف المحددة في قانونها الاساسي والتشريع المعمول به.
يعتبر استعمال موارد الجمعية واملاكها لاغراض شخصية او اخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الاساسي، تعسفا في استغلال الاملاك الجماعية ويعاقب عليه، بهذه الصفة، طبقا للتشريع المعمول به.
لا تقبل الهبات والوصايا المقيدة باعباء وشروط الا اذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للجمعية واحكام هذا القانون.
يمكن الجمعيات ان تستفيد من مداخيل ناجمة عن المساعدات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون والتبرعات العمومية المرخص بها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب ان تسجل جميع الموارد والمداخيل وجوبا في حساب ايرادات ميزانية الجمعية.
يمكن جمعية معنية تعترف لها السلطة العمومية ان نشاطها ذو صالح عام و/او منفعة عمومية ان تستفيد من اعانات ومساعدات مادية من الدولة او الولاية او البلدية وكل مساهمة اخرى سواء كانت مقيدة او غير مقيدة بشروط.
واذا كانت الاعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فان منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصالح العام او المنفعة العمومية عن طريق التنظيم.
يخضع منح الاعانات العمومية لكل جمعية الى ابرام عقد برنامج يتلاءم مع الاهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام.
ولا تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية الا بعد تقديم حالة صرف الاعانات الممنوحة سابقا، ويجب ان تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من اجلها ذات الاعانات.
دون الاخلال باحكام المادة 16 من هذا القانون، تخضع الاعانات والمساعدات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يؤدي استخدام الجمعية للاعانات والمساعدات والمساهمات لاغراض اخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من هذا القانون، الى تعليقها او سحبها نهائيا، ما لم ترخص بذلك السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها.
يجب على الجمعية ان تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات.
ويجب ان تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك او لدى مؤسسة مالية عمومية.
### الفصل الثالث
تعليق الجمعيات وحلها
يعلق نشاط كل جمعية او تحل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد او المساس بالسيادة الوطنية.
يؤدي خرق الجمعية للمواد 15 و18 و 19 و28 و30 و55 و60 و63 من هذا القانون، الى تعليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر.
يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، اعذار بوجوب مطابقة احكام القانون في اجل محدد.
عند انقضاء اجل ثلاثة (3) اشهر من تبليغ الاعذار، واذا بقي الاعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا اداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار الى الجمعية، ويصبح التعليق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
للجمعية حق الطعن بالالغاء في قرار التعليق امام الجهة القضائية الادارية المختصة.
يمكن ان يكون حل الجمعية اراديا او معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
يعلن الحل الارادي من طرف اعضاء الجمعية طبق لقانونها الاساسي.
اذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترفا به كنشاط ذي صالح عام و/او ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي اخطرت مسبقا، التدابير الملائمة او تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها.
دون الاخلال بالقضايا المرفوعة من اعضاء الجمعية، يمكن طلب حل الجمعية ايضا من قبل:
يترتب عن الحل الارادي للجمعية ايلولة الاملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الاساسي.
في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائية المختصة، تتم ايلولة الاملاك طبقا للقانون الاساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك.
تخضع النزاعات بين اعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الاساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام.
يتعرض كل عضو او عضو مسير في جمعية لم يتم تسجيلها او اعتمادها، معلقة او محلة ويستمر في النشاط باسمها، الى عقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج).
الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص
### الفصل الاول
الجمعيات الدينية
مع مراعاة احكام هذا القانون، يخضع تاسيس الجمعيات ذات الطابع الديني الى نظام خاص.
### الفصل الثاني
الجمعيات ذات الطابع الخاص
تعد جمعيات ذات طابع خاص، المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.
#### القسم الاول
المؤسسات
المؤسسة هيئة ذات طابع خاص تنشا بمبادرة من شخص او عدة اشخاص طبيعيين او عنويين عن طريق ايلولة اموال او املاك او حقوق موجهة لترقية عمل او نشاطات محددة بصفة خاصة.
ويمكنها ايضا استلام هبات ووصايا حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحرر العقد المنشئ للمؤسسة بموجب عقد موثق بطلب من المؤسس، تذكر فيه التسمية والموضوع والوسائل والاهداف المنشودة من هذه المؤسسة ويعين الشخص او الاشخاص المكلفين بوضعها حيز التنفيذ.
لا يمكن ان يكون الموضوع مخالفا للنظام العام او يمس بالقيم والثوابت الوطنية.
تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بعد اكتمال شكليات الاشهار المطلوبة قانونا ولا سيما نشر ستخرج من العقد الموثق في يوميتين (2) اعلاميتين على الاقل ذات توزيع وطني.
تعتبر المؤسسة جمعية في مفهوم هذا القانون، اذا قام الاشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطة العمومية المختصة. وفي خلاف ذلك، فانها تسير بموجب قواعد القانون العام وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون.
اذا تقدمت الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسة بطلب التسجيل، فان هذه الاخيرة تخضع لقواعد التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكتسب المؤسسة بعد هذه الشكليات الشخصية المعنوية بصفة جمعية.
نخضع المؤسسة في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقاتها مع السلطة العمومية المختصة الى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات.
يمكن ان توصف "بالمؤسسات" الجمعيات المنشاة من طرف اشخاص طبيعيين او معنويين من اجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة او معترف بها مع شخص او عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء.
غير ان هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الاشخاص او العائلة الا بموجب ترخيص من اصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تخضع الجمعيات المنشاة من طرف اشخاص طبيعيين او معنويين سواء اكانت تحت تسمية " مؤسسة " ام لا والتي تهدف الى تخليد ذكرى حدث او مكان مرتبط بتاريخ البلاد، او استعمال رمز او ثابت من ثوابت الامة، الى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الادارة المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تخضع "المؤسسات" المنشاة تطبيقا لاحكام المادتين 51 و52 من هذا القانون لقواعد التصريح والتسجيل.
نخضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها وعلاقاتها مع السلطة العمومية المؤهلة الى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات.
يجب على "المؤسسات" التي تم انشاؤها سابقا من اجل الاهداف المنصوص عليها في المادة 53 اعلاه، ان تتطابق مع احكام هذا القانون في اجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره.
#### القسم الثاني
الوداديات
تنشا الجمعيات المدعوة "الوداديات" من قبل اشخاص طبيعيين وتهدف الى:
تخضع هذه الجمعيات الى نظام التصريح دون سواه.
يجب على الوداديات التي تم انشاؤها سابقا ان تتطابق مع احكام هذا القانون في اجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره.
#### القسم الثالث
الجمعيات الطلابية والرياضية
تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الاتحاديات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لاحكام هذا القانون وللاحكام الخاصة المطبقة عليها.
الجمعيات الاجنبية
تعد جمعية اجنبية في مفهوم هذا القانون، كل جمعية مهما كان شكلها او موضوعها ولها:
يجب ان يكون الاشخاص الطبيعيون الاجانب المؤسسون لجمعية اجنبية او اعضاء فيها في وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به.
يخضع طلب انشاء جمعية اجنبية الى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع راي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على اجل تسعين (90) يوما لمنح الاعتماد او رفضه.
يتكون ملف انشاء الجمعية الاجنبية من الوثائق الاتية:
بغض النظر عن احكام المواد من 59 الى 62 من هذا القانون، يجب ان يكون موضوع طلب اعتماد جمعية اجنبية تنفيذ احكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة وحكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية لترقية علاقات الصداقة والاخوة بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية اليه الجمعية الاجنبية.
يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد الى المصرحين. ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام مجلس الدولة.
دون الاخلال بتطبيق الاحكام الاخرى لتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعلق او يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية اجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة نشاطات اخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الاساسي او تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف او تقوم بنشاط من شانه ان يخل:
يجب ان يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الاجنبية وقانونها الاساسي ومكان اقامتها واي تغيير في هيئات ادارتها او قيادتها وكذا كل الوثائق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون.
ويتعين على الجمعية ان تعلم الوزير المكلف بالداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطاتها عندما يتجاوز هذا التوقف ستة (6) اشهر.
يجب ان تتوفر الجمعية الاجنبية على حساب مفتوح لدى بنك محلي.
يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الاجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها والذي يمكن ان يحدد سقفه عن طريق التنظيم، الى التشريع الخاص بالصرف.
لا يمكن ان يتجاوز توقيف نشاط الجمعية الاجنبية مدة سنة واحدة. ويتبع هذا التوقيف باجراءات تحفظية.
يؤدي سحب الاعتماد الى حل الجمعية الاجنبيا وايلولة املاكها طبقا لقانونها الاساسي.
تتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد او سحبه كما هو منصوص عليه في المادة 65 اعلاه، على اجل اربعة (4) اشهر لرفع طعن بالغاء القرار الاداري امام الجهة القضائية الادارية المختصة.
احكام انتقالية وختامية
### الفصل الاول
احكام انتقالية
يتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، ان تتطابق مع احكام هذا القانون في اجل اقصاه سنتان (2) بايداع قوانين اساسية جديدة مطابقة لهذا القانون. وفي حالة تجاوز هذا الاجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية.
تخضع لنفس الشروط، التجمعات المنشاة في شكل اتحادات او اتحاديات او اتحادات الجمعيات والهياكل المرتبطة بها تطبيقا لاحكام هذا القانون والاحكام التشريعية والتنظيمية الاخرى الخاصة.
### الفصل الثاني
احكام ختامية
يتعين على المؤسسات التي ليست لها صفة الجمعية في مفهوم احكام المادتين 51 و 54 اعلاه، ان تتطابق واحكام هذا القانون في اجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدوره.
يلغى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .
لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة