المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية.
الباب الاول
احكام تمهيدية
عدل وتمم بالقانون رقم 21-13
يهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية.
احكام تمهيدية
ترمي الاهداف التي تدعو الى استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة الى ضمان ما ياتي:
تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة فيما ياتي:
النظام القانوني للموارد المائية ومنشات الري
### الفصل الاول
الاملاك العمومية الطبيعية للمياه
#### القسم الاول
مكونات الاملاك العمومية للمياه
بموجب هذا القانون تتكون الاملاك العمومية الطبيعية للمياه مما ياتي:
* مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من اجل المنفعة العمومية.
* المياه القذرة المصفاة والمستعملة من اجل المنفعة العمومية.
* كل انواع المياه المدمجة في الانظمة المائية بتقنية اعادة التموين الاصطناعي.
يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا او صدفة او كان حاضرا اثناء هذا الاكتشاف تبليغ ادارة الموارد المائية المختصة اقليميا.
يخضع حشد كل الموارد المائية وانتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية الى شروط خاصة يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط المتعلقة به.
#### القسم الثاني
تحديد الاملاك العمومية الطبيعية للمياه
يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط باعلى مستوى بلغته المياه ولاسيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل الى غاية تدفقها.
تحدد كيفيات تعيين حدود الاملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم.
اذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لاسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الاخير كما هو منصوص عليه في المادة 7 اعلاه ليدمج في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه.
واذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الاخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الارض التي انتزعت من كل واحد منهم.
واذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق او اذا كانت الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد اصحاب الاراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.
يترتب عن كل اجراء يضر بالغير ناتج عن ادارة الاملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية عن اجل المنفعة العمومية.
#### القسم الثالث
الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الطبيعية للمياه
تنشا على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الادارة المكلفة بالموارد المائية او المقاولين المكلفين باعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.
ينشا ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لاسباب طبوغرافية و/او لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الاملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها.
في داخل مناطق الحافة الحرة او المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة:
يجوز للادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بكل عمل يهدف الى اقتناء الاراضي اللازمة في حالة ما اذا كان ارتفاق الحافة الحرة المنشا بموجب احكام المادة 11 اعلاه غير كاف لاقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 14 ( معدلة ب القانون 08-03 المؤرخ في 15 محر 1920 الموافق 23 يناير 2008 وكذا الامر 09-02 المؤرخ في 29 رجب 1930 الموافق 22 يوليو 2009).
يمنع استخراج مواد الطمي باية وسيلة وخاصة باقامة مرامل في مجاري الوديان، عندما تشكل اخطار الاتلاف المنصوص عليها في المادة 15 ادناه.
يمكن ان يرخص خارج مناطق المنع، باستخراج مواد الطمي بصيغة الامتياز المحدد المدة، المرفق بدفتر شروط مع مراعاة دراسة التاثير على البيئة المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة لاسيما جرد الوديان او اجزاء الوديان المعنية بهذا المنع عن طريق التنظيم.
مرسوم تنفيذي رقم 376 -09 مقدخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها (67-2009)
( معدلة ب القانون 08-03 المؤرخ في 15 محر 1920 الموافق 23 يناير 2008 وكذا الامر 09-02 المؤرخ في 29 رجب 1930 الموافق 22 يوليو 2009).
يمنع القيام باي تصرف من شانه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف والمنشات العمومية ويضر بالحفاظ على طبقات الطمي.
ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مورخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه (39-2009).
### الفصل الثاني
الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه
#### القسم الاول
مكونات الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه
تخضع المنشات والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الاقليمية او تنجز لحسابها للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه، لاسيما ما ياتي:
تخضع كذلك للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه المنشات والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز او التفويض للانجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص.
تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وانجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشات وهياكل الري عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
جرد الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه
تكون المنشات والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الادارة المكلفة بالموارد المائية.
تحدد كيفيات اعداد جرد منشات الري عن طريق التنظيم.
عملا باحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، تكون منشات وهياكل الري المحددة في المادة 16 اعلاه، محل اجراء تصنيف يخول لها طابع الاملاك العمومية.
#### القسم الثالث
الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الاصطناعية للمياه
بموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية وكذا اصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشات وهياكل تابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء او الشغل المؤقت او الاقامة على الممتلكات المجاورة.
يمكن ان تكون مناطق الاستيلاء الضرورية لاقامة المنشات والهياكل ذات المنفعة العمومية، حسب الحالة، اما موضوع شغل مؤقت او موضوع نزع ملكية من اجل المنفعة العمومية.
وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم.
يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي ان يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الادارة وعتادها او المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة (5) امتار على جانبي الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه.
يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت او كل غرس للاشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور او التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ ان يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الارض في اي وقت.
يخضع المالك او المستغل للعقار للارتفاقات المتعلقة بوسائل الاشارة الى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الادارة.
يبلغ القائم بالاشغال كتابيا تنفيذ الاشغال على الاراضي الخاضعة للارتفاقات الى الاشخاص الذين يستغلون هذه الاراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين.
يعد بيان حال للاماكن لتقييم الاضرار التي يمكن ان تحدث من جراء تنفيذ الاشغال.
يتعين على كل مالك او مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم ان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه ان يمس بالغرض الذي وضع من اجله الارتفاق.
يمكن الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية واصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون تهيئة ذات منفعة عمومية ان يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات باطنية او مكشوفة على الاراضي الخاصة غير المبنية.
عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في اضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب الاضرار المعرفة.
تعد الارتفاقات وتحدد حسب الشروط الاكثر عقلانية والاخف ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها.
تسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشان، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.
حماية الموارد المائية والحفاظ عليها
يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما ياتي:
### الفصل الاول
نطاق الحماية الكمية
ينشا نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بافراط او المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية.
بداخل نطاقات الحماية الكمية:
يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج او توقيفها.
تحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
مكافحة الحت المائي
من اجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة في اعالي هذه الحواجز.
يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الادارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للاراضي والاحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من اخطار تدهور الانظمة البيئية المهددة.
تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا اجراءات اعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم.
يمكن مخططات التهيئة المضادة للحت ان تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير تؤدي الى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف الى:
يمكن التدخلات والاشغال المنجزة في اطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة او النهائية المرتبطة بها، ان تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الاضرار الناجمة.
يمكن ان تمنح كل انواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية.
### الفصل الثالث
نطاق الحماية النوعية
تعد منطقة للحماية النوعية حول منشات وهياكل حشد المياه الجوفية او السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، وتتضمن، حسب حاجة الوقاية من اخطار التلوث، ما ياتي:
يمكن ان تنظم او تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية او الصناعية. كما يمكن ان تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر او المنع، الانشطة المتعلقة، لاسيما، بما ياتي:
تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات انشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل او منشات التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات او منعها في كل نطاق حماية نوعية.
مرسوم تنفيذي رقم 399 -07 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق نطاق الحماية النوعية للموارد المائية (ج ر 80-2007)
تحتفظ الادارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في اي وقت وفي اي مكان، بكل معاينة و/او قياس و/او مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية.
تحدد التعويضات المستحقة لملاك الاراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.
### الفصل الرابع
الوقاية والحماية من التلوث
طبقا لاحكام المواد من 48 الى 51 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، يجب حماية الاوساط المائية والانظمة البيئية المائية من كل انواع التلوث التي من شانها ان تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها.
يخضع رمي الافرازات او تفريغ او ايداع كل انواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم او ضررا بالاملاك العمومية للماء، الى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه لاسيما عندما تضر الافرازات او المواد محل الرخصة بما ياتي:
يمنع:
يجب على كل منشاة مصنفة بموجب احكام المادة 18 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة، بما ياتي:
يجب على الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الافرازات او رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك ان تامر بتوقيف اشغال المنشاة المتسببة في ذلك الى غاية زوال التلوث.
تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على اثر تفريغ الافرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه.
يشمل هذا المخطط تدابير واعمال، تهدف الى:
تحدد شروط وكيفيات اعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.
تحدد اهداف النوعية التي ينبغي ان تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طريق التنظيم.
يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية وكذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة او المنصبة طبقا لاحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة.
تحدد الخصائص التقنية لانظمة تصفية المياه القذرة التي تاخذ بعين الاعتبار، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات وكذا امكانية اعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
الوقاية من مخاطر الفيضانات
يمكن ان يحدد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع اليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبية والتدخل لضمان حماية الاشخاص والاملاك الواقعة في اسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال.
يمنع الحرث وغرس الاشجار وتمرير الحيوانات او القيام باي نشاط يمكن ان يتلف تركيب المنشات الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.
تقوم الدولة والجماعات الاقليمية بانجاز المنشات وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية، ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الاطار المعيشي والاملاك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية.
الادوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية
### الفصل الاول
المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية
ينشا بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختبارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما ياتي:
يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على اساس العرض والطلب على الماء، من حيث الكمية والنوعية، اهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية.
كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الاهداف في مجال استعمال الموارد المائية، بالاضافة الى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد.
تحدد كيفيات اعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الاقليمية عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
المخطط الوطني للماء
ينشا مخطط وطني للماء يحدد الاهداف والاولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها وتخصيصها.
كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه.
تحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم.
يجب ان تاخذ برامج انجاز التهيات ذات المصلحة الوطنية او الجهوية او المحلية وكذا الادوات والقرارات ذات الطابع التقني او الاقتصادي التي تبادر بها الادارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان الاهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء.
### الفصل الثالث
الاطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
تنشا هيئة وطنية استشارية تدعى "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية"، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية وادوات تنفيذ المخطط الوطني للماء وكذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها ابداء الراي فيها.
يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الادارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/او المستعملين.
تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم.
يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها واطار التشاور عن طريق التنظيم.
يمكن ان تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة ادارية مستقلة.
تكلف سلطة الضبط في اطار التشريع الجاري به العمل واحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين.
وفي اطار مهمتها، فان سلطة الضبط:
تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
الاعلام حول الماء
تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للاعلام حول الماء يكون منسجما مع انظمة الاعلام وقواعد المعطيات المنشاة، لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة.
تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للاعلام حول المياه وعمله عن طريق التنظيم.
يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، والحائزين على رخصة او امتياز استعمال الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، واصحاب الامتياز او المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، واصحاب امتياز استغلال مساحات السقي ان يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للاعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم.
تقدم الادارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بانجاز مرخص قانونا لمنشاة استخراج الماء من الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، من اجل استعمال عمومي او خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالاضافة الى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و/او الكمية.
تخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية والكميائية والبيولوجية والجرثومية.
تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم.
تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشات وهياكل الري مهما تكن طبيعتها.
النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية
### الفصل الاول
استعمال الموارد المائية
لا يمكن القيام باي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف اشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص، عن طريق منشات وهياكل استخراج الماء او من اجل تربية المائيات، الا بموجب رخصة او امتياز يسلم من قبل الادارة المختصة، طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
تخول رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة، في منسوب او حجم الماء المحدد على اساس الموارد الاجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر.
يترتب على منح الرخصة او امتياز استغلال الموارد المائية دفع اتاوي يحددها قانون المالية.
تحدد كيفيات تحصيل هذه الاتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة او الامتياز.
#### القسم الاول
النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية
تسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
مرسوم تنفيذي رقم 148 -08 مودخ في 15 جمادى الاولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، المعدل والمتمم (26-2008).
تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما ياتي:
#### القسم الثاني
النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية
يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للاملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007).
تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، لاسيما، ما ياتي:
يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص.
تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في احكام المادة 77 اعلاه عن طريق التنظيم.
يقصد بالتنظيم: مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007).
يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، بعين الاعتبار، متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشات التنقيب التقليدية وكذا حماية الانظمة البيئية المحلية.
يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار، امكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء واعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة.
يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز انجاز واستغلال هياكل تحلية مياه البحر او نزع الاملاح والمعادن من المياه المالحة من اجل المنفعة العمومية، طبقا لاحكام الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.
يجب ان تاخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات او سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالاخطار الصحية والتاثير على البيئة.
يحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الحمامات والمياه المسماة "مياه المائدة" وكذا شروط تصنيفها واستغلالها التجاري عن طريق التنظيم.
يجب، في كل الحالات، ان تاخذ دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الفئة من الامتياز بعين الاعتبار، احتياجات المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات الاستعمالات الفلاحية الموجودة سابقا.
يجب ان تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات او الرياضة او الترفيه الملاحي او لانتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال وصيانة الحواجز المائية وكذا تامين منشات الري.
#### القسم الثالث
احكام مشتركة لنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية
يجب ان يكون رفض منح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية مسببا.
ترفض الطلبات في حالة ما اذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة او اذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية او اذا كانت تضر بالمنفعة العامة او اذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا.
يمكن، في اي وقت كان، تعديل رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية او تقليصها او الغائها من اجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما اذا تعرض صاحب الرخصة او الامتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة او دفتر الشروط.
تلغى الرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد اعذار يوجه لصاحب الرخصة او الامتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على احكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة او دفتر الشروط.
يمكن ان تامر الادارة المكلفة بالموارد المائية بما ياتي:
يتعين على الحاصلين على رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية، ما ياتي:
بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون، يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية في حالة تبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب.
تتوقف اعادة الخرصة او الامتياز على معاينة الادارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين.
يمكن ادارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، ولاسيما في حالة الجفاف، اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء او توقيفه المؤقت او القيام بعمليات استيلاء من اجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان اولوية تزويد السكان بالماء وتروية المواشي.
يجب ان تكون منشات وهياكل الري المنجزة من طرف الاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
يمكن منح كل انواع المساعدة والدعم للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن، على الخصوص ما ياتي:
### الفصل الثاني
الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية
يستفيد كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه بما في ذلك صرف مياه الاراضي عبر قنوات باطنية في الاراضي الوسيطة باستثناء الساحات والحدائق والاحواش المجاورة للسكنات. ويجب ان يتم هذا المرور في ظروف اكثر عقلانية واقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل.
تعد الاحتجاجات الناجمة عن اقامة الارتفاق والتعويض، من اختصاص المحاكم.
يجوز لمالكي او مستغلي الاراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 اعلاه ان يستفيدوا من الاشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة الى اراضيهم او الخارجة منها، وفي هذه الحالة يتحملون ما ياتي:
يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية ان يقيم المنشات اللازمة لاخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق وعادل.
يستثنى من هذا الارتفاق البنايات والساحات والاحواش المجاورة للسكنات.
يحق للجار الذي يطلب منه اقامة منشات على ارضه ان يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشاة، على ان يساهم بنصف تكاليف الانجاز والصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق اي تعويض.
وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشاة، الا بعد الشروع في الاشغال او الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب ان يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل ادخالها على المنشاة.
يحق لكل مالك استعمال مياه الامطار التي تسقط على ارضه والتصرف فيها.
ويتعين على مالك العقار السفلي ان يتلقى على ارضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولاسيما مياه الامطار او الثلوج او المنابع غير المجمعة.
يحق لكل مالك استخرجت مياه في ارضه اثر الاشغال الباطنية او التنقيبية، المرور على ملكية الاراضي السفلى، حسب المسار الاكثر عقلانية والاقل ضررا.
يحق لمالكي العقارات السفلى الاستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق هذه المياه.
الخدمات العمومية للمياه والتطهير
### الفصل الاول
احكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير
يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية.
تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات.
يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على اساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل او جزء من تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص بموجب اتفاقية.
ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية او عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.
#### القسم الاول
منح امتياز الخدمة العمومية
يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير في اطار الحدود الاقليمية للامتياز باستغلال المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها واعادة تاهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما ياتي:
كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق ادخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه او التطهير طبقا لنظام التسعيرة.
يتعين على صاحب الامتياز في اطار امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير، حسب الحالة ما ياتي:
#### القسم الثاني
تفويض الخدمة العمومية
يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة او صاحب الامتياز، تفويض كل او جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء او التطهير لمتعاملين عموميين او خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية.
كما يمكن صاحب الامتياز ان يفوض كلا او جزءا من هذه النشاطات لفرع او عدة فروع لاستغلال المنشاة لهذا الغرض.
يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع اجر المفوض له او تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة.
يمكن ان يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشات الري او اعادة تاهيلها وكذا استغلالها في اطار عمليات الشراكة بادماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها.
يوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يتم تعديل الاتفاقية او تمديد مدتها او الغائها ضمن نفس الاشكال.
عندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فانه يتعين عليه طلب الموافقة المسبقة من الادارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة.
يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها.
يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة.
يتعين على المفوض له ان يضع تحت تصرف صاحب الامتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية.
### الفصل الثاني
احكام خاصة بالتزويد بالمياه الشروب
يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه الى ما ياتي:
يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/او النوعية المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد عن طريق التنظيم، شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج او من شبكة التزويد بالماء الشروب.
مرسوم تنفيذي رقم 195 - 08 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة (ج ر 38-2008)
تحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية وكيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشات وهياكل انتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري، ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل.
في اطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، اجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري.
يجب ان يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل.
تحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.
يجب على كل شخص يعمل في منشات وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه ان يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للاشخاص المصابين بمرض يمكن ان ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه.
### الفصل الثالث
احكام خاصة بالتطهير
يجب ربط كل سكن او مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية.
يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الادارة المكلفة بالموارد المائية.
ويمكن ان يخضع هذا التفريغ الى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما اذا كانت هذه المياه القذرة، في حالتها الخام، من شانها ان تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير او محطة التصفية.
مرسوم تنفيذي رقم 209 -09 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة التصفية (36-2009).
يمنع ادخال كل مادة صلبة او سائلة او غازية في منشات وهياكل التطهير من شانها ان تمس بصحة عمال الاستغلال او تؤدي الى تدهور او عرقلة سير منشات جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها.
يجب ان يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة او في المراكز التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشات تصريف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية.
يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير.
يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الامطار على ارضه او على الطريق العمومي، ولا يجوز ان يجعلها تتدفق على عقار جاره.
يمكن جمع المياه المستعملة الاتية من السكنات وتوجيهها نحو منشات الجمع ضمن نفس الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون.
الماء الفلاحي
### الفصل الاول
احكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي
يوصف بموجب هذا القانون بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات اخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية.
لا يمكن استخراج الماء الفلاحي الا حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من 71 الى 93 من هذا القانون.
تصنف المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشات كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.
تمنح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لاغراض الري لصالح ارض معينة. في حالة التنازل عن الارض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه ان يصرح للادارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نقل الملكية.
في حالة تجزئة هذه الارض، يجب ان يكون توزيع المياه بين قطع الارض محل رخص او امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الاصلي.
يتعين على مالكي الاراضي الفلاحية ومستغليها القيام باستعمال عقلاني للماء الفلاحي، لاسيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء.
يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي.
### الفصل الثاني
مساحات السقي
يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع اراضي فلاحية تتوفر على منشات للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة.
تحدد عن طريق التنظيم، انواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على الاراضي الفلاحية التي تتكون منها.
يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة او لحسابها الى اشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص على اساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشات وهياكل السقي والصرف وتطهير الاراضي وكيفيات تغطية اعباء التسيير.
كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء واستعماله داخل مساحة السقي.
يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم.
تحدد قواعد امتياز تسيير منشات وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع املاء وتثمينه وكذا كيفيات تغطية اعباء صيانة واستغلال منشىت السقي وتطهير الاراضي الفلاحية.
يتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي ان:
### الفصل الثالث
احكام خاصة بالماء الفلاحي
يمكن تحديد تدابير واحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما ياتي:
تسعيرة خدمات الماء
### الفصل الاول
احكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء
تعد انظمة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 270 - 07 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات اعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي (57–2007)
تستند انظمة تسعيرة خدمات الماء الى مبادىء التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية.
تحدد اسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا او جزءا من الاعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشات المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية.
يجب ان تاخذ اسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف وتطور الانتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة.
في حالة ما اذا ادى تطبيق الالتزامات العارضة الى اسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب الامتياز او المفوض له، يمكن ان يمنح له تعويض مالي يساوي الاعباء الاضافية التي تحملها في هذا الصدد.
يتعين على اصحاب الامتياز او المفوض لهم خدمات الماء ان يقدموا الى السلطة المانحة للامتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل الاعباء والعائدات واسعار التكلفة وضمان شفافية الاسعار.
يمكن مراجعة اسعار خدمات الماء اذا اقتضى تطور الظروف الاقتصادية العامة ذلك.
### الفصل الثاني
نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الى مبدا التطور التدرجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة اخرى.
يتجسد تطبيق هذا المبدا باعداد سلم اسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
يكون محل اسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام او الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية، لبلديات او لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها.
تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد.
تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية وتشمل قسمين:
تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل او مالك مشترك او اجير على اساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الاخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالاقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة.
يتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية او من القائم بادارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/او الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة.
بصفة انتقالية، تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة على اساس سلم ملائم او اسعار خاصة، مع الاخذ في الحسبان عدد السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني المزودة انطلاقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام.
### الفصل الثالث
نظام تسعيرة التطهير
تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدا التطور التدريجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، وذلك للاخذ في الحسبان اهمية الافرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث.
يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم اسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية، وتشمل قسمين:
تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة 146 من هذا القانون.
تقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس حجم الماء المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، او يقدره صاحب الامتياز او المفوض له او الوكالة البلدية للاستغلال المباشر.
يمكن ان يتولى صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة وتحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق الاتفاق.
### الفصل الرابع
نظام تسعيرة ماء السقي
يستند تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة او المجهزة لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز، الى مبادىء التثمين الامثل للماء وضبط الطلب حسب انظمة المزروعات وطرق السقي.
تاخذ انظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان انواع المزروعات او التناوب الزراعي.
يحدد سلم الاسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
تشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفلاحي في مساحات السقي قسمين:
شرطة المياه
تنشا شرطة للمياه تتكون من اعوان تابعين للادارة المكلفة بالموارد المائية.
يؤدي اعوان شرطة المياه امام محكمة اقامتهم الادارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الاتي:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان احافظ على سر المهنة واسهر على تطبيق قوانين الدولة".
يحدد عن طريق التنظيم، القانون الاساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الاعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة.
يمارس اعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الاساسي، ولاحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 (الفقرة 3) والمادة 27 منه وللاحكام المذكورة ادناه.
### الفصل الاول
صلاحيات شرطة المياه
تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط واعوان الشرطة القضائية وكذا اعوان شرطة المياه المنشاة بموجب المادة 159 اعلاه.
تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها او اصحابها.
قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لاعوان شرطة المياه الدخول الى المنشات والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الاملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك او مستغل هذه المنشات والهياكل بتشغيلها من اجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم ان يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتادية مهمتهم.
يؤهل اعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالاملاك العمومية للمياه، امام وكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية المختص، الا اذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة.
يمكن اعوان شرطة المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.
### الفصل الثاني
المخالفات والعقوبات
يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج( كل من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 12 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 15 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار 50.000 الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 32 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 44 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 46 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 47 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 75 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 77 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 112 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 119 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 120 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 130 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
احكام انتقالية وختامية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتم تحيين الرخص وعقود الامتياز وكل وثيقة اخرى سلمت بموجب القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، طبقا لاحكام هذا القانون، في اجل لا يتجاوز اربعة وعشرين (24) شهرا.
يجب ان تكون المنشات وهياكل استعمال الموارد المائية المنجزة والمستغلة دون ترخيص اداري، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل سنة (1) موضوع تصريح من اجل تسويتها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 174 و175 اعلاه، ومنع استغلال المورد المائي.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005
عبد العزيز بوتفليقة.
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية.
إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.
تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه الأمطار قبل فصل الشتاء .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة