المادة 1
هدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، والتي تدعى في صلب هذا النص «المنتوجات».
قانون 03-04 يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
معدل ومتمم
هدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، والتي تدعى في صلب هذا النص «المنتوجات».
تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية.
تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر عمليات استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالأمن وبالنظام العام والآداب العامة.
يمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية والحيوانية والنباتية وحماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والوطني، وحماية الحيوانات والنباتات، إلى تدابير خاصة تحدد شروط وكيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم، طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بها ولأحكام هذا الأمر.
باستثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي تنجزها الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، فإن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها لا يمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع عمليات استيراد وتصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تؤسس تراخيص للاستيراد أو التصدير لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو التصدير عن طريق التنظيم.
يجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعية المنتوجات وأمنها، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن يستفيد الإنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركية وتدابير الدفاع التجاري كما هي محددة في هذا الأمر.
يمكن وضع تدابير الدفاع التجاري عن طريق التنظيم في شكل تدابير وقائية أو تعويضية أو مضادة للإغراق.
تطبق التدابير الوقائية تجاه منتوج ما، إذا كان هذا الأخير يستورد بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بفرع الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة.
تتمثل التدابير الوقائية في التوقيف الجزئي أو الكلي للامتيازات و/أو الالتزامات، وتأخذ شكل تقييدات كمية عند الاستيراد أو رفع نسب الحقوق الجمركية.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية عن طريق التنظيم.
يمكن فرض رسم تعويضي على سبيل مكافحة الدعم، على كل دعم ممنوح، مباشرة أو غير مباشرة، عند الإنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يستورد إلى الجزائر ويلحق ضررا أو يهدد بإلحاق ضرر بفرع الإنتاج الوطني.
يستوفى الحق التعويضي كحق خاص بالإضافة إلى الحقوق الجمركية المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحقوق التعويضية عن طريق التنظيم.
يمكن أن يوضع حق مضاد للإغراق على أي منتوج يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمته العادية، مع ملاحظة أثناء العمليات التجارية العادية في بلد المنشأ أو بلد التصدير، بحيث يلحق استيراده ضررا أو يهدد بإلحاق ضرر بفرع الإنتاج الوطني.
يستوفى الحق المضاد للإغراق كحق خاص بالنسبة للحقوق الجمركية كما هو الشأن بالنسبة للحقوق التعويضية.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحق المضاد للإغراق عن طريق التنظيم.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية مؤقتة عندما يكون ميزان المدفوعات معترضا لصعوبات.
ينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات يرأسه رئيس الحكومة، ويدعى في صلب النص «المجلس».
يتولى المجلس المهام الآتية:
يحدد تشكيل المجلس وسيره وكيفيات عمله عن طريق التنظيم.
تنفذ السياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
تكلف الوكالة بما يأتي:
يحدد إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري في الخارج، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، والمادتين 8 و20 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا المادة 95 من قانون المالية لسنة 2003.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.