قانون 03-04 يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

قانون 03-04 يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

قانونمعدّل ومتممسنة 2003

معدل ومتمم

المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦22⁩ مادة
رقم النص
03-4

المادة 1

هدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، والتي تدعى في صلب هذا النص «المنتوجات».

المادة 2

تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية.

تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر عمليات استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالأمن وبالنظام العام والآداب العامة.

المادة 3

يمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية والحيوانية والنباتية وحماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والوطني، وحماية الحيوانات والنباتات، إلى تدابير خاصة تحدد شروط وكيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم، طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بها ولأحكام هذا الأمر.

المادة 4

باستثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي تنجزها الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، فإن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها لا يمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 5

تخضع عمليات استيراد وتصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 6

يمكن أن تؤسس تراخيص للاستيراد أو التصدير لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو التصدير عن طريق التنظيم.

المادة 7

يجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعية المنتوجات وأمنها، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 8

يمكن أن يستفيد الإنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركية وتدابير الدفاع التجاري كما هي محددة في هذا الأمر.

المادة 9

يمكن وضع تدابير الدفاع التجاري عن طريق التنظيم في شكل تدابير وقائية أو تعويضية أو مضادة للإغراق.

المادة 10

تطبق التدابير الوقائية تجاه منتوج ما، إذا كان هذا الأخير يستورد بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بفرع الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة.

المادة 11

تتمثل التدابير الوقائية في التوقيف الجزئي أو الكلي للامتيازات و/أو الالتزامات، وتأخذ شكل تقييدات كمية عند الاستيراد أو رفع نسب الحقوق الجمركية.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية عن طريق التنظيم.

المادة 12

يمكن فرض رسم تعويضي على سبيل مكافحة الدعم، على كل دعم ممنوح، مباشرة أو غير مباشرة، عند الإنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يستورد إلى الجزائر ويلحق ضررا أو يهدد بإلحاق ضرر بفرع الإنتاج الوطني.

المادة 13

يستوفى الحق التعويضي كحق خاص بالإضافة إلى الحقوق الجمركية المعمول بها.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحقوق التعويضية عن طريق التنظيم.

المادة 14

يمكن أن يوضع حق مضاد للإغراق على أي منتوج يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمته العادية، مع ملاحظة أثناء العمليات التجارية العادية في بلد المنشأ أو بلد التصدير، بحيث يلحق استيراده ضررا أو يهدد بإلحاق ضرر بفرع الإنتاج الوطني.

المادة 15

يستوفى الحق المضاد للإغراق كحق خاص بالنسبة للحقوق الجمركية كما هو الشأن بالنسبة للحقوق التعويضية.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحق المضاد للإغراق عن طريق التنظيم.

المادة 16

بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية مؤقتة عندما يكون ميزان المدفوعات معترضا لصعوبات.

المادة 17

ينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات يرأسه رئيس الحكومة، ويدعى في صلب النص «المجلس».

المادة 18

يتولى المجلس المهام الآتية:

  • المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها،
  • القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها،
  • اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية تسهل توسيع الصادرات خارج المحروقات.

يحدد تشكيل المجلس وسيره وكيفيات عمله عن طريق التنظيم.

المادة 19

تنفذ السياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».

المادة 20

تكلف الوكالة بما يأتي:

  • ضمان تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات،
  • ضمان تسيير ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية،
  • تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية والاقتصادية حول الأسواق الخارجية،
  • دعم جهود المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
  • إعداد المؤسسات الجزائرية وتنظيمها ومساعدتها في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج،
  • تسهيل دخول المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
  • تنشيط بعثات الاستكشاف والتوسع التجاريين،
  • مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانب،
  • ترقية نوعية العلامة للمنتوج الجزائري بالخارج.

يحدد إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 21

في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري في الخارج، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 22

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، والمادتين 8 و20 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا المادة 95 من قانون المالية لسنة 2003.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
مسؤولية الإدارة

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.