تتقادم الدعوى العمومية في الاجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الثالث عشر
العقوبات
### الفصل الاول
العقوبات المطبقة على الصيد البحري
وتربية المائيات
المادة 74 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يبيع او يقوم بتحويل ملكية سفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون تصريح لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون.
المادة 75 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقتني او يستورد سفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون.
المادة 76 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار(500.000 دج)، كل من يقوم ببناء او تحويل او تغيير كلي او جزئي لسفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون موافقة السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون.
المادة 77 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستورد او يصنع او يحوز او يودع او ينقل او يعرض للبيع معدات غير منصوص عليها في التنظيم العمول به، باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي، خرقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون.
المادة 78 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستعمل في الصيد البحري معدات غير تلك النصوص عليها في التشريع والتنظيم العمول بهما، باستثناء تلك المستعملة في الصيد العلمي.
المادة 79 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار 500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري دون تسجيل، خرقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج):
- كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد البحري بمعلم تحديد الموقع النصوص عليه في المادة 20 مكرر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- كل من يلحق ضررا، باي شكل من الاشكال، بمعلم تحديد الموقع وكذا بسيره، طبقا لاحكام المادة 20 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر 1 (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل الراية الاجنبية الذي ثبتت ادانته بممارسة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بدون رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر 2 (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يمارس الصيد الترفيهي، خرقا لاحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 80 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والاسفنجيات بدون امتياز، خرقا لاحكام المادة 37 من هذا القانون.
المادة 81 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من لا يحترم شروط انشاء وقواعد استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات التربية والزرع، خرقا لاحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون.
المادة 81 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس نشاط تربية المائيات بدون امتياز، خرقا لاحكام المادة 21 من هذا القانون.
المادة 82 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج):
- كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، او يستعمل موادا كيميائية او اي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت وطعوما سامة او طرق الصعق بالكهرباء، من شانها اضعاف او تسكير او اتلاف او اصابة الموارد البيولوجية والاوساط المائية بعدوى،
- كل من يحوز عمدا او يقوم بنقل او مسافنة او انزال او عرض للبيع منتوجات مصطادة بواسطة كل من المواد والطرق المذكورة في الفقرة اعلاه.
دون الاخلال باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يترتب على استعمال اي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد البحري، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
المادة 83 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري.
المادة 84 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج):
- كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في اماكن الصيد على بعد خمسمائة (500) متر على الاقل عن كل معدات صيد اخرى،
- كل من لا يحترم في اماكن الصيد مسافة خمسمائة (500) متر بين شباكه ومعدات صيد الغير.
المادة 85 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج):
- كل من يصل الى مكان الصيد ويضع سفينته او يرمي شباكه او معدات صيد اخرى بكيفية تضر او تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد،
- كل من يحاول غمر او وضع شباكه او معدات صيد اخرى في مكان يوجد فيه صيادون اخرون، حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
- كل من يربط سفينته او يرسو بها او يضعها على شباك او معدات اخرى للصيد البحري مملوكة للغير، وذلك مهما يكن عذره.
المادة 86 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار ( 100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يستعمل شباكا مجرورة و/او معدات صيد اخرى او يعلق او يرفع او يفتش او يقطع معدات الصيد البحري الملوكة للغير.
المادة 86 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يلحق ضررا، بصفة غير عمدية، بالمعدات الخاصة بتربية المائيات المملوكة للغير، باستعماله معدات الصيد و/او سفينة صيد، او يعلقها او يرفعها او يفتشها او يقطعها.
تضاعف الغرامة في حال ثبوت الحاق الضرر بصورة عمدية.
المادة 87 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج):
- كل من يمنع الاعوان المؤهلين القيام بالتفتيش والمراقبة على مت سفن الصيد او على مستوى اي مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،
- كل من يرفض تبليغ كل المعلومات والعطيات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد البحري الى السلطة المكلفة بالصيد البحري،
- كل من يقدم عمدا الى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات احصائية خاطئة حول عمليات الصيد البحري.
المادة 88 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج)، كل من يقوم بادخال او قنص او نقل او بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقات بدون رخصة، خرقا لاحكام المادة 39 من هذا القانون.
المادة 89 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و/او بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري او تربية المائيات، باي وسيلة كانت، في الزمان والمكان، كلما تبين ان تقييده او منعه كان ضروريا، خرقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة 89 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و/او بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من لا يحترم قواعد ممارسة الصيد البحري في المناطق الذكورة في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 90 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار
500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم بقنص انواع او منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري او التي حظر صيدها صراحة او حيازتها او نقلها او عرضها للبيع او ايداعها او معالجتها، خرقا لاحكام المادة 53 من هذا القانون.