المادة 1
يهدف هذا الامر الى دعم وسائل مكافحة التهريب لاسيما من خلال:
وضع تدابير وقائية،
تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات،
احداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع،
اليات للتعاون الدولي.
المادة 2 معدلة بالمادة 33 من الامر رقم 10-10 وم المادة 82 ق م 2020:
يقصد في مفهوم هذا الامر، بما باتي:
ا- التهريب: الافعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الامر.
ب- الديوان: الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
ج البضائع: كل المنتجات والاشياء التجارية او غير التجارية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك.
د وسائل نقل البضائع المهربة: كل حيوان او الة او مركبة او اية وسيلة نقل اخرى استعملت باي صفة لنقل البضائع المهربة او كانت ستستعمل لهذا الغرض.
ه النطاق الجمركي: منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.
و الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها الى وجهتها النهائية.
ز التعاون العابر للحدود: التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها.
ح التعاون الدولي: التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية والهيئات و المؤسسات الاخرى المكلفة بمكافحة التهريب.
ط- المعلومات: كل المعطيات المعالجة او غير المعالجة، المحللة او غير المحللة و كل وثيقة او تقرير و كذا الاتصالات الاخرى بمختلف اشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها.
ي- التشريع الجمركي: كل الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل ادارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع، بما فيها الاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر و التقييد و المراقبة و كذا التدابير المتعلقة بتبييض الاموال.
ك- القيمة: تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي.
ل- المصادرة لفائدة الدولة: المصادرة لفائدة الخزينة العمومية، كما هو معمول به في المجال الجمركي
### الفصل الثاني
التدابير الوقائية