المادة 1
يهدف هذا القانون الى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
يهدف هذا القانون الى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
1- الاتجار بالبشر : تجنيد او نقل او تنقيل او ايواء او استقبال شخص او اكثر بواسطة التهديد بالقوة او باستعمالها او غير ذلك من اشكال الاكراه او الاختطاف، او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطة او الوظيفة او استغلال حالة استضعاف او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص اخر بقصد الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، خصوصا، استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال الغير في السخرة او الخدمة كرها او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء.
كما يعد اتجارا بالبشر ، اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا من اجل بيع او تسليم او الحصول على طفل لاي غرض من الاغراض ولاي شكل من الاشكال.
لا يشترط استعمال اي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه طفل، بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
2- ضحية الاتجار بالبشر : كل شخص طبيعي تعرض لاي ضرر مادي او جسدي او معنوي ناجم مباشرة عن احد اشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون بغض النظر عن الجنس او العرق او اللون او النسب او الدين او اللغة او الجنسية او الاصل القومي او الاثني او الاعاقة، وبصرف النظر عما اذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته او قبض عليه او تمت محاكمته او ادانته.
3- حالة استضعاف : اي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنه او جنسه او اعاقته او عجزه الجسدي او العقلي او النفسي او وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية او ظروف اجتماعية او اقتصادية او وضعية غير قانونية.
4- الاستغلال الجنسي : الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها سواء من وضع شخص في تعاطي الدعارة او اي نوع من الخدمات الجنسية، ولاسيما استغلاله في مشاهد اباحية من خلال انتاج وحيازة وتوزيع باي وسيلة مشاهد او مواد اباحية.
5- السخرة او الخدمة كرها : تكليف شخص بعمل او خدمة رغماعنه، من خلال استخدام القوة او التهديد باستخدامها او اي شكل اخر من اشكال الاكراه، سواء تم ذلك باجر او دون اجر.
6- الاسترقاق : اي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها او بعضها.
7- الممارسات الشبيهة بالرق : استغلال شخص لشخص اخر اقتصاديا مقترنا بحرمان خطير من الحقوق المدنية الاساسية، او اي شكل اخر من الاستغلال الاقتصادي، وتشمل لا سيما:
8- الاستعباد : اجبار شخص على القيام بعمل و/او اداء خدمة وفقا لشروط لا يمكنه التخلص منها او تغييرها.
9- الالية الوطنية للاحالة : مجموعة التدابير والاجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم، من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم الى غاية التكفل النهائي بهم.
10- اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
تعمل الدولة على حماية ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتكفل بهم في جميع مراحل الاجراءات وتيسير اعادة ادماجهم في المجتمع.
تعمل الدولة على تعزيز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
### الفصل الثاني
التدابير الوقائية
#### القسم الاول
تدخل الدولة والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية
تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، وتسهر على تنفيذها وتسخير الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الاجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع مخططات عمل محلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها.
تتولى اللجنة التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر.
تعد الهيئات الوطنية المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر برامج وطنية او قطاعية للوقاية من الاتجار بالبشر، وفقا للاستراتيجية الوطنية.
#### القسم الثاني
تدخل المجتمع المدني
يشارك المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من الاتجار بالبشر.
تشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي في الوقاية من الاتجار بالبشر، لاسيما عن طريق :
يجب على الاسرة حماية الطفل وابعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي الى وقوعه ضحية الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون.
### الفصل الثالث
اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
تكلف اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الاتجار بالبشر، لا سيما من خلال :
تضع اللجنة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، مبادئ توجيهية بشان التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر واحالتهم الى المرافق العمومية المختصة، طبقا لنظام الالية الوطنية للاحالة المحدد عن طريق التنظيم.
تضع اللجنة قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال ومصالح الامن، من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالبشر، مع مراعاة حماية الحياة الخاصة للضحايا.
### الفصل الرابع
مساعدة وحماية الضحايا
تسهر الدولة على مرافقة ضحايا الاتجار بالبشر عبر تقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي تيسر اعادة ادماجهم في المجتمع.
تضع السلطات المختصة اماكن لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وايوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وامنهم وتسمح لهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال.
تولى عناية خاصة للنساء والاطفال والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
توفر السلطات المختصة لضحايا الاتجار بالبشر، برامج رعاية وتعليم وتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاعادة ادماجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الانسانية وستهم وجنسهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتم التكفل بضحايا الاتجار بالبشر مجانا من قبل الهياكل العمومية للصحة.
تتولى الدولة حماية الجزائريين، ضحايا الاتجار بالبشر بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئة كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم الى الجزائر.
تعمل الدولة على تيسير العودة الطوعية والامنة للرعايا الاجانب ضحايا الاتجار بالبشر، الى بلدهم الاصلي او، عند الاقتضاء، الى بلد اقامتهم مع مراعاة الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وفقا للقواعد والاجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
تضمن الدولة تيسير اللجوء الى القضاء لضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر وعند الاقتضاء، افراد اسرهم، من تدابير الحماية الاجرائية وغير الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون و في التشريع الساري المفعول.
تضمن السلطات المختصة اعلام ضحايا الاتجار بالبشر بالاجراءات الادارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة يفهمونها.
كما يتم اعلام الضحايا بجميع انواع المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال.
يحق لضحايا جرائم الاتجار بالبشر المطالبة امام الجهات القضائية الجزائرية بالتعويض عما اصابهم من ضرر.
ينشا، وفقا للتشريع الساري المفعول، صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم.
يلزم جميع الاشخاص المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لاحكامه، الا في الحالات التي يسمح فيها القانون بافشائها وللسلطات التي يحددها.
### الفصل الخامس
القواعد الاجرائية
اضافة الى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة خارج الاقليم الوطني اذا كانت الضحية جزائريا او اجنبيا مقيما بالجزائر او كان مرتكب الجريمة جزائريا.
ان الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان اقامة الشخص المتضرر او موطنه المختار بالجزائر.
تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن السلطات القضائية المختصة، ان تامر بمنع المشتبه فيهم او المتهمين من الاتصال او الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
ويمكن السلطات القضائية المختصة ايضا الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء بالاقليم الوطني الى غاية انتهاء اجراءات التحقيق و/او المحاكمة.
وتطبق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة ايضا على الشهود والمبلغين عن جريمة الاتجار بالبشر.
تتخذ، في جميع مراحل جمع الادلة او التحقيق او المحاكمة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود والمبلغين، وعدم الافصاح عن هويتهم والحفاظ على سرية الدعوى العمومية، دون الاخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدا الوجاهية، وفقا للاحكام المنصوص عليها قانونا.
يجب ان تضمن الاجراءات القضائية حماية الضحايا، وبصفة خاصة النساء والاطفال والفئات المستضعفة، من التعرض للايذاء مرة اخرى.
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، الاجراءات الاتية :
1- تعريف الضحية او الشاهد بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع اتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية،
2- عرض الضحية، اذا تبين انها بحاجة لذلك، على طبيب او وضعها باحد مراكز الايواء او اي مؤسسة اخرى،
3- توفير الحماية الامنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة اليها وفقا للتشريع الساري المفعول.
يمكن الجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر :
مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الالكتروني الى منظومة معلوماتية او نظام اتصالات الكترونية او اكثر، قصد مراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم.
يمنع على ضباط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الاجراءات، اتيان اي فعل او تصرف باي شكل من الاشكال، من شانه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.
يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية او للشخص المشتبه فيه او المتهم او وسيلة ارتكاب الجريمة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة، باستعمال اي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام او الاتصال او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع اليات تقنية للتبليغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الالكترونية، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يامر بالاستمرار في العملية او بايقافها.
يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص، بعد اعلام وكيل الجمهورية المختص، توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها المساعدة في التحريات الجارية، مع مراعاة السرية المتعلقة بهوية الضحايا والشهود والمبلغين.
ويمكنه ايضا بناء على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، ان يطلب من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات او اوصاف و/ او صور تخص اشخاصا يجري البحث عنهم او متابعتهم في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لغرض جمع الادلة حول جرائم الاتجار بالبشر.
يجب على مصالح الامن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية او للتعرف على الفاعلين وايقافهم.
يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على اذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية او بامر من قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن الجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحماية الطفل والمراة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس كطرف مدني في جريمة الاتجار بالبشر.
### الفصل السادس
احكام جزائية
#### القسم الاول
في الجرائم
يعاقب على الاتجار بالبشر بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000 دج.
يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف، على الاقل، من الظروف الاتية :
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة وبغرامة من 10.000.000 دج الى 20.000.000 دج ، اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية او بمناسبة نزاع مسلح.
يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد اذا تعرضت الضحية الى تعذيب او عنف جنسي او نتج عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا ادى الفعل الى وفاة الضحية.
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر او الترويج لها او القيام باعمال دعائية من اجل ذلك.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر او بوقوعها فعلا، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، اذا كان الفاعل موظفا عموميا او مكلفا بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجة لاخلاله بواجبات وظيفته او بمهامه، ولو كان ملزما بالسر المهني.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 كل من يستفيد من خدمة او منفعة او عمل تقدمه ضحية من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو يعلم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 500.000 دج الى 1.200.000 دج اذا كانت الضحية في حالة استضعاف.
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص يفشي اي معلومات حصل عليها اثناء اداء وظائفه، من شانها الكشف عن هوية ضحية اتجار بالبشر او احد الشهود او المبلغين عنها.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، اذا ادت الجريمة الى الكشف عن هوية ضحية الاتجار بالبشر او الشهود او المبلغين، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يلجا الى الانتقام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت او باي شكل من الاشكال ضد الضحايا او الشهود او الخبراء او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم.
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 الى 500.000 دج، الناقل الذي لم يلتزم بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالدخول الى الاقليم الوطني او الخروج منه، متى ترتب عن ذلك ارتكاب احد اشكال الاتجار بالبشر.
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من انخرط او شارك باي صفة كانت، داخل اقليم الجمهورية او خارجه، في جماعة اجرامية منظمة او اتفاق بهدف اعداد او تحضير او لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، كل من انشا او تراس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5)سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من اخفى احد الجناة او الاشياء او الاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اخفى ايا من معالم الجريمة او ادواتها مع علمه بذلك.
#### القسم الثاني
احكام مشتركة
لا يتابع ضحايا الاتجار بالبشر عن مخالفة الاجراءات المتعلقة بدخول الاجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها.
لا يجوز مساءلة الضحية جزائيا او مدنيا عن اي جريمة من الجرائم التي قد ترتكبها، متى ارتبطت مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر.
لا يعتد برضا الضحية في قيام جريمة الاتجار بالبشر.
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، الا في حدود ثلث (3/1) العقوبة المقررة قانونا.
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الافراج عليهم، تحت المراقبة الطبية و/او النفسية و/او المراقبة الالكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب ، احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، من الاقامة في التراب الوطني اما نهائيا او لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
تامر الجهة القضائية في حالة الادانة باحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصل عليها باي صفة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل وصولها الى علم السلطات العمومية، بابلاغ السلطات الادارية او القضائية عنها وساعد على انقاذ الضحية و/او كشف هوية مرتكبيها و/او القبض عليهم.
تخفض العقوبة المقررة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
يعاقب الشريك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بنفس العقوبة المقررة للجناية او الجنحة المرتكبة.
كل من حرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تطبق احكام المادة 60 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالفترة الامنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة.
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة.
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة.
مع مراعاة احكام المادة 8 مكرر1 من قانون الاجراءات الجزائية، تسري الاجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة.
فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء.
يوقف سريان اجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية.
تطبق احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات، على كل شخص سبق الحكم عليه نهائيا من اجل جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى اي عقوبة اخرى سالبة للحرية.
يعاقب على الاتجار بالاعضاء وفقا لاحكام قانون العقوبات.
### الفصل السابع
التعاون الدولي
مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و في حدود ما تسمح به المعاهدات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن اقامة علاقات تعاون على اوسع نطاق ممكن، في اطار التحريات والمتابعات والاجراءات القضائية الجارية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، لاسيما في مجال تبادل المعلومات واجراء الانابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين وكشف وضبط وحجز واسترداد العائدات الاجرامية الناتجة عنها.
ويمكن في حالة الاستعجال، قبول وتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروطا كافية لامنها والتاكد من صحتها.
يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر قانون لدى الدولة الطالبة يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او بالنظام العام.
مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن تبليغ معلومات ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر الى اي دولة دون طلب مسبق منها عندما يتبين ان تلك المعلومات قد تساعدها على اجراء تحريات او متابعات او اجراءات قضائية ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
للجهات القضائية المختصة ان تامر بتنفيذ الاحكام الجزائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بضبط او مصادرة او استرداد الاموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
### الفصل الثامن
احكام انتقالية وختامية
تتم معالجة المعطيات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تلغى احكام :
تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مرا اعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شؤال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023
عبد المجيد تبون
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.