المادة 1
تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها.
قانون الجنسية الجزائرية
الأمر رقم 70-86، معدل ومتمم بالأمر رقم 05-01
تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها.
تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية على الاشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الاحكام.
غير ان تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالامر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغ ير استناد على هذه القوانين نفسها.
يسري على شروط اكتساب او فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع او العقود الناجم عنها الاكتساب او هذا الفقدان.
(ملغاة) ( 1 )
(معدلة) يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، س ن الرشد المدني. ( 2 )
(معدلة) يقصد بعبارة" بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية. ( 3 )
### الفصل الثاني
الجنسية الاصلية
(معدلة) يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري او ام جزائرية. ( 1 )
(معدلة ) يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1- الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين.
غير ان الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين يعد كانه لم يكن جزائريا قط اذا ثبت خلال قصوره، انتسابه الى اجنبي او اجنبية وكان ينتمي الى جنسية هذا الاجنبي او هذه الاجنبية وفقا لقانون جنسية احدهما.
ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2- الولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات اخرى تمكن من اثبات جنسيتها. ( 2 )
(معدلة ) ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 اعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت الا بعد ولادته.
ان اعطاء صفة جزائري الجنسية منذ ا لولادة وكذا سحب هذه الصفة او التخلي عنها بموجب احكام المادة 7 اعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد. ( 3 ) .
### الفصل الثالث
اكتساب الجنسية الجزائرية
اكتساب الجنسية بالزواج ( 1 )
(ملغاة) ( 2 )
( مضافة ) يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الاتية :
يمكن الا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. ( 3 )
التجنس
يمكن للاجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية ان يحصل عليها بشرط :
1 - ان يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سن وات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب،
2- ان يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس،
3- ان يكون بالغا سن الرشد،
4- ان تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف،
5- ان يثبت الوسائل الكافية لمعيشته،
6- ان يكون سليم الجسد والعقل،
7- ان يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري.
ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده.
الاستثناءات
(معدلة) يمكن للاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية ل لجزائر او المصاب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر او لفائدتها، ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن احكام المادة 10 اعلاه.
ويمكن ايضا للاجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه.
اذا توفي اجنبي عن زوجه واولاده وكان بامكانه اثناء حياته ان يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، فيمكن هؤلاء ان يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم. ( 4 )
(معدلة) يمنح التجنس بموجب مرسو م رئاسي.
يمكن ان يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس.
يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، تغيير الاسماء والالقاب بناء على امر من النيابة العامة. ( 1 )
(معدلة) يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين خلال عامين ( 2 ) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بانه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون او انه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية.
يتم سحب الجنسية بنفس الاشكال التي تم بها منح التجنس، بعد اعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين( 2 ) لتقديم دفوعه.
عندما ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالامر صفة الجزائري، فانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بح جة ان المعني بالامر لم يكتسب الجنسية الجزائرية. ( 2 )
استرداد الجنسية الجزائرية
يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في ا لجزائر.
اثار اكتساب الجنسية
الاثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجن سية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.
(ملغاة) ( 3 )
(معدلة) الاثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر ل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على ان لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد. ( 1 )
### الفصل الرابع
فقدان الجنسية والتجريد منها
فقدان الجنسية
(م عدلة) يفقد الجنسية الجزائرية :
1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
2- الجزائري، ولو كان قاصر، الذي له جنسية اجنبية اصلية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
3- المراة الجزائرية المتزوجة باجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها واذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
4- الجزائري الذي يعلن تخليه ع ن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 اعلاه. ( 2 )
(ملغاة) ( 3 )
(معدلة) يبدا اثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي ياذن للمعني بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية م ن قبل المعني بالامر والموجه الى وزير العدل. ( 4 )
(معدلة) لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه، الى الاولاد القصر. ( 5 )
التجريد من الجنسية
(معدلة) كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن ان يجر د منها :
1- اذا صدر ضده حكم من اجل فعل يعد جناية او جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر.
2- اذا صدر ضده حكم في الجزائر او في الخارج يقضي بعقوبة لاكثر من خمس ( 5 ) سنوات سجنا من اجل جناية.
3- اذا قام لفائدة جهة اجنبية باعمال تتنافى مع صفته كجزائري او مضرة بم صالح الدولة الجزائرية،
ولا يترتب التجريد الا كانت الافعال المنسوبة الى المعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن اعلان التجريد من الجنسية الا خلال اجل خمس ( 5 ) سنوات اعتبار من تاريخ ارتكاب تلك الافعال. ( 6 )
يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالامر من تقديم ملاحظاته، وله اجل شهرين للقيام بذلك.
(معدلة) لا يمتد التجريد من الجنسية الى زوج المعني واولاده القصر.
غير انه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذا كان شاملا لابويهم. ( 7 )
### الفصل الخامس
الاجراءات الادارية
(معدلة) ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها او استردادها الى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية. ( 1 )
(معدلة) اذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و زير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ الى المعني.
ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية ان يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ الى المعني. ( 2 )
(معدلة) يمكن بناء على طلب المعني الصريح، ان يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولق به.
يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على امر من النيابة العامة. ( 3 )
(ملغاة)
تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث اثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.
(ملغاة)
### الفصل السادس
اثبات الجنسية والنزاعات
اثبات الجنسية
يتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى او عن طريق الدفع يدعي هو نفسه او شخص اخر بانه يحمل او لا يحمل الجنسية الجزائرية.
(معدلة) عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود اصلين ذكرين من جهة الاب او الام مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الاسلامية.
ويمكن ايضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت ان المعني بالامر وابويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طر ف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الافراد.
ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات اخرى تثبت جنسيتها، بشهادة م يلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة. ( 1 )
(معدلة) يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب ان يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة. ( 2 )
تثبت الجنسية الجزائرية بالادلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، او سلطات مؤهلة لذلك.
(معدلة) يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت ان التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم. ( 3 )
(معدلة) يتم في كل الحالات، اثبات تمتع الش خص بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها بالادلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة اساسية. ( 4 )
النزاعات
(معدلة) تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطب يق احكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع امام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها منقبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب ان يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التاجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية والا اهمل الدف ع.
وتكون الاحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الامر تفسير احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير. ( 1 )
(معدلة) لكل شخص الحق في اقامة دعوى يكون موضوعها الاصلي استصدار حكم بتم تعه او عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالامر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في ان ترفع ضد اي شخص كان دعوى يكون موضوعها الاصلي اثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها، وهي م لزمة باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منها ذلك احدى السلطات العمومية. ( 2 )
(معدلة) يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يتعين على النيابة العامة ان تبلغ نسخة منها الى وزير العدل. ( 3 )
(معدلة) تنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 اعلاه، باحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة. ( 4 )
### الفصل السابع
احكام خاصة
يلغى القانون رقم 63 - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.
لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم تجديد بطاقة إقامة أجنبي . تسحب من الأجنبي، في حالة فقدان صفة المقيم، بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال 30يوما.
ينقطع أجل رفع الدعوي في حالة رفعها أمام محكمة غير مختصة ، يتم حساب أجل (4) أشهر الوارد في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرفع الدعوي أمام المحكمة الإدارية المختصة ، ابتداء من تاريخ نطق المحكمة الإدارية غير المختصة بالقرار .
يعد قضاء سليما، الحكم بالإدانة بجنحة شراء وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع، بعد إبراز أركانها القانونية ومناقشة الوقائع والأدلة والقرائن مناقشة سائغة وقانونية.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .