يجب على كل شركة من شركات التامين و/ او اعادة التامين المعتمدة، ان تتعهد تجاه ادارة الرقابة بالامتناع عن اعادة تامين اي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنیة او مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الادارة المختصة .
يجب على الشركات المتنازل ة والشركات المسندة لاعادة التامين ان تشترط نفس هذا الالتزام من المتنازل لهم والمسند اليهم .
لا يجوز لشركات التامين و/ او اعادة التامين المعتمدة قبول اعادة تامين اخطار تم التامين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه .
ا لمادة 21 2 معدلة بالقانون 06-04: دون الاخلال بعملیات الرقابة الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الساریة المفعول، يمارس الرقابة على شركات التامين و/ او اعادة التامين و على فروع شركات التامين الاجنبية و وسطاء تامين معتمدين، مفتشو تامين محلفون و خاض عون لقانون اساسي يحدد عن طریق التنظيم .
یؤهل مفتشو التامين للتحقيق، في اي وقت استنادا الى الوثائق و/او في عين المكان،في جمیع العملیات التابعة لشاط التامين و/او اعادة التامين .
تثبت وتسجل في محضر یوقع من قبل مفتشين ( 2 ) في التامين على الاقل، المخالفات التي تضب ط اثناء ممارسة نشاط شركات التامين و/ او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية وكذا وسطاء التامين .
يمكن المخالف او ممثله المفوض قانونا الذي يحضر اعداد المحضر الادلاء بایة ملاحظة او تحفظ يراه ضروريا، غير انه يجب على المخالف او ممثله ان یوقع المحضر ال ذي یعتبر بمثابة الدلیل الى ان یثبت العكس .
ترسل لجنة الاشراف على التامينات المحاضر الى وكیل الجمهوریة اذا كانت طبیعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائیة .
المادة 21 2 مكرر مضافة بالقانون 06-04: بطلب من لجنة الاشراف على التامينات، یلزم محافظوا حسابات شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بتقديم ایة معلومات تتعلق بالهیئات المذورة اعلاه .
علاوة على ذلك يجب على محافظي الحسابات اعلام لجنة الاشراف على التامينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في حالة ما اذا سجلت على مستوى شركة ا لتامين و/او اعادة التامين اثناء ممارسة عهدتهم .
المادة 21 3 معدلة بالقانون 06-04: اذا تبين ان تسیير شركة تامين ما یعرض مصالح المؤمن لهم اوالمستفيدين من عقود التامين للخطر يمكن للجنة الاشراف على التامينات :
تقلیص نشاطها في فرع او عدة فروع للتامين ،
تقلیص او منع حریة التصرف في كل او جزء من عناصر اصول الشركة حتى تطبیق الاجراءات التصحیحیة اللازمة ،
تعیين متصرف مؤقت يحل محل هیئات تسیير الشركة قصد الحفاظ على املاك الشركة وتصحیح وضعیتها .
یؤهل المتصرف المؤقت من اجل ذلك، اتخاذ اي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضروریة لتسیير وادارة الشركة حتى یتم هذا التصحیح .
اذا لم یتم تصحیح وضعیة الشركة في اجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع ·
تكون قرارات لجنة الاشراف على التامينات فيما يخص تعیين المتصرف المؤقت قابلة للطعن امام مجلس الدولة .
المادة 21 3 مكرر معدلة بالمادة 5 9 من من الامر 08-02 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: ينشا صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمن لهم" يكلف بتحمل في حالة عج ز شركات التامين، كل او جزء من الدیون تجاه المؤمن لهم او المستفيدين من عقود التامين .
تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة، على ان لا یتعدى مبلغه 1 % من الاقساط الصادرة، صافية من الالغاءا ت .
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق و سيره وكذا شروطه المالیة عن طریق التنظيم .