المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمذكور اعلاه.
مرتبط بتنظيم تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالوقاية من التزوير ومكافحته
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمذكور اعلاه.
يجب على كل طالب من طالبي الزواج ان يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص علي ها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
لا يجوز للطبيب ان يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) اعلاه الا بناء على نتائج:
تحليل فصيلة الدم ( ABO + rhésus )
يمكن ان ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ او القابلة للاصابة ببعض الامراض.
وزيادة على ذلك يمكن ان يقترح الطبيب على المعني اجراء فحوصات للكشف عن بعض الامراض التي يمكن ان تشكل خطر الانتقال الى الزوج و/ او الذرية و ذلك بعد اعلامه بمخاطر العدوى منها.
يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم اجراؤها طبقا للمادة (3) اعلاه ويتم اعداد شهادة طبية بذلك تسلم الى المعني.
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج الا ب عد ان يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجب على الموثق او ضابط الحالة المدنية التاكد من خلال الاستماع الى كلا الطرفين في ان واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالامراض او العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج لاسباب طبية خلافا لارادة المعنيين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق ل 11 مايو سنة 2006.
نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
(معدة تطبيقا لاحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الاسرة)
انا الممضي اسفله الدكتور.............................. ..........
الاسم واللقب.....................................................
دكتور في الطب .................................................
الممارس في.....................................................
العنوان............................................ ...............
اشهد انني فحصت لغرض الزواج.................................
المولود (ة) في...................................................
الساكن (ة) ب...................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم......................................
الصادرة في......................................................
اعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص ال تالية:
-فصيلة الدم ABO + rhésus
اصرح كذلك انني
اكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الامراض.
حرر ب................................ ..في....................
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.