يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة، ان يامروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم او المشبوه المعوز، وذلك اذا قدروا ان تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة.
كما يمكن ان يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء باية وثيقة او تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 27 مكرر (مدرجة ب ق 22-03):
دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن اي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لاحكام هذا الامر.
الباب الثالث
الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 28 ( ق 09-02): تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون الى:
1- ارامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الاطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الام في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل او الامراض المهنية والى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالاشخاص او بالاعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الارهاب،
10- المعوقين.
يوجه الطلب الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المنصوص عليه اعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) ايام، بدون دعوة الاطراف.
حالات منصوص عليها قانونا ويمكن منح المساعدة القضائية فيها بموجب القانون:
1- ضحاياالقضايا المتعلقة بجرائم التمييز وخطاب الكراهية طبقا للمادة 17 من 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الباب الرابع
وقف الاجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 29 (معدلة ق 22-03) تتوقف المطالبة بالرسم القضائي و سريان المهلة المقررة لايداع عريضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة احكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الامر.
وتسري هذه الاجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية او رفضها.
يتم تبليغ قرار المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية او قانون الاجراءات المدنية والادارية.
الباب الرابع مكرر
المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية
باب مضاف بالقانون 01- 06
المادة 29 مكرر _مضافة بالقانون 01-06. معدلة ومتممة بالقانون 09-02): يتقاضى المحامي في المواد المدنية والادارية وفي حالة التعيين التلقائي امام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في اطار المساعدة القضائية، اتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن ان تخفض الاتعاب المنصوص عليها في هذه المادة اذا تعلق الامر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، لا يجوز للمحامي او الموثق او المحضر القضائي المعينين في اطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تاديبية، الحصول على اتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
تطبيقا لنص المادة 29 مكرر الفقرة الاخيرة، ولتحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة صدر النص التنظيمي الاتي:
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ 12 نوفمبر 2011، يحدد شروط وكيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية.