المادة 1
يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
### الفصل الاول
احكام عامة
#### القسم الاول
الاهداف
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
القانون 03-02 المتعلق بالاستعمال السياحي للشواطئ
يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
### الفصل الاول
احكام عامة
#### القسم الاول
الاهداف
يهدف هذا القانون الى:
#### القسم الثاني
تعاريف
يقصد في مفهوم هذا القا نون بالمصطلحات الاتية:
المستغل: كل شخص طبيعي او اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ.
### الفصل الثاني
مبادئ عامة
تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية.
يخضع استغلالها لحق الامتیاز حسب دفتر شروط طبقا لاحكام هذا القانون.
يحد د دفتر الشروط المواصفات التقنية والادارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم.
يكون الدخول الى الشواطئ دون مقابل. ويتم الاعلان عن مجانية الدخول في لوحات اعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض.
يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط.
يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف الم ستغل، بمقابل.
يجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ.
يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء.
يجب ان يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات للقواعد الصحية وحماية المحيط.
يمنع فت ح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في اتلاف منطقة محمية او موقع ايكواوجي هش.
يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية او يتسبب في افساد نوعية مياه البحر او اتلاف قيمتها النفعية.
تتولى الدولة اجراء تحاليل دورية و منتظمة لنوعية مياه السباحة.
يجب اشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل.
يمنع رمي النفايات المنزلية، و / او الصناعية، و / او الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها.
يمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك.
تتم ازالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف.
يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ الى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط.
دون المساس باحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ.
### الفصل الثالث
شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
القسم الا ول
فتح الشواطئ للسباحة
لا تفتح للسباحة الا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك.
يمكن الدولة ان تتخذ اجراءات خاصة لمقتضيات الامن والدفاع الوطني او حماية البيئة.
تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الاتية:
ويجب ان تتوفر لاسيما على:
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب ان يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الاماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات و مختلف الاستعمالات بما فيها جزء او اجزاء غير خاضعة للامتياز.
يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشا لهذا الغرض.
تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيره ا عن طريق التنظيم.
يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الاعلام.
تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه.
يمنع فتح الش اطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه.
يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الاعلام.
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ.
#### القسم الثاني
شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
دون الاخلال باحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطىء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة.المفتوحة.
يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي او اعتباري ترسو علية المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط.
يمنح حق الامتياز بصفة اولوية، الى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة الى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم تحديد اجزاء او مساحات من الشواطىء لتكون محل امتیاز، بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة في الشاطىء.
يمكن ان يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة.
يلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز.
يرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص اقليميا والراسي عليه المزاد او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن ان يستغل الشاطئ بحك شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد او اكثر.
يلزم صاحب او اصحاب الامتيار باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقي الام تياز.
تحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون عن طريق التنظيم.
يقع على عاتق الدولة في اطار الامتياز:
يقع على عاتق صاحب الامتياز:
يلتزم صاحب الامتياز بما ياتي:
يمنع على صاحب الامتياز نزع او استخراج الرمل والحصى والحجارة.
تتولى المجالس الش عبية البلدية في اطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما:
-تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة،
يتعين ان تمارس الالعاب و / او الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين او الحاق ضرر بهم.
تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة.
تحدد شروط وكيفيات تنظ يم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم.
يمنع استعمال اي مركبة سواء كانت بمحرك او شراعية وكذا كل الالات البحرية الاخرى، في مسافة مائة (100) متر على الاقل من المجال المحدد للسباحة.
تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبا ت والالات البحرية، مهما كان وزنها.
تمنع السباحة داخل هذه الممرات.
تمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف.
تمنع ممارسة الفروسية بجميع اشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية او جماعية في اوقات تواجد المصطافين.
تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، الاوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية.
### الفصل الرابع
الاحكام الجزائية
#### القسم الاول
معاينة المخالفات
يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون
يترتب عن معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد ف يه بوضوح الغون المؤهل قانونا الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية الى غاية اثبات العكس.
يرسل المحضر حسب الحالة، الى الوالي المختص اقليميا و / او ا لى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ اجراء المعاينة.
في اطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل:
يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا تبادر بقوانينها الاساسية الى حماية الشواطىء، ان تتاسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لاحكام هذا القانون
#### القسم الثاني
العقوبات
تترتب على مخالفة احكام هذا القانون العقوبا ت الادارية والجزائية المحددة في هذا القسم.
في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص اقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته.
في حالة عدم استجابة المخال ف للاعذار الاول المنصوص عليه في المادة 44 اعلاه، خلال اسبوع من تاريخ تبليغ الاعذار، يعذر المخالف للمرة الثانية واذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الاخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به،
وفي هذه ال حالة، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر اعادة الاماكن الى حالتها على حساب المخالف.
دون الاخلال باحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء الى القضاء طبقا للتشريع المعمول به.
يعاقب على مخالفة احكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاح به.
يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة.
يعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور اعلاه.
الماد ة 49: يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة الف دينار ( 100.000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب كل مخالف لاحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه.
يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 20.000 دج ) الى ستين الف دينار ( 60.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 36 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر بمصادرة المركبة او الالة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة.
يعاقب ب غرامة من ستين الف دينار ( 60.000 دج ) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج ) عن كل اشغال تهيئة او تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة.
يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 2 0.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 37 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين ان تامر بمصادرة الالة المستعملة في ارتكاب المخالفة.
يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى ثلاثين الف دينار ( 30.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 38 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003.
عبدالعزيز بوتفليقة
تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.
يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى. لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضى فيه، في المطالبة بالتعويض.
لا يجوز للقاضي، الذي سبق أن فصل في النزاع، أن يفصل من جديد في القضية، بعد النقض والإحالة. في حالة تناقض نصين قانونيين من نفس الدرجة، يسعى القاضي للتوفيق بينهما، فإن استحال عليه ذلك، استبعدهما معا وطبق القواعد العامة.