القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية

القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية

قانونملغىسنة 1998

ألغي بموجب القانون العضوي 22-01 المتعلق بالتنظيم القضائي

المجال القانوني
التنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
98-2

المادة 1

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.

يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.

المادة 2

تخضع الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 3

يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.

يخضع قضاة المحاكم الإداريّة للقانون الأساسي للقضاء.

المادة 4

تنظّم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.

يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.

المادة 5

يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.

المادة 6

لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 7

تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.

المادة 8

بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

المادة 9

تحال جميع القضايا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 15/06/2004
القضاء الكامل

دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية.

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الخامسة
إختصاص مجلس الدولة

إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

قرارات مختارة· 2001/02/05