المادة 1
يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ المتعلقة بتاسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي.
القانون 23-02 يتضمن قانون ممارسة الحق النقابي
قانون جديد دخل حيز التنفيذ سنة 2023
يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ المتعلقة بتاسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي.
تطبق احكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الاجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الاعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والادارات العمومية مهما كانت قوانينهم الاساسية او الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم.
يخضع العمال الاجراء التابعون لقطاع الدفاع الوطن والامن الوطني الى احكام خاصة.
تسري احكام هذا القانون على المنظمات النقابية دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالفيدراليات والكنفديراليات.
### الفصل الثاني
التعاريف
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
ويخص هذا التعريف ايضا الاعوان العموميين الذين يشملون المستخدمين الذين لهم صفة الموظف رسم او المتربص وكذلك الاعوان المتعاقدين العاملين في المؤسسات والادارات العمومية.
الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي
### الفصل الاول
حماية الحرية النقابية
ممارسة الحق النقابي معترف بها للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والادارات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها الاساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل.
يمنع تاسيس منظمات نقابية على اساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام، المنصوص عليها في الدستور.
يمكن كل العمال الاجراء والمستخدمين، دون اي تمييز، الانخراط بكل حرية وارادة في منظمة نقابية واحدة يختارونها في اطار مهنتهم ويمكنهم ايضا الانسحاب من المنظمة النقابية التي يكونون اعضاء فيها طبقا للاجراءات المحددة في قانونها الاساسي.
يتعين على المستخدم التعامل بالمساواة مع المنظمات النقابية للعمال.
ويجب عليه خاصة ان يمتنع عن اي تدخل في سير هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمات النقابية وبمناسبة الانتخابات المهنية التي تكون هذه المنظمات النقابية معنية بها بموجب القانون.
تعتبر تدخلا في شؤون المنظمة النقابية، الاجراءات الهادفة الى التحريض على تاسيس منظمات نقابية للعمال او تدعيمها بوسائل مالية او بكل وسيلة اخرى بغرض وضع هذه المنظمات تحت مراقبة المستخدم.
يمنع على اي شخص طبيعي او معنوي التدخل في سير منظمة نقابية، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/او الادارة لمنظمة نقابية طبقالقانونها الاساسي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة.
يمنع على الهيئات المستخدمة اخذ في الاعتبار الانخراط في منظمة نقابية للعمال الاجراء او عدمه او ممارسة نشاط نقابي، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتحويل والتكوين المهني والاجرة، ومنح المزايا الاجتماعية والاجراءات التاديبية.
يمنع على اي مستخدم ان يمارس على العمال، في مكان العمل، ضغوطات او تهديدات او ممارسات تمييزية بغرض عرقلة ممارسة الحق النقابي او الحث على تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها.
### الفصل الثاني
استقلالية المنظمات النقابية
المنظمات النقابية مستقلة في سيرها ومتميزة في هدفها وتسميتها عن اي حزب سياسي. يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا باحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية او امتيازات اخرى من هذه الاحزاب، تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 62 و 65 من هذا القانون.
يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة و/او ادارة لمنظمة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي وفقا لقوانينها الاساسية، غير ان اعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الاحزاب السياسية.
يجب على الاعضاء المؤسسين و/او القياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لاحزاب سياسية ولاي شخصية سياسية.
يمنع على المنظمات النقابية ممارسة نشاطات سياسية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على كل منظمة نقابية اعداد والمصادقة على ميثاق اخلاقيات يتعلق بالنشاط الممارس من طرف منخرطيها الذين لا يمكنهم مخالفته.
يجب ان تتضمن القوانين الاساسية والانظمة الداخلية للمنظمات النقابية احكاما تنص على الاستقلال عن اي حزب سياسي او جمعية او اي مجموعة ضغط، وعلى الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي باستثناء المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
الوضع القانوني للمنظمة النقابية
### الفصل الاول
هدف المنظمة النقابية وقواعد تاسيسها والانخراط فيها
تهدف المنظمات النقابية الى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمادية والمعنوية والفردية والجماعية للاعضاء الذين تغطيهم قوانينها الاساسية والدفاع عنها بكل وسيلة قانونية.
يجب على المنظمات النقابية ان تسعى في علاقاتها، على كل المستويات، الى تفضيل الحوار الاجتماعي وترقية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للعمال الاجراء ومصالح المستخدمين.
يحق للمنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات الانخراط في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية لها نفس الاهداف او اهداف مشابهة في ظل احترام الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 ادناه.
#### القسم الاول
تاسيس المنظمات النقابية القاعدية
يحق للعمال الاجراء والمستخدمين ان يؤسسوا بكل حرية وباختيارهم منظمات نقابية قاعدية.
لكل عامل اجير وكل مستخدم الحق في الانخراط بكل حرية وبصفة ارادية في منظمات نقابية قاعدية مسجلة شريطة الامتثال للقوانين الاساسية لهذه المنظمات.
يجب ان تحدد معايير الانخراط بنحو لا يعرقل حق الانخراط في منظمة نقابية.
تكتسب صفة عضو في منظمة نقابية قاعدية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط، وتسلم له بطاقة انخراط.
#### القسم الثاني
تاسيس الفدراليات والكنفدراليات
يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، التجمع في فدراليات وكنفدراليات.
يحق للمنظمة النقابية الانخراط في الفدرالية او الكنفدر الية الموجودة التي تختارها، شريطة الامتثال لقوانينها الاساسية.
يتم الانخراط في فدرالية او كنفدرالية بموجب تصريح كتابي للمنظمة النقابية المعنية، وتسلم لها شهادة بذلك من الهيئة المؤهلة للفدرالية او الكنفدرالية.
تعلم المنظمة النقابية وجوبا السلطات الادراية المختصة بكل انخراط جديد لها في فدرالية او كنفدرالية وبكل انسحاب منها.
للفدراليات والكنفدراليات نفس الحقوق والواجبات المطبقة على المنظمات النقابية القاعدية وتخضع في ممارسة نشاطاتها لاحكام هذا القانون.
تتشكل الفدرالية، على الاقل، من ثلاث (3) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون.
تتشكل الكنفدرالية، على الاقل، من فدر اليتين (2) او على الاقل، من خمس (5) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون.
### الفصل الثاني
اجراءات تاسيس المنظمات النقابية
يجب على الاشخاص المذكورين في المادة 2 اعلاه، استيفاء الشروط المذكورة ادناه، من اجل تاسيس منظمة نقابية :
تؤسس المنظمة النقابية اثر جمعية عامة تاسيسية تضم اعضاء ها المؤسسين وتتم معاينتها عن طريق محضر قضائي.
يجب ان يتضمن كل تصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية ذات طابع وطني، ثلاثين (30) عضوا مؤسسا، على الاقل، موزعين على ثلاثين (30) ولاية على الاقل، بصفة متوازنة على كامل التراب الوطني.
بالنسبة للمنظمات النقابية ذات الطابع الاقليمي، يحدد العدد الادنى بصفة متوازنة كما ياتي :
يودع ملف التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية او فدرالية او كنفدر الية بواسطة احد الاعضاء المؤسسين مفوض قانونا لهذا الغرض من قبل نظرائه، مقابل الحصول على تاشيرة الايداع لدى :
يرفق التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي :
انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، - نسختان (2) من القانون الاساسي موقعتان من عضوين (2) مؤسسين، على الاقل، احدهما المسؤول الاول للمنظمة النقابية،
يرفق التصريح بتاسيس فدرالية او كنفدرالية المنظمات النقابية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي :
يصرح بتاسيس المنظمة النقابية بعد :
يسجل التصريح بتاسيس منظمة نقابية المنصوص عليه في المادتين 32 و 33 اعلاه، في سجل تمسكه السلطة الادارية المختصة، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا، ويتضمن رقم وتاريخ التسجيل وتسمية المنظمة النقابية المعنية والعنوان، وكذا القاب واسماء الاعضاء المؤسسين وتاريخ تسليم وصل التصريح بالتاسيس.
في حالة غياب رد من السلطة الادارية المختصة عند نهاية الاجل المذكور في المادة 34 اعلاه، تعد المنظمة النقابية مسجلة، ويسلم لها وصل التسجيل في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام عمل.
في حالة عدم المطابقة مع احكام هذا القانون، لا تسجل السلطة الادارية المختصة التصريح بالتاسيس، وتبلغ التحفظات للاعضاء المؤسسين المودعين للملف من اجل المطابقة للقانون في الاجال المحددة.
و في هذه الحالة، يبقى ملف تاسيس المنظمة النقابية معلقا الى غاية رفع التحفظات ومطابقة الملف لاحكام هذا القانون.
وعند ايداع الملف المطابق، يسلم وصل تسجيل التصريح بالتاسيس في اجل ثمانية (8) ايام عمل.
### الفصل الثالث
القانون الاساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي
تخضع المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدر اليات الى نفس الحقوق والالتزامات فيما يخص القانون الاساسي.
تعد المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات بكل حرية، قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية، ويجب ان تتضمن القوانين الاساسية، تحت طائلة البطلان، لاسيما الاحكام الاتية :
اجراءات تعديل القانون الاساسي للمنظمة النقابية والمصادقة عليه،
يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات اخطار السلطات الادارية المختصة، في غضون الثلاثين (30) يوم عمل التي تلي القرارات المتخذة، بكل التعديلات التي تطرا على قوانينها الاساسية والمعاينة من طرف محضر قضائي.
تقر السلطات الادارية المختصة باستلام هذه التعديلات خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلامها بعد التحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية.
ولا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات لدى الغير الا بعد نشرها في يومية وطنية اعلامية واحدة (1)، على الاقل، باللغة الوطنية.
يجب ان يضمن القانون الاساسي لكل عضو في المنظمة النقابية، الحق في المشاركة في هيئاتها القيادية و/او الادارية على كل المستويات وتشجيع مشاركة النساء والشباب.
كما يجب ان يضمن القانون الاساسي اجراء مداولة واسعة داخل هيئات القيادة و/او الادارة حول القرارات الهامة، لاسيما القرارات المتعلقة بالاضراب.
يمنع ادراج اي تمييز بين المنخرطين في القوانين الاساسية للمنظمات النقابية من شانه المساس بحرياتهم الاساسية، لاسيما حريتهم النقابية.
تكون النزاعات بمختلف انواعها بين اعضاء المنظمة النقابية او مع هيئاتها من اختصاص الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة احكام المادة 38 - المطة 18 اعلاه.
يهدف النظام الداخلي للمنظمة النقابية الى تتميم او توضيح احكام قانونها الاساسي، لاسيما التدابير المتعلقة بسير هيئات القيادة و/او الادارة واجراءات قبول الاعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق التصويت واشتراكات الاعضاء وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمة النقابية.
ترسل نسخة من النظام الداخلي الى السلطة الادارية المختصة.
### الفصل الرابع
الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات اعضائها
#### القسم الاول
الشخصية المعنوية
تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التصريح بتاسيسها، طبقا لاحكام المادة 34 اعلاه، ويحق لها، بالخصوص :
الاملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية المخصصة لاجتماعاتها ونشاطاتها التكوينية طبقا لقانونها الاساسي، غير قابلة للحجز.
#### القسم الثاني
الموارد والذمة المالية
تتكون موارد المنظمة النقابية من :
يجب ان تستعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية حصريا في تحقيق هدفها، كما هو محدد في المادة 16 اعلاه.
يمكن المنظمات النقابية ان تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة الاتية :
ويمكنها ايضا نشر دوريات او مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
يمنع على المنظمات النقابية، ممارسة اي نشاط تجاري او عقاري باستثناء ايجار الممتلكات العقارية بطبيعتها والنشاطات ذات الصلة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.
يمنع على المنظمة النقابية استلام الهبات والوصايا المثقلة باعباء وشروط الا اذا كانت متطابقة مع الاهداف المحددة في قانونها الاساسي واحكام هذا القانون.
لا يمكن استلام الهبات والوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية او الوطنية الا بعد الموافقة المسبقة من السلطات الادارية المختصة. التي تتاكد من المصدر والمبلغ والمطابقة مع الاهداف المحددة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية وكذا الالتزامات التي يمكن ان تفرضها عليها.
يجب ان تمسك المنظمة النقابية سجلا خاصا، مرقما ومؤشرا عليه، يسجل فيه مصدر ومبلغ وطبيعة الهبات والوصايا.
تمسك محاسبة المنظمات النقابية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع فتح حساب بنكي او بريدي لمنظمة نقابية الى احترام الاجراءات الاتية :
يتعين على المنظمات النقابية ان تقدم سنويا الى السلطة الادارية المختصة، الحصائل الادبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة.
ويجب ان تكون الحصيلة المالية مصدقا عليها من طرف محافظ الحسابات.
#### القسم الثالث
حقوق وواجبات الاعضاء
يتمتع المنخرطون في منظمة نقابية بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المحددة في التشريع المعمول به وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
يحق لكل منخرط في منظمة نقابية ان يشارك في هيئات القيادة و/او الادارة طبقا لاحكام هذا القانون وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
يشترط في تولي قيادة و/او ادارة منظمة نقابية ما ياتي :
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه، يجب ان يكون مسؤول المنظمة النقابية من جنسية جزائرية.
يمكن العمال الاجراء او المستخدمين الاجانب المنخرطين في منظمة نقابية ان يكونوا اعضاء في هيئات قيادتها و/او ادارتها، في ظل احترام الاحكام المتعلقة بشروط الترشح، وطبقا لاحكام قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، وذلك في حدود 30 % من اعضائها، اذا كانوا :
تنتخب وتجدد هيئات قيادة وادارة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية في الاجال المحددة طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
يجب ان لا تتعدى مدة عهدة اعضاء هيئات القيادة و/او الادارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (1).
ولا يمكنهم ممارسة اكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين او منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية.
يتم تجديد هيئات قيادة و/او ادارة المنظمة النقابية بمحضر معاينة يعده محضر قضائي.
يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء الاستفادة من الاعانات المالية للدولة والجماعات المحلية. تمنح هذه الاعانات للمنظمة النقابية على اساس، لاسيما المعايير الاتية :
تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية استنادا الى برامج الدراسات والنشر والتكوين التي تبادر بها المنظمات النقابية، ذات الصلة بمهامها والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية.
يتعين على المنظمات النقابية اعلام السلطة الادارية المختصة، بانخراطها في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية، لها نفس الاهداف او اهداف متشابهة في اجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الانخراط.
تعين المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية في جميع الاشغال المدعوة اليها بما فيها اشغال الهيئات الدولية للعمل.
يتعين على المنظمات النقابية ان ترسل الى السلطة الادارية المختصة المسجلة لديها كل ثلاث (3) سنوات، مؤشرات احصائية تسمح بتحديد تعداد المنخرطين مقارنة بالعدد الاجمالي للعمال في كل مكان عمل.
يحدد مضمون كل مؤشر وكذا الشكل العام لتقديم الحصيلة الاحصائية عن طريق التنظيم.
يتعين على المنظمة النقابية ان تكتت تامينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية. تسلم المنظمة النقابية نسخة من التامين المكتتب الى السلطة الادارية المختصة بعد ثلاثين (30) يوم عمل، على الاكثر، من تاسيسها القانوني.
يتعين على المنظمات النقابية الرد على كل الطلبات والاستشارات التي تطلبها السلطة الادارية المختصة.
### الفصل الخامس
تعليق وحل المنظمة النقابية
#### القسم الاول
تعليق نشاط المنظمة النقابية
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن تعليق نشاط المنظمة النقابية لمدة اقصاها سنتان (2) بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، لاسيما في الحالات الاتية :
في حالة معاينة احدى المخالفات المذكورة في المادة 62 اعلاه، توجه السلطة الادارية المختصة اعذارا للمنظمة النقابية من اجل رفع التحفظات التي تمت معاينتها في الاجال المحددة.
في حالة عدم الامتثال للاعذار، ترفع القضية امام الجهة القضائية المختصة التي تبت في التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن.
#### القسم الثاني
حل المنظمة النقابية
يمكن ان تحل المنظمة النقابية اراديا من قبل اعضائها الذين يعلنون حلها طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
يمكن ان تحل المنظمة النقابية بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، في الحالات الاتية :
يكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن.
في حالة ارتكاب المنظمة النقابية مخالفة من شانها الاخلال بالنظام العام، يمكن السلطة الادارية المختصة ان ترفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتعليق كل نشاط لهذه المنظمة.
تقرر الجهة القضائية المختصة كل اجراء تحفظي تراه مناسبا الى غاية الفصل في الموضوع.
لا يمكن ان تؤول املاك المنظمة النقابية موضوع الحل، في اي حال من الاحوال، الى اعضائها.
مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه، يمكن الاعضاء طلب استرجاع مساهماتهم العقارية على الحالة التي تكون عليها عند وقوع الحل.
يترتب على حل المنظمة النقابية في جميع الحالات ايلولة املاكها المنقولة والعقارية الاخرى وفق ما ينص عليه قانونها الاساسي ما لم تقض الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك.
تمثيلية المنظمات النقابية
### الفصل الاول
تقييم التمثيلية النقابية
تعتبر تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدراليات المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الاقل، طبقا لاحكام هذا القانون، ضمن الشروط الواردة في المواد من 73 الى 77 ادناه.
تكتسب المنظمة النقابية تمثيليتها بتوفر احد الشرطين :
يؤخذ في الحسبان عند تقدير تمثيلية المنظمة النقابية، الشفافية المالية لحساباتها وحيادها السياسي.
يمكن المنظمة النقابية واعضاءها المنخرط سواء كانت تمثيلية ام لا، العمل بكل حرية من اجل نشر معلومات او القيام بنشاطات مناسبة من اجل تحفيز انخراط اعضاء جدد بغرض الحصول على التمثيلية او رفع نسبتها الانتخابية.
يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم التمثيلية النقابية، تعداد عمال الهيئة المستخدمة الذين يغطيهم القانون الاساسي للمنظمة النقابية للعمال مهما كان النظام القانوني لعلاقات عملهم ونوع عقد العمل مهما كانت تواريخ دخولهم وخروجهم خلال السنة المعنية.
تبلغ السلطة الادارية المختصة، قائمة المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المسجلة الى المفتشية العامة للعمل والى القطاعات الوزارية المعنية.
### الفصل الثاني
تقدير تمثيلية المنظمات النقابية
#### القسم الاول
تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
تعتبر تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة كل منظمة نقابية للعمال تستجيب لاحد المعيارين الاتيين :
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم.
تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات وعلى مستوى اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال الناشطين في احد تلك الاقاليم والذين يغطيهم قانونها الاساسي.
تعتبر تمثيلية على مستوى مهنة او فرع او عدة فروع او قطاع او عدة قطاعات نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال كما هو محدد في قانونها الاساسي.
#### القسم الثاني
تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين
تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات و في اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في احد تلك الاقاليم، الذين يغطيهم قانونها الاساسي.
تعتبر تمثيلية على المستوى المهني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة او الفروع او قطاعات النشاطات كما هو محدد في قانونها الاساسي.
#### القسم الثالث
المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية
تعتبر الاكثر تمثيلية، مهما كان المستوى اقليميا او مهنيا، المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات التي تضم اكبر تعداد من المنخرطين والتي تتوزع بصفة اكثر توازنا على مستوى الاقاليم او المهن المعنية التي تغطيها قوانينها الاساسية.
### الفصل الثالث
اثبات التمثيلية النقابية
يتعين على المنظمة النقابية القاعدية للعمال، اثبات تمثيليتها على مستوى الهيئة المستخدمة كل ثلاث (3) سنوات.
تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة.
يجب على المنظمة النقابية القاعدية ان ترسل الى المستخدم والى مفتش العمل للولاية، كل عناصر المعلومات ذات الصلة بمعايير التمثيلية، في الاقليم الذي يوجد فيه مقر الهيئة المستخدمة، كما هو محدد بموجب احكام المادة 73 اعلاه.
يسلم المفتش الولائي للعمل الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت ان عناصر التمثيلية متوفرة.
يتعين على المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين ان تثبت تمثيليتها على المستوى الاقليمي او المهني لدى السلطة الادارية المختصة كل ثلاث (3) سنوات.
تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة.
تسلم السلطة الادارية المختصة الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت بان عناصر التمثيلية متوفرة.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في المادة 80 اعلاه، ان ترسل كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الالكترونية المباشرة والمسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية، لا سيما :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد التمثيلية النقابية لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال او للمستخدمين.
لا تعتبر المنظمات النقابية تمثيلية في حالة عدم تقديم عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر بعد انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات.
يمكن ان يكون كل نزاع ناتج عن تقدير التمثيلية النقابية موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ ايداع العريضة.
صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية
### الفصل الاول
صلاحيات المنظمات النقابية
تعين المنظمات النقابية ممثليها وتمارس صلاحياتها في الاقاليم وفي كل المهن والفروع وقطاعات النشاطات و في كل الهيئات المستخدمة واماكن عملها المتميزة وفقا لاحكام هذا الباب.
يمكن ان تنص الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل على تدابير تتعلق بممارسة الحق النقابي وتهدف الى تطبيق احكام هذا الباب، لاسيما توسیع طبيعة التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة عهدتهم.
يجب ان تحترم كيفيات الانتخاب او التعيين في الوظائف النقابية في كل المستويات، مبدا المساواة في الترشح.
#### القسم الاول
صلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية
تشارك كل منظمة نقابية تمثيلية في الاقليم او في المهنة او فرع او قطاع النشاطات، لاسيما فيما ياتي : التشاور او التفاوض الجماعيين طبقا لتشريع العمل الساري المفعول،
#### القسم الثاني
صلاحيات المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية
تستشار المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني، لاسيما في الميادين الاتية :
زيادة عن الميادين المذكورة في المادة 89 اعلاه، تشارك المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الاستشارات والمشاورات التي تنظمها الحكومة في اطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف.
تمثل المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في المؤسسات والهيئات الاتية :
### الفصل الثاني
التمثيل النقابي في اماكن العمل للهيئة المستخدمة
#### القسم الاول
انشاء الفرع النقابي
يمكن كل منظمة نقابية تمثيلية انشاء، في كل هيئة مستخدمة واماكن عملها المتميزة، ان وجدت، فرعا نقابيا طبقا لقانونها الاساسي لضمان تمثيل مصالح اعضائها.
يحدد القانون الاساسي والنظام للمنظمة النقابية كيفيات انشاء وتنظيم وسير كل فرع نقابي ينتمي اليها.
يمكن الفرع النقابي ان يعين احد اعضائه لتمثيله على مستوى الهيئة المستخدمة او احد اماكن عملها المتميزة.
يمكن المنظمة النقابية التي لها منخرطون في هيئات مستخدمة واماكن عملها المتميزة دون ان يكون لها تمثيلية فيها، ان تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر والصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج اوقات عمله.
يجمع الفرع النقابي الاشتراكات النقابية في مكان العمل حسب الكيفيات المقررة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية بعد اعلام المستخدم.
يمنع على المستخدم اقتطاع الاشتراكات النقابية من الاجرة المستحقة لعضو من المستخدمين التابعين له بغرض تسديدها مكانه لصالح المنظمة النقابية المنخرط فيها.
مع مراعاة احكام المادة 105 ادناه، للفرع النقابي الحق في جمع اعضائه في اماكن العمل و في المحلات التي يضعها المستخدم في متناوله، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
تعقد الاجتماعات خارج اوقات عمل المشاركين المعنيين، و في حالة الاستعجال اثناء اوقات العمل، بعد موافقة مكتوبة من المستخدم في مكان العمل.
يحق للفرع النقابي اعلام العمال بالمسائل المرتبطة بهدفه بواسطة اعلانات مكتوبة ذات طبيعة مهنيةاونقابية او عن طريق الالصاق. ويجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف الفرع النقابي لوحة اعلانات في مكان مناسب مخصص لهذا الغرض.
ترسل نسخة من الاعلانات النقابية الى المستخدم او ممثله في مكان العمل تزامنا مع الصاقها.
يمكن ان تحدد الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل اجراءات وضع الاعلانات النقابية على الخط في موقع نقابي يتم انشاؤه، او على شبكة الانترانت الخاصة بالمؤسسة، او توزيعهاعبر نظام الرسائل الالكترونية الخاص بالمؤسسة.
يضع المستخدم تحت تصرف كل فرع نقابي محلا ملائما ومهيا بالعتاد الضروري لسيره في الهيئات المستخدمة او في اماكن عملها المتميزة التي لها، على الاقل، مائة وخمسين (150) عاملا.
يمكن المستخدم ان يخصص محلا مهيا يستجيب لحاجات كل الفروع النقابية، اذا كانت هياكل الهيئة المستخدمة او مكان العمل لا تسمح بذلك.
يمكن الفرع النقابي دعوة خبراء و/او مسؤولين نقابيين اجانب عن الهيئة المستخدمة للمشاركة في الاجتماعات او الحصص التكوينية التي ينظمها في المحلات التي يضعها تحت تصرفه المستخدم.
يجب اعلام المستخدم كتابيا بثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع، بالموضوع وبهوية وصفة الشخص المدعو.
يجب على الخبراء و/او المسؤولين النقابيين المدعوين الامتثال للنظام الداخلي ولقواعد الامن المطبقة اثناء زيارات الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة.
#### القسم الثاني
شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين
يجب ان يستوفي المندوب النقابي الشروط الاتية :
يجب ان ينظم الفرع النقابي الانتخابات، وفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية المعنية، من اجل تعيين مندوب او مندوبين نقابيين لتمثيل اعضائه امام المستخدم او ممثله في مكان العمل. ويشارك في هذه الانتخابات المنخرطون في المنظمة النقابية دون سواهم.
يحدد عدد المندوبين حسب النسب والحدود المبينة ادناه :
تبلغ القاب واسماء المندوب او المندوبين النقابيين في ان واحد الى المستخدم والى مفتشية العمل المختصة اقليميا في الثمانية (8) ايام عمل الموالية لانتخابهم.
وتلصق كذلك في اللوحات المخصصة للفرع النقابي.
لا يبدا المندوبون النقابيون نشاطهم الا بعد استيفاء هذه الاجراءات المسبقة.
تطبق نفس الاجراءات في حالة انهاء عهدة المندوب النقابي او استخلافه.
#### القسم الثالث
التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي
يمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي وعهدة مندوب المستخدمين.
يستفيد كل مندوب نقابي من رصيد ساعي مدفوع الاجر من اجل ممارسة عهدته النقابية.
و تساوي الساعات التي يستفيد منها عشر (10) ساعات لكل شهر.
يمكن المندوبين النقابيين جمع او اقتسام فيما بينهم مجموع ارصدة الساعات الشهرية الممنوحة لهم بعد اعلام المستخدم.
اذا تحجج المستخدم بضرورة المصلحة، يتم اقتسام و جمع ساعات المندوبين باتفاق كتابي مشترك.
لا تجمع الساعات غير المستعملة من قبل المندوب النقابي من شهر الى اخر.
لا يدخل في حساب الرصيد الساعي الشهري الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يدعون اليها بمبادرة من المستخدم او تلك التي يوافق عليها بطلب منهم.
كما لا تؤخذ في الحسبان ساعات الغيابات التي يرخص بها المستخدم للسماح للمندوبين النقابيين بالمشاركة في نشاطات منظماتهم النقابية خارج الهيئة المستخدمة.
يمكن في ظروف استثنائية وبموافقة كتابية من المستخدم تجاوز الرصيد الساعي الشهري.
يجب ان يستفيد المندوبون النقابيون وكل عضو من العمال المعينين للمشاركة في المفاوضات الجماعية او الاستشارات التي يبادر بها المستخدم، من وقت كاف ومدفوع الاجر لا يخصم من رصيد الساعات الشهري.
يستفيد المندوبون النقابيون من الوقت الضروري والمدفوع الاجر للمشاركة بطلب من منظماتهم النقابية في المفاوضات او الاستشارات او الاجتماعات على مستوى اعلى من الهيئة المستخدمة، بعد ترخيص من المستخدم.
للمندوب النقابي الحق في عطلة للتكوين النقابي. تعتبرعطلة التكوين النقابي فترة يشارك فيها المندوب النقابي في تكوينات توافق عليها الوزارة المكلفة بالعمل، وتتم على مستوى مؤسسة تكوين معتمدة وفقا للتنظيم الساري المفعول.
تهدف عطلة التكوين النقابي التي لا تتعدى مدتها القصوى خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، الى اكتساب معارف في المجال النقابي وقانون العمل و في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
يحدد مضمون التكوين وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي بالاتفاق المشترك بين المنظمات النقابية التمثيلية للعمال والمستخدم دون الاخلال بالسير العادي للعمل على مستوى الهيئة المستخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم.
تعد عطلة التكوين النقابي فترة عمل فعلي مع ابقاء الاجرة على عاتق المستخدم.
يجب على المنظمة النقابية التمثيلية تقديم طلب عطلة التكوين النقابي كتابيا للمستخدم ثلاثين (30) يوم عمل، على الاقل، قبل بداية الدورة التكوينية.
ويجب ان يتضمن الطلب القاب واسماء المندوبين النقابيين المعنيين وكذا تاريخ ومدة الغياب الملتمسة.
تسلم الهيئة التي تولت التكوين شهادة تكوين الى المندوب النقابي عند نهاية الدورة التكوينية. يجب على المندوب النقابي المعني ان يسلم نسخة من هذه الشهادة الى مستخدمه عند استئناف العمل.
#### القسم الرابع
صلاحيات المندوبين النقابيين
يشارك المندوبون النقابيون في اماكن عملهم بصفتهم ممثلي العمال في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
يؤهل المندوبون النقابيون لاعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بكل اخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، ان اقتضى الامر.
يمثل الفرع النقابي المنظمة النقابية امام الجهات القضائية المختصة، من اجل ضمان الدفاع عن حقوق اعضائه المضمونة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول والقانون الاساسي للمنظمة النقابية المعنية وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل.
#### القسم الخامس
الغيابات والانتداب
يحدد المستخدم والمنظمات النقابية التمثيلية، عن طريق التفاوض، الشروط التي يمكن بموجبها ان يرخص لاعضاء من الفرع النقابي، خاصة الذين يمارسون مسؤوليات قانونية اساسية، الغياب لاسباب مرتبطة بنشاطاتهم النقابية، ولا سيما المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والايام الدراسية او التكوينات النقابية.
ويشمل التفاوض كذلك الشروط التي يمكن بموجبها لعضو في الفرع النقابي ان ينتدب لدى هيئة للمنظمة النقابية لممارسة، لمدة محدودة، مهام الدائم لدى هذه المنظمة.
تخضع الغيابات والانتدابات الى ترخيص مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب اتفاق جماعي في القطاع الاقتصادي او عن طريق التنظيم في الهيئات والادارات العمومية.
لا تكون الاجرة مستحقة في حالة الغياب.
غير ان شروط الاحتفاظ بهذه الاجرة تحدد عن طريق المفاوضة الجماعية في القطاع الاقتصادي وعن طريق التنظيم في المؤسسات والادارات العمومية.
يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون اجرة الشخص المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية.
وعند انتهاء فترة الانتداب، يعاد ادماج العامل بقوة القانون وبدون اجل في منصبه الاصلي او في منصب مساو في الاجرة ومناسب لمؤهلاته.
تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العموميةفيمايخص الانتداب لدى المنظمات النقابية التمثيلية.
### الفصل الثالث
التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة
#### القسم الاول
المجلس النقابي
تؤسس كل منظمة نقابية تمثيلية مجلسها النقابي، على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة تشغل، على الاقل، مائتين وخمسين (250) عاملا في مكان عمل وحيد او التي لها عدة اماكن عمل متميزة، مهما كان عدد العمال الكلي.
يتشكل المجلس النقابي من خمسة (5) اعضاء ، على الاقل، مع مراعاة احكام المادة 102 اعلاه.
تعين كل منظمة نقابية تمثيلية من بين مندوبيها النقابيين ممثليها في مجلسها النقابي المذكور المادة 120 اعلاه.
يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون على مستوى المقر الاجتماعي، مهام وصلاحيات المجلس النقابي، عندما لا تتوفر في الهيئات المستخدمة الشروط المنصوص عليها اعلاه.
يحدد القانون الاساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيين الممثلين في المجلس النقابي.
يجب على ممثلي المنظمة النقابية استيفاء نفس الشروط المطبقة على المندوبين النقابيين، من اجل ان يتم تعيينهم في المجلس النقابي.
يتمتع اعضاء المجلس النقابي بنفس الحقوق المخولة للمندوبين النقابيين كما هي محددة في هذا القانون.
يستفيد اعضاء المجلس النقابي من نفس الحماية التي يستفيد منها المندوبون النقابيون طبقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون.
#### القسم الثاني
صلاحيات المجلس النقابي
يتمتع المجلس النقابي بالصلاحيات الاتية :
المساهمة في ترقية عمليات التكوين النقابي لفائدة اعضائه على مستوى الهيئة المستخدمة، وفقا لكيفيات يجب ان تكون موضوع اتفاق مع المستخدم.
حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية
### الفصل الاول
حماية ممارسة الحق النقابي
الحماية مكفولة، بمقتضى احكام هذا القانون لكل عامل عضو في منظمة نقابية سواء كانت تمثيلية ام لا.
يمنع اتخاذ قرار التسريح او تسليط اي عقوبة تاديبية اخرى ضد اي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه او نشاطه النقابي.
يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته الى مكان عمل اخر غير الذي تم انتخابه فيه او تغيير منصب عمله الا لضرورة المصلحة المبررة.
لا تندرج ضمن النشاطات النقابية المحمية نداءات الممثلين النقابيين للتوقف عن العمل او الامتناع عن تنفيذ بعض المهام التي ينتج عنها اختلال في النشاط العادي للهيئة المستخدمة دون مراعاة الاجراءات القانونية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. والامر كذلك بالنسبة للمطالب غير المشروعة والسب والشتم والتهديد والمناورة والاعتداء واي نوع من انواع العنف اثناء ممارسة النشاط النقابي التي تهدف الى المساس بحرية العمل وبوسائله.
يتعرض مرتكبو هذه الافعال والمشاركون فيها الى عقوبات تاديبية، مع احترام الاجراءات المحددة في احكام هذا الباب، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية عن هذه الافعال طبقا للتشريع الساري المفعول.
يخضع كل عضو في منظمة نقابية للاحكام التشريعية والتنظيمية للعمل السارية المفعول ولاحكام الاتفاقية الجماعية وقواعد التنظيم والسير والانضباط المطبقة في الهيئة المستخدمة.
و في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية، يمكن مستخدمه ان يباشر ضده اجراء تاديبيا مهما كان وضعه القانوني في المنظمة النقابية.
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، الاجراءات التاديبية المطبقة ضد عضو منظمة نقابية هي نفس الاجراءات المطبقة على جميع العمال.
تختص المنظمة النقابية، دون سواها، بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي البحت طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
تطبق الحماية ضد التسريح او العزل ا وفقا لاحكام هذا القانون، على العمال الاتين :
يجب على المستخدم، قبل مباشرة الاجراءات التاديبية، اعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص اقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، اذا قرر تسريح او عزل خطا العامل المعني، بسبب ܟܚܝܟ
ويجب ان توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها.
ويمكن ان ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية.
### الفصل الثاني
اجراءات الحماية ضد التمييز
وعراقيل ممارسة الحق النقابي
#### القسم الاول
حماية العمال الاجراء في القطاع الاقتصادي
يمكن العامل الاجير ايداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص اقليميا، اذا ادعى بان القرار الذي اتخذه المستخدم بشانه، سواء تعلق بعقوبة ام لا، مرتبط بانتمائه او بنشاطه النقابي.
لا تدرس العريضة الا اذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر او غير مباشر او وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي.
يتولى مفتش العمل المختص اقليميا التحقيق في العريضة.
اذا تبين عدم تاسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل.
يحتفظ العامل الذي يحتج ضد قرار مفتش العمل، بحقه في اللجوء الى اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 134 اعلاه.
في حالة ما اذا عاين مفتش العمل تبعا لتحرياته وجود علاقة بين القرار محل الاحتجاج والانتماء او النشاط النقابي للعامل المتظلم، يوجه اعذارا الى المستخدم لالغاء القرار المحتج عليه في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام عمل.
في حالة عدم امتثال المستخدم، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل المعني ولمنظمته النقابية لاستخدامه في اطار اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل.
مع مراعاة احكام المادة 132 اعلاه، يجب على المستخدم الذي يعتزم تسريح عامل مستفيد من الحماية، خطا جسیم، ان يعلم مفتش العمل المختص اقليميا برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
يجري مفتش العمل تحقيقا في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من اول يوم عمل يلي اخطاره للتاكد من ان السبب المثار لتبرير التسريح يكتسي طابعا مهنيا بحتا وليست له اي علاقة بالانتماء او بالنشاط النقابي.
دون الاخلال باحكام المادة 136 اعلاه، اذا تبين لمفتش العمل ان التسريح الصادر عن المستخدم بسبب الانتماء او النشاط النقابي للعامل المحمي، يعذر المستخدم للتراجع عن قرار التسريح او اعادة ادماج العامل في منصب عمله واسترجاع حقوقه في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ تبليغ الاعذار.
تسلم نسخة من هذا الاعذار الى العامل والى منظمته النقابية.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل ولمنظمته النقابية، مع الاشعار بالاستلام، في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) ايام عمل، ابتداء من تاريخ اعداد هذين المحضرين من اجل استعمالهما امام الجهة القضائية المختصة.
اذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ اجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، او منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.
تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح مع الزام المستخدم باعادة ادماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها العامل المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجر عن الغاء قرار التسريح اعادة ادماج العامل بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الوطني الادنى المضمون عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه.
يجب اعادة ادماج العامل في نفس مكان العمل و في نفس المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته.
يحتفظ العامل في حالة اعادة ادماجه، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح، لاسيما الاستفادة من تعويض مالي لا يقل عن الاجرة او ما تبقى منها، التي لم يسددها المستخدم وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي.
#### القسم الثاني
حماية الموظفين والاعوان العموميين في المؤسسات والادارات العمومية
لا يتعرض اي موظف او عون متعاقد او عون عمومي في المؤسسات والادارات العمومية يمارس عهدة نقابية وفقا لاحكام هذا القانون، الى اي عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة او الى العزل لاهمال المنصب او فسخ عقد العمل بالنسبة للعون المتعاقد قبل حصول السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مسبقا، على الراي الملزم الصادر، حسب الحالة، عن اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او اللجنة التاديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء، وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
بغض النظر عن الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، يجب على اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، ان تبت في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اخطارها بعد دراسة اسباب التسريح او العزل او فسخ عقد العمل والاستماع الى توضيحات الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي.
يجب استدعاء المعني للمثول امام اللجنة المذكورة اعلاه، في اجل ثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ انعقادها، وتمكينه من الاطلاع على ملفه التاديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية والاستعانة بمدافع يختاره بنفسه.
يبلغ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المعني وكذا المنظمة النقابية المنتمي اليها بالقرار المتضمن العقوبة التاديبية او التسريح او العزل او فسخ عقد العمل في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ توقيع هذا القرار.
وتسلم له نسخة من محضر اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، او مستخرج منه، عند الاقتضاء. يمكن الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي الذي يدعي ان قرار التسريح او العزل او فسخ العقد الذي اتخذه المستخدم بشانه مرتبط بانتمائه او نشاطه النقابي، او منظمته النقابية، اخطار مفتش العمل، المختص اقليميا، بعد استنفاذ اجراءات الطعن او التظلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يقوم مفتش العمل باجراء تحقيق، ويعد محضر معاينة يدون فيه نتائج التحقيق، ويسلم نسخة منه الى المعني ومنظمته النقابية والى المستخدم.
مع مراعاة احكام المادة 145 اعلاه، اذا تم تسريح او عزل الموظف او فسخ عقد العون المتعاقد او العون العمومي المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكنه، او يمكن منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.
تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد مع الزام السلطة التي لها صلاحيات التعيين باعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به.
ينجز عن الغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الادنى المضمون عن كل يوم تاخير
في تنفيذ الحكم، على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه.
يجب اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في نفس مكان العمل و في نفس
المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته. يحتفظ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في حالة اعادة الادماج، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح او العزل او فسخ العقد، لاسيما الاستفادة من الاجرة او ما تبقى منها التي لم تسددها السلطة التي اصدرت القرار وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي.
احكام جزائية
يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات احكام هذا القانون طبقا للتشريع الساري المفعول.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يرتكب احد الافعال الاتية :
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
يعاقب بغرامة من عشرين الفا دينار (20.000 دج) الى خمسين الفادينار (50.000 دج) عن الانخراط في منظمات نقابية دولية او قارية او جهوية دون اعلام السلطة الادارية المختصة في الاجال المحددة.
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية لتحقيق اغراض مخالفة لاهداف المنظمة النقابية كما هو محدد في هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، عن كل قبول للهبات او الوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية دون الموافقة المسبقة من السلطة الادارية المختصة.
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) على اي عرقلة للحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في احكام هذا القانون، لاسيما تلك المنصوص عليها في الباب السادس منه.
و في حالة العود، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ثلاثين (30) يوما الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين.
دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في تسيير او عقد اجتماع لاعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق او الحل، او يساهم في هذا الاجتماع.
دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المعمول بها، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي بتعليق او حل منظمة نقابية اتخذ طبقا لاحكام هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل شخص يقوم بعرقلة تاسيس او سير هيئات قيادة و/او ادارة منظمة نقابية.
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل مستخدم يقوم بخصم الاشتراكات النقابية من اجرة العامل بغرض تسديدها لصالح المنظمة النقابية التي ينتمي اليها.
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000دج)، الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يقوم بممارسات تمييزية او ضغوطات او تهديدات او تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها، بقصد عرقلة ممارسة الحق النقابي المضمون بموجب احكام هذا القانون.
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
احكام انتقالية وختامية
المنظمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ نشر هذا القانون، ليست معنية بالاحكام المتعلقة باجراءات التصريح بالتاسيس.
غير انه، يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعليق والحل المنصوص عليها في المادتين 62 و65 اعلاه.
يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات تقديم عناصر تمثيليتها النقابية الى السلطات الادارية المختصة في اجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يجب ان يتم انتخاب المندوبين النقابيين وتاسيس المجالس النقابية على مستوى الهيئات المستخدمة في اجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شؤال عام 1444 الموافق 25 ابريل سنة 2023.
عبد المجيد تبون
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.