المادة 5
يعد نشاط التنصيب ومراقبة التشغيل مهمة المرفق العمومي في اطار سياسة تنمية التشغيل والتوازن
.الجهوي ومكافحة البطالة
لا يزال ساري المفعول
يعد نشاط التنصيب ومراقبة التشغيل مهمة المرفق العمومي في اطار سياسة تنمية التشغيل والتوازن
.الجهوي ومكافحة البطالة
تضمن الدولة صالحيات التنظيم في ميدان التشغيل، السيما في مجال
-المحافظة على التشغيل و،ترقيته
-
،الدراسات االستشرافية المتعلقة بالتشغيل
-
،المقاييس القانونية والتقنية لتاطير التشغيل ومراقبته
-
،ادوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل
-
.انظمة االعالم التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره
ال تطبق احكام هذا القانون على التوظيف في قطاع المؤسسات واال دارات العمومية التي تبقى
.خاضعة لالحكام الخاصة بها، وكذا مسيري المؤسسات
يقصد بالتنصيب النشاط الذي يهدف الى اقامة عالقة بين طالبي العمل والمستخدمين لتمكينهم من
.ابرام عقود عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما
تنصيب طالبي العمل مجاني وال يمكن ان توضع على عاتق طالب العمل اي اتعاب او مصاريف
.يجب ان تكون عروض العمل محل نشر واسع
تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب
الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق الت.نظيم
في المناطق التي ال تتوفر فيها الوكالة المنصوص عليها في
اعاله على هياكل، يمكن
البلديات استقبال عروض المستخدمين وطلبات عمل مواطنيها والقيام بعمليات التنصيب في حدود اختصاصها
.االقليمي وضمن شروط تحددها اتفاقية تربطها بالوكالة المذكورة
يمكن ان تساهم ايضا في الخدمة العمومية للتنصيب، الهيئات الخاصة المعتمدة من قبل الوزير
.المكلف بالتشغيل، بعد راي لجنة وزارية مشتركة
تحدد شروط منح وسحب االعتماد وكيفياته، وكذا صالحيات وتنظيم وسير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة عن طريق التنظي.م
يجب على الهيئات الخاصة المعتمدة ان تبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل
يجب على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي تبرم اتفاقية مع الوكالة المنصوص عليها في
اعاله، ان تتقيد بدفتر اعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم
ا ل
تحدد االتفاقية المنصوص عليها في المادتين8
و01
:اعاله السيما ما ياتي
-
،المجال االقليمي وميدان النشاطات الذي يجب ان يتدخل فيها المستفيدون من االتفاقية
-التزامات االطراف، والسيما االداءات والخدمات التي يجب على المستفيدين من االتفاقية تقديمها، والو سائل
.التي يجب عليها توفيرها وكذا المساعدة التقنية المحتملة الممنوحة لها
-
يجب ان تاخذ االتفاقية كذلك بعين االعتبار الوسائل البشرية والتقنية للمستفيدين من االتفاقية، خاصة مؤهالت
.المستخدمين المكلفين بتسيير عمليات التنصيب
يمكن فسخ االتفاقية لالسبا:ب االتية
-
،في حالة مخالفة االلتزامات الناتجة عن االحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
-
.في حالة عدم احترام بنود االتفاقية او الشروط المحددة في دفتر االعباء
.يترتب على فسخ االتفاقية توقف نشاط التنصيب بالنسبة للمستفيد
(معدلة بالقانون54
-
40
المؤ رخ في04
مارس5454
:)
يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة، المنصوص عليها في المواد7
و8
و9
( اعاله، تلبية عرض التشغيل المودع في اجل اقصاه خمسة5
.) ايام عمل تحتسب من تاريخ ايداعه
وال يمكن المستخدم ان يلجا الى التوظيف المباشر قبل انقضاء االجل المذكور في الفقرة اعاله، وفي حالة عدم
.تلبية العرض في هذا االجل، يمكن المستخدم اللجوء الى التوظيف المباشر مع اعالم هذه الوكالة بذلك فورا
يتعين على المستخدم، وجوبا، معالجة كل طلبات طالبي العمل ا لموجهين والمسجلين في القوائم االسمية
.المرسلة اليه من طرف هيئة التنصيب المؤهلة، وابالغ هذه الهيئة بالمال المخصص لها
الفصل الثاني
مراقبة التشغيل
/ : يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، لم يتم اعتماده مسبقا و
او لم يستوف الشر وط المنصوص عليها في المواد من8
الى01
اعاله، القيام بعمليات التنصيب، السيما فيما
:ياتي
-
،عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم لهيئة مستخدمة قصد تنصيبهم
-
.اعمال البحث عن عروض التشغيل واستقبالها وجمعها وتوزيعها
تخضع الهيئات الخاصة المعتمدةلمراقبة المصالح المختصة للدولة ضمن شروط تحدد عن طريق
.التنظيم
يجب على كل مستخدم ان يبلغ الوكالة المؤهلة او البلدية او الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب
.الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها
يتعين عل ى المستخدمين ارسال المعلومات المتعلقة باالحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيفات التي
.قاموا بها الى الوكالة المؤهلة حسب فترات وخصائص تحدد عن طريق التنظيم
يجب على الوكالة المؤهلة والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة
ان تتخذ طبقا للتشريع المعمول
،به.كل التدابير الرامية الى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطالبي التشغيل الذين يقصدونها
.يجب ان تنصب المعلومات المطلوبة السيما على المؤهالت والخبرة المهنية لطالبي التشغيل المعنيين
يتعين على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي ابرمت اتفاقية مع
الوكالة المؤهلة موافاتها
.بالمعطيات االحصائية بانتظام وحسب فترات تحدد عن طريق التنظيم
تسهر المصالح المختصة لالدارة المكلفة بالتشغيل، في حدود اختصاصها، على االحترام الصارم
.الحكام هذا القانون
الفصل الثالث
احكام جزائية
يعين مفتشو العمل
.ويسجلون المخالفات الحكام هذا القانون
يعاقب كل مخالف الحكام
من هذا القانون والمتعلقة بتبليغ العروض، بغرامة من
01.111
دج الى21.111
.دج عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ عنه
.في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
ال
يعاقب كل مخالف الحكام
من هذا القانون المتعلقة بالمعلومات الواجب ارسالها الى
الوكالة المؤهلة بغرامة من01.111
دج الى21.111
دج عن كل توظيف تم او احتياج من اليد العاملة لم
.يرسل الى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصيب
في حالة العود، تض.اعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
يعاقب على التصريح الكاذب في مجال تنصيب العمال طبقا الحكام قانون العقوبات
يعرض افشاء المعلومات الشخصية التي تمس بالحياة الخاصة لطالب التشغيل، مرتكبه لغرامة من
51.111
دج الى011.111
.دج
الفص
ل الرابع
احكام انتقالية وختامية
يسري مفعول احكام هذا القانون بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية
.الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر با لجزائر في02
ذي القعدة عام0215
الموافق15
ديسمبر سنة1112
.
.عبد العزيز بوتفليقة
التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأعمال البسيطة.
من المستقر عليه في اجتهاد مجلس الدولة أن إجراءات الشهر من الأعمال الإدارية و هي منفصلة عن إجراءات تحرير العقود و القرارات الصادرة بشأنها قرارات إدارية الطعن فيها يخضع لمراقبة القاضي الإداري.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية ، مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة. القاضي، مثله مثل كل موظف في الدولة، يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن مسبق موجه إلي إدارة الضرائب