القانون رقم 63-145 المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري

القانون رقم 63-145 المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري

قانونساري المفعولسنة 1963

القانون المؤسس للعلم الوطني، ما يزال ساري المفعول

المجال القانوني
الدستور والبرلمان والرموز الوطنية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
63-145
المصدر
joradpdz

المادة 1

العلم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو علم ذو اللونين الأخضر والأبيض، يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.

المادة 2

تحدد المميزات التقنية لهذا العلم في الملحق المرفق بهذا القانون.

المادة 3

إن هذا القانون الذي نوقش وصودق عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي، ينفذ، ويطبق على الدولة كقانون، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر، في 25 أبريل سنة 1963.

أحمد بن بلة

الملحق: تعريف بمميزات العلم الجزائري

يتشكل علم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من مستطيل أخضر وأبيض يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.

أ) الألوان:

  • يجب أن يتشكل اللون الأخضر من الكمية نفسها من الأصفر والأزرق بحيث يكون طول ذبذبته، وفقا لمخطط التباين الذي وضعه رود، مساويا 5411 ويحتل الموقع 600 على الطيف العادي.
  • الأحمر يجب أن يكون خالصا لونه أولي غير قابل للتحليل وخال من الأزرق والأصفر، طول ذبذبته، حسب مخطط التباين المذكور أعلاه، يساوي 6562 ويحتل الموقع 285 على الطيف العادي.

ب) الأحجام والتصميم:

1. طول المستطيل يساوي مرة ونصف عرضه (ارتفاع العلم).

2. يتم تقسيم هذا المستطيل، تبعا لخط عمودي أوسط، إلى قسمين.

3. يوضع القسم ذو اللون الأخضر للداخل محاذا للسارية.

4. القسم ذو اللون الأبيض، فموضعه إلى الخارج.

5. تتكون النجمة من خمس شعب ويتم إدراجها ضمن دائرة يكون شعاعها مساويا لثمن ارتفاع العلم.

6. وهي تقع بكاملها على الخلفية البيضاء للعلم، ويقع رأسا شعبتين منها على الخط العمودي الأوسط للمستطيل، ورأس شعبية واحدة على الخط الأفقي الأوسط منه.

7. يكون شعاع الدائرة الخارجية للهلال مساويا لربع ارتفاع العلم، ويكون شعاع الدائرة الداخلية للهلال مساويا لخمس ارتفاع العلم، ويحدد رأسا الهلال قوسا كبيرا مساويا لخمس أسداس محيط دائرة الهلال الخارجية.

8. ويتطابق مركز الدائرة الخارجية للهلال مع مركز المستطيل.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الخامسة· 06/04/2011
إبعاد أجنبي

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون