حاضنات الأعمال كآلية النطالق واستمرار المؤسسات الناشئة Business incubators as a mechanism for the launch and continuation of start-ups ط. د بوعمار صبرينة * أ جامعة محمد بوضیاف المسبلة [email protected] تاريخ الإرسال: /22جوان/ 2222 أ تاريخ القبول: /22جويليا2222/ ملخص: أ تحتل المؤسسات الناشئة )Start-ups( أهمية بالغة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في الحقل الاقتصادي، فهي تمثل إحدى المصادر ألاساسية لخلق الثروة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. أ في هذا الإطار سعت الجزائر عن طريق وضع برامج وسياسات حكومية مدعمة بآليات قانونية ملنح هذه المؤسسات كل أشكال الدعم والمساعدة لضمان انطالقها واستمرارها لتحقيق ألاهداف المتوخاة منها، وذلك من خالل إقامة شبكات دعم اتخذت عدة صور لعل من أبرزها نظم "حاضنات ألاعمال". تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حاضنات الاعمال في دعم المؤسسات الناشئة. كلمات مفتاحية: المؤسسات الناشئة؛ حاضنات الاعمال؛ مشروع مبتكر؛ اللجنة الوطنية. Abstract: Start-ups are critical as the private sector's role in the economic field is strengthened, and is one of the key sources of economic wealth creation and sustainable development. In this context, Algeria has sought through the development of government programmers and policies supported by legal mechanisms to give these institutions all forms of support and assistance to ensure that they start and continue to achieve their objectives, through the establishment of support networks that have taken several forms, perhaps the most prominent of which are "business incubators" systems. This study aims to highlight the role that business incubators play in supporting start-ups. Keywords: Start-ups; business incubators; innovative Project; National Committee. * المرسل ط د / بوعمار صبرينة، مخبر الدراسات والبحوث في القانون وألاسرة والتنمية الإدارية، جامعة المسيلة أ أ المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 49
حاضنات الاعمال كآلية لانطلاق واستمرار المؤسسات الناشئة
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
تحتل المؤسسات الناشئة (Start-ups) أهمية بالغة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في الحقل الاقتصادي، فهي تمثل إحدى المصادر الأساسية لخلق الثروة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا الإطار سعت الجزائر عن طريق وضع برامج وسياسات حكومية مدعمة بآليات قانونية لمنح هذه المؤسسات كل أشكال الدعم والمساعدة لضمان انطلاقها واستمرارها لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك من خلال إقامة شبكات دعم اتخذت عدة صور لعل من أبرزها نظم "حاضنات الأعمال". تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حاضنات الاعمال في دعم المؤسسات الناشئة. Start-ups are critical as the private sector's role in the economic field is strengthened, and is one of the key sources of economic wealth creation and sustainable development. In this context, Algeria has sought through the development of government programmers and policies supported by legal mechanisms to give these institutions all forms of support and assistance to ensure that they start and continue to achieve their objectives, through the establishment of support networks that have taken several forms, perhaps the most prominent of which are "business incubators" systems. This study aims to highlight the role that business incubators play in supporting start-ups.
بوعمار, صبرينة، "حاضنات الاعمال كآلية لانطلاق واستمرار المؤسسات الناشئة"، المجلة الجزائرية لقانون الاعمال، مجلد 3، عدد 1، ص ص 49-57.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
9 صفحات مرقمةأصبحت المؤسسات الناشئة من أهم محركات النمو الاقتصادي في ظل الاقتصاد العالمي المفتوح ملا لها من دور كبير في المساهمة في الدخل الوطني ورفع درجات النمو، وكذا مساهمتها في خلق مناصب الشغل وزيادة الرفاهية الاجتماعية. ألامر الذي دفع بالمشرع الجزائري في إطار سعيه لتنويع القاعدة الإنتاجية لالقتصاد الوطني الذي هيمنت عليه المحروقات، إلى الاهتمام بالتنظيم القانوني للمؤسسات الناشئة، وكذا لهيئات الدعم المرافقة والمساعدة لها، ولعل في مقدمة هذه الهيئات نجد حاضنات ألاعمال. هذه ألاخيرة تشكل إحدى أهم ألاليات المستحدثة التي تلعب دور الراعي للمشاريع الجديدة من خالل مساعدتها على ترجمة أفكارها على أرض الواقع، عن طريق تقديم جملة متكاملة من الخدمات تختلف حسب احتياجات المؤسسة والمرحلة التي تمر بها. تهدف هذه الدراسة الى تحديد مضمون فكرة حاضنات ألاعمال من خالل التعرف على إطارها المفاهيمي من جهة، وكذا إبراز أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه حاضنات ألاعمال لصالح المؤسسات الناشئة خصوصا، من خالل تسليط الضوء على ألاحكام التنظيمية التي عالجتها من جهة ثانية. وهذا في محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية ما هي أشكال المرافقة والدعم التي تقدمها حاضنات ألاعمال للمؤسسات الناشئة لتسهيل انطالقها الى غاية نجاحها وقدرتها على الاستقالل؟ أ ومن أجل معالجة إشكالية الدراسة إرتابينا تقسيم الموضوع إلى محورين: المحور ألاول: تحديد مضمون فكرة حاضنات الاعمال
المحور ألاولأ أ تحديد مضمون فكرة حاضنات الاعمال أ يتطلب تحديد مضمون فكرة حاضنات الاعمال التطرق إلى تعريف حاضنات الاعمال وتطورها التاريخي(أولا) وتحديد أنواعها(ثانيا). أولا تعريف حاضنات الاعمال وتطورها التاريخي أ المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 50
فرض مصطلح حاضنات الاعمال نفسه وبشكل قوي في العالم الاقتصادي مع انفتاح السوق العاملية والوطنية، الامر الذي أدى إلى ضرورة تدخل القانون سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني.
يشتق مصطلح "حاضنة " من المعنى ألاساس ي لحاضنة ألاطفال الصحية المستعملة في المستشفيات والمقصود به هنا هو أن الشركات الصغيرة والمصغرة ينظ ر إليها كالوليد الصغير الذي يحتاج الى الرعاية الفائقة والشاملة، ويتم إدارة الحاضنات من قبل مختصين صناعيين، تكون أحيانا من منظمات الحكومية أو الخاصة، وأحيانا من قبل الجامعات ولقد تم تعريف حاضنة ألاعمال بعدة تعاريف نذكر منها:
المبدعة والناشئة والمقاولين الجدد، وتوف ر لهم الوسائل والدعم الالزمين، الخبرات، ألاماكن الدعم المالي، 1 لتخطي أعباء ومراحل الانطالق والتأسيس، كما تقوم بعمليات تسويق ونشر منتجات هذه المؤسسات .
2 زيادة حظوظها في النمو ونسبة نجاحها . كما عرفت بانها مؤسسة تمويلية تعمل على تشجيع ودعم الشباب من أصحاب ألافكار الإبداعية واللذين ال يملكون الموارد المالية أو الخب رة العالية لتحقيق مشاريعهم وأفكارهم، ويتم خالل فترة الحضانة تقديم العمل والخدمات الاستشارية فنيية وإدارية وانتاجية وتسويقية ومالية وقانونية وصو ال الى تأسيس مؤسسة ربما تبدأ الإنتاج والتسويق الفعلي خالل فترة محددة. أما المشرع الجزائري عرف الحاضنة في المادة 22من المرسوم التنفيذي رقم22-242 3 على أنها "كل هيكل تابع للقطاع العام أو الخاص أو بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص أإلايواو والتكويو وتقديم الاستشارة والتمويل " أ وبالتالي يظهر أن المشرع أعطى إمكانية القيام بدور الحاضنة للقطاع الخاص والعام واعتمد في تعريفه لها على الدور الوظيفي لها
قبل تبني حاضنات الاعمال من قبل المشرع الجزائري، مرت بعد ة تطورات دوليا. على المستوى الدولي: أ ظهرت لألول مرة حاضنة ألاعمال في والية نيويورك ألامريكية سنة 2121 ممثلة بما يعرف مركز صناعات باتافيا عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل الى مركز اعمال يتم تأجير المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 51
وحداته لألفراد الراغبين في إقامة مش روع مع توفير النصائح والاستشارات لهم، ومنذ عام 2121انشئت 4 العديد من الشركات الصغيرة في هذا المركز . ولم تنتشر الفكرة سريعا في ذلك الوقت، ولكن مع تزايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في مختلف دول العالم منذ نهايات السبعينات من القرن الماض ي، ارتبط مفهوم الحاضنات بالمشروعات الصغيرة كعملية مستحدثه يمكن أن تنمي هذا القطاع الاقتصادي وتؤدي دورها في تحقيق التنمية. وحتى عام 2192 لم يتعدى عدد حاضنات ألاعمال في الواليات المتحدة ألامريكية سوي 22 حاضنة ثم ارتفع عدد الحاضنات في الواليات المتحدة ألامريكية إلى 22 حاضنة في أ وائل الثمانينات، وإلى 22 حاضنة في عام 2194 وإلى 22 حاضنة في عام 2192، ونهاية عام 2222 أصبح هناك 2422 حاضنة في الواليات المتحدة ألامريكية. وتلتها الصين في عدد الحاضنات والتي وصلت إلى 922 حاضنة. وبعد ظهور حاضنات ألاعمال في الواليات المتحدة ألامريكية بدأت تظهر في أوروبا الحقا حيث تبرز أملاني وفرنسا وبريطانيا كدول رائدة في مجال تبني آلية الحاضنات وفي سنة 2222 وصل عدد الحاضنات القائمة في فرنسا إلى 222 حاضنة. بالنسبة لدول الشرق ألاوسط وأفريقيا، فقد ظهرت فكرة الحاضنات لدي الدول العربية في التسعينات بمساعدة الإتحاد ألاوروبي والبنك الدولي حيث لعبت منظمة ألامم المتحدة للتنمية الصناعية دورا هما خاصة في دول العالم الثالث ودول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فكانت أول حاضنة في جمهورية مصر العربية في 5 .2112 على المستوى الوطني: أ أعرف مفهوم المشاتل كمفهوم موحد مع فكرة الحاضنة بداية لدى المشرع الجزائري في المرسوم -20 29 المتضمن القانون الاساس ي ملشاتل المؤسسات على أنها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أجازت لها ذات الاحكام أن تأخذ شكل شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري 6 ، تطبيقا للمادة 22 من القانون 29/22 (ملغى) 7 ، وإن كان مفهوم الحاضنة ومفهوم المشتلة ال يؤديان نفس المعنى كون عمل الحاضنة هو احتواء المؤسسات الصغيرة وحاملي المشاريع قبل وبعد الإنشاء ، أما المشتلة يكون عملها بعد الإنشاء و اقتص ر دورها على دعم المؤسسات في مجال الخدمات فقط خاصة النقل. ولم يستخدم لفظ حاضنة ألاعمال بشكلها الصحيح إال بصدور المرسوم التنفيذي 22/242 8 ، وهذا يعد سبب من أسباب تأخر انطالق حاضنات ألاعمال في الجزائر إضافة الى ألاسباب الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الجزائر، لكن ومع تفطن المشرع اخيرا ملدى أهمية المؤسسات الناشئة كنمط اقتصادي جديد لتحقيق التنمية وبالتالي أهمية الحاضنات كآلية دعم لها، ترجم ذلك خاصة عند استحداثه لوزارتين المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 52
منتدبتين ألاولى خاصة بالمؤسسات الناشئة والثانية خاصة بالحاضنات وتم الفصل بينهما على أساس التخصص لتوفير المزيد من الفعالية والقوة في التنفيذ ،وصدور المرسوم 242/22 السابق ذكره والمرسوم 9 التنفيذي 22/023 الخاص بإنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها والتي من مهامها تطوير الحاضنات ومتابعتها وتقييمها ،وتم تعززهما بقانون المالية التكميلي 2222 لتوسيع الميزانية لتشمل الوزارتين .
تتنوع حاضنات ألاعمال حسب عدة معايير يمكن تلخيصها فيما يلي: حاضنات ألاعمال تبعا لنطاق عملها: وهنا نميز ما بين الحاضنات الإقليمية والحاضنات الدولية. - الحاضنات الإقليمية: تعمل هذه الحاضنات في نطاق جغرافي محدد. -الحاضنات الدولية: تساهم بعض حاضنات ألاعمال في استقطاب الشركات ألاجنبية للعمل في بلدانها، وذلك من خالل تسهيل دخولها إلى هذه البلدان وتأهيلها للعمل في أسواقها. من ناحية أخرى توجد حاضنات أعمال الدولية تعمل في مجال نقل التكنولوجيا. كما يوجد صنف من حاضنات ألاعمال يتولى تشجيع تصدير المنتجات المحلية من خالل دعم المؤسسات المصدرة وتأهيلها الكتساب قدرة على العمل في ألاسواق الخارجية حاضنات ألاعمال تبعا لشكل تواجدها: نميز في هذا الإطار بين أشكال الحاضنات التالية: - حاضنات ألاعمال ذات التواجد الفيزيائي الفعلي: وهي حاضنات تتميز بامتالك مقرا محددا بمكان معين. - الحاضنات الافتراضية: هذه الحاضنات ال تمتلك أماكن إليواء المؤسسات الناشئة، إنما تستطيع تقديم العديد من الخدمات للمؤسسات الناشئة. يمكن إيجاد هذا النوع من الحاضنات في الغرف التجارية والصناعية. كما يمكن أن ندرج ضمن هذا الصنف من الحاضنات، الحاضنات التي تعمل في مجال الانترنات بتقديمها خدمات للشركات العاملة في مجال ألانترنات. حاضنات ألاعمال تبعا ملجال نشاطها: وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين أنواع الحاضنات التالية: -حاضنات ألاعمال العامة: هذه الحاضنات تتولى احتضان مختلف المشاريع الناشئة المتواجدة في منطقة محددة، خاصة المشاريع التي تعمل في مجال التجديد والابتكار. -حاضنات ألاعمال المتخصصة: وهي هيئات تتولى احتضان مؤسسات تعمل في قطاع محدد. -حاضنات ألاعمال التقنية والحاضنات البحثية: هي حاضنات تختص في احتضان المؤسسات التي تعمل في مجال البحث وتطوير ونشر التكنولوجيا، وهي غالبا ما توجد داخل الجامعات ومراكز البحث والتطوير ومدن العلوم وحدائق العلوم والتكنولوجيا، أو أنها ترتبط بها لالستفادة من خدماتها الحاضنات تبعا لطبيعة ملكيتها: وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين: المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 53
-حاضنات ألاعمال العمومية: هي حاضنات تابعة للدولة، غالبا ما توجد قرب الجامعات ومراكز البحوث. -الحاضنات التابعة للقطاع الخاص: تهدف هذه الحاضنات إلى تحقيق الربح من خالل المساهمة 10 بنسبة في رأسمال المؤسسة المصاحبة .
دور حاضنات ألاعمال وتنظيمها وفق القانون الجزائري أ تعتب ر حاضنات الاعمال من أهم الهيئات الداعمة والمرافقة للمؤسسات الناشئة، ويحدث ذلك بعدة أشكال حددها المشرع الجزائري(أولا)، كما حاول تنظيمها بالنظر ألهميتها الاقتصادية(ثانيا).
أ نصت المادة 22من المرسوم السابق ذكره أن الحاضنة تقدم الدعم للمؤسسات الناشئة في مجال الإيواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل. أ كما نصت المادة 22من المرسوم التنفيذي 242/22 السابق ذكره تتولى حاضنة ألاعمال مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، وتلتزم بهذه الصفة القيام ب: أ -مرافقة حاملي المشاريع أثناء إج راءات إنشاء مؤسسة الناشئة؛ أ -مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط ألاعمال ودراسات السوق وخطط التمويل؛ توفير تكوين نوعي خصوصا في إدارة ألاعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية؛ وضع الوسائل اللوجستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعالم ألالى والمستلزمات المكتبية وألانترنات على التدفق؛ -مساعدة المؤسسات الناشئة لإلنجاز النماذج؛ -مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها إليجاد مصادر التمويل والانتشا ر في السوق. ويتضح من نص المادة أن حاضنات ألاعمال تقوم بمساندة الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة الى غاية الانطالق أي حتى تكون تملك كل مقومات المؤسسة الكاملة ملباشرة نشاطها لوحدها، ولعل أهم دعم يمكن ان تقدمه حاضنات ألاعمال للمؤسسات الناشئة يكون بمساعدتها على اجتيا ز المرحلة ألاولية من تأسيس المؤسسة والتي هي أصعب مرحلة ، عن طريق تمكينها من الحصول على معرفة القانونية وإلادارية من خالل مرافقتها في إعداد خطة أعمالها، وكذا إيداع براءات الاختراع وكل ما يتعلق بالملكية الفكرية، فهي تعمل على مساعدتها على النجاح عن طريق تمكينها من الحصول على التمويل وتمكينها المؤسسات من الدخول الى ألاسواق، معتمدة في ذلك على الشركات الكبيرة التي ترتبط معها في عالقات اقتصادية ، وكل المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 54
هذا عن طريق التسويق للمؤسسة في حد ذاتها باإلضافة الى التقييم المستمر لوضع المؤسسات المحتضنة ملعرفة مشاكلها والحلول الممكن تقديمها، والاستفادة من هذه الخبرة في دعم مؤسسات ناشئة أخرى. في هذا الإطا ر وفي مقابل التزام الحاضنة بمرافقة المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع فإنها تستفيد من تدابير الدعم والمساعدة المالية التي توفرها الدولة، وهذا ما تضمنته المادة 22 من المرسوم التنفيذي 22/242
جاء المرسوم التنفيذي 22/242 بأحكام جديدة لتنظيم حاضنات ألاعمال ترجمت اهتمام المشرع المتزايد بالمؤسسات الناشئة كإحدى الركائز الاقتصادية الحديثة من أجل دعم التنمية الاقتصادية، تمثلت هذه ألاحكام في استحداث لجنة وطنية لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة، وترقية حاضنات ألاعمال، هذه اللجنة تتكفل بمنح عالمة "مؤسسة ناشئة "و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، وسوف نركز على دور هذه اللجنة بالنسبة لحاضنات ألاعمال ل الرتباطه بالموضوع. -تنظيم اللجنة الوطنية المستحدثة: حدد المرسوم السابق الذك ر مهام واختصاصات هذه اللجنة في المادة 2منه والمتمثلة أساسا في: – منح عالمة مؤسسة ناشئة، وعالمة مشروع مبتكر، وعالمة حاضنة أعمال. _ المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها والمشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. يترأس اللجنة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة او ممثله، وتتشكل من ممثلي الوزا رات التالية وزارة ،المالية ، التعليم العالي والبحث العلمي ، البريد والمواصالت ،الصناعة ،الفالحة ، الصيد البحري والمنتجات البحرية ، الرقمنة ،الانتقال الطاق وي والطاقات المتجددة، يعينون من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة باقتراح من الوزارة التابعين إليها ملدة 0سنوات قابلة للتجديد وال يمكن استخلفاهم في حالة غيابهم 11 ، تجتمع اللجنة مرتين على ألاقل في الشهر، كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها 12 تتخذ اللجنة قررتها عن طريق التداول وال تصح مداوالت اللجنة إال بحضور نصف عدد أعضائها على ألاقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في ظرف ( 9)أيام وتتداول حينئذ مهما يكن عدد ألاعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين ،وفي حالة تساوي عدد ألاعضاء ء يرجح صوت الرئيس . - دور اللجنة في ترقية حاضنات ألاعمال وفق التنظيم القانوني: أ يتمثل دور اللجنة الوطنية في ترقية حاضنات ألاعمال في مهمتين أساسيتين هما: _منح عالمة حاضنات ألاعمال: وال يتأتى ذلك إال بالتزام الهيكل طالب العالمة بتقديم طلب للجنة مرفق بمجموعة الوثائق التي نص عليها المشرع في المادة 22و20 من المرسوم التنفيذي22/242السابق ذكره المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 55
13 ، وقد اشترط المشرع على الراغبين قي الحصول على عالمة حاضنة أعمال مستخدمون ذو مؤهالت و/ أو 14 خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات . يتم الرد على طلب الحصول على عالمة "حاضنة أعمال" 15 في أجل أقصاه 02يوما ابتداء من تاريخ إيداعه وتمنح اللجنة العالمة ملدة 2سنوات قابلة للتجديد. _مراقبة عمل حاضنات ألاعمال: بحيث تلتزم حاضنة ألاعمال بتنفيذ مهامها والتزاماتها المذكورة سابقا والمدرجة ضمن المادة 22من المرسوم 22/242، وذلك تحت رقابة اللجنة الوطنية مانحة العالمة، وعند إخالل الحاضنة بالتزاماتها يترتب عليه تجميد أو سحب العالمة وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإخطار الحاضنة 16 بقرارها المبرر إلكترونيا ، وقد أعطى المشرع للحاضنة المعنية بالقرار إمكانية طلب إعادة النظر في القرار من اللجة الوطنية بعد تصحيح وضعه وترد اللجنة على طلبه إلكترونيا في أجل 02 يوما من تاريخ طلبه. خاتمة أ خرجنا في نهاية البحث بالنتائج التالية: -أن المشرع الجزائري تفطن إلى الدور الكبير والفعال الذي تلعبه المؤسسات الناشئة لتنمية الاقتصاد الوطني وتفعيله، لذلك عني بوضع أرضية قانونية من أجل تنظيمها ودعمها. -أن حاضنات ألاعمال تعد من أهم آليات الدعم المقررة لصالح المؤسسات الناشئة. -المشرع الجزائري قبل مرسوم 22/242 كان يخلط بين مفهوم المشاتل ومفهوم الحاضنات. - المشرع الجزائري من خالل المرسوم التنفيذي 22/242قد وضح وحدد مفهوم حاضنات ألاعمال وحدد دورها وأشكال الدعم الذي تقدمه للمؤسسة الناشئة. كما خرجنا بالتوصيات التالية: -ضرورة توسيع دور حاضنات ألاعمال في مجال دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتنسيق ألاحكام القانونية الخاصة بهما معا كونها نفس التخصص. -إعادة النظر في جهلة التظلم المقررة للحاضنة ضد للجنة الوطنية كونها حكم وخصم في نفس الوقت، وخلق طرف ثالث يخول له القانون دور الرقابة على أعمال الحاضنة. المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 56
الهوامش أ 1وفاء سعيدي، بن منصور ليليا، حاضنات ألاعمال كآلية الستدامة المشاريع المقاوالتية دراسة حالة مشتلة المؤسسات-محضنة خنشلة.- مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص .202 2املرجع نفسه، نفس الصفحة. 3املرسوم التنفيذي رقم 22-242 المؤرخ في 22سبتمبر 2222 يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة "و "مشروع مبتكر "و"حاضنة أعمال "وتحديد مهامها وتشكيالتها وسيرها ج. ر عدد 22الصادرة بتاريخ 22سبتمبر .2222 4أحمد السيد كردي، نشأة وتطور مفهوم حاضنات ألاعمال، مقال متاح على الموقع التالي: https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/1102877
6 المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 87/30 المؤرخ في 2330/32/15 المتضمن القانون االساسي للمشاتل والمؤسسات، ج، رعدد50 الصادر في .2330/32/22 7القانون رقم 29/22 المؤرخ في 2222/22/22 المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ج، ر عدد22 الصادرة بتاريخ، 22/22 2222/ (ملغى). 8املرسوم التنفيذي 224/22 المؤرخ في 2222/21/22 المتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة، مشروع مبتكر، حاضنة أعمال "وتحديد مهامها وشكلها وسيرها ج، ر عدد22الصلدرة بتاريخ .2222/21/22 9املرسوم التنفيذي 023/22 المؤرخ في 02نوفمبر 2222 يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها ج. ر عدد 20الصادرة بتاريخ 3ديسمبر .2222 10إدريس محمد الصالح، المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عمليات التنمية، مذكرة الماجستير، ألاكاديمية العربية المفتوحة، ليبيا ،2221، ص 32، نقال عن عبد الحميد ملين، تدابيأر دعم المؤسسات الناشئة والابتكاأر في الجزائر: قراوة في أحكام المرسوم التنفيذي 274/22، مجلة البحوث في العقود وقانون ألاعمال، المجلد2عدد2222 ص، 23،.22
13 نصت المادة 22 من المرسوم التنفيذي 224/22على "تقدم طلبات الحصول على عالمة "حاضنة أعمال "لدى الجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق التالية: -مخطط تهيئة مصل لحاضنة ألاعمال -قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها -تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنات ألاعمال للمؤسسة الناشئة تقديم مختلف برامج التأطي ر والتكوين التي تقترحها حاضنات ألاعمال -السيرة الذاتية ملستخدمي حاضنات ألاعمال والمكونين والمؤطرين -قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها إن وجدت " هذه الوثائق بالنسبة للحاضنات التابعة للقطاع العام أما للحاضنات التابعة للقطاع الخاص أضافة الى هذه الوثائق أضاف المشرع بعض الوثائق في المادة 20من المرسوم السابق.
15تجدر الإشارة هنا أنه ورد خطأ في المرسوم ضمن المادة 23 فالمقصود هو طلب منح عالمة حاضنة أعمال وليس عالمة مشروع مبتكر.
المجلة الجزائرية لقانون أألاعمال -المجلد الثالث- العدد ألاولأ. جويليا 2222 57