القانون التجاري والشركات والاستثمارسنة 2022المجلة الجزائرية لقانون الاعمالOpen Access · وصول حر

جريمة تقليد العلامة التجارية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي.

ج
جفال, محمد جمال الدين
جامعة تونس المنار -تونس-صفحة 71-896 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

إن تزايد الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الصناعية وخاصة على العلامة التجارية يرجع أساسا إلى انتشار التقليد الوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد فرض على المهتمين بهذا المجال دراسة الطرق القانونية لحماية العلامة من اعتداء عليها وإيجاد حلول لوقف مثل هذه الاعتداءات، سواء على البعد الدولي أو الإقليمي لذا فرض كل من التشريع الجزائري والتونسي على حد سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات التي تشكل أي اعتداء على العلامة التجارية. .

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

جفال, محمد جمال الدين، "جريمة تقليد العلامة التجارية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي."، المجلة الجزائرية لقانون الاعمال، مجلد 3، عدد 2، ص ص 71-89.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

19 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

جمال الدين ص 17– ص 98 جريمة تقليد العالمة التجارية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي. The crime of counterfeiting a trademark: a comparative study between Algerian and Tunisian legislation. ط. د/ جفال محمد جمال الدين* جامعة تونس المنار - تونس [email protected] تاريخ لارسال : 2222/22/20 تاريخ القبول : 2222/22/22 ملخص: إن تزايد الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الصناعية وخاصة على العالمة التجارية يرجع أساسا إلى انتشا ر التقليد الوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد فرض على المهتمين بهذا المجال دراسة الطرق القانونية لحماية العالمة من اعتداء عليها وإيجاد حلول لوقف مثل هذه الاعتداءات، سواء على البعد الدولي أو الإقليي لذا فرض لل من التشرعع الززارر والتوسي على حد سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات الت تشكل أ اعتداء على العالمة التجارية. كلمات مفتاحية: العالمة التجارية، التقليد، الحزز، الإتالف، التشرعع. Abstract: The increase in attacks on industrial property rights, especially on trademarks, is mainly due to the spread of imitation of goods, goods, and services. Therefore, those interested in this field have been required to study legal methods to protect the mark from infringement and to find solutions to stop such attacks, whether on the international or international level. Therefore, both Algerian and Tunisian legislation imposed legal mechanisms in order to suppress and limit actions that constitute any trademark infringement. Keywords: Trademark, imitation, reservation, destruction, legislation. * المؤلف المرسل: جفال محمد جمال الدين. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 71

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

جمال الدين ص 17– ص 98

مقدمة:

تمثل العالمة التجارية أهم عناصر الملكية الصناعية باعتبارها قيمة تضاف لقيمة المحل التجار ووسيلة من وسارل تحقيق المنافسة المشروعة، وعلية تؤد أهمية مزدوجة ملصالح أطراف العالقة التجارية إذ تحقق الغاية الت ينشدها التاجر أو الصناع أو مقدم الخدمة عن طريق تميي ز السلع والخدمات عن مثيالتها وبالتالي استقطاب جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى تحقق غاية المستهلك في البعد عن التضليل والغش بحصوله على البضاعة المرجوة منه، و اعتبارا لهذا الدور المتعاظم أضحت العالمة عرضة لالعتداء عليها عن طريق "التقليد" إذ يجد مالك العالمة نفسه في مواجهة جملة من ألافعال الضارة الت تحد حقوقه الاستئثارية، كما تي ء للمستهلك واقتصاد الدولة على حد سواء، لذا عمدت مختلف الدول إلى إصدار نظام قانوسي في اطار دولي محكم إلقرار حمايتها جزاريا من خالل الاتفاقيات والمعاهدات المربممة، وهذا ما انتجزه المشرع الززارر في ألامر 22-20 المتعلق بالعالمات، والمشرع التوسي في القانون عدد 02 لسنة 2222 المتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات. ونظرا ألهمية هذا الموضوع وإلى البعد الدولي والوطن للعالمة التجارية، إذ أنه من الصعب حص ر الع المة في إقليم محدود وإمكانية انتقالها خارج الحدود الزغرافية للدول المانحة لهذا الحق استدعت الضرورة حتمية توفيم أو إسشاء نظام قانوسي دولي ووطن ، يهدف إلى حماية الإنتاج والصناعي من جريمة تقليد وتزوير العالمات. ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أ مدة وفقت ألاليات القانونية الت فرضها لل من المشرع الززارر والتوسي من حماية العالمة التجارية من جريمة التقليد؟ وبالنظر لطبيعة الموضوع محل الدراسة فانه سيتم انتهاج المنجج الوصفي لتوصيف مصطلحات العامة التجارية والتقليد، كما سيتم انتهاج المنجج المقارن لتوضيح أحكام لل من القانون الززارر والتوسي بخصوص تقليد العالمة التجارية. ولإلجابة عن التساؤل المطروح ارتأينا تقسيم هذه الورقة على النحو التالي:

7أحكام جريمة تقليد العالمة التجارية
0 النظام القانوني لدعوى التقليد
7أحكام جريمة تقليد العالمة التجارية:

تعتربم جريمة التقليد من أخطر الزرارم الت تواجه الاقتصاد الوطن وتمس بحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وبحقوق الملكية الصناعية على وجه الخصوص، التقليد من الممارسات غيم المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 72

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

جمال الدين ص 17– ص 98 المشروعة في مجال التجارة، كأحد الزرارم الواقعة على العالمة التجارية الذ تشكل تهديدا لالقتصاد وانتهالا لساملة المستهلك، ومساسا بمصلحة المؤسسة صاحبة العالمة ألاصلية، لذا فإن العديد من الدول سعت إلى إصدار فوانين ملحاربة لل أشكال التقليد وصوره، سواء كممارسة تجارية أو كجريمة وهو حال المشرعان الززارر والتوسي . :7.7 تعريف تقليد العالمة التجارية. عرف المشرع الززارر التقليد في العالمة التجارية في الفقرة 2 من المادة 22 بموجب ألامر -20 22 على أنها "يعد جنحة تقليد لعالمة مسزلة لل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعالمة قام به الغيم خرقا لحقوق صاحب العالمة" يتضح من نن المادة أن المشرع الززارر حصر التقليد في المساا بالحقوق الاستئثارية، في حين أن التقليد ال يمس بهذه الحقوق فحسب بل قد يمس بحقوق المستهلك الذ قد يستعمل منتوج ال يتالءم مع من لان ينتظره من شراره ويضر به وباملجتمع لون التقليد يشكل منافسة غيم عادلة كما يمس بمصداقية المنتوج ،باإلضافة لكونه قد يمس بال حة العامة إذا تعلق بمادة دوارية عل س يل 1 المثال . كما عرف المشرع الززارر تقليد العالمة التجارية في المادة 22 من القانون 22-20 على أنه: "تقليد العالمات المميزة لعون اقتصاد منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذ يقوم به، قصد كسب ابارن هذا العون إليه بزرع شكو و أو هام في ذهن المستهلك 2 "، فلم يجعل التقليد ذلك النسل الكامل للعالمة التجارية بل اكتف بالحد ألادس لذلك، فإذا ما ت وفق ظروف ومالبسات القضية من وجود ل س أو شك في ذهن المستهلك فالتقليد يكون قارما. لم يعرف المشرع التوسي جريمة التقليد بل حرص من خالل القانون عدد 02 لسنة 2222 على إرساء للية هامة لحماية الحقوق الت يتمتع بها مالك العالمة تتمثل في دعوى ضد لل معتد على تلك الحقوق تتمثل في دعوى التقليد. حيث جعل من أساا دعوى التقليد هو حماية الحق الاستئثار الذ يمنحه التسزيل ملالك العالمة وذلك على خالف دعوى المنافسة غيم المشروعة الت أساسها هو الخطأ والت تظل وسيلة حماية للعالمات غيم المسزلة تطبق في شأنها القواعد العامة للمنافسة غيم المشروعة خارج إطار قانون 3 . 2222 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 73

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

جمال الدين ص 17– ص 98 فإذا لانت دعوى التقليد مؤسسة على حماية حق ملكية خاصة فإن دعوى المنافسة غيم المشروعة تجد أساسها في رد تصر خاطم ومن هذا المنطلق فإن الخطأ غيم واجب تحققه لقيام دعوى 4 التقليد. :0.7 أشكال جريمة تقليد العالمة التجارية. يكتي الاعتداء على العالمة أشكاال مختلفة البعض منها يتمثل في الاعتداء على الحق في العالمة وهو اعتداء مباشر ألنه يمس موضوع الحماية القانونية ومثال ذلك التقليد، أ استعمال رموا مطابقة أو مشابهة للعالمة المسزلة والبعض ألاخر يتمثل في الاعتداء على قيمة العالمة، وهو اعتداء غي م مباشر ومثال ذلك تصرف التاجر الذ يضع على منتجاته عالمة مشهورة هي ملك للغيم 5 . من خالل استقراء القوانين الززاررية الخاصة بتقليد العالمة التجارية خاصة ألامر 22-20 والقانون 22-20 والقانون التوسي عدد 02 لسنة 2222، نجد أن جريمة تقليد العالمة تتخذ أساسا أحد ألاشكال التالية: :7.07 استنساخ العاملة التجارية. وعسيي أيضا التقليد بالنسل أ و بحصر المعني، يكون هذا الفعل بتقليد الع المة دون موافقة مالك العالمة ويكون برفع العالمة بطريقة مطابقة للية أ و بطريقة مما لة للعالمة وشبيهة بشكل يجعل العالمة الزديدة قادرة على تضليل الزمه ور وجذب المستهلك، حيث يعتربم نقل العالمة كعنصر ماد وحده لافي ل وج ود التقليد بغض النظر عن لل استعمال لها وبغض النظر عن العنصر المعنو المتمثل في القصد، فاألحكام القان ونية ال تتضمن عبارة التدليس، ألن التقليد قارم بم وجب التصنيع الماد 6 للعالمة . :0.07 التقليد بالنسخ وبالتشبيه. ويكون التقليد بالنسل محقق بمجرد نقل أجزاء أساسية لعالمة التجارية ألاصلية مما يؤد إلى عملية الوهم من خاللها أ يخلق هذا الشبه ل س حقيقيا في ذهن المستهلك، وهي ما تسيي بالمحالات التدلسية حيث يؤخذ بعين الاعتبار في جنحة تش يه الع المة التشبيهات الإجمالية الت تؤد بالمستهلك العاد إلى الخلط بين العالمتين وتجدر الإشارة أن قانون الع المات 22/20 لم يميز حاليا بين الشكلين 7 أ و بين التقليد التام والتش يه واعتبا رها جنحة بمفهومها الواسع . :0.0.7 التقليد باستعمال الع المة المقلدة أو ألاصلية. ويقصد باستعمال العالمة المقلدة بهذا الشكل، فكل شخن يستأ ر بحق العالمة المقلدة من دون أن تكون له يد في تقليدها و ال يكون بالض رو رة القارم بعملية التقليد وإنما مستفيد منها فقط، مع المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 74

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

جمال الدين ص 17– ص 98 العلم أن لل من الفعلين يشكالن جنحة مستقلة عن ألاخرى، ويتخذ هذا الشكل من التقليد أيضا ص ورة التقليد باستعمال العالمة ألاصلية للغيم، حيث يضع العالمة على سلع غيم أصلية وغيم تابعة في المنتوج لتلك العالمة وهو ما يخلق ل سا في ذهن المستهلك. وبالرجوع للقانون عدد02 لسنة 2222 المؤرخ في22 أفريل 2222 المتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات نجد أن جريمة تقليد العالمة في التشرعع التوسي تتخذ أساسا أحد ألاشكال 8 التالية : :1.0.7 جريمة التقليد باعتماد التشابه الكبير. دون إعادة اعتماد العالمة بصفة دقيقة بل فقط اعتماد عالمة مشابهة إلى ح د كبيم بغرض الخلط في ذهن المستهلك وحتي يقع التث ت من وجود التقليد فإنه يقع المقارنة بين العالمتين ويقع ألاخذ بعين الاعتبار نقاه التشابه وليس نقاه الاختالف فاملهم في ألامر هو العالمة في الكل وليس في الززء إذ أنه في أغلب ألاحيان ال يكون لل من العالمتين تحت نظر المستهلك مثال ذلك عالمة Fanta 9 وعالمة Fango تخلق الخلط في ذهن المستهلك . :1.0.7 جريمة التقليد باالستعمال. ً تتشابه كثيما مع التقليد بإعادة الإنتاج أو كذلك باعتماد التشابه الكبيم باعتبار أن المقلد في لل من الحالتين السابقتين هو نفسه المقلد باالستعمال والحال أن الاستعمال يؤد إلى اعتماد عالمة الغيم لتقديم المنتوج للسوق والتجارة به، والقانون هنا يبين أن الاستعمال يكون في أ لحظة في الف مة الممتدة بين صناعة المنتوج وبيعه. :1.0.7 ج ريمة التقليد باستبدال المنتوج. وذلك باستبدال منتوج بمنتوج غيم لخر أ تزوير بطريقة قصدية منتوج غيم المنتوج الذ وقع طلبه تحت عالمة مسزلة لشخن لخر. :1.0.7 جريمة التقليد بوضع عالمة لشخص آخر. هي نوع من جرارم التعبئة أ اعتماد عالمة ححيحة ملرافقة منتوج ليس قانوسي ويدخل في هذا الإطار وضع ملصقات لعالمة ححيحة وموجودة للغيم ونجدها بكثمة في ميدان العطور عندما يقع تعبئة 10 قوارير بسارل ليس السارل الحقيقي . :9.0.7 جريمة البيع والوضع للبيع. نتحدا هنا عن بيع ملنتوجات موضوع عليها عالمة مقلدة من قبل المنافس من ذلك مثل المنتوجات الت وضعت عليها عالمة ححيحة وقد وقع تسزيلها بالخارج تعتربم بمجرد دخولها إلى توسس المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 75

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

جمال الدين ص 17– ص 98 وقد نن المشرع التوسي على أنه البد من توفر العنصر القصد لتكون جريمة البيع والوضع للبيع ب ِد َ را َ ي ة" 11 . ِ لعالمة مقلدة من ذلك الفصل 40 من قانون العالمة قد ك را للمة " :0 النظام القانوني لدعوى التقليد. حرص المشرعان الززارر والتوسي من خالل ألامر 22-20 والقانون عدد 02 لسنة 2222 على إرساء للية هامة لحماية الحقوق الت يتمتع بها مالك العالمة تتمثل في دعوى ضد لل معتد على تلك الحقوق وتعرف بدعوى التقليد. :7.0 لاجراءات القانونية لرفع دعوى التقليد. نبين من خالل هذا الفرع ألاطراف الذين يمكنهم مباشرة دعوى التقليد، ونبين كذلك المحكمة المختصة الت نباشر فيها الدعوى. :7.7.0. أطراف دعوى التقليد. 7.7.7.0املدعي. ال يجوا في ظل التشرعع الززارر رفع دعوى التقليد إال من لدن مالك الربماءة أو خالفه، وإذا اش م شخصان أو عدة أشخاص في إنجا ا اخ ماع، فيخول هذا الحق لكل واحد منهم 12 يتوجب على المدعي في دعوى إ بات عملية التقليد، أ يجب أن يتحمل عبئ إلا بات. 13 المتناال له الحق في مالحقة ألافعال السابقة لنشر هذا العقد وتجدر الإشارة إلى أن المتناول ال يمكنه الاحتجاج بعدم سشر المتناال له عقد التناول ليربمر اعتداره الالحق لعقد التناال ألن سشر وضع الحماية 14 الغيم . المرخص له باستغالل الحق: وهو لل شخن طبيأي أو معنو أبرم عقدا مع صاحب حق من حقوق الملكية الصناعية والتجارية الستغالل هذا الحق والذ بموجبه له الحق في أن يرفع دعوى التقليد على لل اعتداء على الحق محل العقد، على أنه يجب التمييز بين ال مخين ال سيط وال مخين المطلق أو الاستئثار ، حيث أنه في ألاول ال يمكن للمرخن له مباشرة دعوى التقليد، في حين يمكن للمرخن له ترخيصا مطلقا رفع دعوى التقليد إذ لم ينن العقد على خالف ذلك، لكن يش مه المرخن له لرفع الدعوى العمومية أن يكون قد قام قبل ذلك بأعذار المرخن بوجود اعتداء على الحق، وفي حالة عدم قيام صاحب الحق ألاصلي بأ إجراء يمكن للمرخن له حينها تحريك الدعوى وذلك في حدود ال مخين 15 . وبالرجوع للتشرعع التوسي وتحديدا للفصل 04 من القانون عدد 02 لسنة 2222 نجد أن القيام بدعوى التقليد حق مخول مبدريا ملالك العالمة ولصاحب مطلب التسزيل من تاري سشر المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 76

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

جمال الدين ص 17– ص 98 المطلب 16 ، غيم أنه يمكن القيام بدعوى التقليد قبل سشر المطلب بشره تبليس سسخة منه إلى المقلد المزعوم ويقع تأجيل البت في اليزاع إلى حين سشر التسزيل، كما يمكن بصفة استلنارية للمنتفع بحق استئثار في استغالل العالمة القيام بدعوى التقليد وذلك ما لم يتضمن عقد ال مخين شرطا مخالفا وما لم يقم مالك العالمة بهذه الدعوى رغم إنذاره، وفي صورة إحالة ملكية العالمة ال يمكن ملحال له القيام بدعوى التقليد إال بعد استيفاء إجراءات ال مسيم بالسزل الوطن للعالمات. كما يجوا قبول تداخل لل طرف في عقد ال مخين في دعوى التقليد المثارة من قبل مالك العالمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذ لحقه، وإذا لانت ملكية العالمة مشاعة فإنه يمكن لكل شريك القيام بدعوى التقليد وينتفع بقية الشرلاء بهذا القيام في ألامور النافعة لهم دون ألامور المضرة بحقوقهم فمثال ال يمكن الاحتجاج تجاه بقية الشرلاء باالتفاق الذ أبرمه الشريك مع المقلد والمتعلق بإسقاه حقوقه على العالمة. :0.7.7.0 النيابة العامة. ترفع دعوى التقليد إلى المحكمة المختصة إما من قبل صاحب الحق المعتدى عليه أو من قبل وكيل الزمهورية، فإذا وجد نارب وكيل الزمهورية أن الزريمة قد توافرت أرلانها وتكاملت أوصافها 17 يقوم برفعها إلى المحكمة المختصة لتقرير معاقبة المتهم أو براءته . ينش ئ فعال التقليد جنحة جزارية معاقب عليها قانونا وحرية بالتتبع بموجب إلا ارة الت تتعهد بها النيابة العمومية كسلطة إحالة واعتبارا لطبيعتها المتميزة كجريمة مندرجة ضمن أحكام القانون الزنائي الاقتصاد . إال أن المشرع التوسي في هذا الإطار حد من مجال تدخل النيابة العمومية، فقد ورد الفصل 40 من قانون 20 أوت2222 المتعلق بربماءات الاخ ماع 18 ، أن النيابة العمومية ال يمكن لها القيام بتتبعات إال بناء على شكوى صادرة عن الطرف المتضرر، وقد أقر نفس المبدأ بالفصل 20 من قانون 2 فيفر 2222 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية 19 . وفي المقابل فإنه ال يوجد أ ر ملثل هذا الترزيم في القانون المتعلق بحماية العالمات التجارية وبالتالي إذا تعلق ألامر بتقليد عالمة فإن إ ارة الدعوى ال تتوقف على تقديم شكاية من المتضرر، لكن على المستوى العملي فإن النيابة العمومية قلما تثيم الدعو بمبادرة منها إال في صورة تعلق ألامر بعالمة مضلة أو عالمة مخالفة لقخالق الحميدة أو النظام العام. والزدير بالذكر في هذا الخصوص أنه لم يكن من الضرور الحد من سلطات النيابة العمومية، فال شك أن أعمال التقليد تهدد بالدرجة ألاولى مصلحة المستهلك وليس فقط مصلحة مالك الحق، المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 77

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

جمال الدين ص 17– ص 98 والنيابة العمومية تبق الهيكل المؤهل قانونا للتدخل ووضع حد ملثل هذه ألافعال متي توفرت المصلحة العامة وهي حماية النظام العام الاقتصاد . :0.7.7.0 المدعى عليه. وهو لل شخن قام بأفعال غيم مشروعة تمس بحقوق استئثاريه يحميها القانون، وعسيي هذا الشخن بالمقلد لقيامه بأفعال كيفها المشرع بأنها جنحة تقليد، ومنه فالمدعى عليه يمكن أن يكون القارم بصنع المنتوج محل الحماية وتجسيده ماديا، أو سسخها وتزويرها، كما يمكن أن يكون القارم باستيماد البضائع مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع وحتي حيااتها وإخفاصها بقصد البيع، والمدعى عليه يمكن أن يكون شخن طبيأي أو معنو الذ يعتربم مسؤوال جزاريا عن الزرارم الت ترتكب لحسابه 20 من طرفه ممثله الشرعي . أما بخصوص الشريك فلم تنن عليه قوانين الملكية الصناعية صراحة، تاركتا ألامر للقواعد العامة، وععتربم شريكا في جريمة التقليد عند اتفاق عدة أشخاص على القيام بفعل واحد، حيث يساهم لل واحد منهم بدور في تنفيذها، وعش مه كذلك الرابطة المادية للزريمة ألن مجموع عمل 21 هؤالء ألاشخاص يؤد إلى تحقيق واقعة إجرامية واحدة ، ومنه فإن الشريك يش مه فيه العلم بأن العالمة المقلدة أو العالمة المراد تقليدها مسزلة. إن المدعى عليه في القانون التوسي المتعلق بتقليد العالمة هو الشخن الذ ارتكب أعمال التقليد الت ازرها القانون وهذا الشخن يمكن أن يكون ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية. ويبدو ألامر ممكنا إذا لانت الدعوى المرفوعة ضد الشخن المعنو مدنية، ولكنها ليست كذلك إذا لانت الدعوى عمومية، ألن المشرع التوسي ال يأخذ بنظرية المسؤولية الززارية للذوات المعنوية. أما في فرسسا، فلقد أدخل قانون 4 فيفر 2990 المسؤولية الززارية للذوات المعنوية الواردة 22 بالفصل 222 فقرة انية من المجلة الزنارية إلى مجلة الملكية الفكرية . وينن الفصل L716-22-2من مجلة الملكية الفكرية الفرسسية على أنه "يمكن اعتبار ألانخاص المعنوية مسؤولة جزائيا وفق الشروط المنلوص عل ا بالفلل 0-707 من المجلة الجزائية عرى الجرائ الواردة بالفلول L716-8 إلىL716-11 من هذه المجلة". وتتمثل العقوبات الممكن تسليطها على الذوات المعنوية حسب الفصول 202_40 وما بعده من المجلة الززارية في الخطية والغلق المؤقت والنهائي للمؤسسة. :0.7.0 المحكمة المختلة. إن النظام المعمول بيه في الززارر هو وحدة المحاكم، ولذلك يمكن لكل محكمة أن تنظر في موضوع الزريمة دون تحديد الختصاص نوعي معين. أما الاختصاص المكاسي فتلك ضرورة البد من المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 78

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

جمال الدين ص 17– ص 98 ألاخذ بها لتسهيل إجراءات الدعاوى، إن القاعدة العامة هي أن المحكمة المختصة هي مكان ارتكاب الزريمة، ولكل فعل ضار مكان معين تختن به محكمة ذلك المكان، وقد ترتكب الزريمة وتظهر في عدة ألاماكن، كتقليد اخ ماع وبيعه في عدة أماكن، وتقليد عالمة تجارية وبيع السلع الت تحملها في 23 عدة أماكن . أما المشرع التوسي في القانون عدد02 لسنة 2222 المتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات فقد نن على الاختصاص الحكي وال مابي للمحكمة المختصة على النحو التالي: :7.0.7.0 الاختلاص الحكمي. على اعتبار أول أعمال التقليد تشكل جنحا جزارية فإن المتضرر من تلك ألاعمال وحسب أحكام الفصل 2 من مجلة الإجراءات الززارية. بإمكانه القيام بالدعوى المدنية في التعويض في لن واحد مع الدعوى العمومية أمام المحكمة الززارية المتعهدة أو القيام بدعوى مدنية مستقلة أمام المحاكم المدنية وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى العمومية. ويختن المجلس الزناحي بالنظر في دعوى التقليد عندما يتكون من أعمال التقليد جريمة وذلك أساا الربط بين أحكام الفصول 42 و42 و40 من القانون عدد 02 لسنة 2222 الذ اعتربمت أعمال 24 التقليد جنحا معاقب عليها بخطية ت ماوح بين خمسة أالف وخمسين ألف دينار ، وأحكام الفصل 220 من مجلة الإجراءات الززارية الذ نن على أن المحكمة الابتدارية تنظر في سارر الزنح باستلناء ما لان منها من أنظار حاكم الناحية أما إذا لانت أعمال التقليد ال تشكل سوى جنحة مدنية تعديا على حق مالك العالمة في الاستئثار باستعمال العالمة على المنتجات أو الخدمات الت يحميها التسزيل 25 فإن الاختصاص يعود إلى المحاكم المدنية . :0.0.7.0 الاختلاص الترابي. يقع تحديد المحكمة المختصة ترابيا باالستناد إلى قواعد الاختصاص الواردة بالفصلين 02 و02 وبالرجوع إلى الفصلين المذلورين فإن المحكمة المختصة ترابيا هي الت يوجد بداررتها مقر المدعى عليه أو المحكمة الت ارتكب بداررتها التقليد أو الت تم بداررتها الإيقاف. وقد تر المشرع الخيار للمتضرر من التقليد الختيار واحد من هذه المحاكم في حالة ملكان نفس المحكمة الت وقع في داررتها التقليد وإلايقاف ومقر المدعى عليه. ولقد اعتربمت محكمة التعقيب التوسسية في قرارها الصادر في 9 جوان 2220 أن محكمة المكان الذ تم به ازز البضاعة المقلدة يمكن أن تكون مختصة بالنظر حيث اعتربمت أن الفعل الضار أ تقليد العالمة وترويجها يتحقق "أينما وجدت البضاعة وطاملا ت حجز البضاعة بتونس العاصمة فإن محاكمها تكون مختلة بالنظر". 26 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 79

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

جمال الدين ص 17– ص 98 :0.7.0 لاجراءات التحفظية يجوا لصاحب العالمة أن يطلب بمقتض ي أمر من رريس المحكمة إجراء الوصف المفصل للسلع بمساعدة خبيم عند الانقضاء، مع الحزز أو بدونه للمنتجات الت يدعي أنها تحمل عالمة تس ب له ضرر ليست عملية ازز التقليد إجبارية، لكنها تعد وسيلة تسمح للمدعي بإ بات ارتكاب 27 الزنحة .ويختلف الحزز الذ يلزأ إليه صاحب العالمة عن الحزز الذ يقوم به الدارن الستيفاء دينه، فباستقراء نن المادة 00 من ألامر22-20 المتعلق بالعالمات، نجد أنها تمنح ملالك العالمة إمكانية طلب إجراء وصف مفصل للسلع الت يزعم أن وضع العالمة عليها قد ألحف به ضررا، وهذا الإجراء اختيار ، ألن المشرع لم يجربم مالك العالمة بالقيام بهذا الوصف، ولم يعتربمه كذلك شرطا لرفع دعوى التقليد، ولكنه يسهل عملية إ بات ارتكاب جنحة التقليد 28 . لقد خول القانون عدد 02 لسنة 2222 القارم بدعوى التقليد اتخاذ تدابيم وقارية حمارية قصد حماية حقوقه ريثما يتم البت في الدعوى وذلك عربم اللزوء إلى القضاء المستعزل وتتمثل تلك الوسارل في الحزز، والتدابيم الحدودية، والمنع المؤقت وتقديم ضمان. :7.0.7.0 الحجز. من خالل الفصل 42من قانون 22 أفريل 2222 يتبين أن ازز المنتجات المقلدة هو وسيلة لق بات من بين وسارل أخرى ممكنة، كما نالحظ أن الحزز يتكون من وسيلتين " الموصف مع أو دون أخذ عينة" و "الحزز العين ". يجب أن يتعلق الوصف بأعمال التقليد المزعومة كما يجب أن يكون دقيقا حتي يمكن المحكمة من جميع العناصر الضرورية لتقدير العالمة. وقد يكون الوصف م حوبا 29 بأخذ عينات تتمثل في بعض المنتوجات الت تحمل عالمة مقلدة . كما يمكن للقارم بدعوى التقليد إجراء ازز عين على المنتجات الت يدعي أنها مقلدة، وقد اقتض ي القانون أن الحزز العين يقتصر عند الإذن به غلى وضع العينات الضرورية إل بات التقليد تحت يد العدالة. 0.0.7.0التدابير الحدودية. بالرجوع للباب السابع من القانون عدد02 لسنة 2222 نجده قد نن على مجموعة من الإجراءات الحمارية تهدف إلى منع التقليد عربم الاستيماد وذلك برزز البضائع لدى مصالح الديوانية ومنع رواجها، ولقد أرس ي قانون الملكية الصناعية تنظيما محكما لهذه الوسيلة الحمارية من خالل 30 تنظيم المشرع إلجراءاته وأجاله . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 80

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

جمال الدين ص 17– ص 98 :0.0.7.0 المنع المؤقت وتقدي ضمان . خول الفصل 09 من القانون عدد 02 لسنة 2222 ملالك العالمة وصاحب حق استئثار في الاستغالل القيام بدعوى استعزالية ملنع "مواصلة أعمال التقليد المزعومة بصفة مؤقتة مع دفع غرامة أو تعليق مواصلتها على تقديم ضمان". ويقع القيام بهذه الدعوى أمام رريس المحكمة المتعهدة بدعوى التقليد وتخضع في إجراءاتها إلجراءات القضية الاستعزالية مع اح مام شرطي التأكد وعدم المساا باألصل. ولقد وضع الفصل 09 من القانون عدد 02 لسنة 2222 وسيلتين وقتيتين تمكنان من توفيم حماية مؤقتة إلى حين الحصول على حماية موضوعية تتمثالن في المنع المؤقت ألعمال التقليد والمطالبة بتقديم ضمان ي ؤمن التعويض غايته تعويض مالك العالمة أو المنتفع بحق استئثار في استغاللها في صورة الحكم لصالح دعوى التقليد وتعتربم هاتين الوسيلتين التحفظيتين خيارين مخولين للمتضرر الذ له الخيار بين أحدهما، كما أن رريس المحكمة المتعهدة بالتقليد له الخيار بين أحدهما بحسب اجتهاده المطلق وعلى ضوء الوقائع المعروضة عليه دون التقيد بالطلبات 31 . :0.0 أثار دعوى التقليد تكمن أ ار دعوى التقليد في العقوبات الت يفوضها المشرعان على من تتحقق فيه ألارلان القانونية لزريمة التقليد وتتمثل أساسا في العقوبات ألاصلية والتكميلية. :7.0.0 العقوبات ألاصلية: تتمثل هذه العقوبات في عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية. نن المشرع الززارر على العقوبات المقررة على الزرارم المنصوص عليها في ألامر 22-20 في المواد 02 و00 لالتالي: يعاقب بالح س من 2 أشهر إلى سنتين وبغرامة مليونين وخمسمارة ألف دينار إلى عشرة ماليين دينار أو بإحدى العقوبتين فقط مع: -الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة. -مصادرة ألاشياء والوسارل وألادوات الت استعملت في المخالفة. 32 -إتالف ألاشياء محل المخالفة. -كما يعاقب بالح س من 2 أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسمارة ألف دينار إلى مليوسي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ألاشخاص: المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 81

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

جمال الدين ص 17– ص 98 -الذين خالفوا أحكام المادة 20 من هذا ألامر بعدم وضع عالمة على سلعهم أو خدماتهم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثم أو قدموا خدمات ال تحمل عالمة. -الذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم عالمة لم تسزل أو لم يطلب تسزيلها وفقا لنن المادة 33 0 من هذا ألامر، وذلك مع مراعاة ألاحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا ألامر . هذا وقد جاء بالفصل 42 من القانون عدد 02 لسنة 2222 أنه يعاقب بخطية ت ماوح بين خمسة أالف وخمسين ألف دينار لل "من يقوم بنسل أو تقليد أو استعمال أو وضع عالمة أو محوها أو تغييمها متعديا بذلك على الحقوق الت يمنحها تسزيل العالمة أو المواسع المنجرة عنه"، "ولل من يقوم بتوريد أو تصدير سلع تحمل عالمة مقلدة" 34 . أما الفصل 42 من القانون فقد سلط ذات العقاب على لل من لانت في حواته دون س ب شرعي سلعا يعلم أنها تحمل عالمة مقلدة أو تعمد بيع منتجات أو خدمات تحمل هذه العالمة، أو تقديمها للبيع أو تزويد الغيم بها أو عرضها لل زويد وهي أعمال الإتجار في بضائع تحمل عالمة مقلدة، وترفع الخطية إلى الضعف في صورة العود حسب ما أقره الفصل 40 من القانون 35 . أما فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية فقد أقرها القانون عدد 02 لسنة 2222 بصفة استلنارية في صورة العود حيث نن الفصل 40 من القانون أنه في صورة العود بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 42 و42 يمكن الحكم بالسزن من شهر إلى ستة أشهر. وجاء بالفصل 02 من المجلة الزنارية أنه يعد عاردا لل من يرتكب جريمة يعد عقابه بموجب أخرى قبل مض خمسة أعوام على قضاء العقاب ألاول أو على إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن 36 القانوسي ، وانطالقا من هذا الفصل يعتربم عارد الشخن الذ ارتكب عمال من أعمال التقليد في بحر الخمس سنوات من تسليط عقاب عليه ألجل تلك ألافعال أو حصول إسقاه أ و سقوه العقاب بمرور الزمن. والمالحظ هو أن المشرع التوسي قد رفع في مقدار الخطايا مقارنة بأمر 2449 وفي المقابل أقر العقوبة السالبة للحرية بصفة استلنارية وفي صورة العودة وأق ي عقوبة حرمان المعتدين مدة معينة من ممارسة حق الانتخاب وال مشح للمجالس التجارية. :0.0.0 العقوبات التكميلية: باإلضافة إلى العقوبات ألاصلية الت نن عليها المشرع الززارر في لل عنصر من عناصر حقوق الملكية الصناعية فإنه نن على مجموعة من التدابيم تهدف إلى منع الاعتداء أو إيقافه وهي تشكل عقوبات تكميلية "تبعية" وتتمثل في المصادرة، الإتالف، غلق المؤسسة، النشر. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 82

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

جمال الدين ص 17– ص 98 7.0.0.0امللادرة: يأمر القاض بمصادرة كعقوبة تكميلية للعقوبة ألاصلية المحكوم بها في نفس القضية، وتنصب على الش ء المقلد ف حد ذاته إلخراجه من داررة التعامل، ألن المشرع ألصق بها طابع جنائي، يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام، ألامر الذ ال يتحقق دفعه إال بمصادرته، وعليه فإن عقوبة المصادرة تدبيم عين وقائي يقتضه النظام العام، لتعلقها بش ء ال يصلح للتعامل فيه، وتعتربم ألاشياء غيم صالحة أو مقلدة من يوم ضبطها، فإن بتت أنها كذلك وقت ضبطها لان الحكم بمصادرتها ححيح قانونا، 37 بحالتها الت هي عليها وقت ذلك . ميز المشرع الززارر بين مصادرة ألاشياء الت تمس بحقوق صاحب الرسم أو النموذج ومصادرة ألادوات الت استعملت خصيصا لصناعة هذه ألاشياء. وعليه يجوا للمحكمة أن تحكم بمصادرة ألاشياء ولو في حالة تربمرة المتهم، ويجوا إصدار ألامر بمصادرة ألاشياء من طرف أ رريس محكمة ولو لم يكن رريس القسم الززائي، بينما ال يجوا للقاض أن يأمر بمصادرة ألادوات الت استعملت لصناعة ألاشياء إال في حالة الحكم باإلدانة، وتعتربم هذه العقوبة من اختصاص القسم الزنائي دون سواه 38 . :0.0.0.0 لاتالف. هو عبارة عن عقوبة جواايه معناه تدميم أو إفساد المنتجات وألاشياء المقلدة والمواد والمعدات المستخدمة فيها، وجعلها غيم صالحة لالستعمال أو الاستهال ، وتأمر به المحكمة متي لانت المنتجات ضارة ب حة أو أمن المستهلك خاصة إذا تعلقت بالدواء، أو الغذاء، وعستحسن في حال لانت تلك المنتجات غيم ضارة وتوافرت فيها الموصفات ال حيحة عدم اللزوء إلتالف وتسليمها للزمعيات الخيمية لالستفادة منها وتواععها على المحتاجين 39 . لقد نن الفصل 44 من القانون عدد 02 لسنة 2222 على أنه "في صورة الحكم من أجل مخالفة أحكام الفصول 42 و42 و40 من هذا القانون فإنه يمكن للمحكمة ازز المنتجات وألادوات الت استعملت الرتكاب الزريمة". وأضاف ذات الفصل على أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بإتالف هذه المنتجات، وعستنتج من خالل هذا الفصل أن الحزز وإلاتالف هو عقوبة جزارية ضرورة وأن المحكمة ال تقض بها إال في صورة

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

جمال الدين ص 17– ص 98 المنتجات والبضائع الحاملة لتلك العالمة إال في صورة الالتحام بينهما التحاما يمنع فصل العالمة عن البضاعة (لالصابون مثال). :0.0.0.0 غلق المؤسسة: يعتربم غلق المؤسسة عقوبة جواايه تستهدف غلق المؤسسة أو الشركة أو المحل الذ يشغله المقلد أو شرلاره، وذلك للحد من الاعتداء، وقد يحكم به مؤقتا أو نهاريا بحسب جسامة الاعتداء 41 وألاضرار الناجمة عنه، ولقاض الموضوع سلطة تقدير ذلك . :1.0.0.0 نشر الحك : أجاا القانون للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة فقط أن تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية أو أكثم على نفقة المحكوم عليه، وطاملا أن سشر الحكم ليس محدد المدة فإنه كعقوبة تكميلية يتحقق 42 تنفيذها بإجراء هذا لنشر مرة واحدة حسب تحديد المحكمة وإلصاقه في ألاماكن الت تراها مناسبة . التعليق يقصد به الوضع في ألاماكن الخاصة للمحكوم عليه مثل باب مسكنه أو المؤسسة أو قاعة الحافالت الت يملكها، أ ألاماكن الت يف مض أنه دارم النشاه والحركة فيها، والغرض من ذلك إلحاق ألاذى النفي والمالي بالمحكوم عليه والتشهيم به على حساب سمعته وهي من العقوبات الماسة 43 بالشرف . أما النشر للحكم فيكون في إحدى ال حف أو عدد منها، فغرض المشرع من ذلك هو لتعميم التشهيم بالمحكوم عليه، ولم يش مه المشرع عددا معينا من ال حف، كما لم يش مه أن تكون ال حيفة وطنية أم محلية، كما لم يش مه أن تكون يومية أو أسبوعية أو أكثم من ذلك، ويمكن للقاض أن ينشر الحكم لله أو جزء منه وتكون الحالة ألاخي مة بنشر نبذة صغيمة للوقائع مع منطوق 44 الحكم وليس بذكر الوقائع لاملة . لقد جاء بالفصل 40 من القانون عدد 02 لسنة 2222 أنه يمكن للمحكمة في لل الحاالت "أن تأذن بنشر لامل الحكم أو جزء منه بال حف الت ت ينها وبتعليقه في باألماكن الت ت ينها وخاصة على البواب الرريسية للمعامل أو مصاسع المحكوم عليه وكذلك واجهة محالته وذلك على نفقة المحكوم عليه"، وتعتربم هذه لعقوبة التكميلية وسيلة يحصل بها العلم بإدانة العالمة المقلدة والشخن الذ ارتكب أعمال التقليد وتمكن من إعادة الثقة لدى الحرفاء في العالمة ألاصلية وتلعب وظيفة إشهارية حيث تشهر بالعالمة المقلدة وتنيم أذهان العموم حول مصدر المنتجات والخدمات الحاملة لتلك 45 العالمة . المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 84

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

جمال الدين ص 17– ص 98 وتفرد المش رع التوسي بالنن غلى الززاء المدسي حيث جاء بالفصل 00 من القانون عدد 02 لسنة 2222 والمعدل بموجب القانون عدد 42 لسنة 2222 أن "لل تعد على حقوق مالك العالمة يحمل صاحبه مسؤولية مدنية". وتهدف المسؤولية المدنية لزربم الضرر الذ يلحق بالمتضرر من التقليد ومنع مواصلة أعمال التقليد والتشطيب على العالمة سواء تعلق ألامر بعالمة مسزلة أو بعالمة غيم مسزلة وغذا ما تعلق التقليد بمنتجات أو خدمات مما لة للت تم بيانها بالتسزيل باستلناء العالمة المشهورة 46 . :1.0.0.0 التعويض عن الضرر . هو أهم جزاء يبحث عنه المتضرر ويحقق من وراره منفعة مادية ويمكن المطالبة به أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الززارية عربم القيام بالحق الشخ ، وال يمكن المطالبة به إال في إطار دعوى التقليد في صورة حصول اعتداء على الحقوق الت يمنحها التسزيل لصاحب العالمة ويخضع جربم الضرر الناتج عن الحق في العالمة إلى أحكام القانون العام باعتباره عمال غيم مشروع أساسه الخطأ ي متب عنه قيام مسؤولية مدنية عمال بأحكام الفصل 42 من مجلة الال زامات والعقود 47 ، الذ ينن على أنه "من تس ب في ضرر غيم عمدا منه واختيارا بال وجه قانوسي سواء لان الضرر الناش ئ عن فعله إذا ت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة".... ويقع تقدير التعويض باعتماد القواعد العامة للمسؤولية المدنية وعلى أحكام الفصل 222 من مجلة الال زامات والعقود. الذ ينن على أن الخسارة الناشئة عن جنحة...تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما صرفه أو البد أن يصرفه لتدار عواقب الفعل المضر به وألارباح المعتادة الت حرم منها بس ب ذلك. وععتربم الضرر الذ يلحق بصاحب عالمة أو المنتفع بحق استئثار على عالمة محمية النقن الحاصل له في المبيعات المتعلقة ببضاعة وقع تقليد عالمتها التجارية وتشويه صورتها لدى العامة إذا ما لانت البضائع الحاملة لعالمة مقلدة متدنية الزودة إذ من الضرور أن تكون تلك ألاعمال الس ب المباشر لذلك النقن عمال بشره العالقة السب ية بين الضرر والفعل الضار ويخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية للمحكمة الت تعتمد في ذلك على عناصر موضوعية منها شهرة العالمة ونطاق رواجها ودرجة المنافسة الموجودة بين مالك العالمة والمقلد ودور العالمة في ترويج البضاعة الموضوعة عليها واستقطاب الحرفاء. :1.0.0.0 منع أعمال التقليد. المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 85

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

جمال الدين ص 17– ص 98 تقض المحكمة في صورة إدانتها ملرتكب جريمة التقليد بالكف عن استعمال العالمة المقلدة وببطالنها، وععتربم منع أعمال التقليد في المستقبل الهدف ألاساس من جراء القيام بدعوى التقليد وغاية المتضرر من وراصها إذ مصلحته تكمن في وضع حد لتدفق السلع والبضائع وتداول الخدمات 48 الحاملة لعالمة مقلدة في ألاسواق . ويتسلط المنع على استعمال العالمة المقلدة بأ شكل من ألاشكال وبأ طريقة لانت، إال أنه يمكن المطالبة بمنع استعمال العالمة المقلدة إال في حدود الحقوق الت يمنحها التسزيل أ في إطار منتجات وخدمات مما لة، وعادة ما تسلط المحكمة غرامة تهديدية عن لل يوم تأخيم إلجبار المحكوم عليه على الامتثال لقرار المنع. :1.0.0.0 التشطيب. لئن لم يتعرض القانون عدد 02 لسنة 2222 صراحة إلمكانية التشطيب على العالمة من السزل الوطن للعالمات التجارية، إال أن المحاكم دأبت على القضاء باإلذن للمعهد الوطن للمواصفات والملكية الصناعية بالتشطيب على التسزيل وذلك تأسيسا على أحكام الفصل 4 من القانون المذلور الذ ازر اعتماد "شارة كعالمة إذا لانت تمثل تعديا على حقوق سابقة وخاصة على 49 عالمة مسزلة سابقة". ويكون البطالن مطلقا للما تسلط التقليد على العناصر ألاساسية والزوهرية لعالمة الغيم في حين يكون جزريا للما تعلق بالعنصر المميز لعالمة الغيم إذا ما تركبت هذه ألاخيمة من عناصر عادية وأخرى مميزة.

خاتمة:

تم استعرض من خالل هذه الورقة البحثية موضوع تقليد العالمة التجارية، لذا فإنه يجب إضفاء اهتمام أكرب م بظاهرة التقليد في مجال الملكية الصناعية وتحديدا العالمة التجارية، الت أخذت جريمة التقليد فيها أبعاد وطنية خطيمة سواء على الاقتصاد الوطن ، وعلى المستهلك، ويكون ذلك بتفضيل دور الهيئات الإدارية الت مثل المعهد الوطن الززارر للملكية الصناعية على مستوى الوطن الززارر أو المعهد الوطن للموصفات والملكية الصناعية على مستوى البالد التوسسية. ومن خالل ما استعرضناه يمكن القول بأنه تمك التوصل إلى مجموعة من النتارج نذكر بعضها على الس يل الذكر ال الحصر: المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال -المجلد -30 العدد-30 السنة 2222 86

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

جمال الدين ص 17– ص 98 - كيف ك ال التشرععين الززارر والتوسي على حد سواء صور الاعتداءات الواقعة على العالمة ضمن مصطلح التقليد، وهذا من خالل ألامر 22-20، والقانون عدد 02 لسنة 2222، حيث أخضع جميل ألافعال الموصوفة بجنحة التقليد إلى نفس العقوبة رغم اختالف وتناسب خطورتها. -خلو لل من التشرعع الززارر والتوسي من نن قانوسي يحدد العق وبة امل متبة على ارتكاب جريمة التقليد الإلك موسي، بل خلو النن القديم من إشارة فعلية للتقليد الإلك موسي، وتر تحديد العقوبة إلى النن العام الوارد في قانون (مجلة) العقوبات ولم يتطرق إليها في قانون العالمات . -كما يمكن القول بأن قيام جريمة التقليد تكون بمجرد ارتكاب أو إ بات الشروع في ارتكاب فعل التقليد، ويتحقق دون الحاجة إلى إ بات توافر سوء النية، ويبق على المتابع بجنحة التقليد إ بات عكس الادعاء الموجه إليه. على غرار النتارج الت تم التوصل إليها من خالل استعراض هذه الورقة البحثية، يمكن أن نقدم التوصيات التالية: -ضرورة تنشيط الحركة الزهوية والمجتمع المدسي لتحسيس المستهلك بخطورة هذه الزريمة. - إعادة النظر في التشرععات الوطنية المتعلقة بالملكية الصناعية بصفة عامة، والعالمة التجارية بصفة خاصة، وهذا من أجل تكييفها مع المتطلبات الدولية لالنضمام ملختلف المنظمات الدولية والاتفاقيات على غرار اتفاقية "تري س" ومنظمة التجارة الدولية. -نوص بضبط لل جريمة بعقوبتها مع وضع أحكام خاصة لدور المستهلك في تح ريك الدعوى العمومية. - ندعو المشرع الززارر والتوسي بعدم استبدال عقوبة الح س بغرامة خاصة إذا تعلق بأمن وححة المستهلك، حتي تكون عقوبة رادعة. - نوص بضرورة إدراج لليات تدخل إدارة الزمار بشكل مفصل في قانون العالمات، والاحتذاء المشرع التوسي في هذه النقطة تحديدا، مع إسشاء هيئات ضبط الغش التجار .

الهوامش:

1سسرين شريقي، حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف-حقوق الملكية الصناعية، دون طبعة، دار بلقيس لنشر، دار البيضاء، الززارر، 2220، ص.249 2املادة 22، القانون رقم 22-20، المؤرخ في 4 جمادى ألاولى 2024، الموافق 20 يونيو 2220، الزريدة رسمية، عدد02، الصادرة

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

جمال الدين ص 17– ص 98 4 مروى بوشفة، المرجع نفسه، ص.24 5فرحة اراو صالح، الكامل في القانون التجار الززارر : المحل التجار والحقوق الفكرية، القسم الثاسي، دون طبعة، سشر وتواعع ابن خلدون، الززارر، 2222، ص.242 6كحول وليد، وليد كحول، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العالمات في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر،5102، ص020 7ألامر22-20، المؤرخ في20جمادى ألاولى،20 يوليو2220، المتعلق بالعالمات، الزريدة الرسمية، عدد.00 8قانون عدد 02 لسنة 2222، مؤرخ في 22 أفريل 2222، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات، الرارد الرسي للزمهورية التوسسية، عدد.02 9مروى بوشفة، المرجع السابق، ص.44 10أحالم ايز بوغاني ، جرارم تقليد العالمة التجارية، اختصاص علوم جنارية، للية الحقوق والعلوم السياسية بتوسس، جامعة توسس المنار، توسس، 2222-2222، ص.22 11أحالم ايز بوغاني ، المرجع نفسه، ص.24 12فرحة اراو صالح، المرجع السابق، ص.222 13فرحة اراو صالح، المرجع نفسه، ص.222 14بقدار كمال، سعاد يحياو ، دعوى التقليد ألية لحماية الغيم وفق مفردات الملكية الصناعية والتجارية، ألالاديمية للدراسات الاجتماعية وإلاسسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 22، جوان .2222ص.220 15فرحة اراو صالح، المرجع السابق، ص.222-224 16الفصل 04، قانون عدد 02 لسنة 2222، قانون عدد 02 لسنة 2222، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات، ص.994 17سميم جميل حسين الفتالو ، الملكية الصناعية في القوانين الززاررية، دون طبعة، ديوان المطبوعات الزامعية، الززارر، 2944، ص.092 18 الفصل 40، القانون عدد40 لسنة 2222، المؤرخ في 20 أوت 2222، المتعلق بربماءات الاخ ماع، الرارد الرسي للزمهورية التوسسية، عدد24، ص.2292 19 الفصل 20، القانون عدد 22 لسنة 2222، المؤرخ في 2 فيفر 2222، المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية، الرارد الرسي للزمهورية التوسسية، عدد22، ص.299 20لحمر أحمد، النظام القانوسي لحماية الابتكارات في القانون الززارر ، رسالة دكتوراه، للية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الززارر، 2222، ص.229 21عبد م سليمان، شرح قانون العقوبات الززارر ، القسم العام، الززء ألاول: الزريمة، دون طبعة، دي وان المطبوعات الززاررية، بن عكنون، الززارر،2990، ص.242

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

جمال الدين ص 17– ص 98 23سميم جميل حسين الفتالو ، المرجع السابق، ص.092 24الفصول 25-25-20، قانون عدد 53 لسنة 5110، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات. 25الفصل 051، القانون عدد 55 لسنة 0631، المؤرخ في 51 جويلية 0631، المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد55، ص.05 26 مروى بوشفة، المرجع السابق، ص.42 27فرحة اراو صالح، المرجع السابق، ص224، 28وليد كحول، المرجع السابق، ص.242 29الفصل 21، قانون عدد 53 لسنة 5110، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات. 30أحالم ايز بوغاني ، المرجع السابق، ص.24 31أحالم ايز بوغاني ، المرجع نفسه، ص.22 32املادة02، ألامر22-20، المتعلق بالعالمات، ص22، 33املادة00، ألامر22-20، المتعلق بالعالمات، ص.22 34الفصل 20، قانون عدد 53 لسنة 5110، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات. 35الفصلين 25 و25، قانون عدد 53 لسنة 5110، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات. 36الفصل 02، القانون عدد 20 لسنة 2924، المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الزنائي، ص.22 37عدايكة فاطمة الزهراء، التقليد في الملكية الصناعية، مذكرة ماس م، قسم الحقوق، للية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الواد ، الززارر، 2222، ص.44 38فرحة اراو صالح، المرجع السابق، ص.002 39صالح اين الدين، شرح التشرععات الصناعية والتجارية، الطبعة ألاولى، دار الثقافة للنشر والتواعع، عمان، ألاردن، 2222، ص.49 40الفصول 42 و42 و40، قانون عدد 02 لسنة 2222، يتعلق بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات، ص.999 41محاد ليندة، الحماية الزنارية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة ماجستيم، للية الحقوق، بن عكنون، الززارر2، الززارر، 2220، ص.24 42عدايكة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص49 43مراح خضرة، الحماية الززارية لحقوق الملكية الفكرية في التشرعع الززارر ، مذكرة ماس م، قسم الحقوق، للية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر موال ، سعيدة، الززارر، 2222، ص.200 44مراح خضرة، المرجع نفسه، ص.200 45مروى بوشفة، المرجع السابق، ص.24