من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على
الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك.
الماد ة 34
: دون الاخلال باحكام الامر رقم 03
-
05
المؤرخ في
19
جمادى الاولى عام 1424
الموافق 19
يوليو سنة 2003
والمذكور اعلاه، يخضع استغلال الافلام عبر المنصات
الرقمية والقنوات التلفزيونية الى ابرام عقد بين المنتج او
من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية او
مسؤولي القنوات التلفزيونية.
الباب الثالث
التاشيرات
الماد ة 35
: تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة
مشاهدة الافلام.
تبدي لجنة مشاهدة الافلام رايها بخصوص منح تاشيرة
الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق
والدعائم المستعملة لعرضه او بثه العمومي او بغرض
الاستعمال الخاص للجمهور.
تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة
بالثقافة، منح تاشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على
محضر لجنة مشاهدة الافلام.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31
23
شوال عام 1445
ه
2 مايو سنة 2024
م
10
يعي ن اعضاء لجنة مشاهدة الافلام بموجب قرار من الوزير
المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث )3
( سنوات قابلة
للتجديد مر ة واحدة.
تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الافلام ومهامها وكيفيات
سيرها عن طريق التنظيم.
الماد ة 36
: يخضع استغلال اي فيلم في قاعات ومركبات
قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر
مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية،
الى الحصول المسبق على تاشيرة الاستغلال السينمائي.
ت سلم التاشيرة في اجل لا يتعد ى ثلاثين )30
( يوما من
تاريخ ايداع طلب ذلك.
يراعى في تسليم تاشيرة الاستغلال السينمائي مدى
احترام المنتج السينمائي لاحكام الماد ة 4 من هذا القانون.
يكون كل رفض لتسليم التاشيرة معللا ويبل غ للمعني في
اجل خمسة عشر )15
( يوما من تاريخ ايداع ملف الطلب،
ويكون قابلا للتظلم امام الوزير المكلف بالثقافة خلال
الاجال المحد دة في التشريع المعمول به.
تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم.
الماد ة 37
: تتضمن تاشيرة استغلال الافلام، وجوبا
وحسب الحالة، احد البيانات الاتية :
– ”فيلم موجه للجمهور العريض“،
– ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 12
سنة“ عندما
يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالاطفال،
– ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 16
سنة“ عندما
يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق
بالاطفال،
– ”فيلم موجه للاطفال“.
يجب ان ت نشر هذه البيانات من طرف المستغل في اماكن
العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والاعلانات
الاشهارية وجنيريك الافلام وتكون ظاهرة ومبي نة بصفة
واضحة.
الماد ة 38
: ي عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل
ووفق الشروط التي تم على اساسها منح تاشيرة الاستغلال
السينمائي، دون اقتطاع او اضافة او تعديل وباللغة او
اللغات المتفق عليها.
الماد ة 39
: تستثنى من تاشيرة الاستغلال السينمائي
الافلام الاتية :
– الافلام المنتجة لاغراض ترقية النشاطات والمنتجات
الصناعية والتجارية الوطنية،
– الافلام المنتجة لاغراض تربوية او تعليمية او تكوينية،
– الافلام المنتجة لاغراض التوعية حول الصحة العمومية
والحفاظ على البيئة،
– الافلام التي تهدف الى ترقية الاتصال المؤسساتي.
الماد ة 40
: يخضع عرض الافلام في المهرجانات
والتظاهرات السينمائية التي ت نظ م في الجزائر او التي
تقترحها الممثليات الدبلوماسية الاجنبية والمراكز
الثقافية الاجنبية المعتمدة، الى الحصول المسبق على
التاشيرة الثقافية.
تسلم التاشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على
تاشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من
المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.
الماد ة 41
: لا يمكن ايا كان حيازة دعائم تحتوي على
تسجيلات سينمائية الا اذا كانت تتوف ر على تاشيرة
الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض او في
اماكن بيع او ايجار الافلام.
الماد ة 42
: يمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء الى
القضاء الاستعجالي بغرض استصدار امر بتوقيف عرض
فيلم اذا اخل مضمونه باحكام المادة 4 من هذا القانون وكذا
بالامن والنظام العام.
الباب الرابع
السجل العمومي للسينما والايداع القانوني
وحفظ الارشيف السينمائي
الفصل الاول
السجل العمومي للسينما
الماد ة 43
: ينشا لدى المصالح المعنية تحت وصاية
الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام
تتبع مسار انتاج وتوزيع الافلام، يسم ى ”السجل العمومي
للسينما“.
تحد د كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق
التنظيم.
الماد ة 44
: التسجيل في السجل العمومي للسينما الزامي
بالنسبة لمنتجي وموزعي الافلام.
23
شوال عام 1445
ه
2 مايو سنة 2024
م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31
11
### الفصل الثاني
الايداع القانوني وحفظ الارشيف السينمائي
الماد ة 45
: يتم الايداع القانوني لكل فيلم طبقا للتشريع
والتنظيم الساريي المفعول.
الماد ة 46
: يجب على كل موزع فيلم تم انتاجه في الجزائر
او في اطار الانتاج المشترك ايداع نسخة منه في شكل دعامة
مادية او رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة
المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون النسخ المودعة موضوع اي استغلال تجاري خلال
فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع
والتنظيم الساريي المفعول.
الماد ة 47
: تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة
المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الارشيف
السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه.
تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس
دعم الصناعة السينماتوغرافية
الماد ة 48
: تعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة
في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو
منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
وبموجب اي احكام يتم تخصيصها لهذا الغرض.
الماد ة 49
: يستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة
بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير
التحفيزية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي
المفعول.
الماد ة 50
: يمكن للمستثمرين في المجالات التابعة
للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الاملاك الخاصة
للدولة واملاك الجماعات المحلية، لانجاز مشاريع
استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم الساريي المفعول.
الماد ة 51
: دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها،
يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في اطار ترقية
وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الابقاء
على النشاط الذي تم من اجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة
لا تقل عن عشر )10
( سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه.
الماد ة 52
: تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة
للاعانة، بعنوان الد عم العمومي للصناعة السينماتوغرافية،
تتولى دراسة طلبات منح اعانات بعنوان دعم الصناعة
السينماتوغرافية وابداء الراي التقني فيها.
تحدد معايير وشروط منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي
للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات
سيرها عن طريق التنظيم.
الماد ة 53
: يتم منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي
للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف
بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق ابرام اتفاقية بين
الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها.
الماد ة 54
: باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات
الطارئة، يجب على كل مستفيد من الاعانة بعنوان الدعم
العمومي للصناعة السينماتوغرافية، اتمام مشروعه في اجل
لا يتعدى اربعة وعشرين )24
( شهرا من تاريخ صب الاعانة
المنصوص عليها في