المادة 1
يهدف هذا الامر الى التعريف بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و كذا المصنفات الادبية او الفنية المحمية و تحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
الامر 03-05 يتضمن قانون المؤلف و الحقوق المجاورة
معدل ومتمم بالقانون 08-12
يهدف هذا الامر الى التعريف بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و كذا المصنفات الادبية او الفنية المحمية و تحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
تضمن احكام هذا الامر حماية حقوق:
حماية المصنفات و حقوق المؤلف
### الفصل الاول
المصنفات المحمية
يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر.
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف و نمط تعبيره و درجة استحقاقه ووجهته، بمجرد ايداع المصنف سواء اكان المصنف مثبتا ام لا باية دعامة تسمح بابلاغه الى الجمهور.
تعتبر على الخصوص كمصنفات ادبية او فنية محمية ما ياتي:
ا) المصنفات الادبية المكتوبة مثل: المحاولات الادبية، و البحوث العلمية و التقنية، و الروايات، و القصص، و القصائد الشعرية، و برامج الحاسوب، و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و المواعظ و باقي المصنفات التي تماثلها،
ب) كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية، و الدرامية الموسيقية و الايقاعية،و التمثيليات الايمائية،
ج) المصنفات الموسيقية، المغناة او الصامتة،
د) المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الاخرى سواء كانت مصحوبة باصوات او بدونها،
ه) مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل: الرسم، و الرسم الزيتي، و النحت، و النقش، و الطباعة الحجرية و فن الزرابي،
و) الرسوم، و الرسوم التخطيطية، و المخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشات التقنية،
ز) الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم،
ح) المصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها باسلوب يماثل التصوير،
ط) مبتكرات الالبسة للازياء و الوشاح.
تعتبر ايضا مصنفات محمية الاعمال الاتية:
-اعمال الترجمة و الاقتباس، و التوزيعات الموسيقية، و المراجعات التحريرية، و باقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية او الفنية،
-المجموعات و المختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة الة او باي شكل من الاشكال الاخرى، و التي تتاتى اصالتها من انتقاء موادها او تربيتها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية.
يحظى عنوان المصنف، اذا اتسم بالاصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
لا تكفل الحماية للافكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الاساليب و اجراءات العمل و انماطه المرتبطة بابداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، الا بالكيفية التي تدرج بها، او تهيكل، او ترتب في المصنف المحمي، و في التعبير الشكلي المستقل عن وصفتها او تفسيرها او توضيحها.
تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في احكام هذا الامر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الادبية او الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و ذوي الحقوق وفقا لاحكام هذا الامر.
يمكن ان تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لاغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف و بيان مصدره،
يقصد بمصنفات الدولة، في مفهوم هذه المادة ، المصنفات التي تنتجها و تنشرها مختلف مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
تبقى المصنفات التي الت الى الدولة عن طريق التبرع او بالارث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الايلولة المذكورة دون المساس بالاحكام المتعلقة بالمواريث و الهبات،
لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الامر للقوانين و التنظيمات و القرارات و العقود الادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، و الجماعات المحلية، و قرارات العدالة، و الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
### الفصل الثاني
المؤلف و قرينة ملكية الحقوق
يعتبر مؤلف مصنف ادبي او فني في مفهوم هذا الامر الشخص الطبيعي الذي ابدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الامر،
يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه او يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، او يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الامر.
اذا نشر المصنف باسم مؤلفه، فان الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثل لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
اذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الاشارة الى هوية من يضعه في متناول الجمهور،فان ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى ان يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالادراج او التقريب او التحوير الفكري مصنف او عناصر مصنفات اصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الاصلي او عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق عل "المصنف المركب" الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الاصلي.
يكون المصنف "مشتركا" اذا شارك في ابداعه او انجازه عدة مؤلفين.
لا يمكن الكشف عن المصنف "المشترك" الا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق،
تعود حقوق المصنف الى جميع مؤلفيه و تمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، و اذا لم يتم الاتفاق، تطبق الاحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن اي مساهم في المصنف المشترك ان يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه الا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر و يعد باطلا كل شروط مخالف لذلك.
يعتبر مصنفا سمعيا بصريا المصنف الذي يساهم في ايداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الاشخاص الاتي ذكرهم:
يعتبر مصنف اذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف ادبي او موسيقي بغرض البث الاذاعي السمعي.
يعتبر مساهما في المصنف الاذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الابداع الفكري للمصنف.
يعتبر "مصنفا جماعيا" المصنف الذي يشارك في ابداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي او معنوي و اشرافه ينشره باسمه
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي الى الشخص الطبيعي او المعنوي الذي بادر بانتاج مصنف و انجازه و نشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
اذا تم ابداع مصنف في اطار عقد او علاقة عمل، يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في اطار الغرض الذي انجز من اجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
اذا تم ابداع مصنف في اطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب انجازه ملكية حقوق المؤلف في اطار الغرض الذي انجز من اجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
الحقوق المحمية
يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي ابدعه تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصا او من يمثله او اي مالك اخر للحقوق بمفهوم هذا الامر.
### الفصل الاول
الحقوق المعنوية و ممارستها
يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص او تحت اسم مستعار و يمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه الى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله او بطلب من الغير اخطار الجهة القضائية للفصل في مسالة الكشف عن المصنف اذا رفض الورثة الكشف عنه و كان هذا المصنف يشكل اهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله ان يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الاذن بالكشف عن المصنف اذا لم يكن للمؤلف ورثة،
يحق لمؤلف المصنف اشترط ذكر اسمه العائلي او المستعار في شكله المالوف و كذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي او الاسم المستعار فيما يخص جميع اشكال الابلاغ العابرة للمصنف اذا كانت الاعراف و اخلاقيات المهنية تسمح بذلك.
يمكن المؤلف الذي يرى ان مصنفه لم يعد مطابقا لقناعته ان يوقف صنع دعامة ابلاغ المصنف الى الجمهور بممارسة حقه في التوبة او ان يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الابلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب
غير انه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق الا بعد دفع تعويض عادل عن الاضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على اي تعديل يدخل عليه او تشويهه او افساده اذا كان ذلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف او بشرفة او بمصالحه المشروعة.
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23و25 من هذا الامر، من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته او من طرف كل شخص طبيعي او معنوي اسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
اذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية باخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ان يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الامثل لحقوق المؤلف اذا لم يكن لهذا الاخير ورثة.
### الفصل الثاني
الحقوق المادية
يحق للمؤلف استغلال مصنفه باي شكل من اشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة احكام هذا الامر، ان يقوم الخصوص بالاعمال الاتية:
لا تطبق حقوق التاجير المنصوص عليها في هذه المادة على تاجير برامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع الاساسي للتاجير.
يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل اعادة بيع مصنف اصلي يتم بالمزاد العلني او على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل الى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الامر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ اعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اذا لم يكن يمثل المؤلف او مالكي الحقوق ان يوافق، مقابل مكافاة منصفة، على استنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات او بدونها سبق ان رخص بتسجيله مالك الحقوق.
تحدد المكافاة المذكورة اعلاه على اساس المقاييس المعتمدة لحساب الاتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والماذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف او لاي مالك اخر للحقوق.
يمكن البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري او السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافاة منصفة، مشروعا مالم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلا لهذا المؤلف.
تحدد المكافاة المستحقة للمؤلف على اساس المقاييس المعتمدة لحساب الاتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها الاذاعي السمعي او السمعي البصري اذا تمت في اطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور اعلاه كممثل للمؤلف.
يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعا اذا تم بمعية الاذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافاة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافاة المستحقة للمؤلف على اساس المقاييس المعتمدة لحساب الاتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور اعلاه كممثل للمؤلف.
يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 22 من هذا الامر، دفع مكافاة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.
### الفصل الثالث
الاستثناءات والحدود
يمكن ان يترتب على اي مصنف ادبي او فني انتج في شكل مطبوع او سمعي او سمعي بصري او اي شكل اخر ومعد للتعليم المدرسي او الجامعي ما ياتي :
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تسليم الترخيص المذكور في الفقرتين اعلاه.
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الاجباري ان يقوم في ان واحد بالاجراءات الاتية :
يسلم الترخيص الاجباري لترجمة المصنف الى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) اشهر من ارسال طلب الترخيص والنسخ الاعلامية الى المرسل اليهم المنصوص عليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 34 اعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، او الحصول على ترخيص منه.
يسلم الترخيص الاجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) اشهر من ارسال طلب الترخيص والنسخ الاعلامية الى المرسل اليهم المنصوص عليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 34 من هذا الامر، اذا كان الامر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) اشهر اذا كان الامر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، او الحصول على ترخيص منه.
لا يمنح الترخيص الاجباري اذا قام مالك الحقوق او من يمثله عقب توجيه الطلب المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 اعلاه، بوضع ترجمة او استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس .
لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الاجباري الممنوح اياه لترجمة المصنف او استنساخه.
يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.
غير انه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية ان ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الاجباري الى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
يجب ان يراعي مستفيد الترخيص الاجباري لترجمة او استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف اثناء استغلال المصنف.
يتعين على هذا المستفيد دفع مكافاة منصفة لمالك الحقوق.
يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافاة ودفعها لمالك الحقوق.
يبطل سريان مفعول الترخيص الاجباري لترجمة المصنف او استنساخه اذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته او استنساخه، يقوم بنشر مصنفه او ياذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى او بسعر مماثل لسعر الطبعة التي انجزها مستفيد الترخيص الاجباري.
غير ان عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء اجل الترخيص يبقى مستمرا حتى نفادها.
يمكن استنساخ او ترجمة او اقتباس او تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي او العائلي دون المساس باحكام المادة 125 من هذا الامر.
غير انه يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة استنساخ مصنفات معمارية تكتسي شكل بنايات او ما شابهها، والاستنساخ الخطي لكتاب كامل او مصنف موسيقي في شكل خطي واستنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب الا في الحلات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الامر.
يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف اصلي او معارضته او محاكاته الساخرة او وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها او حطا من قيمة المصنف الاصلي.
كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف او الاستعارة من مصنف اخر شريطة ان يكون ذلك مطابقا للاستعمال الامين للابلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير انه ينبغي الاشارة الى اسم المصنف الاصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي او توضيحي لمصنف ادبي او فني في نشرية او في تسجيل سمعي او سمعي بصري او في برنامج البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري موجه للتعليم او التكوين المهني اذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين ان يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الاصلي وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة واعرافها.
يعد عملا مشروعا التمثيل او الاداء المجاني لمصنف في الحالتين الاتيتين:
يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة او مصنف اخر مختصر او مقتطف قصير من اثر مكتوب مصحوبا بزخارف او بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات او عدد من اعداد جريدة او نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب اذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الاتية :
يمكن المكتبات ومركز حفظ الوثائق التي لا يهدف نشاط اي منها بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تحقيق اهداف تجارية، استنساخ نسخة من دون ترخيص من المؤلف او اي مالك للحقوق استجابة لطلب مكتبة اخرى او مركز لحفظ الوثائق او الحفاظ على نسخة المصنف او تعويضها في حالة التلف او الضياع او عدم صلاحيتها للاستعمال شريطة:
يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف او مكافاة له، قيام اي جهاز اعلامي باستنساخ مقالات تخص احداثا يومية نشرتها الصحافة المكتوبة او المسموعة او المرئية او تبليغها للجمهور، الا اذا كانت هناك اشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الاغراض .
يمكن الاستعمال الحر لاخبار اليوم ووقائع الاحداث التي لها صبغة اعلامية محضة.
يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافاة له، قيام اي جهاز اعلامي باستنساخ او ابلاغ المحاضرات او الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لاغراض اعلامية.
يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق اعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافاة له، القيام باستنساخ وابلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الاثبات في اطار اجراء اداري او قضائي.
يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف و لا مكافاة له، الاستنساخ او الابلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة او مصنف من الفنون التطبيقية او المصنف التصويري اذا كان المصنف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء اروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافاة له، قيام هيئة بث اذاعي سمعي او سمعي بصري بتسجيل زائل لمصنف بوسائلها الخاصة ومن اجل حصصها الاذاعية شريطة لان تتلف النسخة المسجلة خلال الستة (6) اشهر التي تلي انجازه الا اذا وافق مؤلف المصنف المسجل على مدة اطول من ذلك.
غير انه يمكن الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التسجيل لغرض حفظها في الارشيف فقط، حتى في غياب مثل هذا الاتفاق.
يعد عملا مشروعا بدون ترخيص من المؤلف او من اي مالك اخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج او اقتباسه شريطة ان يكون كل من النسخة او الاقتباس ضروريا لما ياتي:
ينبغي ان تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب او اقتباسه على الاوجه المنصوص عليها في المادة 52 اعلاه.
يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب او مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.
### الفصل الرابع
مدة الحماية
تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها اخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
واذا لم يكن ورثة للمتوفى من احد المشاركين في المصنف، فان حصته في التاليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف، على الوجه المشروع للمرة الاولى.
في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة تبدا من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.
و في حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة يبدا سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الانجاز.
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار او مجهول الهوية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف، على الوجه المشروع للمرة الاولى.
في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة تبدا من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.
و في حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة يبدا سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الانجاز.
وفي حالة التعرف على هوية المؤلف بما لا يدع مجالا للشك، تكون مدة الحماية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الاولى.
في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة تبدا من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.
و في حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة يبدا سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الانجاز.
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري او مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها انجاز المصنف.
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف المنشور بعد وفاة مؤلفه خمسين (50) سنة، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف، على الوجه المشروع للمرة الاولى.
في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة تبدا من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.
و في حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من انجازه، فان مدة خمسين (50) سنة يبدا سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الانجاز.
### الفصل الخامس
استغلال الحقوق
تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الاحياء بمقابل مالي او بدونه مع مراعاة احكام هذا الامر. وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة احكام هذا الامر والتشريع المعمول به.
يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
ويمكن ابرام العقد عند الحاجة، بواسطة تبادل رسائل او برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لاحكام المادة 65 ادناه.
يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بعديم الاهلية وفقا لاحكام التشريع المعمول به.
غير انه، يمكن القاصر ان يعرب شخصيا عن موافقته اذا كان مميزا.
يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
يمكن التنازل كليا او جزئيا عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
يجب ان يحدد عقد التنازل الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الاقليمي لاستغلال المصنف.
يتعرض للابطال بمجرد طلب من المؤلف او من يمثله كل تنازل لا يبرز ارادة الاطراف المتعاقدة في احد الميادين المذكورة في الفقرة اعلاه، باستثناء نطاق اقليم التنازل.
يعد التنازل ناجزا في النطاق الاقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له اذا لم ينص عقد التنازل على اقليم الاستغلال وحده.
يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافاة مستحقة للمؤلف تحسب اصلا تناسبيا مع ايرادات الاستغلال مع ضمان حد ادنى.
غير ان المكافاة المستحقة للمؤلف تحسب جزافيا في الحالات الاتية:
يمكن ايضا تحديد مكافاة المؤلف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، او على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
يحق للمؤلف ان يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وان لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية اذا تبين بوضوح ان المكافاة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافاة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
يمكن المؤلف ان يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في امد يسري مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك باحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) سنة تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلف.
يجب على المؤلف ان يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وان يساعده ويقف الى جانبه في كل ما من شانه ان يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف، بالنسبة الى المتنازل له، التزام بابلاغ المصنف الى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وفي ظل احترام احكام هذا الامر.
يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة دائمة.
غير ان الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير الماذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الا ابتداء من تاريخ ايداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق اثاره عقب اعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) اشهر اذا احجم المتنازل له عن ابلاغ المصنف الى الجمهور في الاجال المتفق عليها او كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق، اذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية للمؤلف ان يحول هذه الحقوق الى الغير الا بترخيص صريح من المؤلف او من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن ان يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق او عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في اطار استغلال المصنف.
غير انه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في اعقاب عملية تخص المحل التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط ان يراعي المقتني شروط العقد الاصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
يعد باطلا التنازل الاجمالي عن الحقوق المادية للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
غير انه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية و مستقبلية.
يقتصر التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف على انماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة انماطا اخرى او انماط استغلال مجهولة للمصنفات عند ابرام العقد.
لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية للمؤلف. غير انه لا يمكن للمؤلف ان يطالب مالك الدعامة الاصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الاصلية للمصنف ان يعرضه على الجمهور لاغراض لا تدر الربح دون ترخيص اذا لم يستثن المؤلف هذه الامكانية صراحة عند بيعه الدعامة الاصلية.
يحق للمؤلف المشارك في انتاج سمعي بصري ان يستغل اسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة احكام تعاقدية مخالفة.
لا يمكن المؤلف المشارك في انتاج سمعي بصري الذي رفض اتمام مساهمته او عجز عن اتمامها بسبب قوة قاهرة ان يعارض ادماج القسط الجاهز الذي اسهم به في الانتاج السمعي البصري.
على انه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه ان يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفي متى تم اعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. كل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالاضافة او الحذف على الخصوص ، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يمنع منعا باتا اتلاف النسخة الام للمصنف السمعي البصري.
تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يبادر بانتاجه تحت مسؤوليته.
يترتب عن عقد انتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الاتية:
تبقى الحقوق محفوظة لمؤلفي التلحينات الموسيقية الصامتة او المغناة التي انشئت خصيصا للمصنف السمعي البصري.
تحدد مكافاة المشاركين في تاليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من انماط استغلاله في مرحلة ابرام عقد انتاج المصنف او عند استغلاله.
اذا تم عرض المصنف السمعي البصري او بثه باي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، او اذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق ايجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص ، كان من حق المشاركين في تاليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب احكام هذا الامر، الممثلين من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ان يحصلوا من المستغل او المستعمل على مكافاة تتناسب والايرادات.
وفي حالة ما اذا انجز عرض الانتاج او بثه باية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فان المكافاة المستحقة تحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسب المكافاة التناسبية ومستوى الاتاوى الجزافية بالنسبة الى اوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
يتعين على المستعملين مستغلي المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 اعلاه، ابلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالايرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب اتاوى حقوق المؤلف الواجب عليهم دفعها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يخضع لترخيص من المؤلف او من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تاجيرها للاستعمال الخاص.
تطبق الاحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الاذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافاة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الادبي او الفني في شكل طباعة خطية او تسجيلات سمعية او سمعية بصرية.
يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.
يمكن ان يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الاصلية وكذلك حق الترجمة.
لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة باشكال اخرى من اشكال استغلال المصنف في صيغته الاصلية او المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الاتية:
1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري او غير الاستئثاري،
2) طريقة مكافاة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة احكام المادة 65 من هذا الامر،
3) عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها،
4) مدة التنازل والنطاق الاقليمي لاستغلال المصنف،
5) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب ان يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه،
6) اجل تسليم المصنف اذا لم يكن في حوزة الناشر عند ابرام العقد. ومتى تقرر ان يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق،
7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
يجب ان لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 87 اعلاه، الا اذا تعلق الامر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والمنشورات العلمية والتقنية المماثلة لها.
يمكن المؤلف ان يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الاجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
يحق للمؤلف ادخال تعديلات اثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس الى الالتزام الذي دفع الناشر الى ابرام العقد.
ويمكن الناشر اذا كانت التعديلات المطابقة، بطبيعتها واهميتها، تخل بتكاليف الصنع المقررة، ان يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف اضافية.
لا يمكن الناشر ان يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح او اضافة او حذف الا بموافقة من المؤلف.
يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما ياتي:
يجب على الناشر ان يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف او اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط اغفال.
تبقى الصيغة الاصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر ملكا للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر ان يعيد صيغة المصنف الاصلية الى المؤلف فور اتمام عملية الصنع.
يتعين على الناشر ان يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
يتعين على الناشر ان يدفع للمؤلف المكافاة المتفق عليها مع مراعاة احكام هذا الامر.
واذا كانت المكافاة محسوبة بالتناسب مع الايرادات، فينبغي الا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن اية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره.
غير انه يمكن مؤلف اي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافاة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
يجب على الناشر ان يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشان الشروط المالية، اذا كانت المكافاة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع ايرادات مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه، في هذا الاطار، ان يرسل الى المؤلف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما ياتي:
يمكن المؤلف ان يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها، عقب انذار بقي دون جدوى خلال مهلة ثلاثة (3) اشهر في الحالات الاتية:
يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة اقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد او بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة ان يصرح الناشر للمؤلف او من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وان يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير ان الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول اجل نهاية العقد طوال مدة اقصاها سنتان بشرط ان يصرح للمؤلف او لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وان يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
يخضع ابلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل او الاداء او البث الغذاعي السمعي او السمعي البصري، او التوزيع السلكي او العرض او اي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف او من يمثله يسمى "رخصة الابلاغ الى الجمهور" باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الامر.
تسلم رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف او من يمثله.
وتاخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة اذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا او معنويا امكانية ابلاغ المصنفات التي يتالف منها فهرسه الى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن ان تمنح هذه الرخصة لمدة محددة او عددا معينا من عمليات الابلاغ الى الجمهور.
لا تخول رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور اي حق استئثاري للاستغلال الا اذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن ان يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الابلاغ الاولى الى الجمهور.
يفقد الشرط المذكور اعلاه اثاره اذا لم يستغل المصنف خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ ابرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
لا يمكن تحويل رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف او من يمثله، الا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 70 من هذا الامر.
يتعين على المستفيد من رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور، ان يقوم في اطار الشروط المحددة في العقد بما ياتي:
يحق للمؤلف او من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
تغطي رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري بمفهوم الفقرة 2 من المادة 27 من هذا الامر كامل منظومة النقل اللاسلكي للاشارات الحاملة للاصوات او الاصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليه في عقد رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور.
تغطي رخصة ابلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الاصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون اي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الاصلية في حالة الابلاغ عن طريق القمر الصناعي، ان تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف او من يمثله، وفقا للتشريع الوطني.
الباب الثاث
حماية الحقوق المجاورة
كل فنان يؤدي او يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية او مصنفا من التراث الثقافي التقليدي، وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية او تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة للبث الاذاعي السمعي او سمعي بصري تنتج برامج ابلاغ هذه المصنفات الى الجمهور، يستفيد عن اداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى " الحقوق المجاورة"
### الفصل الاول
اصحاب الحقوق المجاورة
يعتبر بمفهوم المادة 107 اعلاه، فنانا مؤديا لاعمال فنية او عازفا، الممثل، والمغني، والموسيقي، والراقص ، و اي شخص اخر يمارس التمثيل او الغناء او الانشاد او العزف او التلاوة، او يقوم باي شكل من الاشكال بادوار مصنفات فكرية اومصنفات من التراث الثقافي التقليدي.
يحق للفنان المؤدي او العازف ان يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب بتثبيت ادائه او عزفه غير المثبت باستنساخ هذا التثبيت، والبث الاذاعي السمعي او السمعي البصري لادائه او عزفه وابلاغه الى الجمهور بصورة مباشرة.
يعد الترخيص بالتثبيت السمعي او السمعي البصري لاداء فنان مؤدي او عازف بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي او سمعي بصري قصد توزيعه او ابلاغه للجمهور.
اذا انجز اداء الفنان المؤدي او العازف في اطار عقد عمل، فان الحقوق المعترف بها له في المادتين 109 و 110 تعد كما لو كانت ممارسة في اطار تشريع العمل.
يتمتع الفنان المؤدي او العازف عن ادائه بحقوق معنوية له، الحق في ذكر اسمه العائلي او المستعار وكذا صفته الا اذا كانت طريقة استعمال ادائه لا تسمح بذلك.
وله الحق في ان يشترط احترام سلامة ادائه والاعتراض على اي تعديل او تشويه او افساد من شانه ان يسيء الى سمعته كفنان او الى شرفه.
الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
بعد وفاة المؤدي او العازف، تمارس هذه الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الامر.
يعتبر بمفهوم المادة 107 اعلاه، منتجا للتسجيلات السمعية، الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الاولي للاصوات المنبعثة من تنفيذ اداء مصنف ادبي او فني او مصنف من التراث الثقافي التقليدي.
يحق لمنتج التسجيلات السمعية ان يرخص، حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، بالاستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيله السمعي و بوضع نسخ منه تحت تصرف الجمهور عن طريق البيع او التاجير، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في التسجيل السمعي.
يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الامر، منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الاولي لصور مركبة مصحوبة باصوات او غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة او الحركة.
يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، ان يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وابلاغه الى الجمهور باي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.
لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، ان يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين او العازفين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.
يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الامر، هيئة للبث الاذاعي السمعي او السمعي البصري، الكيان الذي يبث بكل اسلوب من اساليب النقل اللاسلكي لاشارات تحمل اصواتا او صورا واصواتا او يوزعها بواسطة سلك او ليف بصري او اي كابل اخر بغرض استقبال برامج مبثة الى الجمهور.
يحق لهيئة البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري ان ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب باعادة بث وتثبيت حصصها المذاعة واستنساخ ما ثبت من حصصها المذاعة وابلاغ حصصها المتلفزة الى الجمهور، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها.
للفنان المؤدي او العازف ولمنتج التسجيل حق في المكافاة عندما يستخدم تسجيل سمعي منشور لاغراض تجارية او نسخة من هذا التسجيل السمعي بشكل مباشر للبث الاذاعي السمعي او السمعي البصري او لنقله الى الجمهور باي وسيلة من الوسائل.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصيل الاتاوة المترتبة عن الحق في المكافاة لفائدة الفنان المؤدي او العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري او المستعملين المعنيين بادائهم.
تحسب الاتاوة التي تغطي اشكال الاستغلال المعني عادة بالتناسب مع ايرادات استغلال الاداءات التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الامر.
تحدد شروط حساب الاتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية.
توزع الاتاوة بنسبة (50 %) للفنان المؤدي او العازف و (50 %) لمنتج التسجيل السمعي.
### الفصل الثاني
الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي او العازف ولمنتج التسجيلات السمعية او السمعية البصرية ولهيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري لنفس لاستثناءات التي تلحق بالحق الاستئثارية للمؤلف المنصوص عليها في المواد من 29 الى 40 من هذا الامر.
تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي او العازف ولمنتج التسجيلات السمعية او السمعية البصرية ولهيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري لنفس الحدود التي تلحق بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد من 41 الى 53 من هذا الامر.
### الفصل الثالث
مدة حماية الحقوق المجاورة
تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي او العازف خمسين (50) سنة ابتداء من:
نهاية السنة المدنية التي تم فيها الاداء او العزف عندما يكون الاداء او العزف غير مثبت.
تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية او التسجيلات السمعية البصرية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها التسجيل السمعي او التسجيل السمعي البصري او في حالة عدم وجود هذا النشر خلال اجل خمسين (50) سنة ابتداء من تثبيتهما. خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت.
تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة.
النسخة الخاصة
يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافاة يتلقاها المؤلف، وفنان الاداء او العازف او المنتج، ومنتج التسجيلات السمعية او السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 الى 129 من هذا الامر.
يتعين على كل صانع ومستورد للاشرطة الممغنطة او الدعائم الاخرى غير المستعملة واجهزة التسجيل، ان يدفع على كميات الدعائم والاجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، اتاوة تسمى " الاتاوة على النسخة الخاصة "، وذلك مقابل الامكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والاجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية او سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
لا تخضع لدفع الاتاوة المذكورة في المادة 125 اعلاه، الدعائم والاجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير ان هذه الاتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق اذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والاجهزة غير الخاضعة لدفع الاتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
تحسب الاتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيا بالنسبة لاجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، النسب التناسبية والاسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المذكورة اعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة او من يمثل الملزمين بالاتاوة.
يدفع الملزم الاتاوة المذكورة اعلاه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يتعين على الملزم بالاتاوة على النسخة الخاصة، ان يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والاجهزة المنتجة محليا او المستوردة الموجهة الى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الاتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الاقساط الاتية :
التسيير الجماعي للحقوق
وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي
ومصنفات الملك العام
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الامر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا لاحكام هذا الامر.
### الفصل الاول
التسيير الجماعي للحقوق
يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الامر.
يحدد قانونه الاساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وسيره في اطار تنفيذ احكام هذا الامر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الاخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والاداءات، واستخلاص الاتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه احكام هذا الامر.
يتعين على كل مواطن مؤلف او اي مالك اخر للحقوق الوطنية يرغب في الحاق ادارة حقوقه ومراقبة مختلف اشكال استغلال مصنفاته او اداءاته بالادارة الجماعية ان ينضم الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يخول المؤلف بانضمامه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة او اي مالك اخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة الى كل بلد من البلدان، حق الترخيص بمختلف اشكال استغلال جميع مصنفاته او اداءاته الحالية والمستقبلية او منعها.
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ان يضمن حماية حقوق المؤلفين، او كل مالك اخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الاخرين او اي مالك اخر للحقوق من الاجانب، المقيمين في الجزائر او خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات اجنبية مماثلة، كلما كان مصنف او اداء من فهارسهم موضع استغلال عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك اخر للحقوق لدى المستعملين في اطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والاداءات، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك اخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشان مالك الحقوق الاجنبي.
يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف ادبي او فني يقوم به المؤلف او اي مالك اخر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الامر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الامر.
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ان يضع في متناول المستعملين العموميين المصنفات والاداءات من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافاة منصفة.
ولا يمكنه ان يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والاداءات بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين او الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والاداءات فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تطبق احكام هذه المادة على مصنفات واداءات الملك العام ومصنفات واداءات التراث الثقافي التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 اعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير انه اذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان اتاوى تحسب بالتناسب مع الايرادات او جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الاتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل احصاء المصنفات والحفاظ عليها.
يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الامر، وله ان يرفض او يعلق كل استغلال مضر بها.
يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الامر، ان يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على ابلاغها للجمهور مع مراعاة اصالتها.
الاجراءات والعقوبات
### الفصل الاول
الدعوى المدنية
تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والاداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
يمكن مالك الحقوق المتضرر ان يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحول دون المساس الوشيك الوقوع على حقوقه او تضع حدا لهذا المساس المعاين و التعويض عن الاضرار التي لحقته.
ويتم تقدير التعويضات حسب احكام القانون المدني مع مراعاة المكاسب الناجمة عن المساس بهذه الحقوق.
يتولى ضباط الشرطة القضائية او الاعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة.
فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الاعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات او الاداءات المقلدة، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة اقليميا بناء على محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) ايام على الاكثر من تاريخ اخطارها.
يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة اقليميا ان يامر بناء على طلب من مالك الحقوق او ممثله، بالتدابير التحفظية الاتية:
يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة ان يامر بتاسيس كفالة من قبل المدعي.
يمكن الطرف المدني الذي يدعي التضرر بفعل التدابير التحفظية المذكورة اعلاه، ان يطلب خلال الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ صدور الامرين المنصوص عليهما في المادتين 146 و 147 اعلاه، من رئيس الجهة القضائية المختصة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، رفع اليد او خفض الحجز او حصره او رفع التدابير التحفظية الاخرى لقاء ايداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة ما اذا كانت دعواه مؤسسة.
يجب على المستفيد من التدابير التحفظية المذكورة اعلاه ان يقوم خلال الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الامرين المنصوص عليهما في المادتين 146 و 147 من هذا الامر باخطار الجهة القضائية المختصة.
وفي غياب مثل هذه الدعوى القضائية، يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل في القضايا الاستعجالية ان يامر بناء على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير، برفع اليد عن الحجز او رفع التدابير التحفظية الاخرى.
تشكل الاتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الاداء او العازف الخاصة بالسنتين الاخيرتين من استغلال مصنفه او ادائه الفني ديونا ممتازة شانها في ذلك شان الاجور.
وتعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق اذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه او ادائه.
### الفصل الثاني
احكام جزائية
يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالاعمال الاتية :
يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الامر فيبلغ المصنف او الاداء عن طريق التمثيل او الاداء العلني، او البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري، او التوزيع بواسطة الكبل او باية وسيلة نقل اخرى لاشارات تحمل اصواتا او صورا و اصواتا او باي منظومة معالجة معلوماتية.
يعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف او اداء كما هو منصوص عليها في المادتين 151 و 152 اعلاه، بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.00 دج) الى مائة الف دينار (1000.000 دج) سواء كان النشر في الجزائر او في الخارج.
يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الامر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 اعلاه، كل من يشارك بعمله او بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف او اي مالك للحقوق المجاورة.
يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 اعلاه، كل من يرفض عمدا دفع المكافاة المستحقة للمؤلف او لاي مالك حقوق مجاورة اخر خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر.
تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا الامر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) اشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد او شريكه، او ان تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
تقرر الجهة القضائية المختصة:
يمكن الجهة القضائية المختصة، بطلب من الطرف المدني، ان تامر بنشر احكام الادانة كاملة او مجزاة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الاحكام في الاماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة او قاعة حفلات يملكها، على ان يكون ذلك على نفقة هذا الاخير شريطة ان لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.
تامر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 151 و 152 من هذا الامر، بتسليم العتاد او النسخ المقلدة والمزورة او قيمته ذلك كله وكذلك الايرادات او اقساط الايرادات موضوع المصادرة للمؤلف، او اي مالك حقوق اخر او ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم.
يتقدم مالك الحقوق المحمية او من يمثله وفقا لاحكام هذا الامر بشكوى للجهة القضائية المختصة محليا اذا كان ضحية الافعال المنصوص والمعاقب عليها باحكام هذا الفصل.
احكام انتقالية وختامية
### الفصل الاول
احكام انتقالية
تطبق احكام هذا الامر على المصنفات المبتكرة او الاداءات المثبتة او التي حدثت، وعلى التسجيلات السمعية والسمعية البصرية المثبتة وعلى حصص البث الاذاعي السمعي والسمعي البصري التي حدثت قبل تاريخ بداية سريان مفعول هذه الاحكام بشرط ان لا تكون قد وقعت ضمن الملك العام بسبب انقضاء مدة الحماية التي كانت خاضعة لها قبل هذا التاريخ.
غير ان الاعمال والعقود المتعلقة بالمصنفات والاداءات او العزف والتسجيلات السمعية والسمعية البصرية وحصص البث الاذاعي السمعي اوالسمعي البصري التي تم عقدها او ابرامها قبل تاريخ سريان مفعول احكام هذا الامر، تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة الى غاية انقضاء الاثار القانونية المتصلة بها.
### الفصل الثاني
احكام ختامية
تطبق احكام هذا الامر على المصنفات والاداءات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما الامر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003
عبد العزيز بوتفليقة
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية