قرار 199000 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1990001999/02/01
الموضوع
وقف تنفيذ الأحكام القضائية
المبدأ
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة
نص القرار
1999
مجلس الدولة
.
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
)
لا
(
،
قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة
.
الفقرة
2
من قانون الإجراءات
نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة
استثنائية
و
ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من
دارية هو وحده المختص
للأمر
بوقف
ت سلطتها القضائية و لا يمكنها
حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي
24
/
03
/
1997
.
مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ
نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات
قرار رقم
199000
مؤرخ في
01
/
02
/
1999
قرار قضائي
–
وقف التنفيذ
–
اختصاص
مجلس الدولة
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة
و عليه
حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ،
إن
المادة
283
الفقرة
المدنية تنص علي
أ
نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة
ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من
أبلغ قانونا بالحضور
.
حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا
لإ
دارية هو وحده المختص
تنفيذ قرار قضائي
.
نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ
ت سلطتها القضائية و لا يمكنها
ر
ار صادر عنها
.
حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي
طلب وقف التنفيذ موضوع
إستئناف
.
بلدية سرايدي
لم تثبت بأنها استأنفت القرار الصادر يوم
24
إن
المادة
171
مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ
قرارات قضائية و
إ
نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات
الاستيلاء
لا غير
.
الموضوع
:
قرار قضائي
المبدأ
:
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
وقف تنفيذ ق
ر
ار
قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة
في الشكل
:
حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ،
المدنية تنص علي
بنا
ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من
أبلغ قانونا بالحضور
حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا
تنفيذ قرار قضائي
حيث
أ
نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ
إذن وقف تنفيذ ق
ر
حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي
مح
ل
طلب وقف التنفيذ موضوع
حيث
أن
بلدية سرايدي
حيث و
أخ
يرا
،
إن
قرارات قضائية و
التعدي
أو
الاستيلاء
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
بالقول أن
الاستئناف
مقبول
.
في الموضوع
:
بإلغاء الأ
مر
المستأنف
و بعد التصدي و فصلا من جديد برفض دعوي البلدية
.
بالحكم بالمصاريف علي البلدية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الفاتح
من شهر
فيفري
من
سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين
من قبل
الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيس
ة المقررة
عبد المالك غبد النور
المستشار
بوفرشة مسعود
المستشار
عنصر صالح
المستشا
ر
حزرلي أم الخير
المستشارة
-
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد
أمين الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
2001
لسنة
2002
، ص
105
.