قرار 199000 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1990001999/02/01

الموضوع

وقف تنفيذ الأحكام القضائية

المبدأ

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

نص القرار

1999 مجلس الدولة . وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ) لا ( ، قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة . الفقرة 2 من قانون الإجراءات نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة استثنائية و ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من دارية هو وحده المختص للأمر بوقف ت سلطتها القضائية و لا يمكنها حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي 24 / 03 / 1997 . مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات قرار رقم 199000 مؤرخ في 01 / 02 / 1999 قرار قضائي – وقف التنفيذ – اختصاص مجلس الدولة وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة و عليه حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ، إن المادة 283 الفقرة المدنية تنص علي أ نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور . حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا لإ دارية هو وحده المختص تنفيذ قرار قضائي . نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ ت سلطتها القضائية و لا يمكنها ر ار صادر عنها . حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي طلب وقف التنفيذ موضوع إستئناف . بلدية سرايدي لم تثبت بأنها استأنفت القرار الصادر يوم 24 إن المادة 171 مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ قرارات قضائية و إ نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات الاستيلاء لا غير . الموضوع : قرار قضائي المبدأ : وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وقف تنفيذ ق ر ار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة في الشكل : حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ، المدنية تنص علي بنا ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا تنفيذ قرار قضائي حيث أ نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ إذن وقف تنفيذ ق ر حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي مح ل طلب وقف التنفيذ موضوع حيث أن بلدية سرايدي حيث و أخ يرا ، إن قرارات قضائية و التعدي أو الاستيلاء لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : بالقول أن الاستئناف مقبول . في الموضوع : بإلغاء الأ مر المستأنف و بعد التصدي و فصلا من جديد برفض دعوي البلدية . بالحكم بالمصاريف علي البلدية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : أبركان فريدة الرئيس ة المقررة عبد المالك غبد النور المستشار بوفرشة مسعود المستشار عنصر صالح المستشا ر حزرلي أم الخير المستشارة - بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 2001 لسنة 2002 ، ص 105 .