قرار 182491 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1824912000/01/17

الموضوع

القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

المبدأ

وجوب فصل المجلس الأعلي للقضاء في الدعوي التأديبية في أجل ستة (6) أشهر ، قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف ، قرار غير قانوني ، يتعين إبطاله

نص القرار

2000 الدعوي التأديبية – أجل ستة ) 6 ( أشهر . علي للقضاء في الدعوي التأديبية في أ جل ستة ) 6 ( أشهر ، أشهر من تاريخ التوقيف ، قرار الطعن قانوني و مقبول لكونه رفع في الأشكال و الآجال القانونية . الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود مبدأ القانونية طبقا للمبادئ العامة للقانون . العام للقضاء لا يمكن أن يؤدي إلي حرمان لسلطة المفتوح له في هذا المجال علي غرار جميع المجالات من القانون الأساسي العام للقضاء تنص علي أن القاضي الذي أشهر ابتداء من قرار التوقيف . علي للقضاء ملزم بالفصل في الدعوي التأديبية في هذا الآجال . في قضية الحال فإنه تم تبليغ العارض عن طريق رئيس المجلس القضائي بقرار للعارض استدعاءه أمام المجلس الأعلي للقضاء . أشهر بين قرار التوقيف و التكفل من قبل أن هذا يكفي بجعل قرار العزل غير قانوني لخرقه الأشكال الجوهرية للإجراءات . قرار رقم 182491 مؤرخ في 17 / 01 / 2000 المجلس الأعلي للقضاء – توقيف قاض – الدعوي التأديبية وجوب فصل المجلس الأ علي للقضاء في الدعوي التأديبية في قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء بعد مرور ستة ) 6 ( أشهر من تاريخ التوقيف ، قرار غير قانوني ، يتعين إبطاله . و عليه حيث أن الطعن قانوني و مقبول لكونه رفع في الأشكال و الآجال القانونية حاجة إلي درا سة كل الأوجه المثارة ، إن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتي و لو لم يكن ه ن اك نص يهدف إلي ضمان احترام مبدأ القانونية طبقا 99 الفق ر ة 2 من القانون الأساسي العام للقضاء لا يمكن أن يؤدي إلي حرمان العارض من الطعن في تجاوز ا لسلطة المفتوح له في هذا المجال علي غرار جميع المجالات المبادئ العامة للقانون . أخري أن المادة 86 من القانون الأساسي العام للقضاء تنص علي أن القاضي الذي يكون محل توقيف مؤقت يستمر في تلقي أجوره مدة 6 أشهر ابتداء من قرار التوقيف علي للقضاء ملزم بالفصل في الدعوي التأديبية في هذا في قضية الحال فإنه تم تبليغ العارض عن طريق رئيس المجلس القضائي بقرار 16 / 04 / 1996 أنه و بنفس الطريقة بلغ 16 / 11 / 1996 للعارض استدعاءه أمام المجلس الأعلي لص مما سبق بأنه مرت أكثر من 6 أشهر بين قرار التوقيف و التكفل من قبل المجلس الأعلي للقضاء بالملف التأديبي للعارض . أن هذا يكفي بجعل قرار العزل غير قانوني لخرقه الأشكال الجوهرية للإجراءات الموضوع : المجلس الأعلي للقضاء المبدأ : وجوب فصل المجلس الأ قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء بعد مرور ستة غير قانوني ، يتعين إبطاله في الشكل : حيث في الموضوع : حيث و بدون حاجة حتي و لو لم يكن ه أن نص المادة 99 العارض من الطعن في تجاوز ا الأخري بموجب المبادئ أنه من جهة أخري يكون محل توقيف مؤقت يستمر في تلقي أجوره مدة أن الم جلس الأ علي للقضاء ملزم بالفصل في الدعوي التأديبية في هذا حيث و في قضية الحال فإنه تم تبليغ العارض عن طريق رئيس المجلس القضائي بقرار التوقيف بتاريخ 16 أنه و بنفس الطريقة بلغ حيث أنه يستخ لص مما سبق بأنه مرت أكثر من المجلس الأعلي للقضاء بالملف التأديبي للعارض أن هذا يكفي بجعل قرار العزل غير قانوني لخرقه الأشكال الجوهرية للإجراءات لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : ب قبول الطعن للإبطال . في الموضوع : بإبطال قرار العزل . المصاريف القضائية علي عاتق وزارة العدل . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي من سنة ألف ين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : أبركان فريدة الرئيسة المقررة عنصر صالح المستشار لعلاوي عيسي المستشار بوفرشة مسعود المستشار عبد المالك عبد النور المستشار مسعودي حسين المستشار حزرلي أم الخير المستشارة - بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 109 .