قرار 172994 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1729941998/07/27
الموضوع
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
المبدأ
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية ، مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة. القاضي، مثله مثل كل موظف في الدولة، يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا.
نص القرار
1998
اختصاص
مجلس الدولة
.
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة
مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس
يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا
.
الطعن بالبطلان قانوني و مقبول لكونه رفع في الآجال القانونية
.
الفقرة
02
من القانون الأساسي
كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطا
ل عندما تتخذ مخالفة للقانون
أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للقضاء و الفاصل في القضايا التأديبية
ت
عد قرارات
ن قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما يثبت
عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة
.
با بحقوق مضمونة دستوريا
.
من خرق الأش
ك
ال الجوهرية
للإجراءات ، أنه أثناء اجتماع المجلس الأعلي للقضاء المنعقد للنظر في القضايا التأديبية ، أن
قرار رقم
172994
مؤرخ في
27
/
07
/
1998
قاضي
–
المجلس الأ
علي للقضاء
–
سلطة مركزية
–
اختصاص
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة
مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس
مثله مثل كل موظف في
الدولة،
يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا
و علي
ه
الطعن بالبطلان قانوني و مقبول لكونه رفع في الآجال القانونية
عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الطعن طبقا للمادة
99
الفقرة
كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطا
أو عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة
.
أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للقضاء و الفاصل في القضايا التأديبية
صادرة عن سلطة إدارية مركزية و بهذه الصفة تك
و
ن قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما يثبت
بأنها اتخذت مخالف
ة
للقانو
ن
أو
عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة
القاضي مثله مثل كل موظف للدولة يستفيد وج
و
با بحقوق مضمونة دستوريا
أن القاضي الإداري ملزم بمراقبة
احترام
هذه الضمانات
.
ق بالوجه المثار من طرف العارض و
المأخوذ
من خرق الأش
للإجراءات ، أنه أثناء اجتماع المجلس الأعلي للقضاء المنعقد للنظر في القضايا التأديبية ، أن
الموضوع
:
قاضي
المبدأ
:
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة
مركزية ،
مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس
الدولة
.
القاضي،
مثله مثل كل موظف في
في الشكل
:
حيث
أن
الطعن بالبطلان قانوني و مقبول لكونه رفع في الآجال القانونية
في الموضوع
:
عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الطعن طبقا للمادة
للقضاء
.
حيث
أن
كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطا
أو عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة
أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للقضاء و الفاصل في القضايا التأديبية
صادرة عن سلطة إدارية مركزية و بهذه الصفة تك
بأنها اتخذت مخالف
حيث
أن
القاضي مثله مثل كل موظف للدولة يستفيد وج
أن القاضي الإداري ملزم بمراقبة
حيث و فيما يتع
ل
ق بالوجه المثار من طرف العارض و
للإجراءات ، أنه أثناء اجتماع المجلس الأعلي للقضاء المنعقد للنظر في القضايا التأديبية ، أن
العارض الذي تم استدعاءه قانونا لهذه الجلسة، صرح بأن ليس له أي تحفظ فيما يخص قانونية
هذا
الاستدعاء
.
أنه و حتي و لو كانت هناك مخا
ل
فات
للقانون،
فإنها تم تكرا
رها بتصريحات العارض المأخوذ
من خرق مقتضيات المادة
13
من قانون الأ
س
اسي للقضاء
.
حيث أن هذه المادة تنص علي أنه يمنع
علي القاضي أن يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة
الغير تحت أية تسمية كانت مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة
الطبيعية
لمهامه
أو بصفة
عامة تمس باستقلا
لية القضاء
.
حيث أنه ثابت و معترف به بأن العارض يملك في الشيوع عدة عقارات منها مخبر للصور
مسير من طرف أخيه و ابن أخيه ، غير أنه بالمقابل لم يثبت قيامه بأي أعمال تجارية
أو
أن
ملكيته لهذا المحل التجاري يشكل عائق لممارسة مهامه بصفة عامة أو مس باستقلالية القضاء
.
حيث و بالتالي أن مجلس الأعلي للقضاء قد ارتكب خطأ في تكييف الأفعال باعتباره العارض و
بفعل ملكيته محل تجاري فقط ، و الذي لا يسير
ه
، قد أخل بالتزاماته بالتحفظ
.
بحيث و فيم
ا يتعلق بالفعل الثاني المنسوب للع
ا
رض ممثل في تدخل لصالح أحد أفراد
عائلته
.
حيث و
من
جهة،
أ
نه ثابت أن هذا الشخص قد أدين رغم ذلك ، ومن جهة أخري فلا يوجد أي
تأكيد
من طرف القاضي الذي تم التدخل أمامه
.
حيث و
أخيرا
و فيما يتعلق بالفعل الثالث المنسوب للعارض و المتمث
ل ي
غيابا
ته غير المبررة ،
فإن هذا الأخير قدم شهادات طبية
.
أنه و مع هذا فإنه لم يبرر ذهابه إلي الخارج قد تم تقريره من أجل أسباب صحية
.
حيث أنه و حتي و لو كانت هذه الفعال التي لم ينازع في ماديتها ذات طابع يبرر
عقوبة تأديبية
،
فإن المجلس الأ
علي للقضاء قد ارتكب
بالرغم من ذلك خطأ صارخا في التقرير بتسليط
ال
عقوبة
الأشد المنصوص عليها في النصوص المطبقة علي المعني
.
ل
ه
ذ
ه الأسب
اب
يقضي مجلس الدولة
:
بقبول الطعن
شكلا
،
بتأسيسه موضوعا ب
إ
بطال قرار العزل الصادر عن
مجلس الأعلي للقضاء
بتاريخ
11
/
07
/
1996
وقرارالرفض
الصريح الصادرعن هذا الأخير
في
11
و
14
/
11
/
1996
بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من
شهر جويلية من سنة ألف و تسعمائة و ثمانية و تسعين بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
جنادي عبد الحميد
أبركان فريدة
الرئيس
المقرر
المستشار
خنفر حمانة
المستشار
رحموني فوزية
المستشارة
فرقاني عتيقة
المستشار
ة
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ محافظ الدولة و بمساعدة السيد رماضنية مختار رئيس أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
83
.