قرار 167207 - إسترجاع الأملاك محل المصادرة

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1672071999/07/12

الموضوع

إسترجاع الأملاك محل المصادرة

المبدأ

مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية، و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و التكميلية

نص القرار

1999 ضد مدير أملاك الدولة و الشؤون العقارية لولاية وهران تكميلية - عفو شامل – الحق في و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و المدعي المستأنف قد أثار وجها وحيدا يتمثل في أن الغرفة الإدارية لمجلس المذكور أعلاه ت فسيرا خاطئا . المتضمن العفو الشامل علي فإن العفو المذكور يشمل فعلا العقوبات الأصلية و التكميلية . و بالتالي فإن المستأنف محق بمطالبة استرجاع العقار موضوع المصادرة و الذي اكتسبه ومشهر في 01 / 10 / 1964 رقم 1870 خ . خ ( . المستأنف الذي اخطأ في تقدير قرار رقم 167207 مؤرخ في 12 / 07 / 1999 ح . خ ( ضد مدير أملاك الدولة و الشؤون العقارية لولاية وهران مجاهد - عقوبة – مصادرة عقار – عقوبة تكميلية مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية، و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و و عليه حيث أن المدعي المستأنف قد أثار وجها وحيدا يتمثل في أن الغرفة الإدارية لمجلس وهران فسرت المادة ) 1 ( من المرسوم 17 / 08 / 1981 المذكور أعلاه ت ذلك لأن العفو الشامل يتعلق بعقوبات أصلية و تكميلية ، بالرجوع إلي المادة ) 1 ( من المرسوم 17 / 08 / 1981 فإن العفو المذكور يشمل فعلا العقوبات الأصلية و التكميلية مصادرة العقار موضوع النزاع تعتبر عقوبة تكميلية . و بالتالي فإن المستأنف محق بمطالبة استرجاع العقار موضوع المصادرة و الذي اكتسبه بموجب عقد توثيقي محرر في 17 و 18 / 06 / 1964 ومشهر في و ذلك بنسبة 1⁄2 من العقار و نصف آخر يرجع للزوجة ) خ الاستجابة لطلب المدعي و ذلك بإلغاء القرار المستأنف ( من المرسوم 17 / 08 / 1981 المشار أعلاه . ) ح الموضوع : مجاهد استرجاع العقار . المبدأ : مصادرة العقار تعتبر عقوبة التكميلية . في الشكل : حيث وهران فسرت المادة ذلك لأن العفو الشامل يتعلق بعقوبات أصلية و تكميلية ، حيث أن ه بالرجوع إلي المادة المجاهدين، فإن العفو المذكور يشمل فعلا العقوبات الأصلية و التكميلية حيث أن مصادرة العقار موضوع النزاع تعتبر عقوبة و بالتالي فإن المستأنف محق بمطالبة استرجاع العقار موضوع المصادرة و الذي اكتسبه بموجب عقد توثيقي محرر في رقم 44 و ذلك بنسبة و عليه يتعين الاستجابة مفهوم المادة ) 1 ( لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف ، الفصل من جديد إلزام المستأنف عليه مدير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بوهران بإرجاع المستأنف ) ح . خ ( نصف 1⁄2 العقار علي الشيوع ملك له و الكائن بمدينة وهران حي ....... بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعون من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : أبركان فريدة الرئيس ة عبد المالك عبد النور المستشار المقرر بوفرشة مسعود ال مستشار مسعودي حسين ال مستشار عنصر صالح ال مستشار حرزلي ام الخير ال مستشارة لعلاوي عيسي ال مستشار بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 131 .