قرار 160507 - التبليغ الشخصي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1605071999/04/19

الموضوع

التبليغ الشخصي

المبدأ

استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف

نص القرار

1999 بليغ الشخصي . استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف . للمستأنف تطبيقا لأحكام المادة المستقر في مثل هذه الحالة التصريح بأن الاستئناف حيث يستخلص من بيانات القرار أن قضاة الدرجة الأولي قد رفضوا الدعوي الحالية طبقا للمادة القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كان علي الحاضرة لا يفيد هذا الإجراء بالقرار موضوع النزاع غير كاف صوص عليه بالمادة السالفة الذكر . بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في من قانون الإجراءات المدنية و عرضوا حينئذ قرارهم المعاد للإلغاء . حيث أنه حتي لا يحرم المستأنف من درجة من درجتي التقاضي يتعين صرفه للتقاضي من قرار رقم 160507 مؤرخ في 19 / 04 / 1999 قرار فردي – العلم بالقرار غير كاف – ال ت بليغ الشخصي استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف و عليه دراسة أوراق الملف لا تفيد بأن القرار المعد قد بلغ للمستأنف من قانون الإجراءات المدنية و أن المستقر في مثل هذه الحالة التصريح بأن استوفي أوضاعه القانونية فهو حينئذ صحيح و مقبولا شكلا . حيث يستخلص من بيانات القرار أن قضاة الدرجة الأولي قد رفضوا الدعوي الحالية طبقا للمادة من قانون الإجراءات المدنية ، لكن حيث أن ما استقر عليه القضاء و بما أن القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كان علي المستأنف عليها أن تبلغه للمستأنف تبليغا شخصيا . حيث أن لا ينكر و آن علي الحالة التي عليها ملف القضية الحاضرة لا يفيد هذا الإجراء الضروري قد قامت به المستأنف عليها و أن علم المستأنف بالقرار موضوع لأخذه بعين الاعتبار من أجل احتساب الأجل الم ن صوص عليه بالمادة السالفة الذكر حيث يتضح مما سبق ذكره أن قضاة الدرجة الأولي بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في 169 من قانون الإجراءات المدنية و عرضوا حينئذ قرارهم المعاد للإلغاء حيث أنه حتي لا يحرم المستأنف من درجة من درجتي التقاضي يتعين صرفه للتقاضي من جديد إن أراد ذلك أمام الجهة المختص ة للمطالبة بحقوقه . المستأنف عليها المصاريف القضائية . الموضوع : قرار فردي المبدأ : استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف في الشكل : حيث أن دراسة أوراق الملف لا تفيد بأن القرار المعد قد بلغ 171 من قانون الإجراءات المدنية و استوفي أوضاعه القانونية فهو حينئذ صحيح و مقبولا شكلا في ال موضوع : حيث يستخلص من بيانات القرار أن قضاة الدرجة الأولي قد رفضوا الدعوي الحالية طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات المدنية ، لكن حيث أن ما استقر عليه القضاء و بما المستأنف عليها أن تبلغه للمستأنف تبليغا شخصيا حيث أن لا ينكر و الضروري قد قامت به المستأنف عليها و أن علم لأخذه بعين الاعتبار حيث يتضح مما سبق تطبيق المادة 169 حيث أنه حتي لا يحرم المستأنف من درجة من درجتي التقاضي يتعين صرفه للتقاضي من جديد إن أراد ذلك أمام الجهة المختص و تحميل المستأنف لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف شكلا في الموضوع : إلغاء القرار المعاد مع صرف المستأنف للتقاضي من جديد إ ن أراد ذلك أمام الجهة المختصة للمطالبة بحقوقه و تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : أبركان فريدة الرئيسة بوفرشة مسعود المستشار المقرر عبد المالك عبد النور المستشار مسعودي حسين المستشار عنصر صالح المستشار لعلاوي عيسي المستشار حزرلي أم الخير المستشارة - بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 103 .