قرار 160017 - مسؤولية الإدارة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 160017

الموضوع

مسؤولية الإدارة

المبدأ

كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

نص القرار

1999 مسؤولية البلدية كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله . الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر . البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال . بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء . أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية قرار رقم 160017 مؤرخ في 31 / 05 / 1999 بئر تابع للبلدية – انعدام السياج – سقوط طفل – مسؤولية البلدية كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء . و علي ه حيث أن الا ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر . نه يستخلص من أوراق الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ ه البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي المسؤولة عن حراستها . المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال حيث أنه يستخلص من ال مادة 138 من القانون المدني بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي يد القرار المستأنف . حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة . الموضوع : بئر تابع للبلدية المبدأ : كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء في الشكل : حيث أن الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة في الموضوع : في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر حيث أ نه يستخلص من حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ المسؤولة عن حراستها حيث أن الخبير المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال حيث أنه يستخلص من ال له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حيث أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي حيث أنه و عملا بالمادتين علي عاتق المستأنفة لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية . بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و الثلاثون من شهر ماي من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين بمجلس الدولة الغرفة الثالثة المشكلة من السادة : جنادي عبد الحميد سيد لخضر فافا الرئيس المستشارة المقررة خنفر حمانة المستشار زيتوني عمارة المستشار زوينة عبد الرزاق المستشا ر سلايم عبد الله المستشار بوشارب طه المستشار بحضور السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 99 .