قرار 160017 - مسؤولية الإدارة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 160017
المبدأ
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
نص القرار
1999
مسؤولية البلدية
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن
ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي
الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله
.
الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر
.
البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي
المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي
الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال
.
بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت
له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
.
أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير
من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية
قرار رقم
160017
مؤرخ في
31
/
05
/
1999
بئر تابع للبلدية
–
انعدام السياج
–
سقوط طفل
–
مسؤولية البلدية
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن
الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
.
و علي
ه
حيث أن
الا
ستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلي جانب الأجل فهو مستوفي
الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة
277
من قانون
الإجراءات المدنية ، مما يتعين قبوله
في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر
.
نه يستخلص من
أوراق
الملف بأنه عين خبير لمعاينة هذا البئر
حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ
ه
البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي
المسؤولة عن حراستها
.
المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي
الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال
حيث أنه يستخلص من ال
مادة
138
من القانون
المدني
بأن كل من تولي حراسة شيء و كانت
له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير
الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي
يد القرار المستأنف
.
حيث أنه و عملا بالمادتين
270
و
285
من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف القضائية
علي عاتق المستأنفة
.
الموضوع
:
بئر تابع للبلدية
المبدأ
:
كل من تولي حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن
الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
في الشكل
:
حيث أن
الإجراءات الشكلية القانونية عملا بالمادة
في الموضوع
:
في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر
حيث
أ
نه يستخلص من
حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذ
المسؤولة عن حراستها
حيث أن
الخبير
المعين السيد قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي
الحوادث ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال
حيث أنه يستخلص من ال
له قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
حيث
أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث علي عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير
الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي إذن تأي
حيث أنه و عملا بالمادتين
علي عاتق المستأنفة
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
مع تحميل
المستأنفة
المصاريف
القضائية
.
بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الواحد
و
الثلاثون
من شهر
ماي
من سنة ألف و
تسعمائة
و
تسعة
و
تسعين
بمجلس الدولة
الغرفة
الثالثة
المشكلة
من السادة
:
جنادي عبد الحميد
سيد لخضر فافا
الرئيس
المستشارة المقررة
خنفر
حمانة
المستشار
زيتوني عمارة
المستشار
زوينة عبد الرزاق
المستشا
ر
سلايم عبد الله
المستشار
بوشارب طه
المستشار
بحضور السيد
بوزنادة معمر مساعد
محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
فراوسي فريد أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
99
.