قرار 154844 - التعويض عن الأملاك المؤممة
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1548442001/09/11
الموضوع
التعويض عن الأملاك المؤممة
المبدأ
الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك الأصليين لأراضيهم ، النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك الأصليين، انعدام الطابع الإداري للنزاع، عدم اختصاص القاضي الإداري
نص القرار
2001
(
استرجاع الملاك الأصليين أراضيهم
–
التعويض
الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك
انعدام
الطابع
الإداري للنزاع
،
حيث أن البلدية تدفع أنها لم تبلغ بالقرار المستأنف فيه و أن وثائق الملف لا تثبت العكس
.
المتضمن التوجيه العقاري يجعل في مادته
77
التعويض علي
الملاك الأصليين الراغبين في استرداد أراضيهم المؤممة سابقا في إطار الثورة الزراعية
.
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة أصدرت قرارا تجعل فيه التعويض علي عاتق
حيث و لهذه الأسباب كلها يتضح أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة قد أخطأت تماما لما
من القانون رقم
90
-
25
المؤرخ في
18
من التوجيه العقاري التي تنص علي أنه
-
يمكن لصاحب المنشآت
الأساسية و الأغراس و التجهيزات التي أنجزت منذ تأميم الأراضي المعنية
بأحكام
المادة
72
قرار رقم
154844
مؤرخ في
11
/
09
/
2001
بلدية بومقر ضد فريق
)
م
(
و فريق
)
ب
(
ثورة زراعية
–
توجيه عقاري
–
استرجاع الملاك الأصليين أراضيهم
الدولة لا تتحمل التعويض
.
قانون رقم
90
-
25
، المادة
77
.
الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك
الأصليين لأراضيهم ،
النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك
الأصليين،
انعدام
عدم اختصاص القاضي
الإداري
.
و عليه
:
حيث أن البلدية تدفع أنها لم تبلغ بالقرار المستأنف فيه و أن وثائق الملف لا تثبت العكس
و لذا يتعين القول أن الاستئناف مقبول شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن القانون رقم
90
/
25
المتضمن التوجيه العقاري يجعل في مادته
الملاك الأصليين الراغبين في استرداد أراضيهم المؤممة سابقا في إطار الثورة الزراعية
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة أصدرت قرارا تجعل فيه التعويض علي عاتق
و فريق
)
ب
( .
حيث أن البلدية جاءت باستئنافها هذا طالبة إخراجها من الخصام
.
حيث و لهذه الأسباب كلها يتضح أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة قد أخطأت تماما لما
قضت علي البلدية بتعويض جزئي ، إذ أن المادة
77
من القانون رقم
المتض
من التوجيه العقاري التي تنص علي أنه
الأساسية و الأغراس و التجهيزات التي أنجزت منذ تأميم الأراضي المعنية
من نفس القانون أن يتنازل عنها للملاك الأصليين بمقابل مالي
–
الموضوع
:
ثورة زراعية
عن المنشآت
–
الدولة لا تتحمل التعويض
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك
الأصليين لأراضيهم ،
النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك
عدم اختصاص القاضي
من حيث الشكل
:
حيث أن البلدية تدفع أنها لم تبلغ بالقرار المستأنف فيه و أن وثائق الملف لا تثبت العكس
و لذا يتعين القول أن الاستئناف مقبول شكلا
من حيث الموضوع
حيث أن القانون رقم
عاتق
الملاك الأصليين الراغبين في استرداد أراضيهم المؤممة سابقا في إطار الثورة الزراعية
حيث
أن
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة أصدرت قرارا تجعل فيه التعويض علي عاتق
بلدية بومقر
و فريق
حيث أن البلدية جاءت باستئنافها هذا طالبة إخراجها من الخصام
حيث و لهذه الأسباب كلها يتضح أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة قد أخطأت تماما لما
قضت علي البلدية بتعويض جزئي ، إذ أن المادة
نوفمبر
1990
المتض
الأساسية و الأغراس و التجهيزات التي أنجزت منذ تأميم الأراضي المعنية
من نفس القانون أن يتنازل عنها للملاك الأصليين بمقابل مالي
يتضح
أن
البلدية خارجة تماما عن الخصام القائم
.
و بهذا
فإن القضية تصبح متعلقة بين المستفيدين السابقين و الملاك الأصليين إذ أن البلدية ليس
لها دافع يرغمها بأي دف
ع
كان ، لذا فإنه يصح القول أن هذه القضية ليس لها أي طابع إداري و
بهذا
يستوجب إخراج البلدية
.
لهذه الأسباب
إن مجلس الدولة ، فصلا في قضايا
لا
ستئناف
علنيا و غيابيا بالنسبة لفريق
)
م
(
و من معه أي
المستفيدين و حضوريا بالنسبة لفريق
)
ب
(
يقضي
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
بإلغاء القرار
المستأنف
فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة الإدارية
بتاريخ
02
/
01
/
1995
و بعد التصدي من جديد الحكم بعدم
الاخت
صاص
.
بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الحادي عشر
من شهر
سبتمبر
من سنة ألفين و
واحد من
قبل الغرفة
الخامسة
بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة
باشن خالد
مستشار الدولة مقرر
عنصر صالح
مستشار الدولة
زيتوني عمارة
مستشار الدولة
لعلاوي عيسي
مستشار الدولة
بحضور السيد
بن ناصر
محمد
محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
133
.