قرار مجلس الدولة في موضوع”مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو”

مجلس الدولةقرارات مختارةرقم 15029701/02/1999

الموضوع

مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو- عن طريق الإدارة(لا)

المبدأ

-عن طريق القضاء (نعم)

نص القرار

# قرار مجلس الدولة في موضوع”مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو” **التاريخ:** 01/02/1999 **الموضوع:** مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو- عن طريق الإدارة(لا) **المبدأ:** -عن طريق القضاء (نعم) ###### متن القرار القرارو عليــه: في الشكــل: حيث أن الإستئناف قد وقع في الأجال و الأشكال القانونية و يتعين بالتالي قبوله من هذا الجانب. من حيث الموضوع: حيث أن الإستئناف يستهدف إلغاء القرار المستأنف فيه و القضاء من جديد برفض دعوى المدعى الرامية إلى إلغاء القرار الولائي المتضمن عزله من المستثمرة الفلاحية. واستند الإستئناف إلى أنه بعد تحريات عميقة و دقيقة من طرف مؤسسات الدولة بما فيها السلطات الأمنية و الإدارية إتضح أن المستأنف عليه كان له سلوك معاد للثورة أثناء الحرب التحريرية و لكن حيث أن القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غير معلل و غير مدعم بأدلة كافية على ما ينسبه إلى المستأنف عليه مما يجعله منعدم الأساس بالإضافة إلى أن القانون رقم 90/51 يستوجب اللجوء إلى القضاء لإقصاء أحد أعضاء مستثمرة فلاحية. حيث أن الإستئناف إذن غير مؤسس و يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف لهــذه الأسبــاب: يقضـي مجلـس الدولـة في الشكــل: قبول الإستئناف شكلا في الموضوع: تأييد القرار المستأنف بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادي من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من: أبركان فريدة الرئيسة حرزلي أم الخير المستشارة المقررة بوفرشة مسعود المستشار عنصر صالح المستشار عبد المالك عبد النور المستشار بحضور السيد/ مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/فراوسي فريد أمين ضبط . الرئيسة المستشارة المقررة أمين الضبط