قرار مجلس الدولة في موضوع “الغرامة التهديدية”

مجلس الدولةقرارات مختارةرقم 1498908/04/2003

الموضوع

الغرامة التهديدية.

المبدأ

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.

نص القرار

# قرار مجلس الدولة في موضوع “الغرامة التهديدية” **التاريخ:** 08/04/2003 **القضية:** ك . م . ضد وزارة التربية ا **الموضوع:** الغرامة التهديدية. **المبدأ:** الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها. ###### متن القرار القراروعليـــه: من حيث الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول. من حيث الموضوع: حيث أن السيدة ك.م تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريـخ 29/06/2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي يأمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة وهذا تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج. حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة . وأن الإحالة على التقاعد من شانها وضع حد لعلاقة العمل، الأساس الوحيد لمنحها هذا السكن. وأن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تجعل شغل هذه الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني. حيث و علاوة على ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية و ليس من صلاحيات البلدية، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه. حيث أنه و في الأخير، و بما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة فانه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات. و بالتالي يجب سنها بقانون. حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية، النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها. و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل هذا المبدأ، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ. لهــذه الأسبــاب إن رئيسـة مجلـس الدولـة: فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا: تأمر بما يلي: فـي الشكـــل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول . فـي الموضـوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما يخص إجراء الطرد . الحكـم على المدعية بالمصاريف. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة : أبركــان فريـــدة الرئيسـة المقـررة بحضـور السيد بن ناصـر محمـد مساعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيد بوزيـد عمـار أميـن ضبـط . الرئيسـة المقـررة أميـن الضبـط.