قرار 129299 - إنقطاع آجال رفع الدعوي
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1292992017/04/20
الموضوع
إنقطاع آجال رفع الدعوي
المبدأ
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها خاطئا.
نص القرار
2017
وزير العدل حافظ الأختام
سوء توجيه الدعوي
–
طعن
956
.
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي
تكون سارية المفعول طوال
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نصت علي أنه يحدد أجل الطعن
الطعن
.
17
/
05
/
2015
عندها طعن فيه
/
02
/
2016
يقضي بعدم قبول
الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل هذه القرارات تكون قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس
و رفع طعنه بالنقض محتجا
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن
الطاعن تقطع الآجال لكن في حالات أربع علي
قرار رقم
129299
المؤرخ في
20
/
04
/
2017
.
ع ح
(
ضد الغرفة الوطنية للموثقين
–
وزير العدل حافظ الأختام
ار لجنة الطعن الوطنية
–
طعن قضائي بالإلغاء
–
مجلس الدولة
–
خارج الآجال
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادتين
832
و
956
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي
حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا
،
لكن هاته
الآجال
المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها
خاطئا
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل فقط
:
956
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نصت علي أنه يحدد أجل الطعن
بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل
الطعن
حيث أن القرار محل الطعن كان قد بلغ للطاعن شخصيا بتاريخ
17
بالإلغاء أمام مجلس الدولة ، و هذا الأخير أصدر قرار
ا
بتاريخ
18
/
الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل هذه القرارات تكون قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس
الدولة و ليس بالإلغاء ، عندها عاد الطاعن
بتاريخ
02
/
05
/
2016
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن
مجلس الدولة بتاريخ
17
/
12
/
2002
تحت رقم
04945
.
حيث حقيقة فالمادة
832
المحتج بها من قبل
الطاعن تقطع الآجال لكن في حالات أربع علي
سبيل الحصر هي
:
الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير
مختصة
.
طلب المساعدة القضائية
.
وفاة المدعي أو تغير أهليته
.
)
م
.
الموضوع
:
ق
ر
ار لجنة الطعن الوطنية
بالنقض
–
مجلس الدولة
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي
حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا
المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها
-
من حيث الشكل فقط
حيث أن المادة
956
بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل
حيث أن القرار محل الطعن كان قد بلغ للطاعن شخصيا بتاريخ
بالإلغاء أمام مجلس الدولة ، و هذا الأخير أصدر قرار
الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل هذه القرارات تكون قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس
الدولة و ليس بالإلغاء ، عندها عاد الطاعن
بالمادة
832
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن
مجلس الدولة بتاريخ
حيث حقيقة فالمادة
سبيل الحصر هي
1
-
الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير
2
-
طلب المساعدة القضائية
3
-
وفاة المدعي أو تغير أهليته
4
-
القوة القاهرة أو الحدث الفجائي ، كما أن قرار مجلس الدولة المحتج به قد أكد علي أن
الطعن القضائي
أمام الجهات القضائية الإدارية يبقي قائما طوال المدة التي تستغرقها الدعوي
القضائية أمام الجهة القضائية غير المختصة ، كما سن قاعدة قانونية أخري مفادها انقطاع
الآجال حتي في حالة سوء توجيه الدعوي كما هو الشأن في قضية الحال
.
حيث
أن
الحالات الأربع المنصوص عليها في الماد
832
المذكورة أعلاه غير متوفرة لأن
الطاعن كان قد رفع طعنه أمام مجلس الدولة طالبا إلغاء القرار المطعون فيه و لما قضي هذا
الأخير بعدم قبول الطعن بالإلغاء ، عاد مجددا أمام نفس الجهة القضائية و رفع طعنه بالنقض
.
حيث أن اجت
هاد مجلس الدولة المحتج به من قبل الطاعن قد أوضح بأن انقطاع الآجال تطبق
أيضا حتي في حالة سوء توجيه الدعوي ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة
التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها غير صحيح
.
حيث أن دعوي الطعن بالإلغاء كان مجلس الدولة قد فصل فيها
بعدم قبول الطعن بالإلغاء بتاريخ
18
/
02
/
2016
و مع ذلك فالطاعن لم يرفع طعنه إلا بتاريخ
02
/
05
/
2016
.
حيث أن آجال الطعن بالنقض لا تتعدي شهرين طلقا للمادة
956
من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه ، و هو ال
قرار الذي كان
قد بلغ بتاريخ
17
/
05
/
2015
، و إذا كان رفع دعوي الإلغاء ، و تطبيقا لاجتهاد مجلس الدولة ،
يوقف الآجال حتي وجهت الدعوي توجيها غير سليم فإن هذه الآجال تبقي منقطعة فقط طيلة
سريان الدعوي الخاطئة و ليس من تاريخ التبليغ
.
حيث أن مجلس الدولة كان قد فصل
بتاريخ
18
/
02
/
2016
بعدم قبول الطعن بالإلغاء و مع ذلك
فالطاعن لم يطعن بالنقض إلا
بتاريخ
02
/
05
/
2016
و بالتالي فسواء حسبت الآجال من تاريخ
التبليغ أو من تاريخ الفصل في دعوي الإلغاء فهي خارج الآجال القانونية ، مما يتعين التصريح
بعدم قبول الطعن بالنقض
.
حيث أن ال
طاعن يتحمل المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا
:
-
في الشكل
:
عدم قبول الطعن بالنقض
.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
العشرون
من شهر
أفريل
سنة ألفين وسبعة
عشر
من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدات والسادة
:
عدة جلول امحمد
الرئيس
حمدان عبد القادر
مستشار الدولة مقررا
بلعيد بشير
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
لوراد يمينة
مستشار الدولة
يوسف حبيب
مستشار الدولة
و بحضور السيد قجور عبد الحميد
محافظ الدولة و بمساعدة السيد فرحات فرحات أمين الضبط
.