قرار 125366 - تقادم الدعوي التأديبية

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1253662016/07/21

الموضوع

تقادم الدعوي التأديبية

المبدأ

تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئيا ، و تنقطع مدة سريان التقادم بناء علي اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية

نص القرار

2016 تقادم المتابعة التأديبية – وزارة العدل – عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية – تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة ) 3 ( سنوات ابتداء من يوم تنقطع مدة سريان التقادم بناء علي اتخاذ أي . حيث أن الطاعنة تعيب عن القرار المطعون فيه مخالفة قواعد جوهرية و الخطأ في تطبيق حيث أن القرار المطعون فيه كان قضي بتقادم الدعوي التأديبية وفقا للمادة 62 من القانون رقم و ذلك لمرور أزيد من ثلاث سنوات علي الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن هذه 2002 و 2003 و أن أول إجراء تأديبي حصل في مواجهته كان توقيفه عن مباشرة مهامه من قبل وزارة العدل بتاريخ و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاريخ 2013 / 02 / 28 المتمثل في من قانون الإجراءات الجزائية لا مجال لتطبيقها في قضية الحال . قرار رقم 125366 المؤرخ في 21 / 07 / 2016 وز ا ر ة العدل ضد ) ل . ع . ر ( قرار لجنة الطعن الوطنية للموثقين – تقادم المتابعة التأديبية – مخافة قواعد جوهرية – عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية سليم للقانون . قانون 06 / 02 : المادة 62 . تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئيا ، و تنقطع مدة سريان التقادم بناء علي اتخاذ أي إجراء تأديبي أو متابعة قضائية . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن الطعن بالنقض حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله . من حيث الموضوع : حيث أن الطاعنة تعيب عن القرار المطعون فيه مخالفة قواعد جوهرية و حيث أن القرار المطعون فيه كان قضي بتقادم الدعوي التأديبية وفقا للمادة و ذلك لمرور أزيد من ثلاث سنوات علي الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن هذه الأفعال لم تكن محل متابعة جزائية أو تحقيقات جزائية . عال المنسوبة للمطعون ضده تمت ما بين سنتين 2002 تأديبي حصل في مواجهته كان توقيفه عن مباشرة مهامه من قبل وزارة العدل بتاريخ و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاريخ الإدعاء المدني المقدم من قبل ) ح . ع ( . من قانون الإجراءات الجزائية لا مجال لتطبيقها في قضية الحال الموضوع : قرار لجنة الطعن الوطنية للموثقين الطعن بالنقض – تطبيق سليم للقانون التشريع : قانون المبدأ : تتقادم الدعوي التأديبية المتعلقة بمهنة التوثيق بمضي ثلاثة ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئيا ، إجراء تأديبي أو متابعة قضائية من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله من حيث الموضوع حيث أن الطاعنة تعيب عن القرار المطعون فيه مخالفة قواعد جوهرية و القانون . حيث أن القرار المطعون فيه كان قضي بتقادم الدعوي التأديبية وفقا للمادة 02 / 06 و ذلك لمرور أزيد من ثلاث سنوات علي الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن هذه الأفعال لم تكن محل متابعة جزائية أو تحقيقات جزائية حيث أن الأف عال المنسوبة للمطعون ضده تمت ما بين سنتين تأديبي حصل في مواجهته كان توقيفه عن مباشرة مهامه من قبل وزارة العدل بتاريخ 2011 / 07 / 12 و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاريخ الإدعاء المدني المقدم من قبل ح يث أن المادة 7 حيث أن المادة 62 من القانون رقم 02 / 06 المتضمن تنظيم مهنة الموثق نصت علي أنه تتقادم الدعوي التأديبية بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا و ينقطع سريان هذا التقادم بناء علي إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية . حيث ثابت و أنه لم يتخذ ضد المطعون ضده أي إجراء تأديبي أو قضائي منذ حصول الأفعال المنسوبة إليه سنتي 2002 و 2003 إلي غاية 2011 / 07 / 12 أ ي بعد مرور أزيد من سبع سنوات ، و طالما أن المادة 62 المذكورة أعلاه تنص علي انقطاع التقادم فالانقطاع لا يكون إلاّ إذا حصلت المتابعة التأديبية أو الجزائية في المدة المقدرة ب 03 سنوات . فإن حصلت المتابعة بعد انتهاء هذه المدة فلا مجال للتصريح بانقطاع الآجال لأنها تكون قد تمت و بذلك فإن ما تعيبه الطاعنة عن القرار المطعون فيه في غير محله و أن تطبيق لجنة الطعن الوطنية للموثقين للمادة 62 من القانون رقم 02 / 06 كان تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن موضوعا . حيث أن الطاعنة معفاة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة علانيا حضوريا و نهائيا - ف ي الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا - في الموضوع : رفضه لعدم التأسيس . مع إعفاء الطاعنة من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر جويلية سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئيس حمدان عبد القادر مستشار الدولة مقررا بلعيد بشير مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشار الدولة لوراد يمينة مستشار الدولة و بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و مساعدة السيد سعيد سعاد أمين الضبط