قرار 125052 - الطعن بالنقض قصور في التسبيب
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1250522016/11/17
الموضوع
الطعن بالنقض قصور في التسبيب
المبدأ
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.
نص القرار
2016
ج للموثقين ناحية الشرق
افتراض حسن النية
–
عقوبة
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية
مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض
.
مستوفي لسائر أوضاعه الشكلية و القانونية و عليه يتعين قبوله
حيث أن الطلب القضائي ينصب حول نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة
و إحالة القضية علي نفس الهيئة للفصل
فيها من جديد وفقا للقانون بحجة أن القرار المطعون فيه يتضمن تناقضا للتسبيب مع المنطوق
،
أن لجنة الطعن أكدت قيام المدعي عليه بالأخطاء المنسوبة إليه و خطورتها مخالفا بذلك
يما قانون التوجيه و الشهر العقاري و
أخلاقيات المهنة إلا أنها في الأخير أصدرت عقوبة التوبيخ مستندة علي حسن نية المدعي عليه
حيث تعيب الطاعنة تناقض فمن جهة تؤكد علي قيام المطعون ضده بالأخطاء ا
لمنسوبة إليه و
لتلك الأخطاء المهنية
.
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده جسيمة و
تمس بأخلاقيات المهنة و بالواجبات المفروضة علي الموثق و التي ينظمها
قانون التوثيق
.
قرار رقم
125052
المؤرخ في
17
/
11
/
2016
وزارة العدل
ضد
)
ع
.
ص
(
، غ
.
ج للموثقين ناحية الشرق
موثق
-
أخطاء مهنية
–
إحالة علي المجلس التأديبي
–
قصور في التسبيب
–
نقض القرار مع الإحالة
.
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية
مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض
و عليه فإن مجلس الدولة
:
حيث أن الطعن بالنقض جاء
مستوفي لسائر أوضاعه الشكلية و القانونية و عليه يتعين قبوله
من حيث الموضوع
:
حيث أن الطلب القضائي ينصب حول نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة
الطعن الوطنية للموثقين المؤرخ في
24
/
06
/
2015
و إحالة القضية علي نفس الهيئة للفصل
فيها من جديد وفقا للقانون بحجة أن القرار المطعون فيه يتضمن تناقضا للتسبيب مع المنطوق
أن لجنة الطعن أكدت قيام المدعي عليه بالأخطاء المنسوبة إليه و خطورتها مخالفا بذلك
النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها لاس
يما قانون التوجيه و الشهر العقاري و
أخلاقيات المهنة إلا أنها في الأخير أصدرت عقوبة التوبيخ مستندة علي حسن نية المدعي عليه
في ارتكابه للأخطاء المهنية
.
عن الوجه المأخوذ في القصور في التسبيب
.
حيث تعيب الطاعنة تناقض فمن جهة تؤكد علي قيام المطعون ضده بالأخطاء ا
خطورتها و من جهة أخري تستند علي حسن نيته في
ارتكابه
لتلك الأخطاء المهنية
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده جسيمة و
تمس بأخلاقيات المهنة و بالواجبات المفروضة علي الموثق و التي ينظمها
وزارة العدل
الموضوع
:
موثق
بسيطة
–
قصور في التسبيب
المبدأ
:
إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية
مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض
من حيث الشكل
:
حيث أن الطعن بالنقض جاء
شكلا
.
من حيث الموضوع
حيث أن الطلب القضائي ينصب حول نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة
الطعن الوطنية للموثقين المؤرخ في
فيها من جديد وفقا للقانون بحجة أن القرار المطعون فيه يتضمن تناقضا للتسبيب مع المنطوق
باعتبار
أن لجنة الطعن أكدت قيام المدعي عليه بالأخطاء المنسوبة إليه و خطورتها مخالفا بذلك
النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها لاس
أخلاقيات المهنة إلا أنها في الأخير أصدرت عقوبة التوبيخ مستندة علي حسن نية المدعي عليه
في ارتكابه للأخطاء المهنية
عن الوجه المأخوذ في القصور في التسبيب
حيث تعيب الطاعنة تناقض فمن جهة تؤكد علي قيام المطعون ضده بالأخطاء ا
خطورتها و من جهة أخري تستند علي حسن نيته في
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده جسيمة و
تمس بأخلاقيات المهنة و بالواجبات المفروضة علي الموثق و التي ينظمها
حيث
أن القرار المطعون فيه تجاهل الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المطعون ضده و
اكتفي
بافتراض
حسن النية في ارتكابها دون القيام بتصنيف هذه الأخطاء و تحديد العقوبة
المقررة لها
.
و عليه فالوجه المثار مؤسس مما يتعين نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف
أما
م نفس الهيئة للفصل فيها من جديد وفقا للقانون
.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا اعتباريا نهائيا
في الشكل
:
قبول الطعن بالنقض
في الموضوع
:
نقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الطعن الوطنية للموثقين المؤرخ في
24
/
06
/
2015
و إحالة القضية و الأطراف علي نفس الهيئة للفصل فيها من جديد وفقا
للقانون
.
المصاريف القضائية علي المطعون ضده
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ
السابع
عشر
من شهر
نوفمبر
سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و
السادة
:
عدة جلول امحمد
الرئيس
مرسلي وهيبة
مستشار الدولة مقررا
بلعيد بشير
مستشار الدولة
حمدان عبد القادر
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
لوراد يمينة
مستشار الدولة
و بحضور السيد
قجور عبد الحميد
محافظ الدولة و مساعدة السيد
ة
سعيد سعاد أمين الضبط