قرار 123633 - إختصاص مجلس الدولة تنازع الإختصاص السلبي
مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 1236332016/03/09
الموضوع
إختصاص مجلس الدولة تنازع الإختصاص السلبي
المبدأ
يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة
نص القرار
2016
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
رفض التسجيل
–
دعوي
عدم الاختصاص
–
تنازع
901
.
الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة
.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
بعد الإطلاع علي الأمر الصادر عن رئيسة مجلس الدولة المؤرخ في
25
/
01
/
2016
حيث أن العريضة جاءت مستوفية لأوضاعها الشكلية مما يتعين قبولها شكلا طبقا للمادة
808
قرار رقم
123633
المؤرخ في
09
/
03
/
2016
المنظمة الوطنية لقدماء الدرك
-
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
إيداع
تصريح
تأسيسي
لجمعية
–
وزارة الداخلية
–
المحكمة الإدارية
–
عدم الاختصاص
–
مجلس الدولة
–
عدم الاختصاص
للاختصاص
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادتين
808
و
901
القانون العضوي رقم
98
-
01
:
المادة
9
.
القانون رقم
12
-
06
:
المواد
9
و
10
و
64
.
يؤول اختصاص الفص
ل في طلب رفض
اعتماد
الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة
و عليه فإن مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المادة
808
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بعد الإطلاع علي عريضة المدعي
.
بعد الإطلاع علي الأمر الصادر عن رئيسة مجلس الدولة المؤرخ في
الخاص بانعقاد الغرف المجتمعة
.
بعد الإطلاع علي طلبات السيد محافظ الدولة
.
بعد المداولة قانونا
.
من حيث الشكل
:
حيث أن العريضة جاءت مستوفية لأوضاعها الشكلية مما يتعين قبولها شكلا طبقا للمادة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
المنظمة الوطنية لقدماء الدرك
الموضوع
:
إيداع
إلغاء
–
المحكمة الإدارية
سلبي
للاختصاص
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
القانون العضوي رقم
القانون رقم
المبدأ
:
يؤول اختصاص الفص
-
بعد الإطلاع علي المادة
-
بعد الإطلاع علي عريضة المدعي
-
بعد الإطلاع علي الأمر الصادر عن رئيسة مجلس الدولة المؤرخ في
الخاص بانعقاد الغرف المجتمعة
-
بعد الإطلاع علي طلبات السيد محافظ الدولة
-
بعد المداولة قانونا
-
1
(
من حيث الشكل
حيث أن العريضة جاءت مستوفية لأوضاعها الشكلية مما يتعين قبولها شكلا طبقا للمادة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
2
(
حول الاختصاص
:
حيث يتجلي من دراسة الملف أن المنظمة الوطنية لقدماء الدرك الممثلة من طرف رئيسها السيد
)
ب
.
ق
(
قدمت عريضة أمام مجلس الدولة بتاريخ
05
/
01
/
2016
تلتمس من خلالها الإشهاد
بوجود تنازع سلبي بين حكم المحكمة الإدارية بالجزائر المؤرخ في
23
/
10
/
2013
وقرار
مجلس الدولة ال
مؤرخ في
23
/
07
/
2015
وتلتمس الحكم بتمسك مجلس الدولة باختصاصه
والحكم بإلغاء قرار مجلس الدولة المؤرخ في
23
/
07
/
2015
والقضاء من جديد بإلغاء قرار
وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم
8254
المؤرخ في
2012
/
12
/
23
لغياب التسبيب
وتجاوز السلطة وتجاوز آجال الرد المنصوص ع
ليها في المادتين
08
و
11
من قانون الجمعيات
والحكم بإلزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسليم وصل تسجيل المنظمة الوطنية لقدماء
الدرك واعتمادها قانونا طبقا للقانون
12
-
06
المؤرخ في
12
/
03
/
2012
المتعلق بالجمعيات
.
حيث أن المدعية تعرض أنها عقدت جمعية عامة لإنشا
ء جمعية وطنية لقدماء الدرك وصادقت
علي قانونها التأسيسي في
30
/
06
/
2012
تحت تسمية
"
المنظمة الوطنية لقدماء الدرك
"
وهي
جمعية ذات طابع اجتماعي ثقافي وقامت الهيئة التنفيذية بإيداع التصريح التأسيسي مرفق بكل
الوثائق لدي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ
15
/
07
/
2012
وبعد مرور
5
أشهر
من تسليم الملف أصدرت وزارة الداخلية قرارا يحمل رقم
8254
بتاريخ
23
/
12
/
2012
برفض تسجيل الجمعية بحجة عدم احترام أحكام القانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات
.
حيث رفعت المدعية دعوي أمام المحكمة الإدارية بالجزائر في
17
/
03
/
2013
التمست فيها
إلغاء ق
رار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإلزامها بتسليم وصل تسجيل الجمعية وبتاريخ
23
/
10
/
2013
قضت المحكمة بعدم اختصاصها لكون القرار المطعون فيه هو قرار مركزي
من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة
.
حيث قامت المدعية برفع دعوي أمام مجلس الدولة استجابة لحكم المحكمة
الإدارية بالجزائر إلا
أن مجلس الدولة أصدر بتاريخ
23
/
07
/
2015
قرارا يقضي بعدم اختصاصه مؤكدا أن
الدعوي من اختصاص المحكمة الإدارية عملا بأحكام المادة
10
من القانون
12
-
06
المتعلق
بالجمعيات ولذلك رفعت المدعية هذه الدعوي للفصل في النزاع السلبي بين المحكمة الإدار
ية
ومجلس الدولة طبقا للمادة
808
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث تذكر المدعية أن مجلس الدولة في قراره المؤرخ في
23
/
07
/
2015
فسر المادة
10
من
قانون
12
-
06
خطأ لأن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية فيما يخص القرارات البلدية و
الولائية وإلي مجلس الدولة ف
يما يخص القرارات المركزية عملا بالمادة
9
من القانون العضوي
والمادة
901
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا ما يدعمه نص المادة
64
من قانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات ولذا تلتمس المدعية التصريح بأن مجلس الدولة هو المختص
وليست المحكمة الإدارية وعليه إلغاء
قرار مجلس الدولة المؤرخ في
23
/
07
/
2015
والقضاء
من جديد بإلغاء قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم
8254
المؤرخ في
23
/
12
/
2012
لغياب التسبيب وتجاوز السلطة وتجاوز آجال الرد المنصوص عليها في
المادتين
8
و
11
من قانون الجمعيات، والحكم بإلزام وزارة الداخلية و
الجماعات المحلية بتسليم
وصل تسجيل المنظمة الوطنية لقدماء الدرك واعتمادها قانونا طبقا للقانون
12
-
06
المؤرخ في
12
يناير
2012
المتعلق بالجمعيات
.
حيث أن المدعي عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التمست في الشكل
:
التصريح بعدم
قبول الدعوي شكلا ومعاينة المادة
10
من قانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات التي تمنح
الاختصاص للمحكمة الإدارية وحدها للفصل في طلب إلغاء قرار رفض تسليم وصل التسجيل
وحينئذ التصريح بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة،
وفي الموضوع
:
معاينة أن قرار وزارة الداخلية معلل ومسبب طبقا لما يشترطه قانون
12
-
0
6
وحينئذ رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
حيث أن محافظ الدولة التمس القول بأن مجلس الدولة هو المختص للفصل في دعوي إلغاء قرار
وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم
8254
المؤرخ في
23
/
12
/
2012
القاضي برفض
تسليم وصل التسجيل وإلغاء قرار مجلس الدولة المؤرخ في
23
/
07
/
2015
.
حيث يتبين بعد الإطلاع علي عريضة المدعية والمذكرة الجوابية للمدعي عليها وزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتماسات محافظ الدولة والوثائق المرفقة بالملف أنه يوجد تنازع سلبي
للاختصاص ويتعين علي مجلس الدولة بتشكيلة الغرف المجتمعة الفصل فيه طبقا للمادة
808
من ق
انون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث أن المحكمة الإدارية بالجزائر أصدرت حكما بتاريخ
23
/
10
/
2013
يقضي بعدم
الاختصاص للفصل في الدعوي لكون القرار المطعون في شرعيته صادر عن سلطة مركزية
ويعود الاختصاص لمجلس الدولة ومن جهته مجلس الدولة أصدر قرارا بتاريخ
23
/
07
/
20
15
رقم
097053
يقضي بأن النزاع من اختصاص المحكمة الإدارية بناء علي أحكام المادة
10
من قانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات
.
حيث أنه بالرجوع إلي المادة
10
من قانون
12
-
06
فإنها تنص علي أنه
"
يجب أن يكون قرار
رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون و
تتوفر الجمعية علي أجل
ثلاثة أشهر لرفع دعوي الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
.
إذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل
.
وفي هذه الحالة يمنح للإدارة أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها
لرفع دعوي أمام الجهة ا
لقضائية الإدارية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية ويكون هذا الطعن
غير موقف للتنفيذ
".
حيث أن المادة
9
من نفس القانون حددت الهيئة التي تسلم وصل التسجيل أي رئيس المجلس
الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، والوالي بالنسبة للجمعيات الولائية والوزير المكلف
بالداخ
لية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات
.
حيث أن المادة
901
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعطي الاختصاص لمجلس الدولة
فيما يخص إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
.
حيث أن المادة
9
من القانون العضوي رقم
98
-
01
تنص علي نف
س المعني وهي التي حددت
اختصاص مجلس الدولة وأن القانون العضوي يعلو علي القانون العادي
.
حيث أن نص المادة
10
من قانون
12
-
06
غير واضح والمشرع يقصد أن الاختصاص يؤول
إلي القضاء الإداري وليس للمحكمة الإدارية بالمفهوم الضيق لأن المادة
10
من قانون
12
-
06
لا يمكنها
أن تعاكس ما جاء في أحكام المادة
901
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا
في القانون العضوي رقم
98
-
01
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وخاصة
المادة
9
منه
.
حيث أن المادة
64
من قانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات تنص علي أن قرار رفض الاعتماد
الخاص ب
الجمعيات الأجنبية قابل للطعن فيه أمام مجلس الدولة وهذا ما يؤكد علي أن المشرع
يقصد كذلك قرار رفض الاعتماد الخاص بالجمعيات الوطنية لأنه لا يمكن التفريق بين
الجمعيات الوطنية والأجنبية في الاختصاص القضائي
.
وعليه حيث يظهر من تحليل المادة
10
من قانون
12
-
06
المتع
لق بالجمعيات أن قرارات
الرفض الصادرة عن وزارة الداخلية تكون قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة وليس أمام
المحكمة الإدارية كما توحي بذلك لأول وهلة هذه المادة
.
حيث أن قراءة المادة
10
من قانون
12
-
06
المتعلق بالجمعيات يجب أن تكون قراءة شاملة
وعميقة وليس قراءة
سطحية ولذا فإن القرار الصادر في
23
/
07
/
2015
رقم
097053
عن
مجلس الدولة أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه والقول بأن مجلس الدولة هو المختص
للفصل في القضية
.
حيث أن المدعي عليها وزارة الداخلية معفاة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس
الدولة
:
-
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
-
في الموضوع
:
القول بوجود تنازع سلبي في الاختصاص بين حكم المحكمة الإدارية للجزائر
الصادر بتاريخ
23
/
10
/
2013
تحت رقم
00722
/
13
وقرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ
23
/
07
/
2015
تحت رقم
097053
.
-
القول أن مجلس الدولة هو المختص للفصل ف
ي القضية ونتيجة لذلك اعتبار القرار الصادر
بتاريخ
23
/
07
/
2015
تحت رقم
097053
باطلا ولا أثر له
.
وزير الداخلية معفي من المصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
التاسع من
شهر مارس
سنة ألفين ستة عشر من قب
ل الغرف
مجتمعة بمجلس
الدولة المتشكلة من السيدات و
السادة
:
عبد الصادوق سمية
الرئيس
المقرر
مسعودي حسين
مستشار الدولة
فرقاني عتيقة
مستشار الدولة
عدة جلول امحمد
مستشار الدولة
روابحي محمدي
مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشار الدولة
و بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فكيريني الطاه
ر
أمين الضبط