قرار 119587 - التدابير المؤقتة
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1195872016/01/21
المبدأ
قاضي الاستعجال مختص بأمر أي تدبير مؤقت لحين الفصل في الموضوع متي ثبت له أن هناك نزاع جدي و عنصر الاستعجال متوفر
نص القرار
2016
ضد وزير المالية
منع أي تصرف علي العقار
–
نزاع جدي
–
لا مساس
بأمر أي تدبير مؤقت لحين الفصل في الموضوع متي ثبت له
المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الاستئناف
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة
950
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
.
الحال لأن الأمر رفض الطلب مما يتعين
وعن عدم الاختصاص الإقليمي فإن دائرة الاختصاص للرويبة تعود في منازعاتها للمحكمة
حيث أن المستأنفين تقدموا بطلب أمر المحافظ العقاري بالرويبة بمنع ش
هر أي تصرف علي
سنتآر الكائنة ببلدية الرويبة
مجموعة ملكية رقم
09
حسب الدفتر العقاري
إلي غاية البت النهائي في الاستئناف المسجل تحت رقم
قرار رقم
119587
مؤرخ في
21
/
01
/
2016
ورثة
)
ك
(
و
ورثة
)
م
(
ضد وزير المالية
عقار
–
نزاع قضائي
-
منع أي تصرف علي العقار
قاضي
الاستعجال
مختص
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
918
.
الاستعجال
مختص
بأمر أي تدبير مؤقت لحين الفصل في الموضوع متي ثبت له
أن هناك نزاع جدي و عنصر الاستعجال متوفر
.
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم
المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الاستئناف
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
حيث أن المادتين
921
و
936
لا تنطبقان علي قضية
الحال لأن الأمر رفض الطلب مما يتعين
وعن عدم الاختصاص الإقليمي فإن دائرة الاختصاص للرويبة تعود في منازعاتها للمحكمة
الإدارية لبومرداس مما يتعين استبعاد الدفع
.
حيث أن المستأنفين تقدموا بطلب أمر المحافظ العقاري بالرويبة بمنع ش
قطعة الأرض محل النزاع بمسحة
04
هكتارات
17
آر
50
بالمكان المسمي حوش سبيعة جنوب قسم
08
مجموعة ملكية رقم
2
8
/
12
/
2
004
إلي غاية البت النهائي في الاستئناف المسجل تحت رقم
الموضوع
:
عقار
بأصل الحق
–
قاضي
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
قاضي
الاستعجال
أن هناك نزاع جدي و عنصر الاستعجال متوفر
في الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم
مفتوحة
.
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
حيث أن المادتين
استبعاد الدفع
.
وعن عدم الاختصاص الإقليمي فإن دائرة الاختصاص للرويبة تعود في منازعاتها للمحكمة
الإدارية لبومرداس مما يتعين استبعاد الدفع
في الموضوع
:
حيث أن المستأنفين تقدموا بطلب أمر المحافظ العقاري بالرويبة بمنع ش
قطعة الأرض محل النزاع بمسحة
بالمكان المسمي حوش سبيعة جنوب قسم
المسلم بتاريخ
8
109645
.
حيث أن الطلب رفض علي
أساس أن
الدعوي تفتقر
لعنصر الاستعجال ولا يتطلب تدخل قضاء
الاستعجال للاستجابة إلي ما قدمه المدعيين من طلب قضائي لانتفاء البينة الجدية لدي
المدعين
.
حيث وبعد دراسة الأوراق المدفوعة بالملف تبين وأن هناك نزاع جدي مطروح علي القضاء
الإداري حو
ل القطعة الأرضية محل النزاع وقد سجل استئناف أمام مجلس الدولة تحت رقم
109645
في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببومرداس بتاريخ
04
/
02
/
2013
وأن
مجلس الدولة لم يفصل فيه بعد
.
حيث وعكس ما جاء به قضاة المحكمة فإن عنصر الاستعجال متوفر في القضية ويكمن ذلك في
ال
خشية من التصرف في القطعة الأرضية بأي تصرف كان ويصعب تدارك الوضعية
مستقبلا
.
حيث أن الطلب لا يمس بأصل الحق وهو تدبير مؤقت للحفاظ علي حقوق الأطراف المتنازعة
في انتظار ما سيسفر من قرار مجلس
الدولة
.
حيث وعكس ما جاء به قضاة المحكمة فإنه وعملا بأحكام المادة
918
م
ن قانون الإجراءات
المدنية والإدارية فإن قاضي الاستعجال يأمر بالتدابير المؤقتة مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف
والاستجابة لطلب المستأنفين
.
حيث وعن سبق الفصل في الطلب فهو غير مؤسس لأن الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ
04
/
02
/
2013
أمر المحافظ العقاري بمنع أي شهر
عقاري إلي غاية الفصل في الدعوي
الصادر بشأنها الحكم المؤرخ في
24
/
12
/
2012
رقم القضية
476
/
12
.
حيث وطالما أن دعوي الحكم السالف الذكر تم الفصل فيها فإن الأمر
المذكور
أعلاه يصبح كأن
لم يكن
.
حيث وطالما أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوي تم استئنافه أمام مجلس الدو
لة وأن موضوع
الدعوي لم يفصل فيه بصفة نهائية فإن من اختصاص قاضي الاستعجال أن يأمر بمنع أي
تصرف في العقار إلي غاية الفصل بصفة نهائية في
الاستئناف
.
حيث أن المصاريف القضائية علي المستأنف
عليهم
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علانيا غيابيا في حق وزير
المالية ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بأمر المحافظ العقاري بالرويبة بمنع
شهر أي تصرف علي القطعة الترابية محل النزاع مساحة
04
هكتارات و
17
آر و
50
سنتآر
الكائنة ببلدية الرويبة بالمكان المسمي حوش سبي
عة جنوب قسم
08
مجموعة ملكية رقم
09
ت
سعة مسح
03
هكتارات و
11
آر و
25
سنتآر حسب الدفتر العقاري المسلم في
18
/
12
/
2004
بعد المسح
إلي
غاية الفصل في موضوع الاستئناف المسجل تحت رقم
106945
.
المصاريف القضائية علي المستأنف عليهم
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من
شهر جانفي سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من
السيدات و السادة
:
عدة جلول امحمد
ا
الرئيس
المقرر
حمدان عبد القادر
مستشار الدولة
دالي
الهادي
مستشار الدولة
شلي حسين
مستشار الدولة
مرسلي وهيبة
لوراد يمينة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عثماني محمد
أمين الضبط
.