قرار 116162 - ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 1161621998/07/27

الموضوع

ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي

المبدأ

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة

نص القرار

1998 وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب وضاع القانونية فهو مقبول . ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب إلي 391 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و ه و من من قانون الإجراءات المدنية و المادتين 44 و من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب عليها ( قد قدمت جميع الضمانات حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير قرار رقم 116162 مؤرخ في 27 / 07 / 1998 ضرائب – تأجيل التنفيذ . وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة . و علي ه : الاستئناف ورد في الآجال و مستوفيا ا لأ وضاع القانونية فهو مقبول من حيث الموضوع : القرار المعاد ورد خاليا مما يفي د أ ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد 389 إلي المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة 171 من قانون الإجراءات من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة 446 من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث ر إلا إذا كانت المدعية ) المستأنف عليها اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية . حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون . الموضوع : ضرائب المبدأ : وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف من حيث الموضوع حيث أن القرار المعاد ورد خاليا مما المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا الدفع سديد . حيث أ نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة 446 من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي يبرره . حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير سديد و أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المعاد و بوجه التصدي رفض الدعوي . المصاريف القضائية علي المستأنف عليها . بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من شهر جويلية من سنة ألف و تسعمائة و ثمانية و تسعين بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : جنادي عبد الحميد عبد المالك عبد النور الرئيس المقرر المستشار خنفر حمانة المستشار رحموني فوزية المستشارة فرقاني عتيقة المستشار ة كروغلي مقداد المستشار لبيض غنية المستشارة بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ محافظ الدولة و بمساعدة السيد رماضنية مختار رئيس أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 79 .