قرار 116162 - ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 1161621998/07/27
الموضوع
ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي
المبدأ
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة
نص القرار
1998
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب
وضاع القانونية فهو مقبول
.
ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب
إلي
391
من قانون الضرائب
المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا
نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و
ه
و من
من قانون الإجراءات
المدنية و المادتين
44
و
من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي
من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب
عليها
(
قد قدمت جميع الضمانات
حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد
تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير
قرار رقم
116162
مؤرخ في
27
/
07
/
1998
ضرائب
–
تأجيل التنفيذ
.
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب
عدم قبول طلب تأجيل الضريبة
.
و
علي
ه
:
الاستئناف
ورد في
الآجال
و مستوفيا
ا
لأ
وضاع القانونية فهو مقبول
من حيث الموضوع
:
القرار المعاد ورد خاليا مما
يفي
د
أ
ن المستأنف عليها نازعت في صفة الضرائب
المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد
389
إلي
المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا
نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و
اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة
171
من قانون الإجراءات
من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي
حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة
446
من قانون الضرائب المباشرة المذكور فإن طلب
تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث
ر إلا
إذا كانت المدعية
)
المستأنف
عليها
اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية
.
حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد
تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير
أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون
.
الموضوع
:
ضرائب
المبدأ
:
وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب
عدم قبول طلب تأجيل الضريبة
من حيث الشكل
:
حيث
أن
الاستئناف
من حيث الموضوع
حيث
أن
القرار المعاد ورد خاليا مما
المفروضة عليها وفقا للشروط المحددة بموجب المواد
المباشرة المتعلقة بأجل و كيفية تقديم الشكاوي إلي نائب مدير الضرائب بالولاية و من ثم فهذا
الدفع سديد
.
حيث
أ
نه ثابت من ملف الدعوي أن النزاع الحالي ينحصر أساسا حول تأجيل التنفيذ و
اختصاص رئيس المجلس وفقا للمادة
446
من قانون الضرائب المباشرة و من ثم فإن ما يقول به المستأنف يفتقر إلي السند الذي
يبرره
.
حيث أنه و تماشيا مع مقتضيات المادة
تأجيل التنفيذ لا ينتج أي أث
اللازمة للحفاظ علي حقوق الإدارة الضريبية
حيث أنه لما كان ذلك و كان يتبين من مستندات دعوي الحال أن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد
تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين و الغرامات و في هذه الحالة فطلبها بالتأجيل غير
سديد و
أن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي مخالف للقانون
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الأمر المعاد و بوجه التصدي رفض الدعوي
.
المصاريف القضائية علي المستأنف عليها
.
بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من
شهر جويلية من سنة ألف و
تسعمائة
و ثمانية و
تسعين
بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
جنادي عبد الحميد
عبد المالك عبد النور
الرئيس
المقرر
المستشار
خنفر حمانة
المستشار
رحموني فوزية
المستشارة
فرقاني عتيقة
المستشار
ة
كروغلي مقداد
المستشار
لبيض غنية
المستشارة
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ
محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
رماضنية مختار رئيس
أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
79
.