قرار 115668 - صلاحيات البيع بالمزايدة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1156682017/02/16
الموضوع
صلاحيات البيع بالمزايدة
المبدأ
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
نص القرار
2017
ضد محافظي البيع
إعلان عن البيع بالمزايدة
–
اختصاص
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
.
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا
.
حيث أنه تبين من دراسة الملف بأن النزاع القائم بين الطرفين نشأ بسبب نشر إعلان في يومية النصر
بخصوص البيع في المزاد العلني للأموال المنقولة للمؤسسة العمومية
عن طريق إدارة أملاك الدولة بولاية بسكرة
والذي
كان موضوع اعتراض عن طريق القضاء من طرف المستأنف عليهم محافظي البيع بالمزايدة
التابعين إلي الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء بسكرة وذلك علي أساس المادة
05
من الأمر رقم
:
الذي يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة التي تنص علي
يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف، وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين
والتنظيمات المعمول بها، بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية
)...(".
حيث أنه بخصوص تأسيس الاستئناف الذي يخضع بموجبه وزير المالية الحكم
المستأنف لرقابة هذه
الجهة القضائية، يتعين ملاحظة من جهة، أن الإدارة المستأنفة لم تؤسس دعواها علي أي سبب
القرار رقم
115668
المؤرخ في
16
/
02
/
2017
وزير المالية
)
المديرية العامة للأملاك الوطنية
(
ضد محافظي البيع
مؤسسة عمومية
اقتصادية
–
أموال منقولة
–
إعلان عن البيع بالمزايدة
محافظ البيع بالمزايدة
.
96
-
02
، المادة
5
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا
:
حيث أنه تبين من دراسة الملف بأن النزاع القائم بين الطرفين نشأ بسبب نشر إعلان في يومية النصر
2014
بخصوص البيع في المزاد العلني للأموال المنقولة للمؤسسة العمومية
الاقتصادية سوناطراك
)
مديرية الصيانة ببسكرة
(
عن طريق إدارة أملاك الدولة بولاية بسكرة
كان موضوع اعتراض عن طريق القضاء من طرف المستأنف عليهم محافظي البيع بالمزايدة
التابعين إلي الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء بسكرة وذلك علي أساس المادة
10
/
01
/
1996
الذي يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة التي تنص علي
يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف، وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين
والتنظيمات المعمول بها، بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية
حيث أنه بخصوص تأسيس الاستئناف الذي يخضع بموجبه وزير المالية الحكم
الجهة القضائية، يتعين ملاحظة من جهة، أن الإدارة المستأنفة لم تؤسس دعواها علي أي سبب
قانوني من شأنه أن يبرر تعديل هذا الحكم
.
وزير المالية
الموضوع
:
مؤسسة عمومية
محافظ البيع بالمزايدة
التشريع
:
الأمر رقم
96
المبدأ
:
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
-
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا
-
من حيث الموضوع
:
حيث أنه تبين من دراسة الملف بأن النزاع القائم بين الطرفين نشأ بسبب نشر إعلان في يومية النصر
بتاريخ
30
/
10
/
2014
الاقتصادية سوناطراك
كان موضوع اعتراض عن طريق القضاء من طرف المستأنف عليهم محافظي البيع بالمزايدة
التابعين إلي الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء بسكرة وذلك علي أساس المادة
96
-
02
المؤرخ في
10
ما
يلي
:
"
يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف، وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين
والتنظيمات المعمول بها، بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية
حيث أنه بخصوص تأسيس الاستئناف الذي يخضع بموجبه وزير المالية الحكم
الجهة القضائية، يتعين ملاحظة من جهة، أن الإدارة المستأنفة لم تؤسس دعواها علي أي سبب
قانوني من شأنه أن يبرر تعديل هذا الحكم
حيث أن عريضة الاستئناف خالية من أي برهنة قانونية متلازمة مع عناصر القانون التي تشكل
دعوي قضائية من شأنها أن تبي
ن أن الدعوي الأصلية للمستأنف عليهم غير مؤسسة وغير منتجة
.
حيث أنه بالفعل، فإن تصريح المستأنف، بواسطة المدير العام للأملاك الوطنية، بأنه تصرف بطلب
من شركة سوناطراك وقام ببيع أموال منقولة لهذه الشركة العمومية الاقتصادية بصفة استثنائية، لا
يمكن أن يشكل برهنة ق
انونية ولا دفعا مؤسسا
.
حيث أنه علي خلاف ذلك، فإن دعوي المستأنف عليهم مؤسسة فعلا علي أحكام المادة
5
من الأمر
96
-
02
المذكور أعلاه وهي مشروعة بما أنها تحدد وتكرس صلاحياتهم ولاسيما البيع العلني
بالمزايدة للمنقولات والأموال المنقولة المادية حسب مهنتهم المقننة و
المنظمة؛
حيث أن هذه الصلاحية تكرست بموجب المنشور الوزاري المشترك المتخذ من طرف كل من وزير
العدل ووزير المالية بتاريخ
24
/
03
/
1998
.
حيث أن هذا المنشور الذي تم إعداده تطبيقا للأمر رقم
:
96
-
02
المذكور أعلاه يتضمن التعديلات
والتوصيات والتوضيحات الرامية إلي تأطير
تنظيم وسير مهنة محافظ البيع دون تعديل وضعية
القانون ولاسيما مفهوم أحكام المادة
5
من الأمر رقم
:
96
-
02
من حيث بعدها من أجل تفادي أي
التباس من حيث لفظها وفحواها
.
حيث أنه في جميع الأحوال، لا يمكن للإدارة المستأنفة الاعتماد علي أحكام القسم الثالث من المرسوم
الت
نفيذي رقم
:
12
-
427
المؤرخ في
16
/
12
/
2012
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير
الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة لتبرير استئنافها
.
حيث أنه بالفعل، فإن صلاحية بيع الأشياء التي لها طابع الأموال المنقولة المنصوص عليها في
المرسوم التنفيذي المذكور بصفة خاصة،
لا يعني هذه الحالة ولكن الإمكانية الممنوحة لإدارة أملاك
الدولة عندما يطلب منها بصفة صريحة القيام ببيع في المزاد العلني أشياء منقولة ومعدات تابعة
للأملاك الخاصة للولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
.
حيث أنه من كل ما سبق، يتعي
ن القول بأن استئناف وزير المالية غير مؤسس وغير منتج وبالتالي،
يتعين رفضه
.
حيث أنه يتعين تأييد الحكم المستأنف للأسباب المبينة أعلاه
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا
.
في الشكل
:
الاستئناف
مقبول
.
في الموضوع
:
تأييد
الحكم
المستأنف
.
إعفاء الإدارة
المستأنف
ة
من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السادس
عشر من
شهر
فيفري
سنة ألفين و
سبعة عشر
من قبل الغرفة
الثالثة
المشكلة من
السيدات و
الساد
ة
:
حسن عبد الحميد
نويري عبد العزيز
الوشدي بن علي
بوزقزي فطومة
قمري نور الدين
الرئي
س
المقرر
مست
ش
ار
الدول
ة
مست
ش
ار
الدول
ة
مستشار
ة
الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة
السيد
بوسبسي
رشيد
أمين
الضبط