قرار 115359 - المنح

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1153592017/03/16

الموضوع

المنح

المبدأ

منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي

نص القرار

2017 تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي . حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم وجود ما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لل مدعية تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس وتلتمس إلغاءه والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بأن تمنح لها المنحة التعويضية المنصوص عليها في المتضمن قانون المجاهد والشهيد ، تشترط عدم الاستفادة من منحة العطب في حين أنها تستفيد من معاش منقول إليها إثر وفاة زوجها ولا تستفيد من أية منح عطب أخري كما حيث أن المستأنف عليها دفعت بعدم جواز الجمع بين منحتين وبأن المستأنفة لم تثبت تقديمها لملف أمام مديرية المجاهدين مرفوقا بكافة الوثائق الإدارية و الطبية اللازمة للاستفادة من المنحة المطالب بها في حالة توفر شروطها وبأنه لا يوجد أي نزاع أو قرار بالرفض مما يجعل دعواها لمستأنفة تقدمت بتظلم إلي مصالح المستأنف عليها بتاريخ 2 9 / 04 / 2014 للمطالبة المتعلق بالمجاهد والشهيد تلقتها كما يتبين من الرسالة المضمنة مع علم الوصول المرفقة حيث أن المستأنف عليها المتظلم أمامها سكتت عن الرد لمدة شهرين من تاريخ استلامها التظلم وبذلك فإن المستأنفة تستفيد من أجل شهرين لتقديم طعنها القضائي من انتهاء مدة الشهرين المشار إليها أعلاه عملا بأحكام المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبما أن المستأنفة رفعت دعوي الحال بتاريخ من قانون الإجراءات المدنية قرار رقم 115359 مؤرخ في 16 / 03 / 2017 ) ب . ه . ع ( ضد وزارة المجاهدين شهيد – منحة التقاعد – منحة عطب – لا تنافي . قانون 99 - 07 : المادة 28 . منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم وجود ما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لل المستأنفة ويتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا . حيث أن المدعية ) ب . ه . ع ( تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالشلف بتاريخ فهرس رقم 15 / 0449 القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس وتلتمس إلغاءه والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بأن تمنح لها المنحة التعويضية المنصوص عليها في من القانون رقم 99 / 07 المؤرخ 05 / 04 / 1999 المتضمن قانون المجاهد والشهيد وذلك علي اعتبار أن المادة 28 من القانون 99 / 07 تشترط عدم الاستفادة من منحة العطب في حين أنها تستفيد من معاش منقول إليها إثر وفاة زوجها ولا تستفيد من أية منح عطب أخري كما يتبين من شهادة صندوق الضمان الاجتماعي المرفقة بالملف . حيث أن المستأنف عليها دفعت بعدم جواز الجمع بين منحتين وبأن لملف أمام مديرية المجاهدين مرفوقا بكافة الوثائق الإدارية و الطبية اللازمة للاستفادة من المنحة المطالب بها في حالة توفر شروطها وبأنه لا يوجد أي نزاع أو قرار بالرفض مما يجعل دعواها سابقة لأوانها ولتمست تأييد الحكم المستأنف . لمستأنفة تقدمت بتظلم إلي مصالح المستأنف عليها بتاريخ بالاستفادة من المنحة التعويضية طبقا لأحكام القانون 99 / 07 المتعلق بالمجاهد والشهيد تلقتها المستأنف عليها بتاريخ 03 / 07 / 2014 كما يتبين من الرسالة المضمنة مع علم الوصول المرفقة حيث أن المستأنف عليها المتظلم أمامها سكتت عن الرد لمدة شهرين من تاريخ استلامها التظلم 2014 ، وبذلك فإن المستأنفة تستفيد من أجل شهرين لتقديم طعنها القضائي ويسري هذا التاريخ ابتداء من انتهاء مدة الشهرين المشار إليها أعلاه عملا بأحكام المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبما أن المستأنفة رفعت دعوي الحال بتاريخ فإن الآجال المنصوص عنها في المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية الموضوع : ابنة شهيد التشريع : قانون المبدأ : منحة التقاعد لا في الشكل : حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم وجود ما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لل المستأنفة ويتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع : حيث أن المدعية 04 / 02 / 2015 فهرس رقم والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بأن تمنح لها المنحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم وذلك علي اعتبار أن المادة حين أنها تستفيد من معاش منقول إليها إثر وفاة زوجها ولا تستفيد من أية منح عطب أخري كما يتبين من شهادة صندوق الضمان الاجتماعي المرفقة بالملف حيث أن المستأنف عليها دفعت بعدم جواز الجمع بين منحتين وبأن لملف أمام مديرية المجاهدين مرفوقا بكافة الوثائق الإدارية و الطبية اللازمة للاستفادة من المنحة المطالب بها في حالة توفر شروطها وبأنه لا يوجد أي نزاع أو قرار بالرفض مما يجعل دعواها سابقة لأوانها ولتمست تأييد الحكم المستأنف حيث أن ا لمستأنفة تقدمت بتظلم إلي مصالح المستأنف عليها بتاريخ بالاستفادة من المنحة التعويضية طبقا لأحكام القانون المستأنف عليها بتاريخ بالملف . حيث أن المستأنف عليها المتظلم أمامها سكتت عن الرد لمدة شهرين من تاريخ استلامها التظلم بتاريخ 03 / 07 / 2014 ويسري هذا التاريخ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبما أن المستأنفة رفعت دعوي الحال بتاريخ 22 / 10 / 2 014 فإن الآجال المنصوص عنها في المادة والإدارية قد تم احترامها ويتعين رفض طلب السيد محافظ الدولة المساعد الرامي لعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الآجال القانونية . في الموضوع : حيث تبين لمجلس الدولة من خلال الإطلاع علي الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة ابنة شهيد وهي مولودة بعد سنة 1942 وتستفيد من منحة التقاعد الخاصة بزوجها بعد وفاته إلا أن ذلك لا يتنافي مع شروط الاستفادة المنصوص عنها في المادة 2 8 من القانون رقم 99 / 07 المؤرخ في 05 / 04 / 1999 المتضمن قانون المجاهد والشهيد باعتبار أن منحة التقاعد لا تعتبر منحة عطب طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي بدليل أن الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بتاريخ 16 / 05 / 2013 تؤكد عدم استفادة المستأنفة من أي منحة . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يحسنوا تطبيق القانون و جانبوا الصواب برفضهم لطلب المدعية ) المستأنفة ( ويتعين تبعا لذلك لقضاء بإلغاء الحكم المستأنف . حيث أن المستأنفة تقدمت بطلب إلي مصالح المستأنف عليها للاستفادة من المن حة التعويضية طبقا للمادة 28 من القانون 99 / 07 المتعلق بالمجاهد والشهيد مرفوقا بالوثائق المدعمة لطلبها وكان علي هذه الأخيرة ) وزارة المجاهدين ( إحالته أمام مديرية المجاهدين المختصة لدراسته وبما أنها لم تسع إلي ذلك وأن المستأنفة قدمت تقرير خبرة محرر من طرف ال طبيب الشرعي الدكتور خالد ياسين بتاريخ 2 1 / 07 / 2 007 يشير إلي إصابة العين اليسري للمستأنفة ) ب . ه . ع ( نتيجة فقد في الكرة العينية اليسري تسببت في انعدام الرؤية لهذه العين ) عمي ( وأن الإصابة وقعت في طفولة المستأنفة إبان ثورة التحرير وحدد نسبة عجزها ب 100 % فإن طل بها الرامي لتمكينها من المنحة التعويضية جاء مبرر ومؤسس قانونا ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلزام المستأنف عليها بتسوية وض عيتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 99 / 07 المتعلق بالمجاهد والشهيد . حيث أن المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية طبقا لنص المادة 64 من قا نون المالية لسنة 1999 . فلهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا . في الشكل : الاستئناف مقبول . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الفصل من جديد بإلزام الوزارة المستأنف عليها بتسوية وضعية المستأنفة ) ب . ه . ع ( طبقا لمقتضيات القانون رقم 99 / 07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد . المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الس ادس عش ر م ن ش هر مارس سنة ألفين و سبعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : حسن عبد الحميد بوزقزي فطومة نويري عبد العزيز الوشدي بن علي قمري نور الدين الرئيس مست ش ارالدولة مقررا مست ش ار الدولة مستشا ر الدولة مستشار الدول ة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط