قرار 114291 - وقف تنفيذ مداولة

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1142912016/02/18

الموضوع

وقف تنفيذ مداولة

المبدأ

لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا. إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي

نص القرار

2016 ولاية بجاية المداولة عمل تحضيري . لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي حيث بالاستئناف الحالي حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله طبقا للمادة 950 من قانون حيث أن ولاية بجاية لم يوجه ضدها أي طلب ولم يصدر عنها أي تصرف مما يتعين إخراجها الحالي يتعلق بوقف تنفيذ مداولات صدرت عن المجلس الشعبي البلدي إلي غاية الفصل في دعوي المشروعية المرفوعة أمام قضاة الموضوع من قبل بعض أعضاء المجلس حيث أن المداولة لا تعد قرارا إداريا وإنما هي عمل تحضري يسبق صدور القرار الإداري ولا من التطبيق في قضية الحال . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تعط لقاضي الاستعجال إلا قرار رقم 114291 مؤرخ في 18 / 02 / 2016 بلدية أقبو ضد ) ص . م ( و من معه - ولاية بجاية مداولة – المجلس الشعبي البلدي – وقف تنفيذ – المداولة عمل لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا . إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي . و عليه فإن مجلس الدولة حيث بالاستئناف الحالي حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله طبقا للمادة الإجراءات المدنية والإدارية . حيث أن ولاية بجاية لم يوجه ضدها أي طلب ولم يصدر عنها أي تصرف مما يتعين إخراجها من حيث الموضوع : الحالي يتعلق بوقف تنفيذ مداولات صدرت عن المجلس الشعبي البلدي إلي غاية الفصل في دعوي المشروعية المرفوعة أمام قضاة الموضوع من قبل بعض أعضاء المجلس حيث أن المداولة لا تعد قرارا إداريا وإنما هي عمل تحضري يسبق صدور القرار الإداري ولا داريا إلا إذا نفذت مما يتعين استبعاد المادة 936 من التطبيق في قضية الحال 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تعط لقاضي الاستعجال إلا سلطة إيقاف القرارات الإدارية لا غير . الموضوع : مداولة المبدأ : لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها إبطال مداولة من حق الوالي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي من حيث الشكل : حيث بالاستئناف الحالي حصل في الميعاد القانوني مما يتعين قبوله طبقا للمادة الإجراءات المدنية والإدارية حيث أن ولاية بجاية لم يوجه ضدها أي طلب ولم يصدر عنها أي تصرف مما يتعين إخراجها من النزاع . من حيث الموضوع حيث أن النزاع الحالي يتعلق بوقف تنفيذ مداولات صدرت عن المجلس الشعبي البلدي إلي غاية الفصل في دعوي المشروعية المرفوعة أمام قضاة الموضوع من قبل بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي . حيث أن المداولة لا تعد قرارا إداريا وإنما هي عمل تحضري يسبق صدور القرار الإداري ولا تعد قرارا إ داريا إلا إذا نفذت مما يتعين استبعاد المادة حيث أن المادة 919 سلطة إيقاف القرارات الإدارية لا غير حيث أنه زيادة عن ذلك فنظام المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي تحكمه المواد من 52 إلي 61 من قانون البلدية وبالرجوع إلي هذه المواد نجدها لم تعط الحق مطلقا لأعضاء المجلس الشعبي البلدي للطعن فيها وإنما الوالي هو الشخص الوحيد المخول له إبطال مداولات المجلس الشعبي البلدي بقرار ولرئيس المجلس الشعبي البلدي حق الطعن في هذا القرار أمام القضاء أو التظلم فيه،وما دام الأمر كذلك فإنه والحالة هذه لا يتعين إلا إلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة لدي المستأنف عليهم . حيث أنه يتعين تحميل المستأنفين المصاريف القضائية . فلهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة ح ال فصله في القضايا الإستعجالية علنيا نهائيا حضوريا . في الشكل : قبول الاستئناف مع إخراج الولاية من الخصام . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الطلب شكلا . تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئيس حمدان عبد القادر مستشار الدولة مقررا دالي الهادي مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشار الدولة لوراد يمينة مستشار الدولة و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فرحات فرحات أمين الضبط .