قرار 112791 - الغرامة التهديدية الأمر علي العريضة

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1127912015/11/19

الموضوع

الغرامة التهديدية الأمر علي العريضة

المبدأ

إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة (3) أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية.

نص القرار

2015 تنفيذ عن طريق غرامة تهديدية – أمر علي 311 ، 987 . ( أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية . حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتبعية قبول ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة 2015 لإجبار من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز اتخاذ تدابير إلا ضد الأحكام النهائية و طبقا للفقرة الأخيرة من من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض . اءات المدنية و الإدارية فالأمر علي العريضة أمر فإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه . قرار رقم 112791 مؤرخ في 19 / 11 / 2015 بين بلدية الأخضرية ضد ) ر . س ( أمر علي عريضة – أمر استعجالي – تنفيذ عن طريق غرامة تهديدية قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المواد 08 ، 310 ، 311 إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة ) 3 ( أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية و عليه فإن مجلس الدولة حول الاستئناف الأصلي . حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتبعية قبول من حيث الموضوع : ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة الإدارة علي تنفيذ أمر علي عريضة كان قد صدر سنة 2010 حيث أنه و تطبيقا للمادة 987 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز اتخاذ تدابير ضرورية للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية إلا ضد الأحكام النهائية و طبقا للفقرة الأخيرة من من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض حيث أنه و طبقا للمادة 310 من قانون الإجر اءات المدنية و الإدارية فالأمر علي العريضة أمر مؤقت و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 311 فإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . الموضوع : أمر علي عريضة عريضة أمر مؤقت . التشريع : قانون الإجراءات المبدأ : إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية من حيث الشكل : حول الاستئناف الأصلي حيث أن الأمر المعاد لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة الاستئناف الفرعي . من حيث الموضوع حيث أن ه و بدون مناقشة دفوع الطرفين فالأمر الإستعجالي المستأنف صدر سنة الإدارة علي تنفيذ أمر علي عريضة كان قد صدر سنة حيث أنه و تطبيقا للمادة ضرورية للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمقصود بالأحكام القضائية هي الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية و بالتالي فلا تدخل ضمنها الأوامر علي العرائض حيث أنه و طبقا للمادة مؤقت و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة و لا يرتب أي أثر . حيث أن الأمر المستأنف صدر مخالفا للمواد المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء و القضاء من جديد برفض الط لب لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المستأنف عليه حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية علنيا نهائيا حضوريا في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس . تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و ا لمتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئيس حمدان عبد القادر مستشار الدولة المقرر دالي الهادي مستشار الدولة شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشار الدولة لوراد يمينة مستشار الدولة بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عثماني محمد أمين الضبط .