قرار 112233 - تجاوز السلطة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1122332016/11/17
المبدأ
إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
نص القرار
201
ومن معه
قرار بإلغاء الرخصة
–
إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون
احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
.
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة
حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي
ء المستأنف عليه
.
رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة
تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط
أ
صدر القرار محل طلب
القرار بلغ للمستأنف عليه في
و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف
ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع
عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم
الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد
ة
829
من ق
.
إ
.
م
.
إ
القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه
)
ق
.
ي
(
بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا
ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف
لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه
يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي
.
قرار رقم
112233
المؤرخ في
17
/
11
/
201
6
والي ولاية مستغانم ضد
)
ق
.
ي
(
ومن معه
تسليم رخصة البناء من طرف البلدية
–
الوالي
–
إن الوالي غير مختص
ب
إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون
احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة
ا فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي
بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا
ء المستأنف عليه
حيث يدفع المستأنف
أن
رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة
تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط
ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه
أ
و أضاف
أن
الدعوي جاءت خارج الآجال
لأن
القرار بلغ للمستأنف عليه في
و الدعوي رفعت في
03
/
03
/
2014
و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف
و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا
لأن
ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع
برفضها لعدم التأسيس
.
المستأنف
عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم
يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم
.
حيث دفع المستأنف
أن
الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد
مردود عليه بحيث
أن
القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه
12
/
2013
بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا
من جهة و من جهة أخري ف
إ
ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف
المستأنف المؤرخ في
18
/
08
/
2013
لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه
من ق
.
إ
.
م
.
إ
و عليه لا
يمكن
أن
يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي
الموضوع
:
تسليم رخصة البناء من طرف البلدية
تجاوز السلطة
.
المبدأ
:
إن الوالي غير مختص
احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة
950
من ق
.
ا
.
م
.
ا فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي
بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا
حيث يدفع المستأنف
2012
تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط
التوجيهي
لأ
ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه
الإل
غاء
،
و أضاف
18
/
08
/
2013
و الدعوي رفعت في
و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا
برفضها لعدم التأسيس
حيث
أن
المستأنف
يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم
حيث دفع المستأنف
مردود عليه بحيث
بتاريخ
24
/
12
من جهة و من جهة أخري ف
المستأنف المؤرخ في
المادة
831
من ق
حيث
أ
نه بعد دراسة الملف و الوثائق المرفقة به يتبين منها
أ
ن المستأنف عليه استفاد من
رخصة بناء صادرة عن بلدية مزغران في
18
/
03
/
2013
تحت رقم
31
و
أن
الوالي
أ
صدر القرار محل النزاع بإلغاء هذه الرخصة بتاريخ
01
/
08
/
2013
تحت رقم
1372
.
حيث
أن
القرار محل النزاع الصادر عن الوالي و المذكور أعلاه فيه تجاوز السلطة لأ
ن
الوالي غير مختص في إلغاء قرار لم يصدره هذا من جهة و من جهة أخري ف
إ
ن كانت
رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليه تمت بدون احترام و استشارة مصالح مديرية التعمير
و
البناء ف
إ
ن إلغائها
آو
سحبها يكون عن طريق القضاء
.
حيث
أ
نه إضافة لما ذكر أعلاه فان قرار إلغاء رخصة البناء المستأنف عليه جاء بعد مدة
طويلة من منحها لهذا الأخير
.
حيث
أن
قضاة الدرجة الأولي ردوا علي دفوع المستأنف بكل جدية و أصابوا في تقدير
الوقائع و تطبيق القا
نون مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
.
حيث
أن
المستأنف معف
ي
من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
علنيا غيابيا
-
في الشكل
:
قبول الاستئناف
-
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
-
إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع
عشر من شهر
ن
وفمبر
سنة ألفين و
ستة
عشر من قبل الغرفة الثالثة
بمجلس الدولة
المتشكلة من السيدات و
السادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
أيت شعلال فتيحة
مستشار الدولة مقرر
ا
الوشدي بن علي
مستشار الدولة
بوزقزي فطومة
مستشار الدولة
نويري عبد العزيز
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد
بوسبسي رشيد
أمين الضبط
.