قرار 112233 - تجاوز السلطة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1122332016/11/17

الموضوع

تجاوز السلطة

المبدأ

إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

نص القرار

201 ومن معه قرار بإلغاء الرخصة – إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء . الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي ء المستأنف عليه . رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط أ صدر القرار محل طلب القرار بلغ للمستأنف عليه في و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد ة 829 من ق . إ . م . إ القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه ) ق . ي ( بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي . قرار رقم 112233 المؤرخ في 17 / 11 / 201 6 والي ولاية مستغانم ضد ) ق . ي ( ومن معه تسليم رخصة البناء من طرف البلدية – الوالي – إن الوالي غير مختص ب إلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة ا فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا ء المستأنف عليه حيث يدفع المستأنف أن رخصة البناء التي سلمت للمستأنف عليه من طرف البلدية في سنة تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه أ و أضاف أن الدعوي جاءت خارج الآجال لأن القرار بلغ للمستأنف عليه في و الدعوي رفعت في 03 / 03 / 2014 و عليه يطلب إلغاء الحكم المستأنف و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا لأن ها جاءت خارج الآجال و في الموضوع برفضها لعدم التأسيس . المستأنف عليهم تم تبليغهم بعريضة الاستئناف عن طريق الرسالة المضمنة و لم يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم . حيث دفع المستأنف أن الدعوي رفعت خارج الآجال المحددة بالماد مردود عليه بحيث أن القرار المطعون فيه تم تسليم نسخة منه للمستأنف عليه 12 / 2013 بموجب محضر تسليم صادر عن رئيس بلدي حاسي مماش هذا من جهة و من جهة أخري ف إ ن محضر تبليغ القرار المطعون فيه المحتج به من طرف المستأنف المؤرخ في 18 / 08 / 2013 لم يتم الإشارة فيه لأجل الطعن كما تنص عليه من ق . إ . م . إ و عليه لا يمكن أن يحتج به فيما يتعلق بأجل رفع الدعوي الموضوع : تسليم رخصة البناء من طرف البلدية تجاوز السلطة . المبدأ : إن الوالي غير مختص احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية و جاء ضمن الآجال المحددة بالمادة 950 من ق . ا . م . ا فهو مقبول شكلا - من حيث الموضوع حيث يستأنف والي ولاية مستغانم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمستغانم القاضي بإلغاء القرار الصادر عنه و المتضمن إلغاء رخصة بنا حيث يدفع المستأنف 2012 تمت بدون استشارة المصالح التقنية لمديرية التعمير و البناء و دون احترام المخطط التوجيهي لأ ن الأرض خصصت لبناء سكنات اجتماعية و عليه الإل غاء ، و أضاف 18 / 08 / 2013 و الدعوي رفعت في و الفصل من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا برفضها لعدم التأسيس حيث أن المستأنف يثبت توصلهم بها لذا فان القرار يكون في غيبتهم حيث دفع المستأنف مردود عليه بحيث بتاريخ 24 / 12 من جهة و من جهة أخري ف المستأنف المؤرخ في المادة 831 من ق حيث أ نه بعد دراسة الملف و الوثائق المرفقة به يتبين منها أ ن المستأنف عليه استفاد من رخصة بناء صادرة عن بلدية مزغران في 18 / 03 / 2013 تحت رقم 31 و أن الوالي أ صدر القرار محل النزاع بإلغاء هذه الرخصة بتاريخ 01 / 08 / 2013 تحت رقم 1372 . حيث أن القرار محل النزاع الصادر عن الوالي و المذكور أعلاه فيه تجاوز السلطة لأ ن الوالي غير مختص في إلغاء قرار لم يصدره هذا من جهة و من جهة أخري ف إ ن كانت رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليه تمت بدون احترام و استشارة مصالح مديرية التعمير و البناء ف إ ن إلغائها آو سحبها يكون عن طريق القضاء . حيث أ نه إضافة لما ذكر أعلاه فان قرار إلغاء رخصة البناء المستأنف عليه جاء بعد مدة طويلة من منحها لهذا الأخير . حيث أن قضاة الدرجة الأولي ردوا علي دفوع المستأنف بكل جدية و أصابوا في تقدير الوقائع و تطبيق القا نون مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف . حيث أن المستأنف معف ي من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة علنيا غيابيا - في الشكل : قبول الاستئناف - في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف - إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ن وفمبر سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و السادة : مسعودي حسين الرئيس أيت شعلال فتيحة مستشار الدولة مقرر ا الوشدي بن علي مستشار الدولة بوزقزي فطومة مستشار الدولة نويري عبد العزيز حسن عبد الحميد مستشار الدولة مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط .