قرار 108535 - إرجاء الفصل

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 108535

الموضوع

إرجاء الفصل

المبدأ

يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية .

نص القرار

وزير المالية اكتشاف وثيقة مزورة ، إرجاء الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية . حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه عن طريق التماس إعادة النظر لذلك جاء من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وص عليها بالمواد 15 و 816 و 904 2 / 393 من نفس القانون حيث إن الطاعنة ترمي من وراء طعنها إلي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ لقاضي بتأييد الحكم المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعوي 967 من قانون الإجراءات 2 / 11 / 2 014 أمام مكتب وحيث أن الطاعنة لم تذكر في عريضتها مآل الشكوي مع الإدعاء المدني المحتج بها . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفسرها إعادة النظر في حالة ما بني الحكم المطعون فيه . قرار رقم 108535 المؤرخ في 28 / 05 / 2015 الإخوة " ب " للترقية العقارية ضد ) ح . ص ( و وزير المالية إلتماس إعادة النظر – إرجاء الفصل . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان 392 و 967 . يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل اكتشاف الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية و عليه فإن مجلس الدولة حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه عن طريق التماس إعادة النظر لذلك جاء الطعن داخل أجله القانوني المنصوص عليه بالمادة 968 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث إن عريضة الطعن استوفت أوضاعها الشكلية المنص وص عليها بالمواد وأرفقت بوصل إيداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 2 فالدعوي إذن صحيحة ومقبولة . حيث إن الطاعنة ترمي من وراء طعنها إلي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 87588 ا لقاضي بتأييد الحكم المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعوي وحيث أنها تؤسس طعنها علي اكتشاف وثيقة مزورة طبقا لأحكام المادة 967 المدنية والإدارية هي الآن محل شكوي مع الإدعاء المدني مودعة بتاريخ 2 3 عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف . وحيث أن الطاعنة لم تذكر في عريضتها مآل الشكوي مع الإدعاء المدني المحتج بها وحيث إنه من المقرر طبقا لأحكام المادة 967 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفسرها من نفس القانون أنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر في حالة ما بني الحكم المطعون فيه علي وثائق معترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم قرار رقم ش م م الإخوة الموضوع : إلتماس إعادة النظر التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : يمكن ، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر ، من أجل الفصل في هذا الطعن إلي حين الفصل في دعوي التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية من حيث الشكل : حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه عن طريق التماس إعادة النظر لذلك جاء الطعن داخل أجله القانوني المنصوص عليه بالمادة و حيث إن عريضة الطعن استوفت أوضاعها الشكلية المنص و 391 و 394 وأرفقت بوصل إيداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة فالدعوي إذن صحيحة ومقبولة - من حيث الموضوع : حيث إن الطاعنة ترمي من وراء طعنها إلي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 30 / 10 / 2014 ملف 87588 الأصلية لعدم التأسيس . وحيث أنها تؤسس طعنها علي اكتشاف وثيقة مزورة طبقا لأحكام المادة المدنية والإدارية هي الآن محل شكوي مع الإدعاء المدني مودعة بتاريخ عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف وحيث أن الطاعنة لم تذكر في عريضتها مآل الشكوي مع الإدعاء المدني المحتج بها وحيث إنه من المقرر طبقا لأحكام المادة المادة 392 من نفس القانون أنه يجوز تقديم التماس علي وثائق معترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم وحيث إنه لا يوجد بالملف علي حالته الراهنة ما يدل علي ثبوت التزوير المدعي به قضائيا . وحيث إنه يتعين إذن القول أن الفصل في الدعوي الحالية غير مم كن إلا بعد الفصل نهائيا وبصفة باتة في الشكوي مع الإدعاء المدني المودعة بتاريخ 2 3 / 11 / 2 014 أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف وتأسيسا علي ذلك وعملا بأحكام المادة 213 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية القضاء بإرجاء الفصل في الخصومة الحالية إلي حي ن الفصل في الشكوي مع الإدعاء المدني المذكورة أعلاه . وحيث إن المصاريف القضائية تبقي محفوظة . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علانيا غيابيا . - في الشكل : قبول دعوي الالتماس إعادة النظر . - في الموضوع : إرجاء الفصل في الدعوي إلي حين الفصل بصفة نهائية وباتة في الشكوي مع الإدعاء المدني المودعة بتاريخ 2 3 / 11 / 2014 أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف . المصاريف القضائية محفوظة . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من شهر ماي سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : روابحي محمدي ا الرئيس المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس بوعبد الله مستشار الدولة بوم خ يلة مبروك مستشار الدول ة و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضب ط .