قرار 108516 - حسم الرسم علي القيمة المضافة
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1085162016/01/14
الموضوع
حسم الرسم علي القيمة المضافة
المبدأ
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال
نص القرار
/
2016
مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة
حسم الرسم علي القيمة المضافة
-
إلغاء الجدول
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس
و
م علي
من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة
29
من
-
2005
المحدد لشروط تحرير
2.484.573,00
دج
و علي قرار الرفض الصادر عن
18
-
12
-
2013
المتضمن قرار
و الخاصة بالممونين
)
م
.
ح
(
،
)
ق
.
ب
(
،
)
س
.
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط
الشكلية و في الأجل
من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
قرار رقم
108516
المؤرخ في
14
/
01
/
مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد
)
س
.
ص
(
مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة
فرض ضريبة
–
لجنة الطعن
–
حسم الرسم علي القيمة المضافة
عدم صحة الفواتير
–
مخافة القانون
.
قانون الرسم علي رقم الأعمال
:
المادة
29
.
*
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس
و عليه فإن مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المادتين
19
و
81
-
3
من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة
قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي
648
-
بعد الإطلاع علي الجدول الفردي
59
A
-
2011
بمبلغ
2.484.573,00
بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في
12
-
05
-
2011
و علي قرار الرفض الصادر عن
مدير الضرائب في
31
-
12
-
2012
بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة
18
اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع
علي نسخ الفواتير المبررة
للحسم
و الخاصة بالممونين
)
ب د
.
س
(
.
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
15
-
12
-
2014
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية بسكيكدة في
20
-
10
-
2014
و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط
القانوني المحدد بالمادة
950
من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد
الموضوع
:
فرض ضريبة
الضريبي
–
عدم صحة الفواتير
التشريع
:
قانون الرسم علي رقم الأعمال
المبدأ
:
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس
رقم ا
لأعمال
.
-
بعد الإطلاع علي المادتين
قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي
الفاتورة
-
بعد الإطلاع علي الجدول الفردي
-
بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في
مدير الضرائب في
-
بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة
اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع
-
بعد الإطلاع
علي نسخ الفواتير المبررة
ف
(
، و بالناقل
)
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
الإدارية بسكيكدة في
القانوني المحدد بالمادة
من حيث الموضوع
:
حول مدي تأسيس قرار اللجنة الولائية المطعون فيه
حيث إن النزاع القائم بين الطرفين ينصب علي مدي قانونية عمليات حسم الرسم علي القيمة
المضافة التي
قام بها المستأنف عليه و بالخصوص علي مدي صحة الفواتير المقدمة لتبرير
المشتريات و المعاملات بمناسبة ممارسته لنشاطه سنة
2007
و بالنتيجة علي مدي تأسيس قرار
اللجنة الولائية للطعن الصادر في
18
-
12
-
2013
المتضمن إلغاء الجدول محل النزاع
.
و حيث أنه بالرجوع إلي تسب
يب قرار اللجنة الولائية المطعون فيه يتضح أنه برر إلغاءه للجدول
محل النزاع بكون أن الفواتير جاءت طبقا للشروط الخاصة بعملية الحسم
.
حيث و لكن ثابت من مضمون الفواتير المحتج بها الحاملة
للأرقام
15
-
2007
،
22
-
2007
،
32
-
2007
،
39
-
2007
، رقم
45
-
2007
و رقم
41
-
2007
الصادرة عن الممون
)
م
.
ح
(
للأرقام
21
-
2007
،
33
-
2007
،
52
-
2007
و
66
-
2007
الصادرة عن الممون
)
ق
.
ب
(
، و
لرقم
1111
-
2007
الصادرة عن
)
س
.
ف
(
،
و للأرقام
12
-
2007
،
09
-
2007
،
21
-
2007
و
26
-
2007
الصادرة عن الناقل
)
ب د
.
س
(
، أنها لا تحتوي علي إحدي البيانات الأساسية
ال
واجب ذكرها في الفاتورة و هي طريقة الدفع و هي بالتالي مخالفة للمرسوم
468
-
2005
المحدد لشروط الفاتورة ذلك لأن صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال
بمفهوم المادة
29
من قانون الرسم علي رقم الأعمال
.
و حيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي دون مناق
شة لا قرار لجنة الطعن و لا الفواتير
المقدمة لتبرير حسم الرسم علي القيمة المضافة أخطأ إذن في تطبيق القانون مما يتعين معه
القضاء بإلغائه و من جديد إلغاء قرار اللجنة الولائية المطعون فيه لمخالفته للمادة
81
-
3
من
قانون الإجراءات الجبائية
.
و حيث أن المصاريف
القضائية علي من خسر الدعوي
.
ف
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا
،
حضوريا ونهائيا
:
-
في
الشكل
:
قبول الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية للطعن
الصادر بتاريخ
18
/
12
/
2013
.
مع تحميل المستأنف
عليه المصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي
سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و
السادة
:
فنيش كمال
الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشار
الدولة مقرر
ا
بقادة حليمة
مستشار الدولة
بوشامة رابح
مستشار الدولة
خيري مليكة
بوعنيق علي
مستشار الدولة
مستشار الدولة
و بحضور السيد بوسنة علي محافظ الدولة
و بمساعدة السيد أدحي
م
ن ليلي أمينة الضبط
*
المادة
29
معدلة بموجب المادة
42
من قانون
المالية لسنة
2021
.