قرار 108516 - حسم الرسم علي القيمة المضافة

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1085162016/01/14

الموضوع

حسم الرسم علي القيمة المضافة

المبدأ

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال

نص القرار

/ 2016 مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة حسم الرسم علي القيمة المضافة - إلغاء الجدول صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس و م علي من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة 29 من - 2005 المحدد لشروط تحرير 2.484.573,00 دج و علي قرار الرفض الصادر عن 18 - 12 - 2013 المتضمن قرار و الخاصة بالممونين ) م . ح ( ، ) ق . ب ( ، ) س . ضد الحكم الصادر عن المحكمة و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . قرار رقم 108516 المؤرخ في 14 / 01 / مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد ) س . ص ( مؤسسة أشغال البناء و كل هياكل الدولة فرض ضريبة – لجنة الطعن – حسم الرسم علي القيمة المضافة عدم صحة الفواتير – مخافة القانون . قانون الرسم علي رقم الأعمال : المادة 29 . * صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس و عليه فإن مجلس الدولة بعد الإطلاع علي المادتين 19 و 81 - 3 من قانون الإجراءات الجبائية، علي المادة قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي 648 - بعد الإطلاع علي الجدول الفردي 59 A - 2011 بمبلغ 2.484.573,00 بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في 12 - 05 - 2011 و علي قرار الرفض الصادر عن مدير الضرائب في 31 - 12 - 2012 بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة 18 اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع علي نسخ الفواتير المبررة للحسم و الخاصة بالممونين ) ب د . س ( . حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم 15 - 12 - 2014 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بسكيكدة في 20 - 10 - 2014 و الغير مبلغ ، جاء مستوفيا للشروط القانوني المحدد بالمادة 950 من نفس القانون ، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ضد الموضوع : فرض ضريبة الضريبي – عدم صحة الفواتير التشريع : قانون الرسم علي رقم الأعمال المبدأ : صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرس رقم ا لأعمال . - بعد الإطلاع علي المادتين قانون الرسم علي رقم الأعمال و علي المرسوم التنفيذي الفاتورة - بعد الإطلاع علي الجدول الفردي - بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في مدير الضرائب في - بعد الإطلاع علي محضر اجتماع اللجنة الولائية للطعن لجلسة اللجنة بإلغاء الجدول محل النزاع - بعد الإطلاع علي نسخ الفواتير المبررة ف ( ، و بالناقل ) من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم الإدارية بسكيكدة في القانوني المحدد بالمادة من حيث الموضوع : حول مدي تأسيس قرار اللجنة الولائية المطعون فيه حيث إن النزاع القائم بين الطرفين ينصب علي مدي قانونية عمليات حسم الرسم علي القيمة المضافة التي قام بها المستأنف عليه و بالخصوص علي مدي صحة الفواتير المقدمة لتبرير المشتريات و المعاملات بمناسبة ممارسته لنشاطه سنة 2007 و بالنتيجة علي مدي تأسيس قرار اللجنة الولائية للطعن الصادر في 18 - 12 - 2013 المتضمن إلغاء الجدول محل النزاع . و حيث أنه بالرجوع إلي تسب يب قرار اللجنة الولائية المطعون فيه يتضح أنه برر إلغاءه للجدول محل النزاع بكون أن الفواتير جاءت طبقا للشروط الخاصة بعملية الحسم . حيث و لكن ثابت من مضمون الفواتير المحتج بها الحاملة للأرقام 15 - 2007 ، 22 - 2007 ، 32 - 2007 ، 39 - 2007 ، رقم 45 - 2007 و رقم 41 - 2007 الصادرة عن الممون ) م . ح ( للأرقام 21 - 2007 ، 33 - 2007 ، 52 - 2007 و 66 - 2007 الصادرة عن الممون ) ق . ب ( ، و لرقم 1111 - 2007 الصادرة عن ) س . ف ( ، و للأرقام 12 - 2007 ، 09 - 2007 ، 21 - 2007 و 26 - 2007 الصادرة عن الناقل ) ب د . س ( ، أنها لا تحتوي علي إحدي البيانات الأساسية ال واجب ذكرها في الفاتورة و هي طريقة الدفع و هي بالتالي مخالفة للمرسوم 468 - 2005 المحدد لشروط الفاتورة ذلك لأن صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم المادة 29 من قانون الرسم علي رقم الأعمال . و حيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي دون مناق شة لا قرار لجنة الطعن و لا الفواتير المقدمة لتبرير حسم الرسم علي القيمة المضافة أخطأ إذن في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه و من جديد إلغاء قرار اللجنة الولائية المطعون فيه لمخالفته للمادة 81 - 3 من قانون الإجراءات الجبائية . و حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي . ف لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علنيا ، حضوريا ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية للطعن الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2013 . مع تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : فنيش كمال الرئيس كريبي زوبيدة مستشار الدولة مقرر ا بقادة حليمة مستشار الدولة بوشامة رابح مستشار الدولة خيري مليكة بوعنيق علي مستشار الدولة مستشار الدولة و بحضور السيد بوسنة علي محافظ الدولة و بمساعدة السيد أدحي م ن ليلي أمينة الضبط * المادة 29 معدلة بموجب المادة 42 من قانون المالية لسنة 2021 .