قرار 106255 - الشكوي في المنازعات الضريبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 1062552016/01/14
الموضوع
الشكوي في المنازعات الضريبية
المبدأ
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن مسبق موجه إلي إدارة الضرائب
نص القرار
2016
و للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و مديرية الضرائب لولاية
إشعار بالدفع
–
إجراءات نزاع
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن
من قانون الإجراءات الجبائية وعلي المادة
382
من
2014
والمتضمن تحصيل إتاوة
رد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية علي طعن المستأنفة
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع
في الأجل
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين التصريح
حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة
.
للأجر الأحمر ترافع الوكالة
الوطنية
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية التي حلت محلها الوكالة الوطنية للنشاط المنجمي وكذا مديرية
2007
و
2009
موضوع
2014
.
قرار رقم
106255
مؤرخ في
14
/
01
/
2016
"
ع
.
ع
"
ضد
و
.
و للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و مديرية الضرائب لولاية
بسكرة
إتاوة
–
إدارة الضرائب
-
الوضع في التحصيل
–
إشعار بالدفع
طعن مسبق
.
قانون الإجراءات الجبائية
:
المادتين
153
و
154
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن
مسبق موجه إلي إدارة الضرائب
.
و عليه فإن مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المادتين
153
و
154
من قانون الإجراءات الجبائية وعلي المادة
قانون الضرائب المباشرة
.
بعد الإطلاع علي الإشعار بالدفع المحرر في
01
-
02
-
2014
3.441.462,79
دج
.
بعد الإطلاع علي
رد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية علي طعن المستأنفة
المرفوع أمامها يوم
08
/
02
/
2014
.
:
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
28
-
09
-
2014
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية ببسكرة يوم
04
/
06
/
2014
، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع
المنصوص عليه بالمادة
950
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين التصريح
من حيث الموضوع
:
حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة
حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
"
ع
.
ع
"
للأجر الأحمر ترافع الوكالة
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية التي حلت محلها الوكالة الوطنية للنشاط المنجمي وكذا مديرية
الضرائب لولاية بسكرة للمطالبة بإلغاء
إتاوات
منجمية لسنتي
2007
الإشعار بالدفع الصادر عن قباضة الضرائب بتاريخ
01
-
02
-
2014
بين ش م م
"
الموضوع
:
إتاوة
ضريبي
–
طعن مسبق
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية
المبدأ
:
الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن
مسبق موجه إلي إدارة الضرائب
-
بعد الإطلاع علي المادتين
قانون الضرائب المباشرة
-
بعد الإطلاع علي الإشعار بالدفع المحرر في
منجمية بمبلغ
3.441.462,79
-
بعد الإطلاع علي
المرفوع أمامها يوم
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
الإدارية ببسكرة يوم
المنصوص عليه بالمادة
بقبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا المثار تلقائيا من طرف مجلس الدولة
حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية التي حلت محلها الوكالة الوطنية للنشاط المنجمي وكذا مديرية
الضرائب لولاية بسكرة للمطالبة بإلغاء
الإشعار بالدفع الصادر عن قباضة الضرائب بتاريخ
وحيث أن النزاع الحالي يتعلق إذن
بإتاوة
نص عليها قانون المناجم لصالح الوكالة الوطنية
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ووضعت في التحصيل من قبل مديرية الضرائب طبقا للمادة
382
من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي وما دام أنه ينصب علي إشعار بالدفع صادر في
إطار
ا
لتحص
يل فهو نزاع يخضع للإجراءات الجبائية المحددة لشروط رفع الدعوي كما هو
الشأن بالنسبة للمنازعات الضريبية المتولدة عن القوانين الجبائية مع الملاحظة أن مناقشة
المستأنفة لكيفية احتساب الإتاوة في غير محلها ما دام أن النزاع طرح في مرحلة التحصيل
فضلا علي أنه من اختص
اص الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية
.
و حيث أن الدعوي الرامية إلي إلغاء إشعار بالدفع لا ترفع إلا بعد صدور قرار فاصل في طعن
مسبق موجه إلي إدارة الضرائب عملا بالمادتين
153
و
154
من قانون الإجراءات الجبائية
ذلك لأن الشكوي الموجهة إلي الوكالة الوطن
ية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بتاريخ
08
-
02
-
2014
ليست بشكوي نزاعية في إطار التحصيل التي يجب أن تقدم أمام مديرا لضرائب
صاحب الاختصاص للفصل فيها
.
وحيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي موضوعا أخطأ إذن في تطبيق القانون لعدم مناقشته
للشروط الشكلية الجوهرية الوا
جب
احترامها قبل
رفع الدعوي مما يتعين معه القضاء بإلغائه و
من جديد التصريح بعدم قبول الدعوي
شكلا
.
وحيث أن المصاريف القضائية علي من خسرا لدعوي
.
ف
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا
،
حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوي شكلا
.
مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر
جانفي سنة ألفين و ستة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بم
جلس الدولة و المتشكلة من
السيدات و السادة
:
فنيش كمال
الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشار الدولة مقررا
بقادة حليمة
مستشار الدولة
بوشامة رابح
مستشار الدولة
خيري مليكة
بوعنيق علي
مستشار الدولة
مستشار الدولة
و بحضور السيد بوسنة علي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة أدح
ي
م
ن ليلي
أمينة
الضبط