قرار 104732 - الغرامة التهديدية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1047322016/01/21
المبدأ
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
نص القرار
2016
سعي الإدارة للتنفيذ
–
استحالة التنفيذ
–
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة
حيث أن بلدية عين فكرون ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تستأنف الحكم
رقم الفهرس
14
/
00558
،
قضية رقم
12
/
1380
فهرس
سريانها من تاريخ تبليغها بهذا الحكم، تحت
عن كل يوم تأخير، ملتمسة إلغاءه
أنها سعت لتحرير العقد الإداري
الخاص بالقطعة الأرضية المطالب بتسويتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك لوجود تناقض بين
المساحة وتلك المدونة في دفتر الشروط لتخصيص السطحة الشمالية المشهر بتاريخ
ووقوع خطأ مادي في المساحة أثناء إنجاز قرار التسوية
.
شخصيا، إلا أنه لم يقدم أي جواب،
من قانون الإجراءات المدنية
حيث تبين للمجلس من خلال الإطلاع علي الملف والوثائق المرفقة به
أنه علي إثر نزاع تم
فكرون، بخصوص إتمام إجراءات بيع القطعة
القرار رقم
104732
المؤرخ في
21
/
01
/
2016
بلدية عين
فكرون ضد
)
ق
.
ب
(
حكم قضائي بإتمام إجراءات البيع
–
سعي الإدارة للتنفيذ
لا
.
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة
عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة
قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتعين قبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن بلدية عين فكرون ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تستأنف الحكم
الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ
20
/
05
/
2014
القاضي بإلزامها بتنفيذ الحكم ا
لصادر بتاريخ
09
/
04
/
2013
قضية رقم
في أجل ثلاثة أشهر
)
03
(
يبدأ
سريانها من تاريخ تبليغها بهذا الحكم، تحت
غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف دينار
)
5000,00
دج
(
عن كل يوم تأخير، ملتمسة إلغاءه
والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس، علي اعتبار
أنها سعت لتحرير العقد الإداري
الخاص بالقطعة الأرضية المطالب بتسويتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك لوجود تناقض بين
المساحة وتلك المدونة في دفتر الشروط لتخصيص السطحة الشمالية المشهر بتاريخ
ووقوع خطأ مادي في المساحة أثناء إنجاز قرار التسوية
عريضة الاستئناف للمستأنف عليه
)
ق
.
ب
(
شخصيا، إلا أنه لم يقدم أي جواب،
ويتعين الفصل في حقه اعتباريا حضوريا عملا بنص المادة
293
حيث تبين للمجلس من خلال الإطلاع علي الملف والوثائق المرفقة به
طرحه بين المستأنف عليه
)
ق
.
ب
(
وبلدية
عين
فكرون، بخصوص إتمام إجراءات بيع القطعة
الموضوع
:
حكم قضائي بإتمام إجراءات البيع
غرامة تهديدية
–
المبدأ
:
لا يمكن فرض غرامة تهديدية بغرض تنفيذ سند تنفيذي، متي ثبت عدم امتناع الإدارة
عن التنفيذ و إنما عدم تمكنها لاستحالة التنفيذ
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية ورفع ضمن الآجال المحددة في المادة
950
من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتعين قبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أن بلدية عين فكرون ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تستأنف الحكم
الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ
القاضي بإلزامها بتنفيذ الحكم ا
13
/
00344
في أجل ثلاثة أشهر
غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف دينار
والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس، علي اعتبار
الخاص بالقطعة الأرضية المطالب بتسويتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك لوجود تناقض بين
المساحة وتلك المدونة في دفتر الشروط لتخصيص السطحة الشمالية المشهر بتاريخ
2006
/
06
/
13
ووقوع خطأ مادي في المساحة أثناء إنجاز قرار التسوية
حيث تبليغ
عريضة الاستئناف للمستأنف عليه
ويتعين الفصل في حقه اعتباريا حضوريا عملا بنص المادة
والإدارية
.
حيث تبين للمجلس من خلال الإطلاع علي الملف والوثائق المرفقة به
طرحه بين المستأنف عليه
الأرضية الكائنة بحي السطحة الغربية الشمالية رقم
58
المقدرة مساحتها ب
185.85
متر
مربع وتمكينه من عقد الملكية مع التعويض صدر حكم عن المحكمة الإدارية بأم الب
واقي بتاريخ
09
/
04
/
2013
رقم
13
/
00344
، قضي بإلزام بلدية عين فكرون ممثلة برئيس المجلس
الشعبي البلدي بإبرام عقد البيع مع المدعي
)
ق
.
ب
(
المتعلق بالقطعة الأرضية المذكورة أعلاه
التي استفاد منها في إطار تسوية البناء اللاشرعي بموجب القرار رقم
91
/
53
المؤرخ في
1991
/
08
/
18
ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس
.
حيث أنه نظرا لامتناع بلدية عين فكرون عن تنفيذ الحكم المذكور أعلاه حسبما يتبين من
محضر امتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ
29
/
05
/
2013
من طرف المحضر القضائي بشوع
محمد، أقام المستأنف عليه
)
ق
.
ب
(
دعوي ضد البلدية المستأنفة مطا
لبا بإلزامها بتنفيذ الحكم
المؤرخ في
09
/
04
/
2013
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
50.000
دج عن كل يوم تأخير
في التنفيذ تسري من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فصدر الحكم محل الاستئناف الذي استجاب
لطلبه
.
حيث تبين من الإطلاع علي دفتر الشروط الخاص بتجزئة حي السطحة الشم
الية المؤرخ في
22
/
02
/
2006
والمشهر بتاريخ
2006
/
06
/
13
حجم
175
رقم
07
، أن مساحة القطعة
الأرضية رقم
58
تقدر ب
153,25
متر مربع وليس
185.85
كما ورد في قرار التسوية
المحرر في
18
/
08
/
1991
رقم
91
/
53
.
حيث أن المستأنفة سعت لتحرير العقد الإداري الخاص بالقطعة الأرضية محل النزاع، وذلك
بإيداع دفتر شروط تعديلي لدي المحافظة العقارية لعين مليلة لحي السطحة الشمالية بلدية عين
فكرون بتاريخ
17
/
08
/
2011
يتضمن تعديل مساحة القطع الأرضية رقم
58
و
08
و
330
بناء علي محضر ا
لمعاينة والمخطط المعد من طرف مكتب الدراسات، إلا أنه تم رفض الإيداع
علي أساس أن المخطط يجب أن يكون مصادق عليه من طرف مديرية التهيئة والتعمير كما
يتبين من مراسلة المحافظ العقاري المؤرخة في
02
/
01
/
2012
، كما أن المستأنفة راسلت
المحضر القضائي الأستاذ شيوع محمد ر
دا علي محضر التكليف بالوفاء المبلغ بتاريخ
2013
/
05
/
13
المتعلق بالحكم المؤرخ في
09
/
04
/
2013
، رقم الفهرس
13
/
344
،
بخصوص المساحة الحقيقية للقطعة الأرضية رقم
58
حسبما يتضح من المراسلة المرفقة
بالملف
.
حيث أن المدعية لم تمتنع عن تنفيذ الحكم المؤرخ في
09
/
04
/
2013
الذ
ي يلزمها بإبرام عقد
بيع للقطعة الأرضية التي استفاد منها المستأنف عليه في إطار تسوية البناء اللاشرعي، وإنما لم
تتمكن من ذلك لاستحالة التنفيذ بسبب وجود تجزئة، مما يجعل طلب المدعي المستأنف عليه
الرامي لفرض غرامة تهديدية بغرض التنفيذ غير مؤسس قانونا، ويتعين رف
ضه وصرف هذا
الأخير لما يراه مناسبا بشأن المطالبة بالتعويض
.
حيث أن قضاة المحكمة لم يحسنوا تقدير الوقائع و جانبوا الصواب فيما قضوا به، ويتعين تبعا
لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاس
ر الدعوي طبقا لنص المادة
896
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا اعتباريا حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
وتحميل المستأنف علي
ه المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الواح د و العش رون
م ن
شهر
جانفي
سنة ألفين و
ستة
عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
بوزقزي فطومة
مستشار دولة مقرر
حسن عبد الحميد
مستشار دولة
نويري عبد العزيز
الوشدي بن علي
أيت شعلال فتيحة
مستشار دولة
مستشار دولة
مستشار دولة
بحضور السيد
)
ة
(
سعايدية بشير محافظ دولة
بمساعدة السيد
)
ة
(
بوحناش سليم
أمين الضبط