قرار مجلس الدولة في موضوع “حق الدفاع”

مجلس الدولةقرارات مختارةرقم 1034930/04/2002

الموضوع

- خرق حق الدفاع.

المبدأ

– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.

نص القرار

# قرار مجلس الدولة في موضوع “حق الدفاع” **التاريخ:** 30/04/2002 **الموضوع:** - خرق حق الدفاع. **المبدأ:** – وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ. ###### متن القرار القراروعليــه في الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول. في الموضوع: حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها. حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم إستدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ 14/02/2001 من أجل حضور جلسة 22/02/2001. حيث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصلات التي يتبين منها أنه تم التأشير على الرسالة يوم 13/02/2001 و تم تسليمها يوم 14/02/2001. حيث و دون الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص على أن تاريخ الإستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن 12 يوما كاملة. حيث أن هذه القاعدة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ. لهــذه الأسبــاب إن رئيسة مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا: يأمر بما يـلي : في الشكـــل: قبول الطعن. في الموضـوع: وقف تنفيذ مقرر وزير العدل إلى غاية الفصل في موضوع النزاع. …