قرار 103254 - وقف تنفيذ القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1032542015/04/23

الموضوع

وقف تنفيذ القرار الإداري

المبدأ

إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.

نص القرار

2015 وزير الصحة و إصلاح المستشفيات اختصاص قاض ي الاستعجال . في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن الاستئناف ورد ضمن الآجال من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا . حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع . حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة قضي بعدم اختصاص و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة 919 من قانون من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه قرار رقم 103254 المؤرخ في 23 / 04 / 2015 ) ب . ح ( ضد وزير الصحة و إصلاح المستشفيات قرار إداري – منازعة في الموضوع – وقف التنفيذ – اختصاص قاض قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المادة 919 . إن الأساس القانوني لاختصاص قاض ي الاستعجال في وقف التنفيذ الاستعجال متوفرة، و أ ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاض ي الاستعج ال بوقف تنفيذه . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و السكان بولاية باتنة بتاريخ 08 - 05 - 2014 الحا م ل لرقم 82 إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة كون الطلب لا يدخل في حالات الاستيلاء و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي ، فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 919 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي يأمر بوقف تنفيذ القرار ، متي كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار . الموضوع : قرار إداري التشريع : قانون الإجراءات المبدأ : إن الأساس القانوني فمتي كانت ظروف الاستعجال مشروعية القرار الإداري ، من حيث الشكل : حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن القانونية المنصوص عليها بالمادة من حيث الموضوع : حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و السكان بولاية باتنة بتاريخ حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة القاضي الإستعجالي ، كون الطلب لا يدخل في حالات في المادة 921 / 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي الإجراءات المدنية و الإدارية حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي يأمر بوقف تنفيذ القرار خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار حيث ثابت من المادة 919 المذكور أعلاه ، أن الطلب من صميم اختصاص قاضي الاستعجال . و خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي ، فإن حالة الاستعجال قائمة و متوفرة في الطلب ، و أن دعوي الإلغاء معروضة علي قضاة الموضوع و ذلك تطبيقا لنص المادة 926 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث يظهر من خلال تفحص عريضة دعوي الموضوع المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بباتنة الحاملة لرقم 2014 / 518 أن الوسائل و الأوجه المثارة من طرف المستأنف الحالي لاسيما المتعلق منها بمخالفة القانون رقم 8 5 / 0 5 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ا لمعدل و المتمم ، و القرار الوزاري رقم 002 المؤرخ في 15 - 01 - 2005 المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة و فتحها و تحويلها . تبدو أوجه جدية من شأنها إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، ي حت مل من خلالها إلغاءه من طرف قضاة الموضوع . حيث يتعين و لما سبق ذكره إلغاء الأم ر المستأنف و القضاء من جديد بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ 08 - 05 - 2014 الحامل لرقم 82 لحين الفصل في دعوي الإلغاء . حيث أن المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا حض وريا نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و السكان لولاية باتنة بتاريخ 08 - 05 - 2014 تحت رقم 2014 / 82 إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع . إعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئي س مرسلي وهيبة مستشار الدولة المقررة شلي حسين مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة و بحضور السيد قجور عبد الحميد ، محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط .