قرار 103254 - وقف تنفيذ القرار الإداري
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1032542015/04/23
الموضوع
وقف تنفيذ القرار الإداري
المبدأ
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
نص القرار
2015
وزير الصحة و إصلاح المستشفيات
اختصاص قاض
ي
الاستعجال
.
في وقف التنفيذ
يكمن في المادة
919
ق
إ
م إ
،
ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن
الاستئناف
ورد ضمن الآجال
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا
.
حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و
إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع
.
حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة
قضي بعدم
اختصاص
و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها
فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة
919
من
قانون
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق
الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي
الاستعجال
أن
تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه
قرار رقم
103254
المؤرخ في
23
/
04
/
2015
)
ب
.
ح
(
ضد
وزير الصحة و إصلاح المستشفيات
قرار إداري
–
منازعة في الموضوع
–
وقف التنفيذ
–
اختصاص قاض
قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية ، المادة
919
.
إن الأساس القانوني
لاختصاص
قاض
ي
الاستعجال
في وقف التنفيذ
الاستعجال
متوفرة،
و
أ
ظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول
مشروعية القرار الإداري ،
أمر قاض
ي
الاستعج
ال بوقف تنفيذه
.
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن
القانونية المنصوص عليها بالمادة
950
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا
حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و
السكان بولاية باتنة بتاريخ
08
-
05
-
2014
الحا
م
ل لرقم
82
إلي حين الفصل النهائي في دعوي الموضوع
حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة
كون الطلب لا يدخل في حالات
الاستيلاء
و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي
،
فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة
الإجراءات المدنية و الإدارية
.
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة
919
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يتعلق
الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي
يأمر بوقف تنفيذ القرار
،
متي كانت
ظروف
الاستعجال
تبرر ذلك و متي ظهر له من التحقيق وجود وجه
خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار
.
الموضوع
:
قرار إداري
التشريع
:
قانون الإجراءات
المبدأ
:
إن الأساس القانوني
فمتي كانت ظروف
الاستعجال
مشروعية القرار الإداري ،
من حيث الشكل
:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه و عليه فإن
القانونية المنصوص عليها بالمادة
من حيث
الموضوع
:
حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و
السكان بولاية باتنة بتاريخ
حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الإستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة
القاضي الإستعجالي
،
كون الطلب لا يدخل في حالات
في المادة
921
/
02
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولي
الإجراءات المدنية و الإدارية
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة
الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي
يأمر بوقف تنفيذ القرار
خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار
حيث ثابت من المادة
919
المذكور أعلاه
،
أن الطلب من صميم
اختصاص
قاضي
الاستعجال
.
و خلافا لما
توصل إليه قضاة الدرجة الأولي
،
فإن حالة
الاستعجال
قائمة و متوفرة
في الطلب
،
و أن دعوي الإلغاء
معروضة علي قضاة الموضوع و ذلك تطبيقا لنص المادة
926
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
حيث يظهر من خلال تفحص عريضة دعوي الموضوع المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بباتنة الحاملة لرقم
2014
/
518
أن الوسائل و الأوجه المثارة من طرف المستأنف الحالي لاسيما المتعلق منها بمخالفة القانون
رقم
8
5
/
0
5
المؤرخ في
16
فبراير
1985
المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ا
لمعدل و المتمم
،
و القرار
الوزاري رقم
002
المؤرخ في
15
-
01
-
2005
المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة و فتحها و
تحويلها
.
تبدو أوجه جدية من شأنها إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري
،
ي
حت
مل من خلالها
إلغاءه من طرف قضاة الموضوع
.
حيث يتعين و لما سبق ذكره إلغاء الأم
ر المستأنف و القضاء من جديد بوقف تنفيذ القرار الصادر عن
المستأنف عليها بتاريخ
08
-
05
-
2014
الحامل لرقم
82
لحين الفصل في دعوي الإلغاء
.
حيث أن المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية
،
علنيا حض
وريا نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن
مديرية الصحة و السكان لولاية باتنة بتاريخ
08
-
05
-
2014
تحت رقم
2014
/
82
إلي حين الفصل
النهائي في دعوي الموضوع
.
إعفاء
المستأنف عليها من المصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل
سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة
:
عدة جلول امحمد
الرئي
س
مرسلي وهيبة
مستشار الدولة المقررة
شلي حسين
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدولة
و بحضور السيد قجور عبد الحميد ، محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط
.