قرار 102974 - الغرامة التهديدية التنفيذ الجبري
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 1029742015/10/10
الموضوع
الغرامة التهديدية التنفيذ الجبري
المبدأ
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة تهديدية ، بينما الامتناع عن تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ، فيكون باتباع التشريع المعمول به.
نص القرار
2015
التمكين من منحة و التعويض
–
رفض الإدارة التنفيذ
–
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه
ديدية ،
يكون باتباع التشريع المعمول به
.
توقيع غرامة تهديدية أوضاعها الإجرائية؛ فهي مقبولة
أن قرار مجلس الدولة الصادر بينها وبين المدعي عليها وزارة
المجاهدين لم يلق تنفيذه بتمكينها بمنحة أرملة مجاهد من وفاة زوجها يوم
12
جانفي
2009
الامتناع
الذي حرره المحضر
وعليه طلبت المدعية المذكورة القضاء بتوقيع غرامة تهديدية
قامت بتطبيق قرار مجلس الدولة الصادر بين
فض الدعوي لعدم التأسيس
.
محافظ الدولة القضاء بتحديد تاريخ التنفيذ مع غرامة تهديدية
.
وزير المجاهدين لم يقدم ما يثبت
الذي ألزمه بتمكين المدعية
)
م
.
ص
(
جانفي
2009
؛ لذا يتعين إلزام
تحت طائلة غرامة تهديدية يومية
ابتداء
من
القرار رقم
102974
المؤرخ في
22
/
10
/
2015
)
م
.
ص
(
ضد وزارة المجاهدين
قرار قضائي نهائي
–
التمكين من منحة و التعويض
نعم
–
التعويض المالي
–
لا
.
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه
الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة ته
ديدية ،
عن
تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ،
ف
يكون باتباع التشريع المعمول به
و عليه فإن مجلس الدولة
:
الدعوي الحالية الرامية
إلي
توقيع غرامة تهديدية أوضاعها الإجرائية؛ فهي مقبولة
من حيث الموضوع
:
حيث ذكرت المدعية
)
م
.
ص
(
أن قرار مجلس الدولة الصادر بينها وبين المدعي عليها وزارة
المجاهدين لم يلق تنفيذه بتمكينها بمنحة أرملة مجاهد من وفاة زوجها يوم
وتعويضها بمبلغ
200
ألف
دينارا
.
وهو ما يؤكده محضر
الامتناع
أ
فريل
2014
وعليه طلبت المدعية المذكورة القضاء بتوقيع غرامة تهديدية
علي الوزارة المذكورة بمبلغ
25
ألف
دينارا عن كل يوم تأخير
.
المستأنف
عليها وزارة المجاهدين
بأنها
قامت بتطبيق قرار مجلس الدولة الصادر بين
الطرفين، وعليه طلبت الوزارة المذكورة القضاء بر
فض الدعوي لعدم التأسيس
محافظ الدولة القضاء بتحديد تاريخ التنفيذ مع غرامة تهديدية
حيث يتضح لمجلس الدولة
من فحص
أوراق ملف القضية
أن
وزير المجاهدين لم يقدم ما يثبت
تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر يوم
19
ديسمبر
213
الذي ألزمه بتمكين المدعية
مجاهد ابتداء من تاريخ وفاة زوجها الهالك يوم
12
جانفي
الوزير المذكور بتنفيذ القرار النهائي المذكور
أعلاه
تحت طائلة غرامة تهديدية يومية
الموضوع
:
قرار قضائي نهائي
غرامة تهديدية
–
نعم
المبدأ
:
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه
الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة ته
بينما
الامتناع
عن
-
من حيث الشكل
:
حيث
استوفت
الدعوي الحالية الرامية
شكلا
.
-
من حيث الموضوع
حيث ذكرت المدعية
المجاهدين لم يلق تنفيذه بتمكينها بمنحة أرملة مجاهد من وفاة زوجها يوم
وتعويضها بمبلغ
القضائي في
03
علي الوزارة المذكورة بمبلغ
حيث دفعت
المستأنف
الطرفين، وعليه طلبت الوزارة المذكورة القضاء بر
حيث
التمس
محافظ الدولة القضاء بتحديد تاريخ التنفيذ مع غرامة تهديدية
حيث يتضح لمجلس الدولة
تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر يوم
بمنحة
أرملة
مجاهد ابتداء من تاريخ وفاة زوجها الهالك يوم
الوزير المذكور بتنفيذ القرار النهائي المذكور
تاريخ تبليغه بهذا القرار وذلك عملا بنص المادة
981
وما
يليها من قانون الإجراء
ات المدنية
والإدارية
.
حيث فيما يخص عدم تنفيذ الشق المتعلق بالتعويض وهو مبلغ
200
ألف دينار الذي قضي به
قرار مجلس الدولة موضوع الدعوي الحالية؛ فإنه كان
أولي
بالمدعية اتباع طريق التنفيذ عن
طريق
آمين
خزينة الولاية عملا بالتدابير التي حددها القانون رقم
91
-
02
المؤرخ في
08
جانفي
1991
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة علي بعض أحكام القضاء
.
حيث
إن
المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي لكن حيث
أن
الدولة معفاة من دفع الرسوم
القضائية طبقا للمادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
؛ لذا تبقي الرسوم المذكورة علي كاهل
الخزينة العمو
مية
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
علنيا حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
-
في الموضوع
:
إلزام المدعي عليها بتنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ
19
ديسمبر
2013
رقم
86955
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي دينار
2.000,00
دج عن كل يوم
تأخير
ابتداء
من تاريخ تبليغ هذا القرار
.
-
وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثاني و العشرون
من
شهر
أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر
من قبل الغرفة
الثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي
حسين
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة مقرر
ا
أيت شعلال فتيحة
مستشار الدولة
بوزقزي فطومة
مستشار الدولة
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
الو
ش
دي
بن
علي
مستشار الدولة
-
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد بو سبسي رشيد أمين الضبط