قرار 100005 - الغرامة التهديدية

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1000052015/04/23

الموضوع

الغرامة التهديدية

المبدأ

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .

نص القرار

2015 لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، مما يتعين أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي ، هو الإدارية بأم البواقي بتاريخ 21 - د ج عن كل يوم تأخير . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فإن قاضي بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية الإدارية بأم البواقي بتاريخ 21 - 04 - ، و الفصل من جديد برفض قرار رقم 100005 المؤرخ في 23 / 04 / 2015 بلدية فكرينة ضد ) س . م ( قاض الاستعجال – تنفيذ حكم قضائي - غرامة تهديدية . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 979 . لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع . و عليه فإن مجلس الدولة كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا . حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية ، أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية 00332 - 11 تحت غرامة تهديدية قدرها : 2000 د حيث أنه و طبقا لأحكام المادة : 979 من قانون الإجراءات المدنية و لا يجوز له الأمر بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية استئنافه أمام مجلس الدولة تحت رقم 074522 . حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية . الموضوع : قاض الاستعجال التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع في الشكل : حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية القضاء استعجاليا بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة 04 - 2011 فهرس 00332 حيث أنه و طبقا لأحكام المادة الاستعجال لا يجوز له كقاضي موضوع . حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة 2011 ، قد تمّ استئنافه حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف الطلب لعدم التأسيس . حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس . وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئيس بلعيد بشير مستشار الدولة المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمين ة الضبط