قرار 100005 - الغرامة التهديدية
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 1000052015/04/23
المبدأ
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .
نص القرار
2015
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة
كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا
،
مما يتعين
أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي
،
هو
الإدارية
بأم البواقي بتاريخ
21
-
د
ج عن كل يوم تأخير
.
من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية
،
فإن قاضي
بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة
الإدارية
الإدارية
بأم
البواقي بتاريخ
21
-
04
-
،
و الفصل من جديد برفض
قرار رقم
100005
المؤرخ في
23
/
04
/
2015
بلدية فكرينة
ضد
)
س
.
م
(
قاض الاستعجال
–
تنفيذ حكم قضائي
-
غرامة تهديدية
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
979
.
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة
الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع
.
و عليه فإن مجلس الدولة
كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا
.
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية
،
أن موضوع الطلب الأصلي للمدعي
بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية
00332
-
11
تحت غرامة تهديدية قدرها
:
2000
د
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة
:
979
من قانون الإجراءات المدنية و
لا يجوز له
الأمر
بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية لحكم قضائي صادر عن المحكمة
حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية
استئنافه
أمام مجلس الدولة تحت رقم
074522
.
حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف
من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية
.
الموضوع
:
قاض الاستعجال
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة
الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
كان مستوفيا للشروط و الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية
القضاء
استعجاليا
بإلزام البلدية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة
04
-
2011
فهرس
00332
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة
الاستعجال
لا يجوز له
كقاضي موضوع
.
حيث أنه و من جهة أخري فإن الحكم الصادر عن المحكمة
2011
،
قد تمّ
استئنافه
حيث أنه و للمعطيات السابقة يتعين القضاء بإلغاء الأمر المستأنف
الطلب لعدم التأسيس
.
حيث أنه
من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء
الأمر
المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس
.
وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر
أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و
السادة
:
عدة جلول امحمد
الرئيس
بلعيد بشير
مستشار
الدولة المقرر
شلي حسين
مستشار
الدولة
مرسلي وهيبة
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
و بحضور
السيد
قجور عبد الحميد محافظ الدولة
و بمساعدة
السيدة
سعيد سعاد
أمين
ة
الضبط