قرار 099828 - التوقف عن النشاط
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0998282014/12/11
المبدأ
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .
نص القرار
2014
ب
(
عدم
إثبات
ال
شطب
من
السجل
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية
رة عن البلدية
.
الدولة
بتاريخ
06
أفريل
2014
بمديرها
عن
استئنافها
للحكم
/
10
/
2013
في
القضية
رقم
غيابيا
في
حق
المدعي
عليها
الطعن
مع
إعفاء
المدعية
من
اتجاه
مصالح
الضرائب
للفترة
80.150,00
دج
عن
الضريبة
المفروضة
عليه،
إلا
أن
طلبه
رفض
التصريحات
الجبائية
و
الوثائق
قانون
الإجراءات
الجبائية
.
2013
فصدر
قرار
اللجنة
في
دج
.
القرار
رقم
099828
المؤرخ في
11
/
12
/
2014
مديرية الضرائب لولاية تيارت ضد
)
و
.
ب
ضري
ب
ة مباشرة
–
ت
و
قف عن نشاط تجاري
–
عدم
إشعار إدارة الضرائب
.
قانون الضرائب المباشرة
:
المادة
132
.
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية
10
أيام من التوقف ،
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص
اد
رة عن البلدية
وعليه فإن مجلس الدولة
عريضة
مسجلة
في
رئاسة
أمانة
ضبط
مجلس
الدولة
099828
،
أعلنت
مديرية
الضرائب
لولاية
تيارت
ممثلة
المحكمة
الإدارية
لتيارت
)
الغرفة
01
(
بتاريخ
14
/
و
فهرس
00848
-
2013
و
القاضي
علنيا
غيابيا
حق
باقي
الأطراف
و
ابتدائيا
في
الشكل
بعدم
قبول
الطعن
القضائية
.
العارضة
المستأنفة
و
أن
المستأنف
عليه
)
و
.
ب
(
مدين
اتجاه
2002
إلي
غاية
سنة
2012
بمبلغ
يقدر
ب
80.150,00
و
ضريبة
الدخل
الإجمالي
.
مديرية
الضرائب
لولاية
تيارت
عن
الضرائب
المفروضة
2012
بحجة
قانونية
الفرض
الضريبي
لغياب
التصريحات
ممارسة
النشاط
طبقا
لأحكام
المادة
الثانية
من
قانون
عليه
أمام
لجنة
الدائرة
بفرندة
بتاريخ
17
/
02
/
2013
القاضي
بالإسقاط
الضريبي
لمبلغ
116.820,00
دج
الموضوع
:
ضري
التجاري
–
إشعار إدارة الضرائب
التشريع
:
قانون الضرائب المباشرة
المبدأ
:
يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية
الضرائب خلال
10
لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص
حيث
أنه
بموجب
تحت
رقم
099828
الصادر
عن
المحكمة
00722
-
2013
حضوريا
في
حق
المصاريف
القضائية
و
توضح
العارضة
الممتدة
من
سنة
2002
الجزافية
الوحيدة
و
فتظلم
أمام
مديرية
بتاريخ
30
-
/
12
/
2012
المثبتة
لتوقفه
عن
فطعن
المستأنف
24
/
03
/
2013
القاضي
استلمت
مديرية
الضرائب
الملف
بتاريخ
22
/
05
/
2013
و
قدمت
طعن
ضد
قرار
اللجنة
في
17
/
06
/
2011
.
صدر
حكم
المحكمة
الإدارية
بتيارت
في
14
/
10
/
2013
يقضي
بعدم
قبول
الطعن
علي
أساس
و
أن
أ
جل
الطعن
هو
شهر
.
و
تؤسس
المستأنفة
استئنافها
علي
الحجج
و
الأسانيد
التالية
:
من
حيث
الشكل
:
أن
حيثيات
الحكم
المستأنف
استندت
علي
أن
أ
جل
رفع
الطعن
يكون
خلال
الشهر
الموالي
لصدور
قرار
اللجنة،
في
حين
أنه
لم
يأخذ
بعين
الاعتبار
الوثائق
المقدمة
من
قبل
مديرية
الضرائب
خاصة
الجريدة
الرسمية
رقم
49
لسنة
2010
التي
تضمنت
التعديل
الذي
أتي
به
قانون
المالية
التكميلي
لسنة
2010
علي
أن
أ
جل
رفع
الطعن
ضد
قرار
اللجنة
هو
الشهريين
المواليين
لتاريخ
استلام
ذلك
الرأي
.
من
حيث
الموضوع
:
أن
الفرض
الضريبي
لمصالح
مديرية
الضرائب
مؤسس
وفقا
للمعطيات
التالية
:
-
أن
مديرية
الضرائب
رفضت
تظلم
المستأنف
عليه
عن
ديونه
الجبائية
للفترة
المترتبة
عن
نشاطه
من
سنة
2002
إلي
2011
من
الناحية
الشكلية
طبقا
لأحكام
المادة
72
من
قانون
الإجراءات
الجبائية
التي
تنص
علي
أنه
يتعين
تقديم
الشكاوي
المتعلقة
بتقييم
أرقام
أعمال
المستغلين
التابعين
لنظام
الضريبة
الجزافية
الوحيدة
في
أ
جل
06
أشهر
ا
بتداء
من
تاريخ
الإشعار
النهائي
للنظام
الجزافي
.
-
أما
بخصوص
الحصة
المترتبة
علي
فترة
نشاط
2012
تم
رفضها
علي
أساس
و
أن
المستأنف
ضده
كان
مخل
بالتزاماته
الجبائية
تجاه
مصالح
مفتشية
الضرائب،
بعدم
اكتتابه
التصريحات
الجبائية
بشأن
سجله
التجاري
طبقا
لأحكام
المادة
99
من
قانون
الضرائب
المباشرة
و
الرسوم
المماثلة،
إذ
أنه
لم
يرد
علي
التقييم
الجزافي
المرسل
إليه
و
لم
يبد
أية
تحفظات
بشأن
مبالغ
الرسوم
المترتبة
عليه
و
في
ظل
سكوته
هذا
اعتمدت
مصالح
مديرية
الضرائب
برقم
الأعمال
المحدد
جزافيا
كأساس
للضريبة
المفروضة
طبقا
لأحكام
المادة
02
من
قانون
الإجراءات
الجبائية
.
-
أن
المستأنف
ضده
لم
يقدم
ما
يثبت
و
أن
الضرائب
المفروضة
عليه
غير
قانونية
خلال
تظلمه
أمام
مديرية
الضرائب
كما
أنه
لم
يقدم
شهادة
الشطب
للسجل
التجاري
المستخرجة
من
مصالح
المركز
الوطني
للسجل
التجاري
التي
تثبت
توقفه
عن
ممارسة
نشاطه
التجاري
طبقا
لأحكام
المادة
132
من
قانون
الضرائب
المباشرة
التي
تلزم
المكلفين
بالضريبة
أن
يشعروا
مفتش
الضرائب
في
أجل
10
أيام
عن
توقفهم
عن
ممارسة
النشاط
محل
الفرض
الضريبي،
علما
و
أن
لجنة
الطعن
قررت
الإسقاط
الضريبي
علي
أساس
شهادات
صادرة
عن
مصالح
الحالة
المدنية
و
التي
ليست
لها
أية
قوة
إثباتيه
في
هذا
المجال
.
-
أن
لجنة
الدائرة
قررت
الإسقاط
الضريبي
للسنوات
المتقادمة
و
سنوات
لم
يتطرق
إليها
المستأنف
ضده
في
تظلمه
المسبق،
إذ
أن
المكلف
بالضريبة
تظلم
عن
مبلغ
801500.00
دج
في
حين
أن
لجنة
الطعن
قررت
إسقاط
بمبلغ
116820.00
دج
مما
يجعل
قرار
مديرية
الضرائب
الصادر
بتاريخ
30
/
12
/
2012
قرارا
صائبا
يتعين
القضاء
بتأييده
و
إلغاء
قرار
لجنة
الدائرة
بفرندة
.
لذا
يلتمس
المستأنف
القضاء
بقبول
الاستئناف
الحالي
طبقا
لأحكام
المادتين
950
من
قانون
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
و
المادة
90
من
قانون
الإجراءات
الجبائية
شكلا
.
و
في
الموضوع
إلغاء
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الإدارية
بتيارت
بتاريخ
14
/
10
/
2013
.
و
بموجب
مذكرة
جوابية
مودعة
لدي
رئاسة
أمانة
ضبط
مجلس
الدولة
بتاريخ
15
جوان
2014
،
أجاب
المستأنف
ضده
السيد
)
ب
.
ب
(
،
بائع
مجوهرات،
الساكن
بحي
).........(
ولاية
تيارت
بواسطة
محامي
مقبول
لدي
مجلس
الدولة
قائلا
:
و
أن
قضاة
الدرجة
الأولي
طبقوا
صحيح
القانون
كون
أن
المستأنفة
طعنت
في
قرار
لجنة
الدائرة
الصادر
بتاريخ
24
/
03
/
2013
و
قامت
بتبليغ
المكلف
بالضريبة
باستئناف
قرار
اللجنة
بموجب
إرسالية
مؤرخة
في
24
/
03
/
2013
،
إلا
أن
الطعن
ضد
رأي
اللجنة
سجل
بتاريخ
17
/
06
/
2013
مما
يجعله
خارج
الأجل
المنصوص
عليه
بالمادة
81
-
4
من
قانون
الإجراءات
الجبائية
.
لذا
يلتمس
المستأنف
ضده
رفض
الاستئناف
لعدم
التأسيس
و
بالنتيجة
تأييد
الحكم
الصادر
عن
المحكمة
الإدارية
لتيارت
بتاريخ
14
/
10
/
2013
تحت
رقم
القضية
00722
-
2013
و
فهرس
رقم
00848
-
2013
،
مع
تحميل
المستأنف
المصاريف
القضائية
.
حيث
أن
محافظ
الدولة
يلتمس
في
تقريره
المكتوب
تأييد
الحكم
المستأنف
لأسباب
مجلس
الدولة
.
-
من
حيث
الشكل
:
حيث
أن
الإستئناف
استوفي
أوضاعه
الشكلية
و
القانونية
فهو
مقبول
.
-
من
حيث
الموضوع
:
أولا
:
حول
الحكم
الصادر
في
14
-
10
-
2013
رقم
722
موضوع
الاستئناف
:
بدعوي
أن
الحكم
المستأنف
قضي
بعدم
قبول
الدعوي
شكلا
بحجة
أن
رفع
الطعن
ضد
قرار
اللجنة
من
طرف
مديرية
الضرائب
جاء
خارج
الأجل
المنصوص
عليه
في
المادة
81
التي
تنص
علي
رفع
الطعن
خلال
مدة
شهر
ابتداء
من
يوم
النطق
بالقرار
.
لكن
يجب
تذكير
قضاة
الموضوع
أن
أ
جل
الطعن
قد
تم
تعديله
بموجب
المادة
19
من
قانون
المالية
التكميلي
و
أصبح
خلال
مدة
شهرين
)
2
(
من
يوم
استلام
ذلك
القرار
مما
يتعين
إلغاء
الحكم
من
هذا
الجانب
.
ثانيا
:
حول
قرار
لجنة
الدائرة
للطعن
الصادر
في
24
مارس
2013
:
حيث
بالرجوع
إلي
قرار
لجنة
الدائرة
للطعن
نجد
أن
هذه
الأخيرة
ألغت
كل
الضرائب
التي
في
ذمة
المستأنف
عليه
بحجة
عدم
ممارسة
هذا
الأخير
للنشاط
التجاري
و
علي
أساس
الشهادة
المسلمة
له
من
رئيس
البلدية
.
حيث
أنه
ثبت
من
الملف
أن
المستأنف
عليه
يمارس
نشاط
تجارة
بالتجزئة
للمجوهرات
لبلدية
تخمارت
و
لم
يودع
أي
تصريح
و
لا
يمسك
أي
محاسبة
و
لم
يرد
علي
التقدير
الجزافي
المرسل
له
.
حيث
أن
المستأنف
عليه
خاضع
للضريبة
من
سنة
2002
إلي
2012
و
لم
يقدم
أي
تصريح
بوقف
النشاط
التجاري
كما
تقتضيه
المادة
132
من
قانون
الضريبة
المباشرة
و
لم
يشعر
مديرية
الضرائب
بالتوقف
خلال
10
أيام
من
التوقف
و
يقر
أنه
لم
يشعر
مديرية
الضرائب
لأسباب
اجتماعية
كما
لا
يمكن
أ
خذ
بعين
الاعتبار
شهادة
البلدية
و
استبعاد
ما
نصت
عليه
المادة
132
المذكورة
أعلاه
مما
يتعين
إلغاء
قرار
لجنة
الدائرة
للطعن
لمخالفته
المادة
المذكورة
.
له
ذه الأسب
اب
يقرر
مجلس
الدولة
:
علانيا
حضوريا
و
نهائيا
:
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
إلغاء
الحكم
المستأنف
و
القضاء
من
جديد
بإلغاء
قرار
لجنة
الدائرة
للطعن
الصادر
في
24
مارس
2013
.
جعل
المصاريف
القضائية
علي
عاتق
المستأنف
عليه
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر
ديسمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثانية
–
القسم الأول
–
المشكلة من السيدات و
السادة
:
فنيش كمال
الرئيس المقرر
كريبي زوبيدة
مستشار دولة
خيري
مليكة
مستشار دولة
بوعنيق علي
مستشار دولة
بحضور السيد
بوصوف موسي
،
محافظ دولة
و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة
أمين الضبط
.