قرار 099828 - التوقف عن النشاط

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0998282014/12/11

الموضوع

التوقف عن النشاط

المبدأ

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

نص القرار

2014 ب ( عدم إثبات ال شطب من السجل يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية رة عن البلدية . الدولة بتاريخ 06 أفريل 2014 بمديرها عن استئنافها للحكم / 10 / 2013 في القضية رقم غيابيا في حق المدعي عليها الطعن مع إعفاء المدعية من اتجاه مصالح الضرائب للفترة 80.150,00 دج عن الضريبة المفروضة عليه، إلا أن طلبه رفض التصريحات الجبائية و الوثائق قانون الإجراءات الجبائية . 2013 فصدر قرار اللجنة في دج . القرار رقم 099828 المؤرخ في 11 / 12 / 2014 مديرية الضرائب لولاية تيارت ضد ) و . ب ضري ب ة مباشرة – ت و قف عن نشاط تجاري – عدم إشعار إدارة الضرائب . قانون الضرائب المباشرة : المادة 132 . يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص اد رة عن البلدية وعليه فإن مجلس الدولة عريضة مسجلة في رئاسة أمانة ضبط مجلس الدولة 099828 ، أعلنت مديرية الضرائب لولاية تيارت ممثلة المحكمة الإدارية لتيارت ) الغرفة 01 ( بتاريخ 14 / و فهرس 00848 - 2013 و القاضي علنيا غيابيا حق باقي الأطراف و ابتدائيا في الشكل بعدم قبول الطعن القضائية . العارضة المستأنفة و أن المستأنف عليه ) و . ب ( مدين اتجاه 2002 إلي غاية سنة 2012 بمبلغ يقدر ب 80.150,00 و ضريبة الدخل الإجمالي . مديرية الضرائب لولاية تيارت عن الضرائب المفروضة 2012 بحجة قانونية الفرض الضريبي لغياب التصريحات ممارسة النشاط طبقا لأحكام المادة الثانية من قانون عليه أمام لجنة الدائرة بفرندة بتاريخ 17 / 02 / 2013 القاضي بالإسقاط الضريبي لمبلغ 116.820,00 دج الموضوع : ضري التجاري – إشعار إدارة الضرائب التشريع : قانون الضرائب المباشرة المبدأ : يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة ص حيث أنه بموجب تحت رقم 099828 الصادر عن المحكمة 00722 - 2013 حضوريا في حق المصاريف القضائية و توضح العارضة الممتدة من سنة 2002 الجزافية الوحيدة و فتظلم أمام مديرية بتاريخ 30 - / 12 / 2012 المثبتة لتوقفه عن فطعن المستأنف 24 / 03 / 2013 القاضي استلمت مديرية الضرائب الملف بتاريخ 22 / 05 / 2013 و قدمت طعن ضد قرار اللجنة في 17 / 06 / 2011 . صدر حكم المحكمة الإدارية بتيارت في 14 / 10 / 2013 يقضي بعدم قبول الطعن علي أساس و أن أ جل الطعن هو شهر . و تؤسس المستأنفة استئنافها علي الحجج و الأسانيد التالية : من حيث الشكل : أن حيثيات الحكم المستأنف استندت علي أن أ جل رفع الطعن يكون خلال الشهر الموالي لصدور قرار اللجنة، في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من قبل مديرية الضرائب خاصة الجريدة الرسمية رقم 49 لسنة 2010 التي تضمنت التعديل الذي أتي به قانون المالية التكميلي لسنة 2010 علي أن أ جل رفع الطعن ضد قرار اللجنة هو الشهريين المواليين لتاريخ استلام ذلك الرأي . من حيث الموضوع : أن الفرض الضريبي لمصالح مديرية الضرائب مؤسس وفقا للمعطيات التالية : - أن مديرية الضرائب رفضت تظلم المستأنف عليه عن ديونه الجبائية للفترة المترتبة عن نشاطه من سنة 2002 إلي 2011 من الناحية الشكلية طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية التي تنص علي أنه يتعين تقديم الشكاوي المتعلقة بتقييم أرقام أعمال المستغلين التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة في أ جل 06 أشهر ا بتداء من تاريخ الإشعار النهائي للنظام الجزافي . - أما بخصوص الحصة المترتبة علي فترة نشاط 2012 تم رفضها علي أساس و أن المستأنف ضده كان مخل بالتزاماته الجبائية تجاه مصالح مفتشية الضرائب، بعدم اكتتابه التصريحات الجبائية بشأن سجله التجاري طبقا لأحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، إذ أنه لم يرد علي التقييم الجزافي المرسل إليه و لم يبد أية تحفظات بشأن مبالغ الرسوم المترتبة عليه و في ظل سكوته هذا اعتمدت مصالح مديرية الضرائب برقم الأعمال المحدد جزافيا كأساس للضريبة المفروضة طبقا لأحكام المادة 02 من قانون الإجراءات الجبائية . - أن المستأنف ضده لم يقدم ما يثبت و أن الضرائب المفروضة عليه غير قانونية خلال تظلمه أمام مديرية الضرائب كما أنه لم يقدم شهادة الشطب للسجل التجاري المستخرجة من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي تثبت توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري طبقا لأحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة التي تلزم المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب في أجل 10 أيام عن توقفهم عن ممارسة النشاط محل الفرض الضريبي، علما و أن لجنة الطعن قررت الإسقاط الضريبي علي أساس شهادات صادرة عن مصالح الحالة المدنية و التي ليست لها أية قوة إثباتيه في هذا المجال . - أن لجنة الدائرة قررت الإسقاط الضريبي للسنوات المتقادمة و سنوات لم يتطرق إليها المستأنف ضده في تظلمه المسبق، إذ أن المكلف بالضريبة تظلم عن مبلغ 801500.00 دج في حين أن لجنة الطعن قررت إسقاط بمبلغ 116820.00 دج مما يجعل قرار مديرية الضرائب الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2012 قرارا صائبا يتعين القضاء بتأييده و إلغاء قرار لجنة الدائرة بفرندة . لذا يلتمس المستأنف القضاء بقبول الاستئناف الحالي طبقا لأحكام المادتين 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية شكلا . و في الموضوع إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيارت بتاريخ 14 / 10 / 2013 . و بموجب مذكرة جوابية مودعة لدي رئاسة أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 15 جوان 2014 ، أجاب المستأنف ضده السيد ) ب . ب ( ، بائع مجوهرات، الساكن بحي ).........( ولاية تيارت بواسطة محامي مقبول لدي مجلس الدولة قائلا : و أن قضاة الدرجة الأولي طبقوا صحيح القانون كون أن المستأنفة طعنت في قرار لجنة الدائرة الصادر بتاريخ 24 / 03 / 2013 و قامت بتبليغ المكلف بالضريبة باستئناف قرار اللجنة بموجب إرسالية مؤرخة في 24 / 03 / 2013 ، إلا أن الطعن ضد رأي اللجنة سجل بتاريخ 17 / 06 / 2013 مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 81 - 4 من قانون الإجراءات الجبائية . لذا يلتمس المستأنف ضده رفض الاستئناف لعدم التأسيس و بالنتيجة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لتيارت بتاريخ 14 / 10 / 2013 تحت رقم القضية 00722 - 2013 و فهرس رقم 00848 - 2013 ، مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية . حيث أن محافظ الدولة يلتمس في تقريره المكتوب تأييد الحكم المستأنف لأسباب مجلس الدولة . - من حيث الشكل : حيث أن الإستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول . - من حيث الموضوع : أولا : حول الحكم الصادر في 14 - 10 - 2013 رقم 722 موضوع الاستئناف : بدعوي أن الحكم المستأنف قضي بعدم قبول الدعوي شكلا بحجة أن رفع الطعن ضد قرار اللجنة من طرف مديرية الضرائب جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 81 التي تنص علي رفع الطعن خلال مدة شهر ابتداء من يوم النطق بالقرار . لكن يجب تذكير قضاة الموضوع أن أ جل الطعن قد تم تعديله بموجب المادة 19 من قانون المالية التكميلي و أصبح خلال مدة شهرين ) 2 ( من يوم استلام ذلك القرار مما يتعين إلغاء الحكم من هذا الجانب . ثانيا : حول قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 24 مارس 2013 : حيث بالرجوع إلي قرار لجنة الدائرة للطعن نجد أن هذه الأخيرة ألغت كل الضرائب التي في ذمة المستأنف عليه بحجة عدم ممارسة هذا الأخير للنشاط التجاري و علي أساس الشهادة المسلمة له من رئيس البلدية . حيث أنه ثبت من الملف أن المستأنف عليه يمارس نشاط تجارة بالتجزئة للمجوهرات لبلدية تخمارت و لم يودع أي تصريح و لا يمسك أي محاسبة و لم يرد علي التقدير الجزافي المرسل له . حيث أن المستأنف عليه خاضع للضريبة من سنة 2002 إلي 2012 و لم يقدم أي تصريح بوقف النشاط التجاري كما تقتضيه المادة 132 من قانون الضريبة المباشرة و لم يشعر مديرية الضرائب بالتوقف خلال 10 أيام من التوقف و يقر أنه لم يشعر مديرية الضرائب لأسباب اجتماعية كما لا يمكن أ خذ بعين الاعتبار شهادة البلدية و استبعاد ما نصت عليه المادة 132 المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن لمخالفته المادة المذكورة . له ذه الأسب اب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 24 مارس 2013 . جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثانية – القسم الأول – المشكلة من السيدات و السادة : فنيش كمال الرئيس المقرر كريبي زوبيدة مستشار دولة خيري مليكة مستشار دولة بوعنيق علي مستشار دولة بحضور السيد بوصوف موسي ، محافظ دولة و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمين الضبط .